المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17980 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

معنى (نقصنّ)
22-10-2014
لا يعرف موضعها الا نبي أوصي نبي
31-01-2015
المقصود بالتحليلات الكيفية
4-4-2022
تمارين التمثيل
23-3-2021
مخططَّات الإنْتروبي - درجة الحرارة  Temperature-Entropy Diagrams
17-1-2016
الإصلاح الزراعي
30-10-2018


حكم داود وسليمان  
  
3503   05:18 مساءاً   التاريخ: 9-10-2014
المؤلف : أمين الاسلام الفضل بن الحسن الطبرسي
الكتاب أو المصدر : تفسير مجمع البيان
الجزء والصفحة : ج7 ، ص103ـ104 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / قصص قرآنية / قصص الأنبياء / قصة النبي داوود وقومه /

قال تعالى : {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} [الأنبياء : 78] أي وآتينا داود وسليمان حكما وعلما إذ يحكمان وقيل تقديره واذكر داود وسليمان حين يحكمان في الحرث في الوقت الذي نفشت فيه غنم القوم أي تفرقت ليلا { وكنا لحكمهم شاهدين } أي بحكمهم عالمين لم يغب عنا منه شيء وإنما جمع في موضع التثنية لإضافة الحكم إلى الحاكم وإلى المحكوم لهم وقيل لأن الاثنين جمع فهو مثل قوله « إن كان له إخوة » وهو يريد أخوين .

واختلف في الحكم الذي حكما به فقيل أنه زرع وقعت فيه الغنم ليلا فأكلته عن قتادة وقيل كان كرما وقد بدت عناقيده فحكم داود بالغنم لصاحب الكرم فقال سليمان غير هذا يا نبي الله قال وما ذاك قال يدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان ويدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا عاد الكرم كما كان ثم دفع كل واحد منهما إلى صاحبه ماله عن ابن مسعود وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) وقال الجبائي أوحى الله تعالى إلى سليمان بما نسخ به حكم داود الذي كان يحكم به قبل ولم يكن ذلك عن اجتهاد لأنه لا يجوز للأنبياء أن يحكموا بالاجتهاد وهذا هو الصحيح المعول عليه عندنا وقال علي بن عيسى والبلخي يجوز أن يكون ذلك عن اجتهاد لأن رأي النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أفضل من رأي غيره فإذا جاز التعبد بالتزام حكم غير النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) من طرق الاجتهاد فكيف يمنع من حكم النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) على هذا الوجه والذي يدل على صحة القول الأول أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) إذا كان يوحى إليه وله طريق إلى العلم بالحكم فلا يجوز أن يحكم بالظن على أن الحكم بالظن والاجتهاد والقياس قد بين أصحابنا في كتبهم أنه لم  يتعبد بها في الشرع إلا في مواضع مخصوصة ورد النص بجواز ذلك فيها نحو قيم المتلفات وأروش الجنايات وجزاء الصيد والقبلة وما جرى هذا المجرى وأيضا فلو جاز للنبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أن يجتهد لجاز لغيره أن يخالفه كما يجوز للمجتهدين أن يختلفا ومخالفة الأنبياء تكون كفرا هذا وقد قال الله سبحانه {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم : 3، 4] فأخبر سبحانه أنه إنما ينطق عن جهة الوحي.

ويقوي ما ذكرناه قوله تعالى : {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ } [الأنبياء : 79] أي علمناه الحكومة في ذلك وقيل إن سليمان قضى بذلك وهو ابن إحدى عشر سنة وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أنه قضى بحفظ المواشي على أربابها ليلا وقضى بحفظ الحرث على أربابه نهارا { وكلا آتينا حكما وعلما } أي : وكل واحد من داود وسليمان أعطيناه حكمة.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .