المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الاهمية الغذائية والاقتصادية والطبية للحمضيات
11-1-2016
رجلا يحب الله و رسوله
30-01-2015
Dedekind Sum
17-8-2020
مقارنات الصلاة (1) (النية)
19/11/2022
محلل بالإنفاذ = مُدَيْلِز dialyzer
6-8-2018
خروج الحسين من مكة الى العراق‏
23-4-2019


الاحكام والقرارات التي يطعن بها امام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية قرارات مديرية رعاية القاصرين  
  
2246   02:16 صباحاً   التاريخ: 21-6-2022
المؤلف : حسين علاء قدوري
الكتاب أو المصدر : الصفة التمييزية لدى محاكم الاستئنافية في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص 141-145
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

إن الحفاظ على أموال القاصر من المبادئ الدامية التي قررتها الشرائع السماوية قبل الوضعية، وإن المحافظة على أموال القاصر وتسليمها إليه بعد رشده عمل شرعي وإنساني يرتاح إليه الضمير الإنساني السليم، مما دفع المشرع العراقي إلى تنظيم ذلك في قوانين، إذ أصدر عدة قوانين تعنى بأموال القاصر وتنظم كيفية إدارة هذه الأموال والتصرف فيها (1)، وكان آخرها قانون رعاية القاصرين (رقم 87 لسنة 1980) المعدل (2) .

ويسري هذا القانون على الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد، وهو تمام الثامنة عشرة من العمر، والجنين والمحجور الذي تقرر المحكمة أنه ناقص الأهلية أو فاقدها، والغائب والمفقود، ويقصد بالقاصر هو الصغير والجنين ومن تقرر المحكمة أنه ناقص الأهلية أو فاقدها و الغرائب والمفقود(3)، وقد بين هذا القانون أن ولي الصغير هو أبوه ثم المحكمة، ولا يجوز لأي شخص مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا كان أه المباشرة هذا الحق (4).

ولا يجوز للولي أن يتصرف بمال الصغير إلا بموافقة دائرة رعاية القاصرين، وفي حال التصرف دون علم دائرة الرعاية أو عند رفضهم يكون التصرف غير قانوني (5)، وللمحكمة أن تسلب ولاية الولي متى ثبت لها سوء تصرفه أو تقرر إيقاف الولاية في حال غياب الولي أو في حال دخوله السجن أكثر من سنة، وتنتهي الولاية ببلوغ الصغير سن الرشد إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك السبب ما (6).

أما الوصي فهو من يختاره الأب لرعاية شؤون ولده الصغير أو الجنين، ثم من تنصبه المحكمة، على أن تقوم الأم على غيرها وفق مصلحة الصغير، فإن لم يوجد أحد منهما فتكون الوصاية الدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصيا، ويشترط في الوصي أن يكون عاقلا بالغا ذا أهلية كاملة قادرا على ممارسة شؤون الوصاية، ولا يجوز أن يعين وصي محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الآداب أو النزاهة أو من كان مشهورا بسوء الديرة أو من ليس له وسيلة مشروعة للعيش أو من كان بينه أو بين عائلته خصومة إذا كان يخشى على مصلحة القاصر (7).

ويعزل الوصي إذا لم يعد أهلا لممارسة شؤون الوصاية أو إذا أوصت لجنة المحاسبة في مديرية رعاية القاصرين بعزله إذا رأت أن مصلحة القاصر تقتضي عزل الوصي، وتنتهي مهمة الوصي في حال بلوغ الصغير سن الرشد ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو في حال استرداد الأب ولايته أو في حال عزل الوصي أو استقالته أو في حال فقدان أهليته أو ثبوت غيابه أو في حال موته أو موت الصغير  (8)

فقد قضت محكمة التمييز  (9) بأن من حق الوصي التنازل عن حقه في الوصاية، ولا يجبر على الاستمرار بها، إلا أنه يجب التحقق من عدم مشغولية ذمته بأموال القاصر من قبل مديرية رعاية القاصرين، وذلك بإحالة الوصية إلى مديرية رعاية القاصرين للجنة محاسبة الأولياء والأوصياء، وإذا ما تأكدت من عدم تحقق متعلقات القاصرين لها أصدرت الحكم بما تراه مناسبا .

وفي حال حصول تعارض بين مصلحة القاصر ومصلحة الوصي أو في حالة الخصومة بين الوصي والقاصر حول مال القاصر؛ تنتهي الوصاية على الصغير وتتحول إلى دائرة رعاية القاصرين (10)

وفي هذا الشأن قضت محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية (11)، على أن انتهاء وصاية الوصي على القاصر أثناء نظر طلب تعيين مدير المال الشائع يؤدي إلى زوال صفته في مباشرة الخصومة نيابة عنه، ويقتضي تبليغ مدير عام رعاية القاصرين إضافة لوظيفته ليقوم مقامه، وتستأنف المحكمة السير بالطلب، ولا يصح دعوة الأخير للاستيضاح؛ لأنه يعد خصما يحل حلولا قانونا محل الوصي المنتهية وصايته.  

أما بالنسبة الأموال القاصر فلا يجوز للولي أو الوصي أو القيم التصرف بهذه الأموال إلا إذا كانت هناك مصلحة مشروعة، ويجب أخذ موافقة دائرة رعاية القاصرين قبل التصرف، وإلا عد التصرف باطلا(12)، وبينت المواد (54-55-56) من هذا القانون حقوق القاصر العقارية وكيفية التصرف فيها من قبل الولي أو الوصي بموافقة دائرة رعاية القاصرين، إذ إن تصرف الولي بعقار القاصر وإدارته ليس مطلقا، فهو لا يمارسه كما يشاء، وبحسب ما يملي عليه هواه، بل أوجب عليه المشرع الحصول على موافقة الجهات المختصة من أجل إجراء بعض التصرفات التي تم عقار القاصر (13).

وفي هذا الشأن قضت محكمة استئناف ميسان بصفتها التمييزية(14)، بأنه على المحكمة وقبل الحكم بإزالة شيوع العقار بيعا التحقق فيما إذا كانت حصص القاصرين في العقار موضوع الدعوى تدر لهم إيرادا مناسبا يمكن الانتفاع به من عدمه، وفيما إذا كانت إزالة الشيوع تضر بمصلحة القاصرين من عدمه الإمكان تطبيق أحكام الفقرة (ج) من البند (أولا) من المادة (55) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 المعدل.

وفي حال موافقة أو رفض التصرف في حقوق القاصر المذكورة في المواد (43، 54، 55، 56) من هذا القانون فعندها يجب إبلاغ الادعاء العام من قبل المديرية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدار القرار (15) وتحول الأموال التي يكسبها الصغير جراء التصرف بحقوقه بالبيع إلى مديرية رعاية القاصرين (16).

ويمكن الطعن تمييزا بقرارات مدراء رعاية القاصرين بالموافقة أو الرفض من قبل الادعاء العام أو الولي أو الوصي أو القيم أو من يتولى شؤون القاصر لدى محكمة الاستئناف خلال مدة سبعة أيام من تاريخ التبليغ بقرار بات غير قابل للطعن بطريق تصحيح القرار، ويطعن بقرارات مديريات رعاية القاصرين على سبيل الحصر في المواد  ( 56،55،54،43 )  من هذا القانون، ويتم تأخير تنفيذ موافقة مديريات الرعاية المطعون بها حتى صدور نتيجة الطعن (17).

____________

1- د. ضحى محمد سعيد النعمان، عمر رياض أحمد، استثمار أموال القاصر، مجلة كلية الحقوق - جامعة النهرين، المجلد 17، العدد 2، 2015، ص 2

2- قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 لسنة 1980، الوقائع العراقية، العدد 2772، 5/5/1980.

3- انظر قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 الدقة 1980، المادة (3)

4- انظر قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 الدقة 1980، المواد (27، 28) .

5- قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية، رقم 181/ح-ت 2009، 2009/7/29 ، غير منشور

6-  انظر قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 الدقة 1980، المواد (31، 32، 33).

7- د. حيدر علي مزهر وأخرون، تقييد سلطة الولي بالتصرف في عقار القاصر- دراسة في ضوء القانونين المدني ورعاية القاصرين، مجلة كلية الحقوق - جامعة النهرين، المجلد 19، العدد 1، 2017، ص 230 – 231

8- انظر قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 لسنة  1980، المواد (38، 39، 68 رابعا).

9- قرار محكمة التميز، رقم 2975/ هيئة الأحوال الشخصية/2008، 2008/9/29 ، مقدور على موقع مجلس القضاء الأعلى على الرابط الآتي: 865-  https://www.hje.iq/qview - تمت الزيارة بتاريخ، 2020/11/5

10- د. ضحى محمد سعيد النعمان، صهيب عامر سالم، بحار عقار الفاتر - دراسة في القانون العراقي، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية و السياسة - جامعة كركوك، المجلد 3، العدد 9، 2014، ص 83 .

11-  قرار محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية، رقم 37/ مدني 2015، 2010/2/17 ، منشور على موقع مجلس القضاء الأعلى على الرابط الآتي: 2107- https://www.hjc.iq/view - تمت الزيارة بتاريخ 2020/10/4

12- نصت المادة (43) من قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 الدقة 1980، على أنه: "لا يجوز للولي أو الوصي أو القيم مباشرة التصرفات التالية إلا بموافقة مشيرة رعاية القاصرين المختصة بعد التحقق من مصلحة القاصر في

أولا- جميع التصرفات التي من شأنها إنماء حق من الحقوق الحيفة العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغيره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .

ثانيا- التصرف في المنقول أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية.

ثالثا - الصلح و التحكيم فيما زاد على مائة دينار لكل قاصر

رابعا- حوالة الحقوق وقبولها وحوالة الدين .

خامسا - بحار العقارات لأكثر من سنة واحدة والأراضي الزراعية لأكثر من ثلاث سنوات، على ألا تمتد مدة الإيجار في أي من الحالتين إلى ما بعد بلوغ الصغير سن الرشد.

سادسا- قبول التبرعات المقترنة بعوض .

سابعا- التنازل عن التأمينات و إضعافها والتنازل عن الحقوق و الدعاوى و طرق الطعن القانونية في الأحكام  .

ثامنا -  القسمة الرضائية لأموال التي للقاصر حصة فيها تاسعا الأمور الأخرى التي يقرر مجلس رعاية القاصرين وجوب موافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة عليها، بموجب التعليمات التي تصدرها لهذا الغرض" .

13-  د. حيدر علي مزهر وآخرون، تقييد سلطة الولي بالتصرف في عقار القاصر- دراسة في ضوء ، القانونين المدني ورعاية القاصرين، مجلة كلية الحقوق - جامعة النهرين، المجلد 19

العدد c1، ص236.

 14- قرار محكمة استئناف ميسان  بصفتها  التمييزية، رقم 63/ مدني 2015، 2015/5/31

، منشور على موقع مجلس القضاء الأعلى على الرابط الآتي: 2532  https://www.hjc.iq/qview - تمت الزيارة بتاريخ، 2020/10/4 .

15- انظر قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 لدينه 1980، المادة (57).

16- قرار محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية ، رقم 173 مدني- 2014، 2014/9/24 ، غير منشور  .

17- انظر قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 الدقة 1980، المادة (58)

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .