المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

مراسيم الولادة
16-3-2016
رتبة الاكينوماستيات Actinomycetales
6-4-2017
سلطات الإدارة في مواجهة شركة المشروع
24-12-2019
هامش المساهمة والهامش الاجمالي Contribution Margin and Gross Margin
2023-07-04
التقليد للأجانب ـ انتكاس وتراجع
28-4-2017
إسماعيل بن جابر الجعفي.
29-12-2016


اختصاصات مجلس النواب المتعلقة برئيس الجمهورية  
  
1775   01:09 صباحاً   التاريخ: 7-6-2022
المؤلف : شميم مزهر راضي الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص179-181
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

نص دستور سنة 2005 على عدة اختصاصات لمجلس النواب تتعلق برئيس الجمهورية أولها انتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب ، فقد أناط الدستور في المادة (61/ثالثا) انتخاب رئيس الجمهورية بمجلس النواب ، كما أوكلت المادة (138/ثانيا/أ) إلى المجلس صلاحية انتخاب نائبين لرئيس الجمهورية يؤلفون معا مجلس الرئاسة .

أما الإجراءات المتبعة لاختيار رئيس الجمهورية ونائبيه فقد نظمها النظام الداخلي لمجلس النواب ، إذ نصت المادة (47) من النظام الداخلي أن يعقد مجلس النواب اجتماعاً خاصاً لمناقشة ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه طبقاً للمادة (70) من الدستور ، ويجري الترشيح لرئاسة الجمهورية من أعضاء البرلمان الذين يستوفون الشروط التي تضمنها الدستور لغرض الترشيح لرئاسة الجمهورية (1) ، وينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه (2) ، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني (3)  ، وبعد انتهاء عملية الانتخاب بموجب المادة (71) من الدستور يجب أن  يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور (4).

كذلك  نجد أن الدستور قد أناط بمجلس النواب مساءلة رئيس الجمهورية بموجب نص المادة (61/سادسا /أ) من الدستور العراقي على انه " أـ مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب " ، من خلال الاطلاع على نصوص الدستور نجد الدستور لم يعط لرئيس الجمهورية ذلك الدور الفعال قياسا بالجهات الأخرى، فجعل صلاحيات تشريفية  (5) ، أكثر من كونها فعلية ، وحتى المادة (67) من الدستور جاءت للتعريف برئيس الجمهورية والتي نصت على " أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته...".

كذلك الدستور العراقي لسنة 2005 نص على إعفاء رئيس الجمهورية ، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في حالات ثلاث نصت عليها المادة (61) من دستور 2005 العراقي ، وهي الخيانة العظمى وانتهاك الدستور والحنث باليمين الدستورية (6) ، كــذلك نص الدستور العراقي لعام 2005 في المادة (138/ ج) على أن " لمجلس النواب إقالة أي عضو من أعـضـاء مجـلــس الـرئــاســــة بأغــلبية ثلاثة أرباع عـــدد أعضائه ، بسبب عدم الكفاءة أو النزاهة"  (7).

يبدو من النصوص السابقة أن المشرع الدستوري قد أعطى صلاحية واسعة لمجلس النواب في تحريك مسؤولية الرئيس وإقالته ، فهنا أصبح إخلالا واضحاً بمبدأ تلازم السلطة مع المسؤولية ، إذ أورد الدستور نصوصاً على مسؤولية الرئيس تفوق السلطات الممنوحة إليه بموجب الدستور فرئيس الجمهورية لا يمتلك صلاحيات أو سلطات فعلية ، وإنما صلاحياته شرفية (8) ، وكان الأولى أن تكون مسؤوليته أو إقالته محددة بالنصوص فرئيس الدولة يمثل رمز الدولة ، وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية ، وإجراء إقالته لابد أن تكون محاطة بالكثير من الضمانات الدستورية والقانونية لعدم الإساءة إلى شخصية الرئيس .

________________

1- تضمن الدستور بيان أحكام ترشيح رئيس الجمهورية إذ يجب أن يستوفي المرشح لرئاسة الجمهورية الشروط التي تضمنتها المادة (68): يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية إن يكون :

أولا : عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين .

ثانياً : كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره .

ثالثاً : ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن .

رابعاً : غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف .

2- المادة (70/أولا) من دستور العراق لسنة 2005 النافذ

3- انظر المادة (70/ثانيا) من دستور العراق لسنة 2005 النافذ

4- تم انتخاب رئيس للجمهورية العراقية من قبل مجلس النواب في الدورة الأولى يوم 22/4/2006 وحصل السيد جلال الطالباني على (198) من أصل (255) صوتا ، كذلك تم انتخابه مرة أخرى رئيس للجمهورية بعد انتخابات الدورة الثانية لمجلس النواب انظر الموقع الالكتروني لمجلس النواب العراقي  http://www.parliament.iq/

 5- انظر المادة (73) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

 6- نظم الدستور ذلك في نص البند (ب) من الفقرة (سادساً ) من المادة(61) إذ نصت على أن: (إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية:-( 1- الحنث باليمين الدستورية. 2- انتهاك الدستور. 3- الخيانة العظمى.)

7- نصت المادة (138/ أولا ) من الدستور (على تعبير (مجلس الرئاسة ) محل تعبير (رئيس الجمهورية ) أينما ورد في هذا الدستور ويعاد العمل بألا حكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور والملاحظ أن هذه المادة نافذة بعد إكمال الدورة الأولى.

8- د. علي يوسف الشكري ، التناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤوليته في الدساتير العربية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2012 ، ص 235.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .