المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


دور مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في التصدي لمشكلة انعدام الجنسية (UNHCR)  
  
2069   11:28 صباحاً   التاريخ: 7-3-2022
المؤلف : سحر جاسم معن
الكتاب أو المصدر : مشكلة انعدام الجنسية واثارها في حقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص263-285
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

أنشئت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بموجب قرار الجمعية العامة برقم  4/319 في 1949 وبدأت أعمالها في عام 1951. وتتولى هذه المنظمة وبموجب نظامها الأساسي مهمة تأمين حماية دولية للاجئين، وإيجاد الحلول الدائمة لقضاياهم، وتعمل على ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية الخاصة باللاجئين بما في ذلك قدرتهم على التماس اللجوء، وكذلك تعمل على تسهيل إعادة هؤلاء اللاجئين إلى أوطانهم بمحض اختيارهم أو استيعابهم في مجتمعات وطنية جديدة (1).

وقد توسع عمل المفوضية ليشمل المساعدة في خفض حالات انعدام الجنسية وفي مساعدة الأشخاص عديمي الجنسية حيث أندت هذه المهمة للمفوضية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم (3274) (2).

وكذلك نص المادة (11) من اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية التي تضمنت ضرورة إنشاء هيئة يمكن لأي شخص يطالب بالتمتع بمزايا هذه الاتفاقية أن يتقدم إليها لفحص طلبه والحصول على مساعدة في تقديمه إلى السلطة المعنية، حيث نصت المادة أعلاه على "تسعى الدول المتعاقدة للعمل على أن يتم داخل إطار الأمم المتحدة، وفي أقرب وقت ممكن يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس، إنشاء جهاز يستطيع الأشخاص الذين يطالبون بالإفادة من هذه الاتفاقية أن يلجاؤا إليه كيما يدرس طلباتهم ويساعدهم في تقديمها إلى السلطة المختصة". .

وقد جرى بعد ذلك بلورة وتطوير مسؤوليات المنظمة في هذا الشأن في قرارات لاحقة ومنها قرار الجمعية العامة المرقم ( 50/152 ) الذي يحض المفوض السامي على الاستمرار في الأنشطة التي تصب في صالح الأشخاص عديمي الجنسية والترويج للانضمام إلى اتفاقيتي عام 1954، عام 1961، يضاف إلى ذلك توصيات الهيئة الاستشارية الخاصة للمنظمة وهي اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي الذي أقر مجموعة شاملة من المبادئ التوجيهية بشأن قضية انعدام الجنسية ومنها الاستنتاج رقم (78) بشأن منع وخفض حالات انعدام الجنسية وحماية الأشخاص عديمي الجنسية (3).

كما وتعمل إلى جانب المفوضية بعض المنظمات الدولية في التصدي لحالات انعدام الجنسية والمشاكل المرتبطة بها ومنها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها، مساعدة منها للجاليات المهمشة في الاندماج في المجتمع الوطني  (4).

وسوف نتطرق في هذا الموضوع لبيان مهام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في التصدي لهذه المشكلة وبيان دور الوكالات الدولية التي تعمل إلى جانب المفوضية في هذا الشأن وفق التقسيم الآتي:

المطلب الأول: مهام المفوضية في معالجة مشكلة انعدام الجنسية.

المطلب الثاني: المنظمات الدولية التي تعمل إلى جانب المفوضية.

المطلب الأول

مهام المفوضية في معالجة مشكلة انعدام الجنسية

لقد سعت المفوضية إلى معالجة مشكلة انعدام الجنسية والعمل على منع حدوثها، حيث اعتمدت لجنتها التنفيذية الاستنتاج رقم (4678 لعام 1995) بشأن منع وتخفيض حالات انعدام الجنسية وحماية الأشخاص عديمي الجنسية، والمهام المنوطة بالمفوضية لتحقيق ذلك وأهمها:

أ- تشجيع مفوضية شؤون اللاجئين على مواصلة أنشطتها نيابة عن الأشخاص عديمي الجنسية كجزء من وظيفتها القانونية لتوفير الحماية الدولية، والسعي لاتخاذ الإجراءات الوقائية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

ب- تطلب من المفوضية أن تنشط في التشجيع على الانضمام لاتفاقيتي عام 1954 و1961 وان تقدم الخدمات الفنية والاستشارية ذات الصلة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ تشريعات الجنسية للدول المتهمة بذلك، تطلب أيضا من المفوضية أن تنشط في التشجيع على منع وخفض حالات انعدام الجنسية من خلال نشر المعلومات وتدريب الموظفين والمسؤولين الحكوميين وفي تعزيز التعاون مع المنظمات الأخرى المهتمة (5).

نوضح هذه المهام وفقا للتقسيم الآتي:

الفرع الأول: منع حالات انعدام الجنسية.

الفرع الثاني: خفض حالات انعدام الجنسية.

الفرع الأول منع حالات انعدام الجنسية

تعمل مفوضية شؤون اللاجئين على منع حالات انعدام الجنسية من خلال:

1- توفير إثبات الهوية وتسجيل الولادات وتقديم المساعدة القانونية.

من بين الاستجابات التنفيذية التي قامت بها المفوضية من اجل منع انعدام الجنسية، هي توفير وثائق إثبات الجنسية وتسجيل الولادات وتقديم المساعدة القانونية في 25 بلدا، وقد تضمنت تلك الاستجابات مساعدة الأشخاص المعرضين لخطر الانضمام الطائفة الأشخاص عديمي الجنسية حتى يحصلوا على شهادات ميلاد وغير ذلك من وثائق الهوية ذات الأهمية الحيوية لإثبات جنسيتهم في البوسنة والهرسك وكرواتيا والجبل الأسود وصربيا وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة (6) .

كذلك نفذت المفوضية مشاريع تتعلق بتسجيل الولادات وإصدار أوراق تثبت الهوية وفي سياق خلافة الدول في السودان بالاشتراك مع المشروع الدولي لكفالة الأطفال والسلطات المحلية، بما في ذلك تنظيم الحملات الإعلامية واستنهاض مؤسسات المجتمع المدني وفرق التسجيل المتنقلة لان عدم تسجيل المواليد بشكل صحيح يجعل من المستحيل حصول الطفل على الهوية ومن ثم الحصول على الجنسية(7).

2-الحد من حالات انعدام الجنسية.

تقوم المفوضية بالحد من حالات انعدام الجنسية من خلال إعداد بعض البرامج لتحقيق هذا الغرض ومنها، البرنامج الذي استغرق تنفيذه ثلاث سنوات الذي عاد بالفائدة على أكثر من ( 110،000 ) شخص حيث سمح لمواطنين أندنوسيين كانوا سابقا في عداد عديمي الجنسية باسترداد جنسيتهم، كما سمع برنامج دعمته المفوضية في فيتنام بأجراء سلسة أولى من عمليات التجنيس استفاد منها أكثر  2،360  شخصا وفي أسيا الوسطى دعمت المفوضية جهود قرغيزستان فيما يخص معالجة حالات الأشخاص الذين لهم الحق في اكتساب جنسية وذلك عن طريق تطبيق بعض الأحكام المعدلة الواردة في قانون عام 2007 بشأن الجنسية.

وفي تركمانستان عملت المفوضية مع السلطات على تنفيذ برنامج طموح لتحديد هوية الأشخاص الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية وتسجيلهم وتحديد مركزهم القانوني فيما يتعلق بالجنسية وتجنيس الأشخاص عديمي الجنسية(8) .

وفي كانون الأول من عام 2003 نظمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع مؤتمر العمل السيلاني برنامج لتجنيس الأفراد السرلانكيين من عديمي الجنسية حيث قدم الأشخاص عديمي الجنسية طلباتهم للحصول على الجنسية وكانت المفوضية هي من يتولى تمويل هذا البرنامج ومراقبة هذه العملية لضمان حصول مقدمي الطلبات على الجنسية وبالفعل حصل ما يقرب على 190،000 شخص على الجنسية السيرلانكية ومن بين هؤلاء كان هناك 80،000 شخص يحملون الجوازات الهندية سابقا، أما الباقي فكانوا عديمي الجنسية بحكم القانون. وفي تموز وأب من عام 2004 قامت المنظمة بتنظيم حملة ثانية اصغر من السابقة في شمال شرق البلاد وقد تقدم أكثر من 2000 شخص من عديمي الجنسية بطلبات للحصول على الجنسية وتم منحها لهم (9).

وتحث المفوضية جميع الدول - حيثما ما كان ذلك ممكنا - أن تيسر استيعاب وتجنيس الأشخاص عديمي الجنسية المقيمين داخل إقليمها من خلال تشريعات الجنسية وممارساتها  (10).

كما تعمل على ضرورة إعادة توطينهم في بلد أخر عندما لا تتوفر إمكانية التطبيع المحلي، في هذا الاطار ناشدت اللجنة التنفيذية لمفوضية شؤون اللاجئين الدول بتوسيع نطاق معاييرها بشأن منح الجنسية بحيث تشمل الأشخاص عديمي الجنسية، حيث ورد في استنتاجها رقم 95 لعام 2003 "لقد شجعت اللجنة التنفيذية ولا زالت تشجع الدول على التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن طرق تسوية حالات انعدام الجنسية، وفي النظر في أمكانية توفير أماكن لإعادة التوطين في الأحوال التي لا يمكن فيها تسوية وضع الشخص عديم الجنسية في البلد المضيف الحالي أو إي بلد أخر للإقامة المعتادة السابقة ويظل فيها وضعه حرجا" (11).

3.تعزيز الإصلاحات التشريعية وتقديم المشورة التقنية.

تساعد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحكومات في صياغة وتنفيذ تشريعات الجنسية، فخلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2005، عملت المفوضية مع ما يزيد على (40) دولة على المساعدة في سن قوانين جديدة للجنسية وفي تنقيح تشريعات أقدم عمرا وقدمت المفوضية تعليقات بشأن أحكام دستورية تتعلق بالجنسية لدول توجد فيها شرائح كبيرة من السكان عديمي الجنسية أو ليس لهم جنسية محددة، وتعمل المفوضية عن كثب مع المشرعين القانونيين ومع البرلمانات لضمان القضاء

على الحواجز القانونية التي تؤدي إلى نشؤ حالات انعدام الجنسية في تشريعات الجنسية، ومن النجاحات التي حققتها المفوضية في هذا الجانب هو صدور حكم تاريخي من محكمة بنغلاديش العليا لعام 2008 والذي منح الجنسية البنغلادشية لبعض البيهاريين الذين عاشوا عديمي الجنسية لعقود من الزمن وقد حصلوا على بطاقة الهوية الوطنية(12)

كما قامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا والمجلس الأوربي بتشجيع الحكومة الأوكرانية على تعديل قانونها الخاص بالجنسية المعالجة مشكلة انعدام الجنسية فيها، وقدمت المفوضية المساعدات الفنية والتدريب لجهاز الجوازات والتجنيس الأوكراني ونظمت حملة إعلامية عن الجنسية وقامت بإسداء المشورة القانونية لمقدمي الطلبات للحصول على الجنسية، وتم في أيار/ 1997 إلغاء بعض الشروط الصارمة في تشريع الجنسية الأوكراني وكان من نتيجة ذلك أن مكنت هذه التعديلات التشريعية حوالي 28،000 شخص من اكتساب الجنسية الأوكرانية، ولجهود المفوضية المكثفة في هذا المجال أقر البرلمان الأوكراني قانون جديدة للجنسية في عام 2001 الذي تم تنقيحه في عام (13)2005.

وفي اتفاقية دولية ثلاثية أثرمت بين المفوضية والسنغال وموريتانيا في عام 2007 تم إعادة عشرات ألاف من الموريتانيين الذين كانوا في المنفى في السنغال إلى بلادهم موريتانيا بعد طردهم من البلاد في عام 1989 حيث تم مصادرة وتدمير جميع وثائقهم الوطنية وأصبحوا بلا جنسية وبناء على هذه الاتفاقية تمت عودتهم لبلادهم في أول / كانون الثاني / 2008 واستعادة الجنسية الموريتانية  (14).

وفي عدد من الدول قدمت المفوضية المشورة التقنية بإدخال إصلاحات قانونية لسد الثغرات في قوانينها الخاصة بالجنسية، وقد عمدت بعض الدول الإصلاح وسد الثغرات في تلك القوانين ومنها جورجيا وليتوانيا التي كانت تسمح في السابق للمواطنين بالتخلي عن الجنسية أو فقدانها حتى لو أدى ذلك لانعدام الجنسية، كما قدمت المفوضية المشورة التقنية بشأن الإصلاح الدستوري في النيبال ودعت إلى وضع ضمانات ضد انعدام الجنسية وأبدت تعليقاتها حول مقترح نيبالي في مجال الجنسية (15) .

الفرع الثاني خفض حالات انعدام الجنسية

تعمل المفوضية على خفض حالات انعدام الجنسية من خلال:

1. تشجيع الانضمام.

تقوم المفوضية وبجهد مكثف لخفض حالات انعدام الجنسية من خلال تشجيع الدول على الانضمام لاتفاقيتي عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 لخفض حالات انعدام الجنسية، حيث تدعو اللجنة التنفيذية للمفوضية الدول وتشجعها للنظر في الانضمام إلى هذه الاتفاقيتين كما تدعو الدول الأطراف في الاتفاقيتين إلى النظر في رفع التحفظات التي أبدتها بشأن بعض بنود الاتفاقيتين (16).

ويشكل تشجيع الانضمام من ضمن الأولويات الاستراتيجية العالمية، ففي عام 2010 أطلقت المفوضية حملة لتعزيز الانضمام للاتفاقيتين حيث بعثت المفوضية برسائل إلى ما يزيد على 150 دولة تدعوها للنظر في الانضمام، كما أصدرت المفوضية كتيبين بخصوص ذلك بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة وقد أدى إطلاق هذه الحملة إلى حدوث زيادة هامة في النشاط الميداني ولاسيما عن طريق الاتصالات مع الحكومات الاستكشاف أمكانية الانضمام وإجراء دراسات على مدى التوافق بين التشريعات الوطنية وبين أحكام الاتفاقيتين  (17) .

وفي أعقاب الاجتماع الوزاري العالمي الذي عقد في جنيف في كانون الأول /2011 والذي أطلقت فيه المفوضية حملة لخفض حالات انعدام الجنسية ووضع حد لها، سجلت المفوضية (22) حالة انضمام من قبل (15) دولة إلى إحدى أو كلتا الاتفاقيتين، وبانضمام  أخر دولة يصل عدد الدول الأطراف في اتفاقية عام 1954 إلى (76) دولة أما اتفاقية عام 1961 فتضم ألان (48) عضوا بعد أن كانت تضم (37) دولة فقط (18).

2. تعزيز إجراءات تحديد وضع انعدام الجنسية :

يعد الاعتراف بحالة انعدام الجنسية في الكثير من الدول المدخل إلى الحصول على وضع يشمل حق الاقامة وما إلى ذلك من الحقوق، غير إن الإجراءات الرامية إلى تحديد وضع انعدام الجنسية لا توجد إلا في عدد محدود نسبيا من الدول. وقد دعت المفوضية إلى وضع تلك الإجراءات في (39) دولة زودتها بالمشورة التقنية، ويحسن في هذا الصدد ذكر عدد من التطورات الايجابية التي حدثت في أمريكا اللاتينية، ففي الأرجنتين مثلا تسمح اللوائح التي تحكم الهجرة الان بمنح عديمي الجنسية الحق في الاقامة المؤقتة بعد الاعتراف بوضعهم ( كعديمي الجنسية)، في حين ضمنت المكسيك تحديد وضع انعدام الجنسية من خلال التعليمات التي أصدرتها الحكومة للموظفين المعنيين بمسائل الهجرة باتخاذ إجراءات معينة لتحديد هذا الوضع  (19).

ومن الخطوات الناجحة في هذا المجال، السياسية التي انتهجتها المملكة المتحدة والتي تتضمن الاعتراف رسميا بالأشخاص عديمي الجنسية وإضفاء الصفة الشرعية على وجودهم في المملكة المتحدة وقالت (ميليسا فليمنغ) المتحدث الرسمي باسم مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين إن هذه السياسة هي خطوة تاريخية وانه تم إنشاءها بمداخلات من المفوضية حيث كانت واحدة من ضمن التوصيات الرئيسية في الدراسة لعام 2011 التي أعدتها المفوضية وقد دخلت حيز التنفيذ في 9/نيسان/2013، ووفقا لسجلات المفوضية يتقدم نحو 150 إلى 200 شخص سنويا بطلب اللجوء ممن لا ينتمون لأي دولة حيث يتم تسجيلهم في وزارة الداخلية في المملكة المتحدة كعديمي الجنسية (20) .

كما رحبت المفوضية بقرار الإمارات العربية المتحدة حيث أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق حملة مدتها شهرين لتسجيل الأشخاص عديمي الجنسية بالبلاد - الذين يطلق عليهم البدون وإنشاء أربعة مراكز تسجيل في أمارات أبو ظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، في خطوة لتحديد وضعهم وإيجاد الحلول لمشكلاتهم (21).

3-إذكاء الوعي:

الإذكاء الوعي بأسباب وعواقب انعدام الجنسية وكذلك بالحلول الممكنة في هذا الصدد نظمت المفوضية سلسلة من اجتماعات الخبراء الإقليمية، ومنها مؤتمر إقليمي في أسيا الوسطى اشتركت في رعايته منظمة الأمن والتعاون في أوربا، وقد تبنى هذا المؤتمر عدد من الجهود الرامية إلى أصلاح التشريعات وتحديد حالات انعدام الجنسية وتسويتها في المنطقة، وسلط اجتماع للخبراء في جنوب شرق أسيا الذي عقد في تايلاند من -28 29/ تشرين الأول/ 2010 الأضواء على الاستجابات التي تمت فعلا في المنطقة والتي يمكن محاكاتها على نطاق واسع (22).

وكذلك اجتماع الخبراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العاصمة الأردنية عمان في 18-19/شباط/2010 وأسفر هذا الاجتماع عن تحديد الإجراءات التي يتعين اتخاذها من وكالات الأمم المتحدة وسائر الجهات صاحبة المصلحة للتصدي لمسألة انعدام الجنسية وحماية الحقوق الإنسانية للأشخاص عديمي الجنسية ومحاولة لخفض حالات انعدام الجنسية في المنطقة على وجه الخصوص (23).

كما وتسعى المفوضية إلى عقد (المنتدى العالمي بشأن انعدام الجنسية المرتقب انعقاده في لاهاي للفترة 15-17/ أيلول /2014 بمشاركة برنامج الأمم المتحدة لانعدام الجنسية في جامعة تيلبورغ وسيجمع هذا المنتدى (300) شخصية من الأكاديميين وممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية وبعض الأشخاص عديمي الجنسية من جميع أنحاء العالم، لتقديم البحوث والدراسات وتبادل سياسات العمل والخبرات في هذا الشأن، وسيكون الموضوع الرئيسي لهذا المنتدى هو (استكشاف التحديات وتقاسم الممارسات الجيدة في مجال البحوث وسياسات العمل في مجال انعدام الجنسية) فضلا عن بعض الموضوعات الفرعية الأخرى المطروحة للنقاش هي ( الأطفال عديمي الجنسية وانعدام الجنسية والأمن والردود حول انعدام الجنسية) (24) .

المطلب الثاني

المنظمات الدولية التي تعمل إلى جانب المفوضية

إن أهمية مشكلة انعدام الجنسية وتعقدها وأثرها في العالم من الأمور التي تقتضي من المفوضية التعاون مع عدد من المنظمات، ومن تلك المنظمات هي الوكالات الرئيسية للأمم المتحدة حيث إن التنسيق مع سائر هذه الوكالات أمرا في غاية الأهمية لمكافحة حالات انعدام الجنسية وإيجاد الحلول الجذرية لأنهائها وقد عملت المفوضية في تعاون وثيق مع فرق الأمم المتحدة القطرية في بلدان متعددة من العالم.

وكذلك مع وكالاتها بعينها وخاصة منظمة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومع غيرها من منظمات الأمم المتحدة الأخرى )25)

وفي استنتاج اللجنة التنفيذية لمفوضية شؤون اللاجئين رقم (15) لسنة 2006 بشأن تحديد ومنع وخفض حالات انعدام الجنسية وحماية الأشخاص عديمي الجنسية الذي تضمن ضرورة عمل المفوضية مع الحكومات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمجتمع المدني للتصدي لهذه المشكلة، وحث الدول للعمل مع المفوضية... لمنع حدوث حالات انعدام الجنسية  (26) .

25- كما وتتعاون المفوضية مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية في مختلف المحافل لإذكاء الوعي بمسألة انعدام الجنسية واقتراح استجابات محددة بشأنها، ومن تلك المنظمات المجلس الأوربي ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي واللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق أسيا (آسیان)، كما وتعمل بعض المنظمات غير الحكومية عن كثب مع المفوضية في هذا المجال ومنها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وصندوق تعليم الروما في بودابست (المجر) والمجلس المشترك لرعاية المهاجرين(jwcl) في المملكة المتحدة وعليه نتطرق في هذا المطلب لبيان جهود هذه المنظمات في التصدي لمشكلة انعدام الجنسية في فرعين:

الفرع الأول: منظمة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

الفرع الثاني : منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف(

الفرع الأول

منظمة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

أقرت الجمعية العامة في 20/ كانون الأول / 1993 إنشاء مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بقرارها المرقم 141 في الدورة 48 لعام 1993، بعد أن أعربت الدول المشاركة في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فينا /1993عن توافق أراءها على التوصية بذلك للجمعية العامة، وقد جاء هذا التوافق بعد جهود كبيرة لعدة عقود من السنين تميزت منها جهود الدول الأمريكية والأوربية، حيث أضفى هذا التوافق على المكتب قيمة معنوية وسياسية لم يسبق لها مثيل (27) .

أما مسؤوليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان فهي كما جاءت في الولاية الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة كما يلي

* تعزيز وحماية تمنع الناس جميعا تمتعا فعليا بجميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

* توفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية والمالية في ميدان حقوق الإنسان

للدول التي تطلبها.

* تنسيق برامج الأمم المتحدة التثقيفية والإعلامية ذات الصلة في ميدان حقوق الإنسان.

* أداء دور نشط في إزالة العقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان و الحيلولة دون استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

* إجراء حوار مع جميع الحكومات بغية تأمين الاحترام لجميع حقوق الإنسان.

زيادة التعاون الدولي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

تنسيق الأنشطة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة.

 ترشيد أجهزة الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان وتكييفها وتقويتها وتبسيطها بهدف تحسين كفاءتها وفعاليتها.

وهذه الولاية واسعة وتعطي المفوض السامي حرية اتخاذ مبادرات لتعزيز حقوق الإنسان ومواجهة الانتهاكات أينما حدثت  (28)

وبما إن مفوضية شؤون اللاجئين هي المعنية بمنع وخفض حالات انعدام الجنسية فأن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ( المفوضية) يعمل على تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بمن فيهم الأشخاص عديمي الجنسية حيث يكمل عمله عمل مفوضية شؤون اللاجئين في هذا الصدد حيث يعملان معا لتسليط الضوء على هذه المشكلة ومحاولة إنهاءها وتحسين وضع الأشخاص عديمي الجنسية من خلال وضع استراتيجيات مشتركة وتعاونية في هذا الشأن، فقد اشترك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تنظيم اجتماع الخبراء الإقليمي لعام 2010 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإدارة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول حقوق الإنسان للأشخاص عديمي الجنسية سالف الذكر حيث يستند هذا التعاون بين المفوضيتين على شقين هما منع وخفض حالات انعدام الجنسية وحماية حقوق الإنسان لهؤلاء الأشخاص الذين هم بدون جنسية ولا هوية قانونية وضرورة تمتعهم بجميع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وكان هذا من ضمن البنود التي نوقشت في هذا الاجتماع وكانت مشاركة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في هذا الاجتماع هو تعزيز لدوره في حماية حقوق الأشخاص عديمي الجنسية جنبا إلى جنب مع مفوضية شؤون اللاجئين  (29).

وفي زيارة للشرق الأوسط وبالخصوص لمنطقة الخليج العربي من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان (نافي بيلاي) ذكرت بخصوص البدون وعن حياتهم الغير مستقرة قائلة (بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فأن للجميع الحق في الحصول على الجنسية والشخصية القانونية والتي بدونها يكون الشخص في الواقع لا وجود له أمام القانون، فلبدون لا يملكون وثائق جنسية وهم غالبا ما يتعرضون للتهميش والتجاهل والإقصاء )(30).

كما تعمل مفوضية حقوق الإنسان على حماية حقوق الإنسان للأشخاص عديمي الجنسية وبشكل مستقل عن مفوضية شؤون اللاجئين ففي بيان لها خلال الاحتفال بالذكرى السنوية للدورة 100 لمجلس حقوق الإنسان ذكر نائب مدير المفوضية "انه وفي سياق الاحتفالات بالذكرى ال 60 لاتفاقية عام 1951 بشأن وضع اللاجئين والذكرى الـ 50 لاتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، تقوم المفوضية بمضاعفة جهودها الرامية إلى تشجيع الانضمام الى الصكوك المتعلقة بانعدام الجنسية وهي اتفاقيتي عام 1954 واتفاقية عام 1961، ويمكن لهذه المفوضية أن تلعب دورا حيويا في تعزيز الحماية الدولية في إطار انعدام الجنسية من خلال توصية الدول الأطراف بتنفيذ هذه الاتفاقيات على نحو فعال من خلال اعتماد تشريعات وطنية تنطوي على ضمانات لمنع حدوث حالات انعدام الجنسية (31) .

كما طالبت مفوضية حقوق الإنسان بورما بمنح الجنسية لأقلية الروهينجا الذين تعتبرهم الأمم المتحدة أحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد وذكرت نافي بيلاي "إن هواجسي كثيرة، ولاسيما ما يتعلق بالوضع في بورما، حيث أسفرت أعمال العنف بين المسلمين والبوذيين عن (180 قتيل) و (110 ألف مهاجر يشكل المسلمون القسم الأكبر منهم" وأضافت (بيلاي) في مقالة لها مع وكالة فرانس برنس على هامش منتدى (بالي) حول الديمقراطية في الجزيرة الإندونيسية "أبلغتني الحكومة البورمية إن ما يحصل ليس مشكلة أثنية ولكن وفقا لما أعرفه عن الوضع فأن ما يحصل هو مشكلة أثنية والروهينجا محرمون من الجنسية منذ زمن طويل جدا وهذا يتطلب حلا سياسية" وأوضحت (بيلاي) "إن الحل يجب أن يتضمن إعادة نظر في قانون حق الجنسية حتى يستفيد الروهينجا من إمكانية الحصول على الجنسية وهذا يعني اتخاذ موقف واضح أخلاقيا وسياسيا ضد عمليات التمييز ومنع كل أشكاله" (32) .

وفي تشرين الأول من عام 2013 حث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حكومة جمهورية الدومينيكان على اتخاذهم التدابير اللازمة لضمان عدم حرمان المواطنين من أصل هاييتي من حقهم في الجنسية وذلك على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا في البلاد في 23/ أيلول/2013 حيث وجدت المحكمة إن حق الجنسية المكفول بدستور جمهورية الدومينيكان لعام 1929 والذي يقر "بأنه إي شخص ولد في البلاد هو مواطن للجمهورية وان هذا الأمر لا ينبغي أن ينطبق على الأطفال المولودين لآباء وأمهات الذين هم من المهاجرين غير الشرعيين حيث قضت هذه المحكمة بحكمها الصادر في التاريخ أعلاه باستبعاد الأجيال اللاحقة الذين ولدوا بعد عام 1929 من ضمان حق الجنسية التي يقرها الدستور، وقد ذكرت ( رافينا) الناطق باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

المفوضية) "نحن قلقون للغاية من حكم المحكمة الدستورية لجمهورية الدومينيكان قد يحرم عشرات الآلاف من الأشخاص من الجنسية وكلهم تقريبا من أصل هاييتي ويكون له تأثير سلبي جدا على حقوقهم الأخرى، كما إن هذا القرار قد يكون له تبعات كارثية حيث يترك هؤلاء في حالة نسيان دستورية، ويحتمل أن يخلف وراءه الآلاف منهم بدون جنسية وبدون الحصول على الخدمات الإنسانية الأساسية التي تتطلب وثائق الهوية"، كما دعت المفوضية حكومة جمهورية الدومينيكان على ضرورة التصديق على معاهدات حقوق الإنسان وأهمها اتفاقيتي عام (1954و1961) (33).

وفي رسالة مفتوحة المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول جدول أعمال حقوق الإنسان لعام (2015) والتي أشارت فيها إلى ضرورة التركيز على عدم التمييز في توزيع التكاليف والفوائد حيث أكدت على ضمان حق كل شخص والمساواة والإنصاف بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللغة أو الجنسية - أن يتمتع بحقوق الإنسان- وان لا يستبعد الأشخاص عديمي الجنسية من ثمار التنمية وحماية حقوقهم مستقبلا، ويمكن من خلال هذا الخطاب وضع حد للتمييز ضد الأشخاص عديمي الجنسية ومن ثم إنهاء مشكلة انعدام الجنسية (34) .

الفرع الثاني

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف(

تأسست هذه المنظمة في 11/ كانون الأول / 1946 بفضل تصويت بالإجماع في الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتقرر وقتئذ أن يقدم (صندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة) كما كان يعرف آنذاك إغاثة قصيرة الأجل للأطفال في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في أوربا وبعد تلبية احتياجات الأطفال في أوربا بعد الحرب استمرت اليونيسيف في عملها بوصفها منظمة تابعة للأمم المتحدة حيث مقرها نيويورك، وقد أوكلت أليها مهمة الدعوة لحماية حقوق الأطفال والمساهمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع فرصهم للوصول لكامل طموحاتهم (35) .

وتسترشد اليونيسيف في عملها باتفاقية حقوق الطفل ساعية لتكريس حقوق الطفل كمثل ومبادئ أخلاقية دائمة ومعايير دولية للسلوك اتجاه الطفل، وتؤكد اليونيسيف إن بقاء الطفل وحمايته ونمائه أمور لا غنى عنها للتنمية العالمية وجزء لا يتجزأ من تقدم البشرية، كما وتلتزم هذه المنظمة بضمان حماية جميع الأطفال وخاصة الأطفال الأكثر تضررا في العالم من ضحايا الحروب والاحتلال والكوارث الطبيعية والفقر المدقع وجميع أشكال العنف والاستغلال والأطفال المعاقين  (36) .

كما وتتعاون اليونيسيف مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كلما تعلق الأمر بحق كل طفل في التمتع بجنسية ما ولاسيما من خلال تسجيل المواليد وهو أمر أساسي الحماية الأطفال من الوقوع في حالة انعدام الجنسية، وهي من جملة الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث تقوم اليونيسيف بعمل الإحصاءات والبيانات العالمية بهذا الشأن حيث كشفت هذه الإحصاءات إن فقط (%50) من المواليد هم الذين يتم تسجيلهم والتي تكون أعمارهم ما دون سن (15سنة) في البلدان النامية وهي نسبة منخفضة وغير مقبولة، وان إسناد الوثائق المدنية هي من إحدى الأولويات الاستراتيجية العالمية لليونيسيف وكذلك وضع الخطط الرفع معدل تسجيل المواليد وإصدار شهادات الميلاد للأطفال منعا من وقوعهم في خطر انعدام الجنسية (37).

وتهدف اليونيسيف ضمن برنامجها في حماية الأطفال في تايلاند من عديمي الجنسية والذين لم يحصلوا على وثائق إلى (الإنفاذ الشامل لتسجيل المواليد وتحسين المساعدة في التسجيل المدني للأطفال وحصولهم على شهادات ميلاد ووثائق رسمية)، ومن ضمن المشاريع المهمة التي نفذتها اليونيسيف وبالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين والحكومة التايلاندية في عام 2010 هو مشروع إجراء اختبارات الحمض النووي الذي يثبت العلاقة الجنسية بين الآباء وأبناءهم من عديمي الجنسية لغرض منحهم الجنسية التايلاندية، وهي خطوة لدعم قانون الجنسية واللوائح الوزارية في تايلاند (38).

وفي خطة عمل دولية لتشجيع الحكومات على معالجة حالات انعدام الجنسية بين الأطفال اشتركت في العمل على تنفيذها اليونيسيف ومفوضية شؤون اللاجئين والتي تسلط الضوء على الأهمية الحاسمة لتسجيل المواليد في خفض ومنع حالات انعدام الجنسية، ومن الإنجازات التي قدمتها اليونيسيف ضمن خطة العمل هذه هو تشكيلها لفرق متنقلة في 2010/2009

لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الميلاد في البوسنة والهرسك، حيث قدرت مفوضية شؤون اللاجئين إن هناك ما يقارب 4،500  طفل معرضين الخطر انعدام الجنسية بسبب عدم تسجيلهم في البوسنة والهرسك وقد استطاعت فرق اليونيسيف المتنقلة من تسجيل أكثر من 2،000طفل في سجلات الميلاد وحصولهم على شهادات الميلاد (39) .

وتقدم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) المعلومات حول تسجيل المواليد وتمتلك قاعدة بيانات قابلة للبحث تتعلق بهذا الشأن، حيث يقوم مكتب منظمة اليونيسيف وبالتعاون مع مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في ماليزيا برصد جميع حالات انعدام الجنسية بالنسبة للأطفال هناك، والذين غالبا ما يكونون أبناء الآباء من المهاجرين الغير شرعيين من الفلبين وإندونيسيا إلى ولاية (صباح) في شرق ماليزيا، حيث لا يمنح هؤلاء الأطفال الجنسية الماليزية ألا إذا كان أحد الوالدين مواطنا ماليزيا فهي لا تمنح الجنسية على أساس الولادة في إقليمها ومن ثم يصبح هؤلاء الأطفال عديمي الجنسية لعدم تسجيلهم في سجلات الميلاد (40).

وتعمل منظمة اليونيسيف وبالتعاون مع الحكومة الماليزية لتسهيل عملية التسجيل الضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة حماية لهم وتحقيقا لحصولهم على حقوقهم الأساسية في الهوية والجنسية والتعليم، فقد أصبح حق التعليم الابتدائي إلزاميا في ماليزيا بعد تعديل قانون التعليم لعام 2002 إلا إن ما يقارب 200،000

طفل لا يذهبون إلى المدرسة كون التعليم الحكومي غير مجاني بالنسبة لأطفال العمال المهاجرين الغير شرعيين واللاجئين وعديمي الجنسية ومن لا يمتلك شهادات الميلاد ( الأطفال غير المسجلين) (41) .

وفي مبادرة رائدة من نوعها من قبل منظمة اليونيسيف لمساعدة هؤلاء الأطفال في الحصول على حقهم في التعليم، فقد تم افتتاح مركز للتعليم البديل للأطفال الذين لا يتمكنون من الالتحاق بالمدارس الحكومية كونهم لا يمتلكون الوثائق الرسمية الوافية أو كونهم عديمي الجنسية حيث تم افتتاح هذا المركز في (كوتا كيتا بالو) في عام 2011 والثاني في (كلغ) في عام 2013 وكلاهما في ولاية (صباح)، حيث يمكن كل مركز من 300-250

طفل من الحصول على التعليم الأساسي، وقد مولت اليونيسيف هذه المبادرة بالمبالغ المالية ابتداء من عام 2010 حتى نهاية عام 2012 حيث تم إعادة تأهيل مبنى المركز وتوفير المرافق الأساسية له ودفع بدلات شهرية للمعلمين والنفقات الضرورية الأخرى (42).

كما تعمل منظمة اليونيسيف وبالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين على مساعدة أطفال سوريا وحمايتهم من خطر الوقوع في حالة انعدام الجنسية، فتقوم اليونيسيف بتسجيل جميع الأطفال الذين ولدوا في المنفى كونهم أجبروا على الفرار من وطنهم للأسباب الأمنية الأخيرة وحصولهم على شهادات الميلاد منعا من أن يصبحوا أطفالا عديمي الجنسية، وقد تحدث المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف (أنتوني ليك) في بيان صحفي مشترك مع المفوضية في جنيف بتاريخ 23/ أب/2013 قائلا (إن هذا مأزق حقيقي للأطفال فيجب أن نعمل على تخفيف معاناة المتضررين من هذه الأزمة، حيث فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه هؤلاء الأطفال فيجب أن نتوقف ونسأل أنفسنا وبكل ضمير كيف يمكننا الاستمرار في خذلان أطفال سوريا )  (43).

______________

1-النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 428 (د5-). المؤرخ في 14/كانون الأول/ديسمبر1950.

2- قرار الجمعية العامة بالعدد 3274 في 10/كانون الأول/1974، متاح على الموقع الالكتروني

http// www.unhcr.org/3dc8dca44.pdf                                                  

3- الجنسية وانعدامها. دليل البرلمانيين رقم 11 لسنة 2005، نشر بواسطة الاتحاد البرلماني الدولي بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، ص54.

4- الجنسية وانعدامها. دليل البرلمانيين رقم 11 لسنة 2005، نشر بواسطة الاتحاد البرلماني الدولي بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، ص57.

5- Executive committe conclusion, no. 781995-. Is available on the website www.unhcr.org/41b4607c4.pdf

6-اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي بشأن الحماية الدولية، الدورة الثانية والستون، جنيف:3-7 تشرين الأول/ 2011، ص8.

7-Executive committee of the high commissionerys programme. Note of unhcr and statelessness activities. high commissioner for refugees affairs. 30/may/1997. Is available on the website http://www.refworld.org/docid/3dd3a7627.html

8- اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي بشأن الحماية الدولية، الدورة الثانية والستون، جنيف:3-7 تشرين الأول/ 2011 ، ص8.

9- الجنسية وانعدامها. دليل البرلمانيين رقم 11 لسنة 2005، نشر بواسطة الاتحاد البرلماني الدولي بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، ص59.

10- وهذا عملا بأحكام المادة 32" من اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية  حيث نصت على تسهل الدول المتعاقدة بقدر الإمكان استيعاب عديمي الجنسية ومنحهم جنسيتها، وتبذل على الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلى أدنى حد ممكن»، وان كلمة الاستيعاب "هنا تعني الاندماج ضمن الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد.

11- Genral conclusion on international protection. The  executive committee. no 95(liv)- 2003. Is available on the website www.unhcr.org/3f93aede7.html

12- مفوضية شؤون اللاجئين. الملايين من عديمي الجنسية يعيشون في مأزق قانوني،، ص4.  بحث منشور على الموقع الالكتروني لمفوضية شؤون اللاجئين

http://www.unhcr.org/4e54ec469.html

 

13- الجنسية وانعدامها. مصدر سابق، ص 39.

14-Nancy jane rubio. Op. p.18.                                                                

15- اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي. مذكرة بشأن الحماية الدولية. مصدر سابق، ص7.

16- Antono guterres.protecting the rights of stateless persons. p.17. ls available on the website http://www.unhcr.org/4ca5941c9. html

17 - اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي. مصدر سابق، ص6.

18-briefings. in briefing notes. press Commission October 2012. Is available on the website http://www.unhcr. org/506adfc95.html

19- اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي. مصدر سابق، ص9.

20- الأمم المتحدة تشيد بجهود المملكة المتحدة لخفض حالات انعدام الجنسية، في

2013/5/1 ، متاح على الموقع الالكتروني

http://www.un.org/arabic/news/story.asp/news id=18358#.vekxtdkl45b

21- Commission briefing notes. press briefings. in 23/ September/2008. Is available on the website http://www.unhcr. org/506adfc95.html

22- Regional expert meeting on the human rigts of stateless persons in south-east Asia. Bangkok, Thailand. 2829/October/2010. Is available on the website www.unhcr.org/ pages/4ceb97e06.html

23- Regional expert meeting on the human rights of stateless persons in the middle est. and north Africa. Amman. 1819-1 February/2010. Is available on the website www.unhcr.org/ pages/4ceb97e06.html

24- Pr- Announcement, the first global forum on statelessness. 1517- September, 2014. the Hague. Is available on the website www.unhcr.org/5141e6a29.html Brad k. statelessness and  protection، equality، refugee studies

centre. oxford university. September 2009. p.33. Is available on   the website http://www.refworld.org/pdfid/4e5f3d572. Pdf

26- Statelessness: an overview of the legal issues. Is available  onthewebsite ww.legalaidboard.ie/lab/publishing.nsf/content/ the-researcher-october-2009-article

27- إبراهيم احمد عبد السامرائي. الحماية الدولية لحقوق الإنسان في ظل الأمم المتحدة، أطروحة دكتوراه مقدمة الكلية القانون، جامعة بغداد، 1997، ص140.

28- قرار الجمعية العامة ( 48/141 )، متاح على الموقع الرسمي للأمم المتحدة /

WWW.un.org 141-pdf-arabic/documents/gares/48/a-res-48

29-Meeting report: regional expert meeting on the human rights of stateless persons in the Middle East and North Africa. OP.

30- Human rights chief visits Gulf region. Is available on the website  ww.ohchr.org/en/newsevents/pages/hcvisitgulfregion. Aspx

31-Commemoration of anniversary of the 100th session of the human rights committee (statement by unhcr). Is available on the website www.unhcr.org/4cd7bb6d6.pdf

32- المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطالب بورما بمنح حق الجنسية لأقلية الروهينجا، متاح على الموقع الالكتروني 20121109/

www.france24.com/ar                                                             

33-Denise Oliver Velez. If you are black got out: the crisis of statelessness in the Dominican Republic. 201 October/2013. Is available on the website www.dailykos. com/201312468151- 20/10/it-you-are-blak-got-out-the-crisisiof-statelessness-in-the- Dominican-republic

34-Statelessness. human rights and development: it's time to connect the dots. 8/October 2013. Is available on the website www.statelessness.eu/blog/statelessness-humen-rights-anddevelopment-its-connect-dots

35- يونيسيف، متاح على الموقع الالكتروني للموسوعة الحرة (ويكيبيديا) يونيسيف

Ar.wikpedia.org/wiki

36- صندوق الأمم المتحدة لدعم الطفولة - اليونيسيف، متاح على الموقع الالكتروني /

Www.crin.org 2#resources/infodetail-asp?id=20412

37-Birth registration: conclusion on international protection. Is available on the website www.unhcr.org/4b910bf19.html

38-Thailand: Thailand is working with unhcr. unicef to  tackle statelessness 272010/02/. Is available on the website www. unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refdaily?pass  =463ef21123&id= 4f474635

39-Under the radar and under protected: the urgent need  to address stateless childrenys rights. Is available on the website www.statelessne.en/blog/under-radar-and-under-protectedurgent-need-addressstateless-children>s-rights

40- وهذا على خلافا لما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل وان ماليزيا من إحدى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، وأيضا خلافا لما جاءت به اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 في مادتها الأولى والتي نصت على «تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها للشخص الذي يولد في إقليمها ويكون لولا ذلك عديم الجنسية.

41-Camilla Olson- Malaysia: undocumented children in Sabah vulnerable to statelessness. Is available on the website Rfugeeinternational.org/policy/fieldreport

42- Pioneer school for stateless kids. Is available on the website (1) www.dailyexpress.com.my/news.cfm?newsid=77501

43- Joint press release. a million refugee children mark   shameful milestone in Syria crisis. Is available on the website www. unicef.org/media/media-70225.html

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






المجمع العلمي يطلق مشروع التطوير الصيفي لمراجعة القرآن الكريم وحفظه
ضمن سلسلة علماؤنا السابقون.. المجمَع العلمي يصدر كتاب المدوّن الأوّل لعلم أحكام القرآن
أهم ما تضمّن منهاج البرنامج الأوّل من مشروع خيرات حسان
الطالبات المكرمات يقدمن الشكر إلى العتبة العباسية لاهتمامها بالمرتديات للعباءة الزينبية