المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين}
2024-05-19
{فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين}
2024-05-19
{فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم}
2024-05-19
{وتنحتون الـجبال بيوتا}
2024-05-19
{هـذه ناقة اللـه لكم آية}
2024-05-19
معنى الرجس
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اختصاصات مجلس النواب فـي مجـال الوظيفة التنفيذية  
  
1650   01:14 صباحاً   التاريخ: 7-6-2022
المؤلف : شميم مزهر راضي الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص183-185
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

سوف نتناول في هذا الموضوع اختصاصات مجلس النواب في العراق في مجال الوظيفة التنفيذية سنتولى بيانها في الفرعين الآتيين :

الفرع الأول

الموافـقـة على تـعيـين كـبار الموظفين  في الدولة

نص دستور العراق لسنة 2005 في المادة (60) من الدستور على اختصاص مجلس النواب على تعيين كبار الموظفين في الدولة ، ويتم ذلك بعد التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة من قبل مجلس الوزراء بموجب المادة(80/خامسا) بتعيين كل من-:

أ ـ رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيأه الأشراف القضائي بالأغلبية المطلقة ، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى .

ب ـ السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء .

ج ـ رئيس أركان الجيش ، ومعاونيه ، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء .

ويعتبر اختصاص مجلس النواب على تعيين كبار الموظفين في الدولة هو تدخل في أعمال السلطة التنفيذية ، إذ تختص السلطة التنفيذية في معظم الدول بتعيين كبار الموظفين في الدولة (1).

الفرع الثاني

الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات  الدولية

تتبع معــظـم الدول ذات الأنظـمــة البــرلـمـانـية مبدأ التـعـاون بين السلطتين التنفـيـذيــة والتـشــريـعـية ومــن مظـاهــر التعاون بيـن السلطتـيـن مسـألة عـقـد المعاهــدات الدولية والاتفاقيات الدولية (2) ، فالمعاهدات الدولية والاتفاقيات الدولية من الأمور المهمة في الدولة نتيجة عما تسفر عنه المعاهدة من التزامات على الدولة عند تنفيذها ، أن التزام الدولة بتنفيذ المعاهدة يقتضي منها تطبيق الأحكام الواردة داخل الدولة فيها ، وعادة ما يترتب على المعاهدة التزامات تقع على عاتق الدولة ، ومن ثم يتأثر بها الشعب ، لذا لغرض إبرام المعاهدة  يجب أن تعرض المعاهدة على المجلس التشريعي انطلاقاً من المبدأ الديمقراطي الذي يقضي بأن يساهم ممثلو الأمة في القرارات والأمور المهمة في السياسة الخارجية  (3).

ففي الدول ذات الأنظمة البرلمانية يجب موافقة السلطة التشريعية على إبرام المعاهدات ولا يمكن للسلطة التنفيذية التصديق على المعاهدة إلا بعد أن تحصل على الموافقة الصريحة على ذلك من قبل السلطة التشريعية (4) ، ففي بريطانيا فقد جرى العمل على حصول موافقة البرلمان مسبقاً على المعاهدات قبل تصديق التاج عليها ، وتصدر هذه الموافقة من البرلمان في صورة قانون  (5).

وقد ينص الدستور على الحصول على موافقة السلطة التشريعية بالنسبة لأنواع معينة من المعاهدات التي تنفرد بأهمية خاصة والتي عادة ما يحددها دستور الدولة (6) ، وقد اعتمد هذا المبدأ الدستور الفرنسي لسنة 1958 فقد نصت المادة (53) من الدستور على مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات التي لا يجوز التصديق أو الموافقة عليها ، إلا بموجب قانون صادر من البرلمان  (7).

أما في مصر فقد نص دستور سنة 1971 في المادة (151) على حق رئيس الجمهورية في أبرام المعاهدات ويجب أن يبلغ المجلس بها ، إلا أن نص المادة قد استثنى بعض المعاهدات كمعاهدات الصلح والتحالف التي يجب موافقة مجلس الشعب عليها (8).

أما في العراق فموجب نص المادة (80/سادسا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 يتم التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية من قبل مجلس الوزراء والتوقيع عليها أو من يخوله (9)  ، ومن ثم أوكل مهمة الموافقة على إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية إلى مجلس النواب ، ومن ثم يصدق عليها من قبل رئيس الجمهورية وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها  (10) ، ويتم العمل بهذه الإجراءات لحين إصدار مجلس النواب قانون ينظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب (11) ، ومن خلال الاطلاع على الآلية التي اعتمدها الدستور لتنظيم إجراءات أبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية نجد انه جعل عملية أبرام المعاهدات والاتفاقيات تتم بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (12) .

_____________

1- د. محسن خليل ، النظم السياسية والقانون الدستوري ( دراسة لأسس وصور الأنظمة السياسية الحديثة وللنظام الدستوري في مصر والجمهورية العربية المتحدة ، ط2 ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 1971 ، ص 866.

2- عرفت المادة (2) من اتفاقية فينا  لقانون  فينا للمعاهدات الدولية لسنة 1969  المعاهدة "اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر وأيا كان التسمية التي تطلق عليه " أما الاتفاقيات الدولية يطلق على "الوثائق الدولية التي لا تكون لها صبغة سياسية كالاتفاقات المالية والثقافية " - نقلا عن - د. محمد حافظ غانم ، مبادئ القانون الدولي العام ،  ط4 ، مطبعة نهضة ، مصر ،1964 ، ص 558.

3- د. محمد نصر مهنا، في النظام الدستوري و السياسي ، الإسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث ، 2005 ، ص299.

4- د. الشافعي محمد بشير ، القانون الدولي العام في السلم والحرب ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1971 ، ص 354.

5- أ. خير الدين عبيد الأمين ، تطبيق القضاء الداخلي للمعاهدات الدولية ، مجلة جامعة بابل ، العلوم الإنسانية ، المجلد (15/ا)  العدد (2) ،  2007  ،  ص 393.

6- شــــارل روسو ، القانون الـــدولي العام ، ترجمة شكر اللّه خليفة وعبد المحسن سعد ، الأهـــلــية للنشر والتوزيع ، بيروت،  1987،  ص 48.

 7- وهذه المعاهدات معاهدات الصلح والتجارة والمعاهدات أو الاتفاقيات الخاصة بالتنظيم الدولي والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو التي يكون فيها تعديل للنصوص ذات الطبيعة التشريعية ،  وتلك الخاصة بحالة الأشخاص ، والمعاهدات التي تقضي بالنزول عن أراضي أو إبدال أخرى بها أو ضمها .

 8- المادة ( 151)  " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة ، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها " من دستور جمهورية مصر لسنة 1971.

9- المادة (80 / ساسا) " يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية : سادسا: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله ". من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

 10- المادة(73/ ثانيا) " يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية: ثانيا : المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها "  من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

11- المادة (61/ رابعا ) " يختص مجلس النواب بما يأتي : رابعاً : تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب " . من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

12- تم التفاوض من اجل عقد الاتفاقات مع الولايات المتحد الأمريكية (اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت ) من قبل مفاوضين خولهم مجلس الوزراء العراقي وتوقيعهما من قبل وزير الخارجية (هوشيار زيباري ) ومن ثم التوقيع النهائي من قبل سيادة رئيس الوزراء السيد(نوري المالكي ) في بغداد 17/ تشرين الثاني /2008 ومن ثم تم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها والموافقة عليها ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها بتاريخ1/ كانون الثاني /2009 . 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ