المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الحجية القانونية للتبليغات القضائية في الإثبات وفقاً للمفاهيم الحديثة  
  
2742   06:05 مساءاً   التاريخ: 22-6-2016
المؤلف : فارس علي الجرجري
الكتاب أو المصدر : التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص201 – 206.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

ان بحث حجية التبليغات القضائية في الإثبات يوجب بالضرورة تناول تلك الحجية من عدة جهات وذلك اسوة بالسندات الرسمية بشكل عام، حيث تختلف حجية التبليغات باختلاف الجهة التي ينظر بها، ونظراً لما يشكله المظهر الخارجي لورقة التبليغ من اثر على حجيتها حيث لايعمل بالسند، الا اذا كان سالماً من شبهة التزوير التصنيع الامر الذي ينعكس اثره على المفاهيم الحديثة ناهيك عن أهمية فحوى التبليغات، عليه سيقتصر بحثنا في الحجية القانونية للتبليغات في الإثبات من حيث مصدرها ومن حيث مضمونها. وسنتناول هذه الحجية من خلال المقصدين الآتيين:

المقصد الأول: حجية التبليغات القضائية من حيث مصدرها.

المقصد الثاني: حجية التبليغات القضائية من حيث مضمونها.

          

المقصد الأول

حجية التبليغات القضائية من حيث مصدرها

إذا ما توافرت في ورقة التبليغ الشروط الأساسية للسندات الرسمية(1). وهي وجوب صدورها من موظف عام، وان يكون الصدور قد تم وفق حدود وسلطة ذلك الموظف وضمن اختصاصه، فضلاً عن مراعاته للأوضاع القانونية عند إصداره لورقة التبليغ، وإذا كان المظهر الخارجي  لورقة التبليغ لا يبعث على الشك فيها، من وجود كشط أو محو أو إضافة وغيرها من العيوب المادية، عندها تتوافر في الورقة قرينة السلامة المادية وقرينة على صحة صدورها.وهذا الأمر ينطبق كذلك على التبليغات الموجهة بواسطة وسائل التقدم العلمي، حيث تستمد تلك التبليغات حجيتها وقوتها الثبوتية من سلامتها المادية، فأي شائبة تعتري التبليغات قد يكون سبباً لإنقاص قيمتها في الإثبات أو حتى إسقاطها.  ففيما يتعلق مثلاً بالتوقيع الإلكتروني المثبت على ورقة التبليغ  المرسلة بطريق الوسائل الحديثة، فالأصل فيه ان يقترن بعدة ضوابط أو شروط لكي يكون مقبولاً وهو ما يسمى بالتوقيع الآمن أو المعزز أو المحمي(2). فاذا ما تخلف عن ذلك التوقيع احد مقوماته تلك، عندها يكون للمحكمة ان تعد ذلك ضمن العيوب المادية في ورقة التبليغ، ويبقى لها ان تقدر ما يترتب على ذلك من إنقاص قيمة ورقة التبليغ في الإثبات أو إسقاطها، على انه يتوجب على المحكمة(3). في هذه الحالة ان تدلل على صحة وجود العيب في قرارها بشكل واضح. وفيما يتعلق بالتبليغات الموجهة بوساطة جهاز الهاتف، فالملاحظ ان الإثبات لايرد على المكالمة الهاتفية نفسها، لأنه من المتعذر إثبات ذلك، بل يرد على شريط الكاسيت الذي تم توثيق تلك المكالمة فيها، فالتساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو حول حجية التبليغات القضائية المرسلة بطريق الهاتف والمسجلة بوساطة شريط الكاسيت(التسجيل الصوتي)؟ ومدى تأثير العيوب المادية على صحتها؟ بدءاً، وقبل الإجابة على التساؤل المطروح، ينبغي التنويه على مسألة مهمة، وهي ان المخاوف وان بدت منطقية حيال التسجيل الصوتي، وما ترك ذلك من تردد بعض التشريعات في إعطائها قوة الأدلة الثبوتية نظراً لما قد يثيره من اشكالات عدة فينبغي ان لا يكون ذلك حائلاً دون قبولها ولان في تجاهلها اغفالاً للدور الفعال التي تضطلع بها، وتتمثل هذه الاشكالات في صعوبة التأكد من كون الدليل المستمد من المخاطبة الهاتفية المسجلة على شريط الكاسيت يعود الى من نسب اليه، فتشابه الأصوات قد يعقد كثيراً من إمكانية التعرف على وجه اليقين ونسبته الى الشخص المعني، كذلك فان العلم الحديث قد ابتكر وسائل تكون بمقدورها التلاعب أو التحكم بشريط الكاسيت بحيث يمكنها حذف أو قطع أو نقل مقطع أو كلمة من الشريط المسجل الى موضع آخر وإعادة تركيب الجمل بصوت المتكلم وهو ما يسمى بعملية "المونتاج" فضلاً عن إمكانية وقوع التزوير على الشريط المسجل من خلال تقليد الأصوات(4). وقد تباينت مواقف التشريعات(5). ازاء قبول الدليل المستمد من شريط الكاسيت، فذهبت بعض التشريعات الى وجوب الاخذ به كدليل يمكن الاستناد اليه وبشرط توافر ضوابط معينة، في حين ذهبت تشريعات اخرى الى حظر اللجوء اليها لكونها تمس حقوق الافراد الشخصية والتي تكفل القانون بحمايتها.مهما قيل من محاذير بشأن الدليل المستمد من التسجيل الصوتي، فيجب عدم اغفال الدور الفعال الذي تحتله التبليغات الموجهة بطريق الهاتف وبخاصة ما يتعلق منها في المسائل المستعجلة والتي يخشى عليها من فوات الوقت، عليه نعتقد ان مصلحة القضاء والافراد تحتم عدم تجاهل حجية التبليغات الموجهة من خلال المكالمات الهاتفية ووجوب تنظيم هذه المسألة بحيث تجيز هذا الأسلوب في التبليغات لكن بشرط توافر الضوابط الآتية في التسجيل:-

أ.   ان يكون التسجيل الصوتي واضحاً ودقيقاً بحيث يمكن من خلاله تمييز الأصوات.

ب. مراعاة الحيطة والحذر عند الاستناد الى الدليل المستمد من هذه الوسيلة ومن خلال الاستعانة بخبراء مؤهلين لهذا الشأن.

ج. ان يتم التسجيل بموافقة ورضا صاحب الشأن أي المطلوب تبليغه ليكون ذلك بمثابة الإقرار منه، يمكن الاحتجاج عليه في حال حصول منازعة حول عدم مشروعية التسجيل. وعند تخلف احدى هذه الضوابط في تسجيل التبليغات الموجهة بوساطة الهاتف، عندها يكون للمحكمة السلطة التقديرية الواسعة في الاخذ أو عدم الاخذ بحجية تلك التبليغات بحسب قناعتها، وفي حال عدم قناعتها عندها يتوجب عليها اعادة التبليغات مجدداً. ولا يقتصر الامر عند العيوب التي تعتري التبليغات الموجهة بواسطة الهاتف، بل تتعدى ذلك لتشمل الوسائل الاخرى كالتلكس والفاكس، فاذا ما وجدت المحكمة بعض العيوب المادية في ورقة التبليغ المرسلة بواسطتها والتي قد توحي بوجود شائبة التزوير أو كان مظهرها الخارجي يبعث على الشك فيها، فلها ان تستبعد حجيتها في الاثبات سواء بانقاص تلك الحجية أو اسقاطها.

المقصد الثاني

حجية التبليغات القضائية من حيث مضمونها

يقصد بحجية التبليغات القضائية من حيث مضمونها، مدى قوة البيانات التي تضمنتها ورقة التبليغ، اذ من الثابت ان البيانات في  ورقة التبليغ لا تتمتع بنفس القدر من القوة الثبوتية وذلك باختلاف الجهة التي تتولى الادلاء بتلك البيانات، وبالرجوع الى القواعد العامة في هذه المسألة يمكننا التعرف اكثر على حجية التبليغات القضائية من حيث مضمونها، ومن ثم تطبيقها على المفاهيم الحديثة لها. فقد نصت الفقرة الأولى من المادة(22) من قانون الاثبات العراقي على ان "السندات الرسمية حجة على الناس بما دون فيها من أمور قام بها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً، اما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو إقرارات فيجوز اثبات عدم صحتها طبقاً لاحكام هذا القانون".

يتضح من النص المتقدم، ان البيانات التي تنظم في السندات الرسمية بشكل عام من قبل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه وتوليه بنفسه تدقيق تلك البيانات تتمتع بقوة ثبوتية عالية متمثلة في اعتبارها حجة على الكافة ما لم يتبين تزويرها، اما البيانات التي تنظم من قبل الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة والتي يقتصر دور الأخير فيها على التدوين تحت مسؤولية ذوي الشأن فيجوز إثبات عكسها بطرق الإثبات العادية. وبالرجوع الى ورقة التبليغ نجد ان هناك بيانات(6). تنظم من قبل موظفي قلم التبليغات وفي حدود اختصاصهم، كبيان رقم الدعوى وبيان تاريخ حصول التبليغ مع بيان اسم القائم بالتبليغ وتوقيعه والمحكمة التي يجب الحضور أمامها، فهذه البيانات بطبيعة الحال تعد حجة على الكافة ولا يجوز الطعن بها الا بالتزوير، وفي المقابل هناك بيانات تصدر عن الخصوم ويقتصر دور الموظف فيها على التدوين تحت مسؤوليتهم، كبيان اسم المطلوب تبليغه ومحل إقامته، كذلك المحل الذي يختاره الطالب لغرض التبليغ، فهذه البيانات يجوز إثبات عكسها بطرق الإثبات كافة.وينطبق الأمر على التبليغات الموجهة بواسطة وسائل التقدم العلمي ما دامت البيانات التي تتضمنها ورقة التبليغ المرسلة بطريق هذه الوسائل هي نفسها في ورقة التبليغ التقليدية.وقد تنبه المشرع الفرنسي للتطور الهائل الذي حصل في مفاهيم السندات الالكترونية، فعمد الى تنظيم هذه المسألة من خلال التعديل الذي اجراه على القانون المدني والذي تم بموجبه منح هذه السندات الحجية القانونية الكاملة(7).فقد جاء في الفقرة (1) من المادة (1316) المعدلة من القانون المذكور "السندات الإلكترونية تكون مقبولة بوصفها دليلاً كاملاً في الإثبات ولها نفس حجية الأدلة الكتابية الورقية بشرط تحديد الشخص الذي صدر منه السند قانوناً وان يكون السند متضمناً لكامل السند الأصلي الذي استخرج منه".أما الفقرة (3) من المادة (1316) المعدلة من القانون سالف الذكر فقد نصت "تكون للسندات الإلكترونية حجية الأدلة الكتابية الورقية في الإثبات".وبهذا يكون المشرع الفرنسي قد حسم هذا الأمر وبما يتناسب وأهمية هذه السندات في وقت تزايد فيه مجالات استخدامها وبشكل لا يمكن تجاهله.ونأمل بهذا الصدد من المشرع العراقي ان يتعامل مع السندات الالكترونية المنظمة للتبليغات القضائية بشكل اكثر وضوحاً من خلال منح الحجية القانونية الكاملة لها، لكونها البديل الذي سيحل محل السندات التقليدية في المستقبل.

________________________________________

1- راجع الفقرة (اولاً) من المادة (21) اثبات عراقي.

2- راجع الضوابط والشروط الخاصة بالتوقيع الإلكتروني في بعض التشريعات، منها الفقرة (1) من المادة (20) من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لامارة دبي. المادة (31) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني.  

3- راجع الفقرة (ثانياً) من المادة (35) اثبات عراقي.

4- راجع: أستاذنا د. عباس العبودي، الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الاثبات المدني، مصدر سابق، ص37 وما بعدها.

5- للمزيد من التفصيل راجع: د. موسى مسعود ارحومة ، قبول الدليل العلمي امام القضاء الجنائي، ط 1، منشورات جامعة قار يونس ، بنغازي ، 1999، ص 419 وما بعدها.

6- راجع المادة (16) مرافعات عراقي.

7- راجع استاذنا: د. عباس العبودي، استاذنا د. جعفر الفضلي، حجية السندات الالكترونية في الاثبات المدني في ضوء التعديل الجديد للقانون المدني الفرنسي، مصدر سابق، ص 8. 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .