المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

التهاون والمداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
6-10-2016
Henry Briggs
12-1-2016
Rise-fall Λyes Λno
2024-11-05
وجوب شمولية البرامج التعليمية والتربوية للمدرسة
11-6-2017
الرومان وفن الحروب.
2023-04-19
الوراثة بين الأمم المتمدنة
5-10-2014


تحديد الطبيعة القانونية لجنسية الشخص المعنوي  
  
4074   11:38 صباحاً   التاريخ: 6-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص103-105
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

نقصد بتحديد الطبيعة القانونية لجنسية الشخص المعنوي، بيان مدى تمتع الشخص المعنوي باكتساب الجنسية. وهذه المسألة كانت محل خلاف في الفقه وذهبوا إلى الاتجاهين الآتيين:

الاتجاه الأول: وهو الذي ينكر جنسية الشخص المعنوي: ذهب جانب من الفقه إلى رفض أعطاء الجنسية للشخص المعنوي، لأن هذه الجنسية تعد ضربا من المجاز وحيلة افتراضية (1)  واستندوا إلى الحجج الآتية:

أولا: أن فكرة الجنسية تقوم على اعتبارات قانونية وسياسية واجتماعية وروحية بين الشخص والدولة، وهذه الاعتبارات لا يمكن تصور توافرها في  الشخص المعنوي لأن عبارة عن فكرة مجردة من المشاعر الإنسانية.

ثانيا: إن وظيفة أحكام الجنسية تقتضي قصرها على الأشخاص الطبيعيين وعدم  منحها للأشخاص المعنوية، لأن الجنسية هي أداة لتحديد عنصر السكان في الدولة والذي يقتصر على الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يمكن أن يدخل الشخص المعنوي ضمن تعداد السكان.

ثالثا: عدم تمتع الشخص المعنوي بالحقوق الملازمة للشخص الطبيعي، كحق الانتخاب والترشيح وتقلد الوظائف العامة وعدم تحمله لبعض الالتزامات ذات الطابع السياسي، كالخدمة العسكرية، فالعلاقة بين الشخص المعنوي والدولة هي علاقة «تبعية » لا مجال لتقريبها من فكرة الشخص الطبيعي، ذلك أن الجنسية بمعناها الواقعي لا يمكن أن تمنح إلا للشخص الطبيعي ودون الشخص المعنوي. . الاتجاه الثاني: وهو الذي يذهب إلى ضرورة الاعتراف بالشخص المعنوي ومنحه الجنسية أسوة بالشخص الطبيعي: يذهب غالبية الفقه (2) بأحقية تمنع الشخص المعنوي بالجنسية ومن هؤلاء الأستاذ (هريو) واستندوا إلى المسوغات الآتية:

أولا: الشخص المعنوي مثل الشخص الطبيعي وليس من الضروري أن يتمتع بالحقوق السياسية حتى يكتسب الجنسية، لأن هناك من لا يتمتع بالحقوق السياسية من الأشخاص الطبيعيين ومع ذلك تثبت له الجنسية، كالأولاد الصغار، فالجنسية هي تبعية الشخص للدولة، وهذه التبعية موجودة بين الدولة والشخص المعنوي أيضا.

ثانيا: إن وظيفة أحكام الجنسية لا تقتصر على الشخص الطبيعي وإنها تشمل أيضا الشخص المعنوي، وأن عدم شموله بإحصائيات السكان لا يغير من الأمر شيئة، ذلك أن قوة الدولة تقاس في الوقت الحاضر بمتانة اقتصادها وقدرته في مواجهة التحديات وليس بكثرة السكان العددية ولذلك لا  يستطيع أحد أن ينكر الدور الحيوي الذي يقوم فيه الشخص المعنوي في دعم الاقتصاد الوطني

ثالثا: إن الاعتراف بجنسية الشخص المعنوي يؤدي إلى حل مشكلة تنازع القوانين وتحديد القانون الواجب التطبيق الذي يحكمه.

رابعا: إن الاعتراف بجنسية الشخص المعنوي يؤدي إلى حل مشكلة مدى تمتع الشخص المعنوي الأجنبي بالحقوق اللازمة له في الدولة والتي يطلق عليها بالمركز القانوني للأجانب.

واستنادا لما تقدم فإن مظاهر الحياة الحديثة وضروراتها الاقتصادية والاجتماعية، تستلزم الاعتراف بجنسية الشخص المعنوي وذلك انسجاما مع ما استقرت عليه الاتفاقيات الدولية وأخذت به غالبية تشريعات دول العالم.

____________

1-  للمزيد من التفصيل راجع د. أحمد عبد الكريم سلامة، المبسوط في شرح نظام الجنسية، طبع دار النهضة العربية، القاهرة 199، ص5.   د. ابراهيم احمد ابراهيم، الوجيز في الجنسية، طبع دار النهضة العربية، القاهرة1999 – ص43.

2- د. محمد كمال فهمي، اصول القانون الدولي الخاص، ط1، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية 1978 ، ص 310، د. أحمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع اصولا ومنهجا، ط1، المنصورة 1999  ، ص 46، د. طلال ياسين العيس، الأصول العامة في الجنسية، منشورات دار البيروني 2007 ، ص163

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .