المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الحالات التي لم يأخذ بها المشرع العراقي في منح الجنسية المكتسبة  
  
2520   01:14 صباحاً   التاريخ: 3-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص94-96
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

هناك حالات لم يأخذ بها المشرع العراقي في منح الجنسية المكتسبة وهذه الحالات هي اكتساب الجنسية بالمعاهدات الدولية والتبني والمهاجرة. وسندرس هذه الحالات في الفروع الثلاثة الآتية:

الفرع الأول

اكتساب الجنسية بالمعاهدات الدولية بسبب تبدل السيادة على الإقليم

أدت التغييرات التي أصابت المجتمع الدولي بسبب الحروب والنزاعات الدولية إلى تغيير خارطة الدول، إذ أدى ذلك إلى انفصال أجزاء عديدة من أقاليم بعض الدول وانضمامها إلى دول أخرى. واستدعي هذا الأمر إلى تغيير الجنسية الأصلية لأهالي هذه الأقاليم واكتسابهم جنسية جديدة. فضلا عن ذلك أن هناك حالات أخرى ذات صبغة سياسية، تعد من حالات اكتساب الجنسية بسبب تبدل السيادة على أهالي الإقليم، لتبادل السكان، استنادا لمعاهدة دولية تبرم بين الدول المتعاقدة.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع العراقي لم يسبق له أن أخذ بموضوع تبادل السكان بالضم والانفصال بوصفه سببا لتغيير الجنسية بعد استقلاله(1)

الفرع الثاني

اكتساب الجنسية بالتبني

التبني هو ادعاء رجل أو امرأة ببنوة ولد معروف النسب أو مجهول وإعطائه النسب وحقوق البنوة من حيث الإرث والحرمة. وتختلف تشريعات الدول في منح الجنسية بالتبني، فبعض التشريعات أجازته بوصفة وسيلة لاكتساب الجنسية، كما هو الحال في القانون السويدي (2) والتونسي (3) والتركي(4) ، وتشريعات أخرى سكتت عن تنظيم أحكام التبني ومنها غالبية الدول العربية كالأردن وسوريا والعراق.

وهذا السكوت في قانون الجنسية العراقية لا يفسر على أنه قبول بالتبن بوصفه وسيلة لاكتساب الجنسية العراقية وإنما هو إحالة إلى القواعد العامة إذ أن أغلب الدول الإسلامية ومنها العراق لا تعترف بالتبني، لأنه لا يثبت به نسب ولا أي حق من الحقوق المترتبة على النسب ولا بعد سببا للقرابة. وقد  ابطل الاسلام التبني استنادا لقوله تعالى " وما جعل ادعياءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل" . (5)

غير أن هناك حالة في التشريع العراقي وتسمى (الضم والتي نظمها قانون رعاية الأحداث رقم 86 لسنة 1983 في المواد (39 - 46) والتي سمح بموجبها للزوجين أن يتقدما بطلب مشترك إلى محكمة الأحداث لضم صغير يتيم الأبوين أو مجهول النسب وبقرار يصدر من المحكمة بالضم ويترتب على الاعتراف بالضم الأنفاق على الصغير والايصاء بها يساوي حصة أقل وإرث على أن لا يتجاوز ثلث التركة وتكون واجبة ولا يجوز الرجوع عنها. ومع ذلك فإن الضم لا يؤدي إلى اكتساب الجنسية بالتبعية ويمكن للطفل فقط اكتساب الجنسية العراقية عن طريق حق الإقليم استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية الجديد.

___________

1- د. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978 ، ص 59.

2- نصت المادة الثالثة من قانون الجنسية السويدية رقم 82 لسنة 2001 على حالة تبني الطفل الذي لم يكمل الثانية عشرة من عمره الجنسية السويدية عن طريق التبني بقرار معترف به في السويد ويصبح الطفل مكتسب الجنسية السويدية منذ لحظة الولادة. للمزيد من التفصيل راجع، سناريا محمد نهاد مصطفى الجديد .1950 p 10 والقديم في قانون الجنسية العراقية طه سليمانية 2009 ، ص209

3- جاء في الفصل (18) من قانون الجنسية التونسي رقم 27 لسنة 1958، بان: (( الأجنبي المحجور  للصغر المتبني من طرف تونسي، يكتسب الجنسية التونسية من تاريخ صدور الحكم بالتبني وذلك بشرط ان لا يكون متزوجا )) للمزيد من التفصيل راجع، حسن المي، المرجع السابق، ص79.  

4- يكون التبني في تركيا سبب من اسباب كسب الجنسية ومانعا من موانع الزواج. راجع د. غالب على الداودي، الأثار القانونية للتبني و الضم في قوانين الأحداث والأحوال الشخصية والجنسية العراقية مجلة القانون المقارن العراقية، العدد (15) 1983، ص 50 وما بعدها.

5- سورة الأحزاب، الآية (4)

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .