المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين}
2024-05-19
{فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين}
2024-05-19
{فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم}
2024-05-19
{وتنحتون الـجبال بيوتا}
2024-05-19
{هـذه ناقة اللـه لكم آية}
2024-05-19
معنى الرجس
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


آثار الحكم القضائي الإلكتروني في الدعوى المدنية  
  
2822   01:21 صباحاً   التاريخ: 15-8-2021
المؤلف : احمد رزاق نايف
الكتاب أو المصدر : اثر المعلوماتية في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص 76-82
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن القاضي عندما يصدر الحكم القضائي، فهو بذلك يطبق القانون الموضوعي على النزاع والقانون الإجرائي، ليحقق الحماية القضائية للخصوم، إذ ترتبط هذه الأخيرة: أما في الإجراءات التي يجب أن تتبع لحماية الحق فيطبق عليها القانون الإجرائي، أو بأصل الحق الموضوعي فيطبق عليها القانون الموضوعي.

ولكل من القانونين أثره في الحكم، وآثار الحكم الإلكتروني في المحصلة هي ذاتها الآثار التي ينتجها الحكم العادي، وهذا ما سوف نوضحه بتقسيم هذا الموضوع  إلى:

أولا: الآثار الإجرائية للحكم القضائي الإلكتروني.

 ثانيا: الآثار الموضوعية للحكم القضائي الإلكتروني.

أولا: الآثار الإجرائية للحكم القضائي الإلكتروني:

يترتب على إصدار الحكم القضائي الإلكتروني مجموعة من الآثار الإجرائية القانونية والفنية المتعلقة بالوسيلة الإلكترونية، وهذا ما سوف نوضحه:

 1- الآثار الإجرائية القانونية للحكم الإلكتروني: رتب القانون مجموعة من الآثار الإجرائية المترتبة على صدور الحكم الإلكتروني وهي:

أ. الغاية من أيجاد الخصومة والترافع بها أمام القضاة هو الحصول على حكم قضائي: فبصدور هذا الأخير، تزول وتنتهي الخصومة سواء أكان الحكم صادرة بأصل الحق فتنتهي كلها أم صادرة في جزء أو بموضوع معين، فينتهي هذا الجزء، وحتى بالنسبة إلى الأحكام الصادرة بقضايا الأمور المستعجلة، والأحكام الصادرة قبل الفصل بالموضوع، فتقسم إلى نوعين: بعضها ينتهي بصدور الحكم كتلك المتعلقة بالاختصاص، وبعضها لا ينتهي بصدور الحكم كتلك المتعلقة بالأعمال الإجرائية،

أما بالنسبة إلى الأوامر الرجائية والأوامر على العرائض، فهي لا تنتهي بصدور حكم فيها لأن الخصومة معدومة أصلا (1)

ب. يترتب على صدور الحكم القضائي إنهاء النزاع بشأن الحق موضوع الدعوى : إذ يعتبر الحكم القضائي كاشفا عن عائد الحق المدعى به، فالقاضي عندما يصدر حكمة فهو لا يقرر حق جديدة لمن صدر الحكم لمصلحته، وإنما يكشف عن الحق الذي كان يتنازع عليه مع خصمه، فقضاء المحكمة بإلزام المدين بأداء الذين مثلا هو في الحقيقة كاشف عن حق الدائن باستحقاق الذين له، فبصدور الحكم ينتهي الحق موضوع الدعوى، بدليل أنه إذا أراد أحد الخصوم أن يرفع دعوى، سبق أن صدر حكم فيها، أمام المحكمة نفسها والأسباب نفسها ترد وتكون غير مقبولة(2).  

ت. بصدور الحكم القضائي يخرج النزاع من ولاية المحكمة: بمجرد أن ينطق القاضي بالحكم  القضائي، يصبح غريبة عن الحكم، أي: لا يعود للقاضي سلطة على القضية(3). وهذا ما نصت عليه المادة (553) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، فقد جاء فيها: " الحكم النهائي يخرج القضية من يد المحكمة، ومع وجود هذا المبدأ هناك استثناءات ترد عليه.

حيث يكون للمحكمة سلطة على الحكم الذي أصدرته في حالة الطعن به أمام المحكمة نفسها كطريق الاعتراض واعتراض الأخر وإعادة المحاكمة، وكذلك بالنسبة إلى تصحيح .

الأخطاء المادية بالحكم، فيكون للمحكمة التي أصدرته بغير مرافعة، أن تصححه بقرار يصدر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم (4) ، وكذلك في حال تفسير الحكم الغامض أو المبهم (5) ، وكما يجوز للمحكمة أن تنظر مجددا في الحكم في حال إغفال الفصل بالطلبات الموضوعية.

ث. حجية القضية المحكوم بها: يترتب على صدور الحكم القضائي حيازة القضية حجية الأمر المقضي به أي: إن القضية التي فصل فيها، يمتنع على الخصوم إثارتها أمام القضاء مجددا للأسباب والموضوع نفسه، حتى ولو كانت قابلة للطعن فيها، فاذا استنفذت طرق الطعن، وثبتت محكمة الدرجة الأعلى حكم محكمة الدرجة الأقل، حازت القضية قوة الأمر المقضي به، وهذه الحجية تثبت فقط لمنطوق الحكم دون الأسباب، إلا إذا كانت الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقة، وعلى المحكمة أن تثير مسألة الحجية من تلقاء نفسها، لأن هذه الأخيرة تدخل ضمن الدفوع بعدم القبول، أما الأعمال التي تصدر أثناء سير الخصومة كتلك المتعلقة بالوقف و الانقطاع، أو بطلان صحيفة الدعوى، فلا تثبت لها الحجية. وتسري الحجية على الخصوم وعلى الخلف العام والخاص. وأيضا للمحكوم عليهم المتضامنين والالتزامات غير القابلة للتجزئة. أما تجاه الآخر، فلا ينتج الحكم مفاعيله، وتجاه الشخص الثالث لا حجية على هذا الشخص، عملا بمبدأ الأثر النسبي للقضية المحكوم بها.

والهدف من الحجية هو: احترام قضاة المحكمة التي أصدر الحكم عنها، ووضع حد للنزاعات التي قد تثار مجددا إلى مالا نهاية بالموضوع نفسه، ومنع تتناقض الأحكام التي تصدر عن المحكمة الواحدة(6).

ج. يترتب على صدور الحكم القضائي تغير في صفات الخصوم: قبل صدور الحكم القضائي نكون أمام مدعي ومدعى عليه، ولكن بعد صدور الحكم نكون أمام محكوم له ومحكوم عليه، وقد تجتمع الصفتين في شخص واحد كالحالة التي يطلب فيها فسخ العقد مع الحكم بالتعويض، فيحكم له بفسخ العقد دون التعويض، فيكون كل من الخصمين محكوما له ومحكوما عليه، وكذلك يتولد مع صدور الحكم القضائي الحق بالطعن لمن أصدر الحكم ضده(7).

2. الآثار الإجرائية الفنية للحكم الإلكتروني: يترتب على صدور الحكم الإلكتروني مجموعة من الآثار الفنية والمتعلقة بالوسيلة الإلكترونية، وكذلك بالمحكمة والخصوم، وهي:

أ. والدقة والسرعة في إصدار الحكم الإلكتروني بالنسبة إلى المتقاضين ومحاميهم: يرى بعض ممن يؤيد المحكمة الإلكترونية ونحن نتفق معهم، أن التعامل مع الوسيلة الإلكترونية أفضل من التعامل مع الموظف المختص في المحكمة العادية، وذلك كون أن الوسيلة لا تفرق بين إنسان وآخر، تبعة لمركزه الاجتماعي أو تلقي الرشوة.

وكذلك فإن الوسيلة الإلكترونية تسهل على المحامين كثيرة من المراجعات الادارية غير الضرورية للمحاكم، فيستطيع وهو في مكان وجوده، أن يقدم لائحة الدعوى ومتابعة إجراءاتها كافة وسماع حكمها، وتسلمه عن طريق البريد الإلكتروني.

أما في المحاكمة العادية: فيجب على الخصوم أو وكلائهم، الذهاب شخصية إلى المحكمة، وسماع الحكم واستلامه، بعد دفع الرسم(8)

ب. السهولة في سماع منطوق الحكم وتبليغه: من الآثار الإجرائية للحكم الإلكتروني أنه يسهل على الخصوم سماع منطوقه، حيث يكون ذلك بالدخول إلى موقع المحكمة، وسماع هيئة المحكمة، وهي تتلو الحكم عبر شاشة يظهر فيها كل أطراف الدعوى، فلا يكلف هذا الطريق الخصوم سواء الدخول إلى موقع المحكمة بدلا من أن يذهبوا إلى مكان المحكمة التي تنظر في النزاع، وتحمل المشاق والجهد البدني.

أما بالنسبة الى تبليغ الحكم: فيكون ذلك عبر البريد الإلكتروني للخصوم حيث يرسل الكل خصم نسخة منه حتى يستطيعوا الاستفادة منه، ويقترن ذلك التبليغ باتصال هاتفي، حيث تتولى هذه المهمة الدائرة المعلوماتية في المحكمة الإلكترونية(9).

ت. التخفيف من الشكلية في الحكم: بما أن المحاكم تتطلب شكلا معينة في الحكم، ويجب أن يتضمن البيانات التي نص عليها القانون، لذلك فإن هذه الشكلية في الحكم الإلكتروني تكون أقل بكثير عما هو عليه في الحكم العادي، حيث تضع المحكمة الإلكترونية أنموذجة من الحكم يتولى قلم المحكمة إدراج البيانات فيه، أو حسب النظام الذي تضعه المحكمة سواء أكان النوع المعتمد حكمة نموذجية أم بريدية أم خطية وهذا ما يسمى «بالتدوين الإلكتروني»، الذي يجعل الالتزام بالشكل غير ضروري بعد أن كان يأخذ الوقت الكثير في المحاكم العادية لمراعاة إدراج البيانات وأخذ الحيطة والحذر في تدوينها، لكي لا يوضع بيان مكان بيان آخر(10) .

ث. سهولة الطعن بالحكم الإلكتروني: كذلك من الآثار الفنية المترتبة على الحكم الإلكتروني سهولة الطعن به، حيث يستطيع الخصم الذي تضرر من الحكم، أن يرفق الحكم برسالة نصية ترسل عبر البريد الإلكتروني إلى موقع المحكمة الإلكترونية، وبالتحديد المحكمة المراد الطعن أمام ها، بالحكم ما يتاح للخصم مراعاة مدة الطعن، وبذلك يوفر الوقت الكافي على المحكمة، وعلى الخصم الآخر في الدعوى، احتساب سريان المدة القانونية للطعن في الحكم(11) .

ثانيا: الآثار الموضوعية للحكم القضائي:

ينتج من صدور الحكم القضائي جملة من الآثار الموضوعية وهي:

1- تقرير الحقوق: بعد صدور الحكم القضائي تقرر المحكمة فيه لمن الحق المدعى به، ويختلف أثر هذا الحكم بحسب طبيعته، فإذا كان حكمة تقريرية ينشأ عن الدعاوى التقريرية، فيكون له حجية إذ يعتبر حكما قطعيا، ولا يكون له قوة التنفيذ، وإنما يقرر حالة معينه يقضيها الأمر الواقع كالحكم بإثبات النسب، أما إذا كان حكما منشأ والذي يتمثل بإنشاء الحق لمصلحة أحد اطراف النزاع، لم يكن موجودة من قبل، فبمجرد صدوره يكون له أثر إشباع الخصوم، دون أن يكون له قوة تنفيذية كالحكم بتطليق المرأة، أو قد يكون الحكم ملزمة أي: يلزم المحكوم عليه بأداء معين، فتحتاج هذه الأحكام إلى قوة جبرية للتنفيذ (12).

2. تقوية الحقوق: بصدور الحكم يؤكد الحق، ويقطع النزاع، فلا يجوز إقامة دعوى بالموضوع

نفسه والحق ذاته، إذ يعتبر الحكم سند رسمية بيد المحكوم له، يستطيع تنفيذه لدى الدوائر الخاصة بالتنفيذ(13).

3. مصروفات الدعوي: من الآثار الموضوعية للحكم القضائي هو الحكم بمصروفات الدعوى أو المحاكمة، كما يعبر عنها المشترع اللبناني، لمصلحة المحكوم له. وقد نصت قوانين الدول محل المقارنة عليها، فنص المشرع العراقي بالمادة (166) من قانون المرافعات (14) على أنه " 1. يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي ينهي الخصومة أمام ها أن تحكم من تلقاء نفسها بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه. 2. ويدخل في حساب بمصروفات أجور المحاماة ومصروفات الخبرة ونفقات الشهود وأجور الترجمة المقتضاة "(15). ويتحمل هذه المصروفات الخصم الخاسر(16) ، في الدعوى أي: المحكوم عليه، وإذا تعدد الخصوم تقسم بينهم بالتساوي، أو بنسبة مصلحة كل منهم على حساب ما تقدر المحكمة، وإذا لم تحدد المحكمة النسبة يتحملها كل منهم بالتساوي(17) .

ويجوز للمحكمة أن تحكم بنفقات المحاكمة على الخصم الرابح كلها أو بعضها، إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، أما إذا كان المحكوم له قد سبب بخطأ منه نفقات إضافية، أو فائدة، أوترك خصمة في جهل إذا كان في يده مستندات قاطعة(18) ، وإذا تبين للمحكمة أن الخصوم غير محقين في بعض الطلبات فتوزع النفقات بينهم بما تراه(19)، أو تحملها لأحدهم(20)

وهناك نصوص انفرد بها المشترع اللبناني في قانون أصول المحاكمات المدنية بشأن النفقات وهي ما ورد بالمادة (544) وهي: الحكم بنفقات التدخل على المتدخل إذا حكم بعدم قبول التدخل أو رفض طلباته والحكم بالنفقات على المحامي المتجاوز حدود وكالته، حيث أجازت المادة (547) بشأن تحديد مقدار النفقات، حيث نصت المادة على تحديد النفقات بالحكم في حالة عدم التحديد يتولى رئيس قلم المحكمة بيان ذلك في ذيل الحكم الصالح للتنفيذ، أو بيان لاحق يعتبر سندا تنفيذية، وكذلك ما ورد بنص المادة (546) على أصول تقديم الاعتراض على قرار تعين النفقات، وكذلك نص المادة (550) على عدم جواز الحكم على الخصم المعان قضائية.

___________

1- ينظر: د. نبيل اسماعيل عمر قانون اصول المحاكمات المدنية ط 3 منشور الحلبي الحقوقية بيروت 2011 ، ص 475.

2- ينظر: د. أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية دار العاتك لصناعة الكتاب القاهرة 1963 ، ص 363؛ د. نبيل اسماعيل عمر قانون اصول المحاكمات المدنية ط 3 منشور الحلبي الحقوقية بيروت 2011  ، ص 475/476 .

3- ينظر: د. نصري انطوان دياب، نظرية وتطبيق أصول المحاكمات المدنية، مكتبة صادر ناشرون، لبنان، 2009م ، ص 380؛ جاكلين باز، القانون القضائي الخاص، دون دار نشر، دون مكان نشر، 1993م، ص 246.

4-المواد في قوانين الدول محل المقارنة: المادة (137) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، المادة (561) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، والمادة (167) من قانون المرافعات العراقي، والمادة (168) من قانون أصول المحاكمات اللبناني.

5- يراجع المادة (567) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، والمادة (138) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي  

6- ىينظر: د. علي الحديدي، القضاء والتقاضي، ج1، ط1، مطابع البيان التجارية، دبي، 1998، ص296 وما بعدها؛ د. عبده جميل غصوب، الوجيز في قانون الاجراءات المدنية ط1 مؤسسة مجد للنشر بيروت 2010 ، ص 366 وما بعدها ؛ د. عباس العبودي، المرجع السابق، ص340 وما بعدها؛ د. أدم وهيب النداوي ، ص 364 وما بعدها؛ د. نصري انطوان دياب، المرجع السابق، ص 383وما بعدها جاكلين باز، المرجع السابق، ص 448 .

7-  ينظر: د. نبيل اسماعيل عمر، المرجع السابق، ص 476.

8-  ينظر: د. صفاء أوتائي، المحكمة الإلكترونية، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية، المجلد 28، العدد الأول، 2012م، دمشق ، ص 180.

9- ينظر: د. فاروق سعد، المحاكمات والتحكيم عن بعد مكتبة صادر ناشرون لبنان 2003، ص13.

10- ينظر: د. صفاء اوتاني، المرجع السابق، ص 181 .

11-  ينظر: القاضي حازم محمد الشرعة، التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية ط1 دار الثقافة عمان 2010 ، ص 79.

12-  ينظر: د. نبيل اسماعيل عمر، المرجع السابق، ص  483 د. عبدة خصوب المرجع السابق، ص 366  .

13-  ينظر: د. نبيل اسماعيل عمر، المرجع السابق، الصفحة نفسها.  

14- تقابلها المادة (541) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، والمادة (133) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمادة (161_166) من قانون أصول المحاكمات الأردني .

15- وفي المعنى نفسه ينظر: قرار رقم 1995/441 م، صادر عن محكمة تمييز دبي بتاريخ 1995/7/16 م، منشور في مجلة القضاء والتشريع، عدد 6، 1997م، ص 551.

16- الخصم الخاسر وهو من قضي عليه لمصلحة خصمة بطلباته ينظر: قرار رقم  431/2000 م، صادر عن محكمة تمييز دبي، بتاریخ 2000/2/20 م، منشور في مجلة مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة في المواد المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية والجزائية، العدد 12، 2001م،  ص 186  

17- المادة ( 2/541) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، وتقابلها الماد   3/1/166  من قانون المرافعات العراقي، والمواد (164) من قانون أصول المحاكمات الأردني، والمادة 2/133  من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي  .

18- المادة (542) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، وتقابلها المادة (134) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .

19-  حيث يكون للمحكمة سلطة استنسابية في توزيع النفقات، وهذه السلطة غير خاضعة لرقابة محكمة التمييز، ينظر: قرار رقم 36 صادر عن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الأولى، بتاريخ، 1999/3/2 م، منشور في مجلة صادر بالتمييز، 1999م، ص70؛ وفي المعنى نفسه ينظر: قرار رقم 92/94  صادر عن محكمة تمييز دبي، بتاريخ، 1994/6/12 م، منشور في مجلة القضاء والتشريع، عدده، 1997م، ص490  .

20 - المادة (543) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، وتقابلها المادة (130) من قانون الإجراءات المدنية، والمادة (166/4)  من قانون المرافعات العراقي، والمادة (163) من قانون أصول المحاكمات الأردني.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ