المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Addition and multiplication
2024-03-09
التخمرات المستمرة Continuous Fermentations
8-12-2017
علم الامير (عليه السلام)
30-01-2015
Amorphous and crystalline polymers
26-5-2020
تعريف الأحماض والقواعد وفق نظرية ارهينوس ، لويس ، برونشتد ولورى
25-1-2016
Deduction Theorem
23-1-2022


المشاركة الانتخابية للمرأة في ظل دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة 1958  
  
2455   08:00 صباحاً   التاريخ: 26-3-2017
المؤلف : روافد محمد علي الطيار
الكتاب أو المصدر : حق المرأة في المشاركة في الانتخابية في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص105
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

بالإضافة لتبني دستور الجمهورية الخامسة الصادر عام 1958 حقوق الإنسان الواردة في إعلان الإنسان والمواطن لسنة 1789 (1) والحقوق والواردة في مقدمة دستور 1946 ،فقد أشار في المادة الثالثة منه إلى أن الاقتراع يكون دائما عاما ومتساويا وسريا وأضاف أن القانون يشجع المساواة بين النساء والرجال في الوصول إلى النيابيات الانتخابية وإلى الوظائف التي يتم شغلها بالانتخاب. وتحيل المادة (25) من دستور عام 1958 إلى القوانين الأساسية لتحديد عدد أعضاء المجلس وشروط الترشيح وموانعه والشروط العضوية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ.        وقد حددت المواد (127-136/1) من قانون الانتخابات الفرنسي لسنة 1974 شروط الترشيح للمجالس النيابية ورئاسة الجمهورية وهي: 

أولا : الجنسية

يتعين في المرشح أو المرشحة أن تكون فرنسية الجنسية ويحق للمجنسة بالجنسية الفرنسية ممارسة حقها في الترشيح بعد مضي (10)سنوات على اكتساب الجنسية الفرنسية وللنساء اللواتي يكتسبن الجنسية الفرنسية من جراء زواجهن بفرنسي فأنه ليس من حقهن الترشيح أيضا إلا بعد مضي عشر سنوات على اكتسابهن الجنسية (2)

ثانيا : أداء الخدمة العسكرية

يشترط القانون الانتخابي الفرنسي ضرورة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى يمكن الترشيح في المجالس النيابية (3) .

ثالثا: السن

حدد القانون ضرورة ألا تقل سن المرشح في الجمعية الوطنية ولرئاسة الجمهورية عن (23 سنة) أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فأشترط ألا تقل سن المرشح عن 35 عاما (4)

رابعا: أن يكون المرشح أو المرشحة مستوفيا لشروط الانتخاب ومتمتع بحقوقه المدنية السياسية وأن لا يكون موضوعا تحت الوصاية أو كان محروما من الحقوق المدنية (5).

خامسا :شرط الانتماء الحزبي

لم تؤخذ الأحزاب في الاعتبار بواسطة المشرع الفرنسي فيما يتعلق بعملية الترشيح للانتخابات التشريعية ، المبدأ إذن هو فردية الترشيح لهذه الانتخابات ، فلا يعلق القانون قبول طلب المرشح أو المرشحة للترشيح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية على ضرورة انتمائه لأحد الأحزاب السياسية . وقد ساند المجلس الدستوري هذه النظرة في العديد من أحكامه فقضى في حكمه الصادر سنة 1967 بأن خلو طلب الترشيح مما يثبت انتماء المرشح لأحد الأحزاب السياسية لا يمكن اعتباره سببا لبطلان الترشيح، إلا إن المجلس الدستوري نظر بصورة أكثر موضوعية للانتماء الحزبي للمرشح أو المرشحة عند نظره لبعض الطعون في الانتخابات التشريعية ، فبمناسبة الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة السادسة بمنطقة " رون RHONE " يهمل المجلس الدستوري القرار الصادر من رئيس أحد الأحزاب السياسية بتغير الرمز الانتخابي للحزب من الفترة الفاصلة بين الدور الأول والدور الثاني ، طالما كان لهذا القرار أثر هام في تحديد مصيرأحد المرشحين للانتخابات الدور الثاني (6). أما بالنسبة لإجراءات الترشيح في فرنسا ، فما دام الناخب أو الناخبة في فرنسا يتمتعون بحرية في اختيار ممثليهم ، فأن هذا يستلزم أن يقوم المرشح أو المرشحة للانتخابات التشريعية بتقديم طلب الترشيح إلى السلطة الإدارية يتضمن أسم المرشح أو المرشحة والاسم العائلي وتاريخ ومحل الولادة والمهنة ومحل الإقامة ويذيل الطلب بإمضائه (7). أما المرشح أو المرشحة لرئاسة الجمهورية فمن الواضح أن الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية هو عمل اختياري يتوقف على رغبة المرشح في إشغال هذا المنصب ، وعليه لابد أن يفصح المرشح أو المرشحة لهذا المنصب عن هذه الرغبة والتي تتمثل بتقديم طلب الترشيح إلى الجهة المختصة التي حددتها الدساتير والقوانين الانتخابية، متضمنا أسم المرشح أو المرشحة و الاسم العائلي وتاريخ الميلاد والجنس (8) وقد أوكل الدستور الفرنسي بالمجلس الدستوري استقبال طلبات المرشحين ،على أن تقدم هذه الطلبات قبل ثمانية عشر يوما على الأقل من ميعاد الاقتراع الأول (9) ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات الآتية  :

1. شهادة التزكية :

استلزم المشرع الفرنسي حصول المرشح أو المرشحة لرئاسة الجمهورية على توقيع خمسمائة عضو ممن يتمتعون بالصفة التمثيلية في المجالس النيابية على المستوى الوطني والمحلي دون أن يتعدى عدد هؤلاء الموقعين في كل إقليم عن (10%) من العدد الإجمالي للأعضاء المنتخبين فيه وفق ما نص عليه قانون الانتخاب المرقم (127-136 L.O. ) (10) . ويهدف شرط التزكية إلى ضمان جدية المنافسة الانتخابية باستبعاد المرشحين غير الجادين من أصحاب النزوات والذين ليس لهم هدف سوى الظهور أمام الرأي العام خلال الحملات الانتخابية وعبر وسائل الإعلام الرسمية كالراديو والتلفزيون التي يستخدمها المرشحون في فترة الدعاية (11).

2.إعلان الموقف المالي للمرشح:

صدرت في فرنسا منذ عام 1988 مجموعة من القوانين المتعلقة " بالشفافية المالية للحياة السياسية " ومن بين هذه القوانين ، القانون الأساسي رقم 226 الصادر في 11 مارس 1988 والذي فرض على المرشح أو المرشحة للانتخابات التشريعية أن يقرن طلب الترشيح بيان عن الموقف المالي الشخصي والأسري وبإقرار شخصي من جانبه يعلن فيه امتثاله للقوانين المتعلقة بإعلان الذمة المالية ، والغرض من الإعلان المالي للمرشح هو قطع الطريق أمام النواب للإثراء بسبب الوظيفة البرلمانية (12). وكذلك على المرشح أو المرشحة لرئاسة الجمهورية أن يقدموا في مظروف مغلق إقرار الذمة المالية لدى المجلس الدستوري ، وفي حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية عليه أن يقدم إقرار ثاني في غضون شهرين قبل انتهاء فترة ولايته وعند الاستقالة يقدم التقرير خلال الشهر التالي لها (13).

3.دفع مبلغ التأمين

للتأكد من جدية الترشيح في خوض الانتخابات التشريعية والرئاسية ، فرضت المادة (158) من قانون الانتخاب الفرنسي لسنة 1974 التزاما على كل مرشح أو مرشحة بدفع مبلغ من المال على سبيل التأمين ، وتبلغ الكفالة (100) فرنك فرنسي بالنسبة لانتخابات الجمعية الوطنية (14) وهو مبلغ زهيد إذا ما قيس بمستوى دخل الفرنسيين ، أما بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ فتبلغ قيمة التأمين (200) فرنك بالنسبة للمرشح الفرد وكذلك بالنسبة للقائمة ، أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية فتبلغ قيمة التأمين (10000) فرنك فرنسي (15). ويبلغ عدد النساء في الجمعية الوطنية الفرنسية (63) من أصل (577) وفي حزيران 2007 أعلن في فرنسا حكومة جديدة تضم (15 وزيرا) يتوزعون مناصفة بين الرجال والنساء ، وللمرة الأولى في فرنسا طبق مبدأ المساواة بين الرجال والنساء على الفريق الجديد فتضمن ثمانية وزراء وسبع وزيرات منهن رشيدة الداني (41 عاما) والتي تسلمت حقيبة العدل وهي من أب مغربي وأم جزائرية ، وعينت كريستين البانيل (51 عاما ) وزيرة للثقافة بينما عهد بحقيبة الداخلية إلى ميشال آليو – ماري وزيرة الدفاع السابقة (16).

______________

1- ترتب على نشوب الثورة الفرنسية واندلاعها على نطاق واسع إلى صدور إعلان حقوق الإنسان والمواطن من قبل المجلس الوطني ( الجمعية الوطنية ) وقد تبنى هذا الإعلان مبادئ الحرية والمساواة ،حيث نص الإعلان في مادته الأولى على أنه " يولد الناس ويظلون أحرارا ومتساويين في الحقوق والتفاوت الاجتماعي لا يمكن أن ينهض إلا على أساس المنفعة العامة "                                                                 

كما أوجب الإعلان أن يكون الاقتراع عاما لكافة مواطني الدولة الفرنسية والذين يحملون جنسيتها وتتوافر لديهم شروط مباشرة الحقوق السياسية ، وهذا الأمر يتبين بصورة لا لبث فيها ولا غموض من مطالعة نص المادة السادسة من الإعلان والتي تنص على انه " القانون هو التعبير عن الإرادة العامة ، ولجميع المواطنين الحق في المساهمة بصفة شخصية أو بواسطة ممثلين لهم في إنشائه ..."

إلا إن هذا الإعلان لم يحقق للمرأة أي مساواة فبالنسبة للحقوق والحريات الواردة فيه ، فقد رأى أعضاء المجلس التأسيسي أن عدد كبير من الأفراد لم يصل بعد لمرحلة النضج التي تؤهلهم لممارسة ما ورد في الإعلان من حقوق وحريات ومن ضمن هؤلاء الأفراد هم النساء فحق الاقتراع وان كان عاما إلا إنه كان يقتصر على الذكور فقط .  أشار إليه د. عفيفي كامل عفيفي ، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية – دراسة مقارنة ، دار الجامعيين ، القاهرة ، 2002 ، ص370                                                          

  ويمكن اعتبار وثيقة حقوق الإنسان والمواطن أول وثيقة تقر المساواة بين الرجل والمرأة ، رغم أنه لم يذكر إلا تعبير (L,Homme) وهي كلمة فرنسية تعني الرجل كما تعني الإنسان ، إلا إن ثائرة فرنسية ( هواوليمب دوغوج De Gouges ) أبدت احتجاجها على الإعلان ، معتبرة أنه يخص الرجال ، وهكذا ففي عام 1791 قدمت إلى الجمعية التشريعية الفرنسية اقتراحا بإعلان عن حقوق المرأة يتبنى بشكل واضح مبدأ المساواة بين الجنسين ، لم يقر الاقتراح كما إن حظ الثائرة المنادية بالمساواة كان الإعدام بالمقصلة .

أشار إليه د. د.جورج جبور ، المشاركة السياسية للمرأة من خلال المواثيق العربية والإسلامية ، 2006 ، الموقع الالكتروني ، مركز الدراسات ، الرابط الإلكتروني :www.amanjordan.org 

 وظلت المرأة محرومة من حق التصويت لحين صدور دستور الجمهورية الرابعة الصادر عام 1946 فقد منح هذا الدستور المرأة حق التصويت على وجه المساواة مع الرجل .

أشار إليه لولوه ألعوضي ، المرأة في التشريعات العربية بين النص والواقع ، 2006 ، الموقع الالكتروني ، مركز الدراسات – أمان ، الرابط الالكتروني :www.amanjordan.org

 فقد أشار دستور سنة 1946 في مقدمته إلى إن" ...يكفل القانون في جميع المجالات حقوق مساوية لحقوق الرجل ..."

2- الانتخابات التشريعية في فرنسا ، الرابط الالكتروني :http://arabe.diplomatie.gouv.fr

3- د. صلاح الدين فوزي ، المجلس الدستوري الفرنسي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1992، ص139.

4-د. عيد احمد الغفلول ، نظام الانتخابات التشريعية في فرنسا ، دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، بلا سنة طبع ، ص15

5-الانتخاب هو الاختيار ، الموقع الالكتروني ، France diplomaite ، الرابط الالكتروني :arabe.diplomaite.gour.fr

6- حكم صادر سنة 1963 ، أشار إليه د.عيد أحمد الغفلول ، مصدر سابق ، ص19-20

7- د. .داود ألباز، حق المشاركة في الحياة السياسية - دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2002  ، ص447- 448

8- ياسين محمد عبد الكريم الخرساني ، المركز الدستوري لرئيس الدولة في الجمهورية اليمنية – دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية القانون ،2000 ،ص 56

Andre Hauriou , Droit constitutionnel et institutions politiques , Paris , 1970 , p.790 9-9- ،أشار إليه ياسر عطيوي عبود الزبيدي ، اختيار رئيس الجمهورية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2002 ، ص65

Jean Gicquel , Droit constitutionnel et institutions politiques , Paris , 1989 , p:628-10 أشار إليه ياسر عطيوي ، المصدر نفسه ، ص67

11-الانتخاب هو الاختيار ،  الرابط الالكتروني :arabe.diplomatie.gouv.fr

12-د.عيد احمد الغفلول ، مصدر سابق ، ص16

 13- فؤاد نهرا ، الرابط الالكتروني :www.annoor-magazine.com

14- د. عبد الفتاح مراد، شرح قوانين الانتخابات الرئاسية ، الإسكندرية ، بلا سنة طبع ، ص38

15- د.عيد أحمد الغفلول ، مصدر سابق ، ص19

16- مقالة بعنوان (7 نساء بالحكومة الفرنسية ) 2007 ، الموقع الالكتروني ، العربية ، الرابط الالكتروني: www.alarabiya.net

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .