المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

محمد بن القاسم بن الحسين بن القاسم
10-8-2016
ارسال المأمون من يشخص الرضا من المدينة
15-10-2015
Voltage across parallel resistances
12-4-2021
Conditional Logit Regression
27-3-2021
تفسير سورة التّغابن من آية (5-17)
2024-02-17
البحث حول كتاب (المزار) للشيخ محمد المشهديّ.
2023-12-08


شروط الاعتراف بالحكم القضائي الاجنبي  
  
4624   02:51 صباحاً   التاريخ: 27-4-2021
المؤلف : غالب علي الداودي وحسن محمد الهداوي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ج1 ص204-212
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

اعترفت المادة (2) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الاردني (بكل حكم أجنبي صادر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية بما في ذلك المحاكم الدينية" بإجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية حساب، ويشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلا للتنفيذ قرار صدر من المحكمة في البلد المذكور).

ولكن هذا الاعتراف منوط بعدة شروط لا بد من توافرها في الحكم القضائي الأجنبي، كضرورة صدوره من محكمة مختصة وسلامة إجراءات إصداره واكتسابه درجة البتات وعدم مخالفته للنظام العام في الأردن، إضافة إلى شرط المعاملة بالمثل . ويجب التأكد من هذه الشروط قبل اتخاذ إجراءات إكسابه قوة التنفيذ كالآتي:

 1- شرط المعاملة بالمثل : أول شرط تواجهه المحكمة الأردنية التي تدقق طلب تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي، في حالة عدم وجود اتفاقية دولية نافذة، هو (شرط المعاملة بالمثل) بين المملكة الأردنية الهاشمية والدولة التي صدر الحكم المطلوب تنفيذه من محاكمها على أساس تشريعي أو واقعي. وهذا ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (7) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية عندما أجازت رفض طلب تنفيذ حكم أجنبي صادر من محاكم أية دولة لا يجيز قانونها تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية).

فإذا توفر هذا الشرط في الحكم القضائي الأجنبي المطلوب تنفيذه انتقلت المحكمة الأردنية إلى تدقيق بقية الشروط القانونية المطلوبة الأخرى. وإن لم يكن متوافرا رفضت طلب التنفيذ دون أن تنظر في تدقيق بقية الشروط الأخرى.

وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة التمييز الأردنية في قرار لها بأن المادة (276) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي صريحة في جواز تنفيذ الأحكام القضائية٫ الأجنبية في الكويت، وعلى هذا الأساس يقبل تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحاكم الكويتية في الأردن لوجود شرط المعاملة بالمثل في هذه الحالة (1).

والغاية من اشتراط المعاملة بالمثل للاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي في الأردن هي حمل الدول الأخرى على الاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الأردنية وقبول تنفيذها في إقليمها

وتقوم بعض الدول بإصدار أنظمة تحدد فيها أسماء الدول التي تعاملها بالمثل في تنفيذ الأحكام القضائية، كما في العراق(2). وفي دول أخرى يترك تدقيق وتقدير هذا الشرط للمحكمة التي تدقق طلب تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي وفقا للتشريع الداخلي والاتفاقيات الدولية المعقودة، كما في المملكة الأردنية الهاشمية.

2- أن يصدر الحكم القضائي الأجنبي من محكمة مختصة : ويجب أن يكون الحكم القضائي الأجنبي صادرا من محكمة أجنبية مختصة من حيث الوظيفة والصلاحية اختصاصا قضائيا خاصا داخليا واختصاصا قضائيا عاما دوليا بصراحة الفقرة الأولى ببنديها (أ) و (ب) من المادة (7) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية التي اشترطت أن تكون المحكمة الأجنبية التي صدر منها الحكم القضائي المطلوب تنفيذه مختصة من حيث الوظيفة والصلاحية اختصاصا داخليا وفقا لقانون تلك المحكمة الأجنبية، عندما اجازت رفض طلب تنفيذ الحكم (إذا لم تكن المحكمة التي أصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة(3) أو (إذا كان المحكوم عليه لم يتعاط أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم(4) أو لم يكن مقيما داخل قضائها أو لم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها) (5).

ولا بد من أن تكون هذه المحكمة الأجنبية المختصة التي صدر منها الحكم هينة قضائية نظامية غير أردنية خارج المملكة الأردنية الهاشمية، بما في ذلك المحاكم الدينية(6) بحيث تمثل سيادة دولة أجنبية، سواء أكانت هذه الدولة ناقصة السيادة أم تامة السيادة. علما أن تحديد الولاية العامة للمحكمة الأجنبية واختصاصها الداخلي من حيث الوظيفة والصلاحية يتم وفقا لقانون المحكمة الأجنبية نفسها. فمثلا إذا كان النزاع الذي صدر فيه الحكم القضائي الأجنبي من اختصاص محاكم نيويورك وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية لولاية نيويورك وصدر فيه الحكم من محاكم ولاية واشنطن، فإن هذا الحكم لا يعتبر صادرا من محكمة أجنبية مختصة اختصاصا قضائيا خاصا داخليا بالنسبة الكردن.

وكذلك يجب أن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصة من حيث الوظيفة والصلاحية اختصاصا قضائيا عاما دوليا وفقا للقانون الأردني، فمما يلاحظ أن تحديد الاختصاص القضائي الخاص الداخلي للمحكمة الأجنبية التي صدر الحكم منها من حيث الوظيفة والصلاحية يتم وفقا للقانون الوطني لتلك المحكمة، بينما تحديد الاختصاص القضائي العام الدولي للمحكمة الأجنبية التي صدر الحكم منها من حيث الوظيفة والصلاحية يتم وفقا للقانون الأردني، أي قانون الدولة المطلوب منها التنفيذ.

فمثلا أن النزاع المتعلق بمال غیر منقول كائن في الأردن يكون من اختصاص محكمة مكان هذا المال غير المنقول في الأردن. فإذا أصدرت محكمة أمريكية قرارها في هذا النزاع وطلب تنفيذ هذا القرار في الأردن، لا يعترف بهذا الطلب أصلا لعدم صدوره من محكمة أجنبية مختصة اختصاصا قضائيا عاما دوليا.

 ورغم أن المشرع الأردني لم يحدد في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الحالات التي تكون فيها المحكمة الأجنبية مختصة اختصاصا قضائيا عاما دوليا خلافا لمسلك المشرع العراقي الذي حدد هذه الحالات (7)، يجب الرجوع إلى أحكام المادتين (27) و (28) من قانون أصول المحاكمات المدنية لمعرفة الاختصاص القضائي العام الدولي للمحاكم الأردنية(8) ومن المفهوم المخالف لأحكام المادة (28) يمكن تحديد الحالات التي تكون فيها المحكمة الأجنبية مختصة اختصاصا قضائيا عاما دوليا بإصدار الحكم.

فإذا صدر الحكم من محكمة أجنبية في الدعاوى التي تدخل ضمن الاختصاص القضائي العام الدولي للمحاكم الأردنية ، تعتبر المحكمة الأجنبية في هذه الحالة غير مختصة اختصاصا قضائيا عاما دوليا ولا يعترف في الأردن بالحكم الصادر عنها.

ويجب ألا يفهم من عبارة (خارج الأردن) ان كل حكم صادر خارج الأردن هو حكم أجنبي، وعلى ذلك لا يعتبر حكما قضائيا أجنبيا، الاعلام الصادر من جهة أردنية مخولة ببعض أعمال المحاكم الشرعية خارج الأردن وتمثل سيادة الأردن، مثل عقد الزواج المبرم في القنصليات الأردنية خارج المملكة، لأن هذه الأعمال تعتبر كأنها صادرة من المحاكم الشرعية الأردنية في الأردن.

ويعترف بالحكم القضائي الأجنبي في الأردن ولو كان صادرا من مرجع ديني أو كنيسة في الخارج ما دام لهذا المرجع الديني أو الكنيسة حق القضاء بموجب قانون الدولة الأجنبية التي صدر فيها الحكم، وهذا ما تنص عليه المادة (2) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية بقولها: (بما في ذلك المحاكم الدينية، مما يناقض ما ورد في نفس المادة بالنسبة للموضوعات التي يجب أن يتضمنها الحكم القضائي الأجنبي المطلوب تنفيذه في الأردن وهي حصرا دفع مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية حساب، لأن المحاكم الدينية لا تحكم إلا في مسائل الأحوال الشخصية التي لا تدخل ضمن قصد المشرع في المادة (2) المذكورة وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الرياض للتعاون القضائي قد اشترطت أيضا أن تكون المحكمة التي صدر منها الحكم في الدول العربية المتعاقدة مختصة(9).

3- أن يكون الحكم نهائيا، ويجب أن يكون الحكم القضائي الأجنبي المطلوب تنفيذه نهائيا. أي مكتسبا الدرجة القطعية وغير قابل للطعن وفقا لقانون المحكمة التي أصدرته، بحيث لا يجوز تعديله أو جرحه، وذلك لأن الحكم القضائي غير النهائي يكون قابلا للتعديل والجرح وغير قابل للتنفيذ الجبري في بعض الحالات، إضافة إلى أن المحكمة قد تصدر قرارات ذات طبيعة متنوعة ضمن اختصاصها النوعي وهو ما يسمى ب (القضاء الولائي)(10) فمثلا قد يحكم قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية وتحفظية مستعجلة أو في نفقة مستعجلة أو تعيين حارس قضائي أو تثبيت حالة قائمة ولو كان غير مختص في الدعوى الأصلية عندما يخشى من زوال الحالة القائمة أو من تلف المال أو تهريبه، كما في حالة الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر أو الكشف المستعجل لتثبيت حالة أو سماع شاهد يخشى فوات فرصة الاستشهاد به في موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه، وكل ذلك تدقيقا فقط ودون دعوة الخصوم للمحاكمة، ويبقى القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في هذه المسائل المستعجلة على ذمة الدعوى الأصلية ولحين الفصل فيها(11) وهذا الشرط أوجبته الفقرة (1/هـ ) من المادة (7) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية عندما أجازت رفض طلب تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي (إذا أقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية) (12)

ويعتبر الحكم القضائي الأجنبي نهائيا إذا انتهت مدة الطعن وفقا لقانون المحكمة التي أصدرته دون وقوع أي طعن فيه أو إذا قدم طلب الطعن بعد فوات مدده أو إذا قدم وردته المحكمة الأعلى (13).

وإثبات عدم اكتساب الحكم القضائي الأجنبي الدرجة القطعية يقع على عاتق المحكوم عليه وفقا لما نصت عليه المادة 7/1/هـ من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وتطبيقات محكمة التمييز الأردنية(14).

ومن الملاحظ أن قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن قد سكت عن بعض الأمور المهمة، كمسألة الطلب من المحكمة الأردنية المختصة تنفيذ حكمين متناقضين صادرين في موضوع واحد وبين نفس الخصوم عن محكمتين في دولتين مختلفتين ومكتسبين حجية الشيء المحكوم فيه طبقا لقانونهما الوطني. فما هو الحل في هذه الحالة؟. و في الواقع أن المادة (11) المعدلة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 قد عالجت هذه المسألة بالنسبة للأحكام غير الأجنبية بقولها: (عند صدور حكمين متناقضين من محكمتين مختلفتين، تختص محكمة التمييز في تقدير أي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن أحد الحكمين قد تم تنفيذه) (15).

أما بالنسبة للأحكام القضائية الأجنبية الصادرة في القضايا المشوبة بعنصر أجنبي، فيرى البعض وجوب تلبية طلب التنفيذ الأول، وآخرون ذهبوا إلى إجراء المفاضلة بينهما في ضوء مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعا.

وإننا نرى وجوب إجراء المفاضلة بين الحكمين وفقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي في القانون الأردني، بحيث يقبل تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي الذي يتفق مع قواعد القانون الأردني في الاختصاص القضائي الدولي، خاصة أن قوانين عربية قد أخذت بهذا الحل، مثل المادة  6/أ من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في لبنان لعام 1967م التي نصت على انه: (في حالة صدور حكمين أجنبيين باسم سيادتين مختلفتين في موضوع واحد وبين نفس الخصوم يتم تنفيذ الحكم الأجنبي الذي يتفق وقواعد القانون اللبناني في الاختصاص القضائي الدولي).

كما سكت قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن عن حالة أخرى مهمة، وهي وجود حكم مشابه في شأن الحكم القضائي الأجنبي المطلوب تنفيذه في الأردن صادر من محكمة أردنية ومكتسب قوة القضية المقضية بين نفس الخصوم و متعلق بنفس الحق محلا وسببا، أو إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم القضائي الأجنبي المطلوب تنفيذه في الأردن محلا لدعوى منظورة أما إحدى المحاكم الأردنية بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا. ولكن جاء في المادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني أن (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها)، وجاء في المادة ( 3 / 198) منه (لا يقبل الطعن في الأحكام بالتمييز إلا في الأحوال التالية: 3- إذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسبيا وحاز قوة القضية المقضية سواء أدفع بهذا أم لم يدفع).

وكذلك يرفض قانون المرافعات المدنية المصري وقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية اللبناني طلب تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي في هذه الحالة استنادا إلى مبدأ عدم جواز قبول رفع الدعوى الواحدة أكثر من مرة أمام محاكم مختلفة، خاصة أن هذا المبدأ متعلق بالنظام العام (16).

كما ان اتفاقية الرياض للتعاون القضائي أخذت بنفس المبدأ عندما قضت برفض الاعتراف بالحكم القضائي (إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الأمر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف) (17).  

4- أن يصدر الحكم القضائي الأجنبي المطلوب تنفيذه في منازعات متعلقة بالقانون الخاص وبإجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية حساب؛ وذلك لأن المادة الثانية من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية حددت نوع الحكم القضائي الأجنبي الذي يمكن الاعتراف به في الأردن وركز في ذلك على طبيعة النزاع الذي نظرته المحكمة الأجنبية وأصدرت فيه حكمها من حيث كونها (مدنية، تجارية جنائية، إدارية، أحوال شخصية)، وليس على نوع تلك المحكمة.

ومما يلاحظ أن المشرع الأردني قد ضيق مجال الاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي في الأردن نسبة إلى المشرعين الآخرين في الدول العربية واتفاقية الرياض للتعاون القضائي، لأنه لم يعترف بالأحكام القضائية الأجنبية الجنائية بالتعويض المدني عن الحق الشخصي في الفعل الجرمي الضار، والأحكام الإدارية، والأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية غير المالية، كالحكم بالمطاوعة والحضانة، والطلاق والزواج .. إلخ(18)

والمشرع الأردني ليس هو الوحيد الذي ضيق مجال الاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية غير المالية للوطنيين في الخارج. فالمشرعين التركي والفرنسي أيضا لا يعترفان بالحكم القضائي الأجنبي الصادر في قضايا الأحوال الشخصية للأتراك أو للفرنسيين من محاكم دول أجنبية، لأن الاختصاص فيها هو للمحاكم الوطنية حصرا رغم أن ذلك قد يدفع الدول الأخرى إلى عدم الاعتراف بأحكام المحاكم التركية والفرنسية على أساس المقابلة بالمثل (19)

فلا يمكن الاعتراف بحكم قضائي أجنبي غير عربي في الأردن إذا كان مستندا إلى قانون عام مثل الأفعال الجرمية في قانون العقوبات أو المسائل الإدارية في القانون الإداري، لأنها قوانين عامة متعلقة بالنظام العام وتخضع لمبدا الإقليمية في تطبيقها ولا تولد أي أثر خارج إقليم الدولة، ولأن الاعتراف بحكم أجنبي صادر بموجب قانون عام أجنبي في الخارج، يعتبر إخلالا بالسيادة مالم توجد اتفاقية دولية نافذة تقضي بغير ذلك.

فحصر الاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي الصادر في القضايا الحقوقية دون الجنائية والإدارية نتيجة منطقية الشروط تنازع القوانين، لأن تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص لا يقوم كما سبق أن ذكرنا إلا في القانون الخاص دون القانون العام.

ولكن اتفاقية الرياض للتعاون القضائي أخذت بمبدأ الاعتراف بالأحكام القضائية العربية الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد في القضايا المدنية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن المحاكم الجزائية، وفي القضايا التجارية والإدارية ومسائل الأحوال الشخصية(20).

كما أجازت الاتفاقية تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة جزائية سالبة للحرية(21) لا تزيد مدتها عن سنة، وتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة لدى أحد الأطراف المتعاقدة في إقليم أي من الأطراف الأخرى التي يكون المحكوم عليه من مواطنيه بناء على طلب وعند توافر بعض الشروط (22)

5- عدم مغايرة الحكم القضائي الأجنبي للنظام العام أو الآداب، ويشترط ألا يكون مضمون الحكم القضائي الأجنبي مخالفة للنظام العام أو الآداب في المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا ما يؤكده البند (و) من الفقرة الأولى من المادة (7) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية. لأن الاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي يعني الاعتراف بالحق الذي يتضمنه وهذا المضمون قد يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم، كما لو كان الحكم يقضي بإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من النقود عن دين القمار أو عن المتاجرة بالمخدرات أو بتصفية حساب مال مسروق أو نفقة امرأة غير متزوجة زواجا شرعيا

فهذه الأمور مخالفة للنظام العام والآداب في الأردن، وبالتالي لا يمكن الاعتراف بحكم أجنبي صادر فيها، ولكن يجوز الاعتراف بجزء منه غير مخالف للنظام العام أو الآداب وعدم الاعتراف بجزئه الأخر المخالف للنظام العام أو الآداب، كما لو كان الحكم الأجنبي يتضمن الإلزام بدفع مبلغ من النقود نصفه عن قرضه حسنة ونصفه الآخر عن دين قمار. فالجزء المتعلق بدين القمار لا يمكن الاعتراف به لمخالفته للنظام العام(23).

والمحكمة الأردنية التي تبت في طلب تنفيذ الحكم الأجنبي هي صاحبة السلطة في تقدير ما إذا كان الحكم القضائي الأجنبي يخالف النظام العام أو الآداب في الأردن أم لا. علما أن اتفاقية الرياض للتعاون القضائي قد أخذت بهذا الشرط كمانع من موانع الاعتراف بالحكم القضائي العربي بشكل أوسع مما هو مقرر في تشريعات الدول العربية المتعاقدة بقولها في المادة (30) منها: (يرفض الاعتراف بالحكم إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو النظام العام أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه تنفيذ الاعتراف)(24).

 6- أن تكون الإجراءات المتبعة في إصدار الحكم القضائي الأجنبي سليمة وأصولية: ويجب أن تكون الإجراءات التي اتبعتها المحكمة الأجنبية لإصدار الحكم المراد تنفيذه في الأردن سليمة وأصولية وفقا لقانونها الوطني، مثل تبليغ الخصوم بموعد مرافعة الدعوي وتمكين المدعى عليه من الدفاع عن نفسه وتبليغه بالحكم، وأن يكون أطراف الدعوي قد مثلوا في الدعوى تمثيلا صحيحا ... إلخ(25).

وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية بأن طلب المدعى عليه عند تنفيذ الحكم الأجنبي قبول البينة الإضافية على أنه لم يكن مجهول الإقامة، هو طلب مردود طالما ان محل إقامته كان مجهولا بالنسبة لمحكمة بغداد التي أصدرت الحكم وكما هو ثابت من إجراءات التبليغ التي تمت وفقا لقانون أصول المرافعات العراقي (26) فالبند (ج) من الفقرة الأولى من المادة (7) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية قد نص على هذا الشرط عندما أجاز رفض طلب تنفيذ الحكم (إذا كان المحكوم عليه لم يبلغ بمذكرة الحضور من المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يحضر أمامها رغما عن كونه يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة أو كان يتعاطى أعماله فيه) (27).

وتطبيقا لذلك إذا لم يبلغ الخصوم على الوجه الصحيح فلا يمكن الاعتراف بالحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه في الأردن (28). 7- واشترط البند (د) من الفقرة الأولى من المادة (7) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية ألا يكون الحكم المطلوب تنفيذه قد حصل عليه المحكوم له عن طريق الاحتيال. أي بالغش نحو القانون.

__________

1- تمييز حقوقي 294/4 ص 475 سنة 1976

2- سبق أن أصدرت الحكومة العراقية عدة قرارات حددت فيها أسماء الدول التي تعاملها بالمثل في تنفيذ الأحكام القضائية، منها المملكة الأردنية الهاشمية ومصر وسوريا ولبنان وبريطانيا.

3- البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (7) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية.

4- المقصود بعبارة إلى بتعاط أعاله داخل قضاء تشمل صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم)، كما جاء في قرار محكمة التمييز الأردنية - حقوق رقم 852/1989  المنشور في مجلة نقابة المحامين. العدد الثالث والرابع ص 475، هو (التعاطي الذي يتم به نشوء الحق المتنازع عليه).

5- البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (7) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية.

6- المادة (2) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية.

7- لقد اعتبرت المادة (7) من قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928 المحكمة الأجنبية مختصة اختصاصا عاما دوليا بإصدار الحكم في الحالات التالية :-

1- إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال منقولة أو غير منقولة كائنة في البلاد الأجنبية

2 - إذا كانت الدعوى ناشئة عن عقد وقع في البلاد الأجنبية أو كان يقصد تنفيذه هناك كله أو قسم منه يتعلق به الحكم

3- إذا كانت الدعوي ناشئة عن أعمال وقعت كلها أو جزء منها في البلاد الأجنبية .

4- إذا كان المحكوم عليه مقيما عادة في البلاد الأجنبية أو كان مشتغلا بالتجارة فيها في التاريخ الذي أقيمت  فيه الدعوى.

5- إذا حضر المحكوم عليه الدعوى باختياره.

6- إذا وافق المحكوم عليه على قضاء المحكمة الأجنبية في دعواه .

8- التفاصيل الاختصاص القضائي العام الدولي للمحاكم الأردنية راجع ما سبق شرحه في الصفحة (173) وما بعدها من الكتاب ضمن موضوع الاختصاص القضائي الدولي.

9- تنص المادة  25/ب  من هذه الاتفاقية على أن: (يعترف كل من الأطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد أخر... وذلك إذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ ...)  

10- أقرت اتفاقية الرياض للتعاون القضائي في المادة (25/ب) منها مبدأ الاعتراف بالحكم القضائي العربي – أيا كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولاية من محاكم أو جهة مختصة لدى إحدى الدول المتعاقدة ولكنها استثنت في الفقرة (ج) من نفس المادة بعض الأحكام التي لا يمكن الاعتراف بها وهي: (1الأحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها. 2- الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ. 3- الإجراءات الوقتية والتحفظية والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم)

11- وقد أخذ بهذا الشرط أيضا القانون العراقي والسوري واللبناني والمصري والتركي، وكانت تنص عليه المادة الأولى من اتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية المعقودة عام 1952 بين دول الجامعية العربية واشترطته أيضا اتفاقية الرياض للتعاون القضائي في المادة (25/ب) منها بقولها: (أن يكون الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي به)

12- انظر المواد (30 -33) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 .

13- فمثلا قضت محكمة التمييز الأردنية في قراراها حقوق رقم 410/75  ص 1419 سنة 1977 بأن تبليغ المدعى عليهم في الحكم الأجنبي بالنشر دون أن يطعنوا في الحكم رغم مضي المدة القانونية كاف للدلالة على أن هذا الحكم قد أصبح قطعيا.

14- انظر على سبيل المثال القرار التمييزي (حقوق 294/74  مجلة نقابة المحامين ص 475 سنة 1976).

15-انظر الدكتور سعيد عبد الكريم مبارك - شرح أحكام قانون الإجراء الأردني- الطبعة الأولى - الروزنا للطباعة إربد 1996، ص 34.  

16- انظر الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ – القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن - مطبعة الحكومة - بغداد / 1972 - ص 410.

17- انظر الفقرة (د) من المادة (30) من الاتفاقية المذكورة

18- تنص المادة 5/ج من قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق على: (أن يكون الحكم الأجنبي متعلقا بدين أو مبلغ معين من النقود أو كون المحكوم به تعويضا مدنيا فقط إذا كان الحكم الأجنبي صادرا في دعوى عقابية).

وكانت المادة الأولى من اتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية المعقودة عام 1902م بين أعضاء جامعة الدول العربية تنص على ما يلي: (كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قام بتعويض من المحاكم الجنائية أو متعلق بالأحوال الشخصية)، وهكذا الأمر في المادة (20) مسن اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المعقودة بين العراق ومصر لعام 1994م.

19-وفي سياق الأمثلة على ذلك، تسوق المثال التالي من تركيا: مات أرجنتيني الجنسية اسمه (ما ركوب) في حلب بسوريا عن زوجته (أوجيني) وترك بعض الأموال المنقولة وغير المنقولة في تركيا، فأقام وكيل زوجته الدعوى أمام المحكمة الحقوقية في حلب مدعيا أن (ما ركوب) نظم وصية لصالح موكلته (أوجيني) وفقا للقانون الأرجنتيني بجميع أمواله المنقولة وغير المنقولة في تركيا وحيث لم يبقى أي واحد من ورثته من  الأصول والفروع، فيجب أن تنتقل إليها هذه الأموال، وطلب تصديق الوصية وإصدار القرار بذلك من المحكمة وأصدرت المحكمة قرارها لصالح الزوجة المدعية واكتسب الحكم الدرجة القطعية وطلب وكيل  أوجيني) تنفيذ الحكم في تركيا، إلا أن المحكمة التركية التي نظرت في طلب تنفيذ الحكم ردت الطلب وفقا المادة (54) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية التركي بسبب تعلق الحكم بمسائل الأحوال الشخصية وعدم وجود مبدأ المعاملة بالمثل أو اتفاقية نافذة بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية بين تركيا وسوريا. وعندما ميز وكيل المدعية قرار المحكمة أصدرت الدائرة الحقوقية الثانية في محكمة التمييز التركية قرارها بتصديق قرار المحكمة في 6 مارس عام 1952

 (انظر 355 .  Prof . Dr . Osman Berki , sf )

20- انظر المادة (25/ب) من الاتفاقية، وكما سبق أن ذكرنا أن بعض القرارات القضائية الصادرة من المحاكم الأردنية تعترف باتفاقية الرياض، ومحكمة التمييز لا تعترف بها على أساس عدم عرضها على مجلس الأمة الأردني للموافقة عليها لأنها ذات علاقة بحقوق الأردنيين، بينما هي في الواقع ما هي إلا تعاون قضائي بين الدول العربية لا تحتاج إلى موافقة مجلس الأمة، بل موافقة الملك حسب الدستور (راجع الصفحة () من الكتاب .

21- تقضي المادة (55) من الاتفاقية بجواز تنفيذ الأحكام بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم إذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.

22- تقضى المادة (58) من الاتفاقية بجواز تنفيذ الأحكام الجزائية المكتبة الدرجة القطعية والنهائية والصادرة لدى أحد الأطراف المتعاقدة في إقليم أي من الأطراف الأخرى التي يكون المحكوم عليه من مواطنيه، بناء على طلبه إذا توافرت الشروط الآتية أ- أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية ولا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر. ب- أن تكون العقوبة من أجل إحدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم. ج- أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر، د- أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه. وبحسب المادة (59) منها لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية في الحالات التالية: -

 أ- إذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم، نبات إذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم أو الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. ج- إذا كانت العقوبة تعد من تدابير الإصلاح والتأديب أو الحرية المراقبة أو العقوبات الفرعية والإضافية وفقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.

23- انظر الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ – القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن - مطبعة الحكومة - بغداد / 1972 ، ص 412.

24- راجع المادة 30/أ  من الاتفاقية.

25- تمييز حقوق رقم 67/ 78 ص 1118 سنة 1978.

26- جاء في قرار المحكمة تمييز الأردن برقم، تمييز حقوق 308/1993  م منشور في مجلة نقابة المحامين، العدد السادس، حزيران 1994م، السنة 42، ص 1285 (برفض طلب تنفيذ حكم صادر عن محكمة أبو ظبي المدنية لأنه ليس فيه ما يثبت وبشكل يقيني إنهما- المميز ضدهما كانا عند إقامة الدعوى ووقت صدور الحكم المطلوب تنفيذه يقيمان أو يتعاطيان أعمالها داخل قضاء ليلة المحكمة المذكورة التي أصدرت الحكم أو نهما حضرا باختيارها أمامها أثناء المحاكمة، ولم يثبت انها تبلغا بمذكرة الحضور لتلك المحكمة بصورة قانونية ...إلخ).

27- اعتبرت اتفاقية الرياض للتعاون القضائي عدم توافر هذا الشرط ماتعا من موقع الاعتراف بالحكم وهو ما قررته المادة (30) منها بقولها: (يرفض الاعتراف بالحكم: ب- إذا كان غيابية ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوي أو الحكم إعلاما صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه ج- إذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها د- إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسبيا وحائزا لقوة الأمر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف ه- إذا كان النزاع الصادر في شانه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى أمام إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسيبا وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذا الطرف المتعاقد الأخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار إليه، وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة أن تراعي القواعد القانونية في بلدها).

28 كانت المادة ( 2 / 2) من اتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية المعقودة عام 1952م بين دول الجامعية العربية تنص على أنه: (لا يجوز رفض التنفيذ إلا إذا كان الخصوم لم يلغوا على الوجه الصحيح)، وتطبيقا لذلك قضت محكمة تمييز العراق بأن الإعلان أو التبليغ يجب أن يتم وفق قانون الدولة العربية المتعاقدة التي صدر الحكم من محكمتها، وحيث تبين أن التبليغ يجب أن يتم وفق القانون السوري في الحكم الصادر من محكمة شرعية دمشق، فإن ذلك يخالف المادة (2 / 2) من الاتفاقية، ولهذا السبب قررت رفض طلب تنفيذ الحكم في العراق النظر قرار محكمة تمييز العراقي رقم 226 في 28/6/1967 منشور في مجلة القضاء - العدد الأول / 1976 ص 233).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .