المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


آثار الدفع بعدم التنفيذ فيما بين المتعاقدين  
  
5098   12:51 صباحاً   التاريخ: 7-8-2021
المؤلف : حسين بلعيد عبد السلام الحربي
الكتاب أو المصدر : الدفع بعد التنفيذ في القانون المدني
الجزء والصفحة : ص92-102
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن المتعاقد الذي يتمسك بعدم التنفيذ يباشر حقا، ولا يرتكب خطأ، ولا يلزم بالتالي بتعويض العقد الأخر عما أصابه من ضرر، ولا تسري في مواجهته فوائد التأخير، ولا يجوز اتخاذ إجراءات تنفيذية ضده ولو كان دينه مستحق الأداء، كما أنه يمتع على العراق الذي تم التمسك بالدفع في مواجهته أن يطالب بفسخ العقد، لعدم صدور إخلال بالتزام عقد من العاق لمجرد تمسكه بعدم التنفيذ، وعلى ذلك يتعين نقض الحكم بفسخ العقد، إذا لم يهتم ببحث الدفع بعدم التنفيذ الذي كان قد أبداه المتعاقد المدعى عليه بالإخلال بالتزامه(1)

وبالتالي فإن هناك بعض الآثار تتعلق بالدفع بعدم التنفيذ فيما بين المتعاقدين، وهذه الآثار ارتأى الباحث أن يعالجها في ثلاثة أفرع تتمثل فيما يلي:

الفرع الأول: حالات وقف تنفيذ التزام المتعاقد المتمسك بالدفع.  

الفرع الثاني: حالات امتناع المتعاقد عن تسليم العين.

الفرع الثالث: عدم قابلية الدفع بعدم التنفيذ للتجزئة.

الفرع الأول

حالات وقف تنفيذ التزام المتعاقد المتمسك بالدفع

يترتب على التمسك بالدفع بعدم التنفيذ فيما بين الطرفين أن المتمسك به لا يجبر على تنفيذ التزامه، وهذا الالتزام المعطل قد يكون التزاما بنقل حق عيني (2) .

ويقتصر أثر الدفع على هذا الوقف، فلا يزول الالتزام كما في الفسخ، بل يبقى كما هو دون نقص في مقداره(3) .

فاستخدام الدفع لا يعني انحلال العقد و انقضاء الالتزامات الناشئة على وجه الإطلاق، بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذه، فأثر الدفع هو وقف تنفيذ الالتزام، وهو وقف مشروع، ويترتب عليه أن المتمسك بالدفع لا يسأل عما يصيب المتعاقد الآخر من ضرر بسبب وقف التنفيذ؛ وذلك لأنه إنما يمارس حقا (4) .

فإذا كان الالتزام الموقوف التزاما بنقل حق عيني، كالتزام البائع بنقل الملكية، كان للبائع أن يمتنع عن معاوية المشتري في تسجيل البيع؛ حتى لا تنتقل الملكية إليه، وإذا كان التزاما بعمل، كالتزام المقاول بإقامة مبنى، كان للمقاول أن يتوقف عن أعمال البناء (5) .

الدفع بعدم التنفيذ يؤدي إذا - فيما بين المتعاقدين - إلى وقف تنفيذ التزامات الطرف الذي يتمسك به، وإذا ما أبدى هذا الدفع في إطار دعوى رفعها الطرف الآخر فإن من نتيجة هذا الدفع - وهو دفع موضوعي - أو وسيلة دفاع تهدف إلى مواجهة ادعاءات رافع الدعوى - عدم الاستجابة لطلب التنفيذ العين أو الفسخ، وكذلك تعطيل أثر الشرط الفاسخ الصريح إذا كان العقد بين الطرفين قد تضمنه (6) .

وبالتالي في إحدى القضايا قام شخص بالتعاقد مع شخص آخر لتوكيله حصريا لمدة ثلاث سنوات في بيع قوارب، وقد تعهد الوكيل ببيع تسعة قوارب في السنة الأولى، إلا أنه لم يقم ببيع أي قارب خلال هذه السنة، مما دفع الموكل إلى إبلاغه بإلغاء عقد الوكالة، كما قام بإعطاء وكالة حصرية بخصوص بيع القوارب لشخص آخر، فقد أعلنت المحكمة أن الموكل له الحق في وقف تنفيذ التزامه المتعلق بكون الوكالة حصرية، ولكنه لا يستطيع إعطاء وكالة حصرية لشخص آخر؛ لأن هذا يعني الفسخ الكلي للعقد الذي لا يمكن أن يتم إلا من خلال القضاء (7) .

عليه؛ تجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من الحالات التي لا يتصور فيها وقف تنفيذ الالتزام تبينها فيما يلي:

أولا: طبيعة الالتزام لا تتحمل الوقف:

هذه الحالة لا يتصور فيها وقف تنفيذ الالتزام؛ لأن طبيعته لا تقبل الوقف، ويتحقق ذلك في بعض الصور عندما يكون الالتزام هو إحياء حفل غناتي في موعد محدد نظير مبلغ معين لم يؤد، أو صنع أثاث لمعرض للأثاث يقام في وقت محدد، فلا يكون في وسع الفنان المثال الأول) إلا خرق التزامه، فيحيي حفلا آخر في الموعد نفسه (إذا استطاع ذلك)، ولا يكون في وسع الصانع إلا الاستمرار في وقف التزامه بالصنع حتى فوات مدة العرض، فيعد هذا الموقف من الفنان أو الصانع - على حسب الأحوال - بمثابة فسخ (8)  .

وإذا كان التزاما بامتناع عن عمل، كتعهد تاجر بالكف عن مباشرة التجارة في حي معين منعا للمزاحمة، كان للتاجر أن يستمر في مباشرة التجارة في هذا الحي(9)، وكذلك إذا تعهد شخص بعدم البناء في أرض معينة يملكها لقاء مبلغ من المال، فإذا تأخر الطرف الآخر عن دفع هذا المقابل فليس أمام الطرف الأول إلا أن يبني في هذه الأرض، ويكون هذا بمثابة فسخ العقد (10)

ثانيا: أثر التمسك بالدفع بعدم التنفيذ على كم الالتزام الموقوف:

ووقف التنفيذ لا يؤثر على مقدار الالتزام إذا كان العقد من العقود الفورية، ففي العقد الفوري يكون دائما الدفع بعدم التنفيذ مجرد أثر تأجيلي، فمركز المتعاقدين واحد قبل وبعد إبداء الدفع بعدم التنفيذ، فإذا امتنع البائع مدة من الزمن عن تسليم المبيع لا يترتب على ذلك أي تعديل في كم التزامه، فكم المبيع بعد مرور شهرين على إبداء الدفع هو نفسه قبل مرور هذين الشهرين، وكذلك الحكم بالنسبة الالتزام المشتري بدفع الثمن، فيبقى قائما بكل مقداره.

أما إذا كان من العقود الزمنية، وعلى الأخص العقد المستمر في التنفيذ، فلا يقتصر أثر الدفع على مجرد الأثر التأجيلي، بل إنه ينقص من كم التزام المتعاقد بقدر مدة استعمال الدفع بعدم التنفيذ، فإذا قطعت الشركة التيار الكهربائي عن المتعاقد بسبب تخلفه عن دفع ثمن الاستهلاك، واستمر الانقطاع مدة من الزمن، فلا يعد هذا فسخاء وإنما هو دفع، ولكن يترتب عليه محو جزء من كم العقد بقدر مدة استمرار قيام الدفع، بمعنى نقص في كمية الالتزام بمقدار مدة الوقف(11)، فإذا امتنع المستأجر مثلا عن دفع الأجرة، جاز للمؤجر أن يمتنع عن تمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة، فإن استمر الحرمان من الانتفاع مدة من الزمن، فإن التزام المؤجر ينقص بمقدار هذه المدة، ولا يمتد عقد الإيجار لمدة تقابل المدة التي تم فيها وقف المؤجر تنفيذ التزامه، حتى لو عرض المستأجر دفع الأجرة عرضا حقيقيا (12)

ثالثا: أثر التمسك بالدفع بعدم التنفيذ على مسئولية المتمسك به:

آثار الدفع بعدم التنفيذ مؤقتة؛ هي وقف تنفيذ العقد، وقد يترتب على ذلك إما أن يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه فيترك المتمسك بهذا الدفع دفعه، يقوم هو الآخر بتنفيذ التزامه اختيارا أو يجبر على ذلك جبرا، إذ لم يعد هناك مبرر لاستمراره في تمسكه بعدم التنفيذ بعد أن قام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه، وقد لا يترتب على التمسك بالدفع قيام الطرف الآخر بالتنفيذ، وفي هذه الحالة يجوز إما الاستمرار في التمسك بالدفع، أو أن يعدل المتمسك بالدفع عن هذا الموقف السلبي ويطلب فسخ العقد بصفة نهائية، على أنه في الفترة التي يكون فيها العقد موقوفا فإنه لا ينتج أي أثر بالنسبة للمتمسك بالدفع(13) .

فلا يكون المتمسك بالدفع مسئولا عن الأضرار التي تصيب الطرف الآخر من جراء امتناعه عن التنفيذ، وإذا كان الالتزام بدفع مبلغ من النقود فلن تستحق منه فوائد تأخير؛ ذلك أن التعويض لا يستحق إلا إذا كان عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو تأخره في تنفيذه يتضمن خطأ منه، ومن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ عند توافر شروطه لم يرتكب خطأ (14)

فإذا قام المتعاقد المتمسك بالدفع بعدم التنفيذ في مواجهته بتنفيذ التزامه تعين على المتعاقد الآخر المتمسك بالدفع أن يبادر هو الآخر إلى تنفيذ التزامه الذي كان موقوفا، وإلا انعقدت مسئوليته عما قد يصيب غريمه من ضرر، وذلك تأسيسا على أن عدم تنفيذ الالتزام العقدي أو التأخير فيه أو تنفيذه تنفيذا معيبا يعد خطأ في ذاته يستوجب مسئولية المدين وفقا للمبادئ العامة في المسئولية (15).

ويرى البعض بين نوعين من الدفع: الدفع بعدم التنفيذ بسبب التنفيذ المعيب، والدفع بعدم التنفيذ بسبب عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي، وهدف التفرقة أن يقع عبء إثبات عدم التنفيذ في التنفيذ المعيب على موجه الدفع، أما في النوع الثاني فإن عبء إثبات التنفيذ يقع على المتمسك ضده بالدفع بعدم التنفيذ. ويرى آخرون أن الدفع بعدم التنفيذ نوع واحد، وأن من يتحمل عبء الإثبات تحدده القواعد العامة، وهي تقتضي بأن عبء الإثبات يقع على كل من يدعي خلاف الظاهر، والتنفيذ متى تم - ولو كان في حقيقته معيبا - ظاهره أنه سليم، وأن من يدعي عكس ذلك عليه أن يثبت (16) .

الفرع الثاني

حالات امتناع المتعاقد عن تسليم العين

إذا كانت التزامات كل من البائع والمشتري مستحقة الأداء، بمعنى أن التزام المشتري بدفع الثمن مستحق الأداء ابتداء أو بعد حلول الأجل، وكان التزام البائع بالتسليم أيضا مستحق الأداء ابتداء أو بعد حلول الأجل، ولم يقم المشتري بدفع الثمن كله أو الجزء المستحق الأداء منه، جاز للبائع أن يدفع بعدم تنفيذه لالتزامه بالتسليم، ويكون امتناع البائع عن التسليم في هذه الحالة امتناعا مشروعا إذا لم يجد مبررة في عدم وفاء المشتري بما عليه من التزام مقابل (17)

وبالتالي يقدم الدفع تأمينا أو ضمانا عاما لمن يتمسك به إذا تمثل التزامه في تسليم شيء، حيث يترتب على التمسك بالدفع حسب الشيء هنا أن يختلط الدفع بعدم التنفيذ بالحق في الحبس، كما إذا امتع البائع عن تسليم المبيع حتى يستوفي الثمن (18) .

على ذلك فإن المتعاقد الحابس يحق له الامتناع عن تسليم العين إلى من كان يلزم بتسليمه له (كالمالك) ويبقيه في حيازته حتى يستوفي حقه، ولا يكون المالك العين أن يطالب الحائر برده، إلا إذا وفي له ما في ذمته من دين أو قم تأمينا كافيا يضمن هذا الوفاء، ويبقى الشيء محبوسا في يد الحائز حتى يستوفي كل ما هو مستحق له من أمل وفوائد ومصروفات، وبذاء، فإنه لا يتر على استعمال الدفع بعدم التنفيذ القضاء الالتزام، بل مجرد وقف تنفيذه، فالدفع هو امتناع مؤقت عن تنفيذ الالتزام إلى أن يقتضي الدافع أو الحابس حقه (19)

حيث إنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - بأنه: "يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع، بأن عدم وفائه بالمتبقي من ثمن الفيلا المبيعة كان بسبب تخلف المطعون ضدهما عن تنفيذ التزاماتهما، الواردة بعقد البيع، مستدلا بمستندات تفيد ذلك، فالدفاع جوهري، وهو ذو طابع وقائي يهدف إلى استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات المتقابلة في نطاق العقود الملزمة للجانبين، حيث قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع استنادا على وجوب الوفاء بالأقساط المستحقة قبل طلب الطاعن التسليم  (20)

يستطيع البائع أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ، في حالة ما إذا منح القاضي المشتري أجلا للوفاء بالثمن؛ إذ إن الأجل القضائي لا يحول دون التمسك بهذا الدفع، بينما منح البائع أجة للمشتري بعد العقد يحول دون استعمال البائع لحقه في الدفع بعدم التنفيذ، كما أن للبائع أن يتمسك بالدفع بعدم تنفيذ التزامه بالتسليم ولو قدم المشتري له رهنا أو كفالة (المادة 459/ 1 مدني مصري) (21)

فيجوز للبائع أن يمتنع عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع إذا كان المشتري لم ينفذ التزامه المقابل، وهذا تطبيق للقواعد العامة في الدفع بعدم التنفيذ، ولكن المشرع الليبي حرص على أن يقرر ذلك بنص خاص في المبيع، فالمادة (448 مدني ليبي) تنص على أنه "إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له، ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة، هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع، وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع، ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن، إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقا لأحكام المادة 360 مدني ليبي".

فإذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال، ولم يقم المشتري بدفع الثمن أو ما هو مستحق منه، ثم طالب المشتري البائع بالتسليم، كان لهذا الأخير أن يحبس المبيع ولا يسلمه للمشتري(22). وهذا تطبيق للقواعد العامة في الدفع بعدم التنفيذ التي نص عليها كل من المشرع المصري في ( المادة 161 مدني مصري)، والمشرع الليبي في(  المادة 163 مدني ليبي)، بقولها: في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به".

وبالتالي إذا كان الثمن مؤجلا أصلا، ولكنه سقط لسبب من أسباب سقوط الأجل المنصوص عليها في ( المادة 273 مدني مصري)، وهذه الأسباب هي إفلاس المشتري أو إعساره، أو إضعاف التأمينات التي قدمها للبائع إلى حد كبير، أو عدم تقديم المشتري ما وعد به في البيع من التأمينات، في هذه الحالات سيصبح التزام المشتري بدفع الثمن حالا ومستحق الأداء، وبالتالي يستطيع البائع أن يدفع بعدم التنفيذ إلى أن يستوفي الثمن (23) .

على ضوء ذلك فإن حق المدين في تقديم هذه الضمانات يبقى قائما طوال فترة التوقف، مع مراعاة أنه عند حلول آجال تنفيذ هذا المدين لالتزاماته فإن حق الدائن في الوقف يسقط، ويسقط معه حق تقديم الضمانات، وفي هذه الحالة يحق للدائن طبقا للقواعد العامة المطالبة بفسخ العقد والتعويض عند ثبوت الضرر

وعليه يؤدي تقديم الضمانات إلى سقوط حق الدائن في التمسك بوقف تنفيذ التزاماته، ومن ثم يلزم باستئناف التنفيذ، لكن لو حدث أن المدين لم يستطع فعلا تنفيذ التزاماته عند حلول أجالها، فيخول اللدائن التنفيذ على الضمان المقدم(24) .

الفرع الثالث

عدم قابلية الدفع بعدم التنفيذ للتجزئة

هناك من يميز بين حق حبس المبيع وحق حبس الثمن، أو بالأحرى .. بين دفع البائع بعدم تنفيذ التزامه بتسليم المبيع و بين دفع المشتري بدم تنفيذ التزامه بأداء الثمن، بحيث تقول هذه الفترة من الفقه المصري بعدم قابلية حق البائع في حبس المبيع للتجزئة، على حين أن حق المشتري في حبس الثمن وارد على الثمن وهو قابل للتجزئة، فيكون هو بدوره قابلا للتجزئة(25). وبالتالي يتبين أن هناك اختلافا بين الفقهاء حول عدم تجزئة الدفع بعدم التنفيذ.

وبذلك يري بلانيول وريبير واسمان أن الدفع بعدم التنفيذ غير قابل للانقسام، بمعنى أنه لا يجوز التمسك به ولو بصدد تنفيذ جزئي أو حتى عندما ينقسم الدين بين ورثة المدين، ومع ذلك ذهب هؤلاء الفقهاء إلى أن حسن النية يحظر رفض التنفيذ الكامل عندما يشكل الرفض الجزئي ضمانا كافيا.

ويقول هؤلاء الفقهاء أيضا: إنه لا يجوز رفض التنفيذ عندما يكون عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته واردا على جزء يسير بالنسبة للكل، وإن رفض التنفيذ ها هنا يتعين على الأقل أن يكون جزئيا، شأنه شأن الفسخ في نظرهم في الحالة المعروضة، بل قيل أيضا من جانب فقهاء فرنسيين اتجهوا نفس الاتجاه: إن القضاة يقدرون على نحو مطلق في حالة عدم التنفيذ الجزئي ما إذا كان يتعين التحدي بالدفع بعدم التنفيذ بالنسبة للكل أم بالنسبة للبعض(26).

ويرى الأساتذة بلانيول وريبير وهامل أنه عندما يكون التعرض في المبيع أو الخوف من التعرض جزئيا فحسب، أي غير وارد إلا على جزء من المال المبيع، فلا يجوز للمشتري أن يحبس إلا جزءا من ثمنه يقابل النسبة التي اعتراها التعرض أو خشية التعرض.

ويقول الفقيهان بودري وسينيا: إنه إذا اختلف المتعاقدان على تقدير ما هي الحصة من الثمن التي تقابل الجزء المهدد من المبيع بالتعرض، فإن المحاكم تتولى تقدير ذلك مستأنسة عند الحاجة بالخبرة(27).

إن الدفع بعدم التنفيذ لا يقبل التجزئة إذا كان محل الالتزام إعطاء الشيء، بمعنى أن للدائن أن يمتنع عن تنفيذ التزامه طالما لم ينفذ المدين كل التزامه، على أنه لا يجوز للدائن أن يتعسف في استعمال حقه في الحبس إذا كان الباقي من التزام المدين جزءا يسيرا(28)

ويراعى في ذلك حسن النية، ومن ثم يجوز إجبار الدائن مبدي الدفع بعدم التنفيذ على تنفيذ التزامه، متى كان ما بقي من التزام المدين جزءا تافها بالنسبة إلى الالتزام في جملته، على أن يطالبه بالباقي من الدين، ويرجع في تقدير مدى كفاية التنفيذ الجزئي للالتزام وأثره على الحق في الدفع بعدم التنفيذ إلى المحكمة(29) .

فيظل الوقف قائما حتى ولو قام الطرف الآخر بتنفيذ جزء من التزامه، ما لم يكن الجزء الباقي تافها لا يبرر الاستمرار في وقف الالتزام (30) .

وتكمن الحكمة في اعتبار الدفع بعدم التنفيذ غير قابل للتجزئة في مواجهة المدين في الضغط على هذا الأخير وحثه على الإسراع في الوفاء الكامل بحق الدائن كما هو الشأن بالنسبة للغرامة التهديدية باعتبارها وسيلة تهديدية تكره المدين على تنفيذ التزامه - حتى يستفيد من المزايا المقابلة لالتزامه الذي لم ينفذه (31).

وعليه إذا حرم العاقد من التمسك بالدفع بعدم التنفيذ إذا كان الجزء الباقي له في ذمة الطرف الآخر يسيرا، فيستحسن أن نسمح له بأن يحصل – طبقا لما تقتضيه الأحوال - على ضمان آخر للوفاء يقدمه هذا الطرف الأخر؛ حتى يعوض به العاقد الدائن بهذا الجزء عن حرمانه من اللجوء إلى الدفع بعدم التنفيذ، إذ إن هذا الضمان الجديد يكفل له اقتضاء الجزء الباقي من حقه، وبهذا تكون قد روعيت مصلحة كلا العاقدين دون التضحية بإحداها لصالح الأخرى(32) .

__________

1- د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للالتزام، العقد والإرادة المنفردة، ددن، د. سن، ف184، ص 339

2- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، ج2 ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، س 1998  ، ف 674، ص718 .

3- د. محمود عبد الرحمن محمد، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام ج، 1 ،دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د. س. ن ، ص 371. حيث إنه من المقرر في – قضاء محكمة النقض - أنه: "إذا كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه بدفاع حاصله أن المطعون ضده الأول بصفته لم يقدم ثمة إخطارات تلزم أيا من أطراف الدعوى سواء الطاعن أو المطعون ضدهم ثالثا بموعد استلام الوحدة ليلتزم الطاعن بدوره بسداد دفعة الاستلام وقدرها... والأقساط المستحقة ومبلغ .... قيمة الأقساط الشهرية، وفقا لما ورد باستمارة التخصيص المؤرخة.../ 13/ 3009. وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى، إذ إن مؤداه أن يكون للطاعن أن يوقف التزامه بالوفاء بالمتبقي من الثمن حتى يقوم المطعون ضده الأول بصفته من جهته بتنفيذ التزامه بإخطاره بالتسليم بما يكون معه الامتناع عن الوفاء في هذه الحالة بحق يمنع من فسخ العقد يسببه؛ لما هو مقرر طبقا لنص المادة 161 من القانون المدني إنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه، كان للأخر ألا يوفي بالتزامه"، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي - بل هو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة، وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ، والذي ليس إلا في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين. وإذا كانت محكمة الاستئناف قد التقتت عن تناول هذا الدفع الجوهري بما يقتضيه من البحث ودون أن تقول كلمتها فيه، مما أدى إلى استخلاص خطأ الطاعن من مجرد تخلفه عن الوفاء بباقي الثمن، ورتبت على ذلك القضاء بفسخ استمارة التخصيص موضوع النزاع، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور مبطل.

راجع: (الطعن رقم 3405 ، السنة 88 قضائية، الصادر بجلسة  3019/03/03

م)، منشور في البوابة القانونية المحكمة النقض)، على العنوان الإلكتروني التالي:

www.cc.gov.eg

. وكذلك في نفس المعنى: د. حمد محمد عبد الصادق، التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، الجزء الأول، دار  القانون للإصدارات القانونية، ط الثانية، س2015 ، ص .770

4-  د. أحمد شرف الدين، نظرية الالتزام، ج 1 ،مصادر الالتزام، الكتاب الأول، المصادر الإرادية (العقد – الإرادة المنفردة)، د. د. ن، س، 2003 ، ص 461.

5- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحقِّ في الفقه الإسلامي، منشورات محمد الداية، بيروت، لبنان، د.س.ن، ص313.

6- د. محمد حسن قاسم، القانون المدني، الالتزامات، المصادر، العقد، المجلد الثاني، آثار العقد، جزاء الإخلال بالعقد، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، لبنان، 2018  ، ص 618؛ وكذلك د. محمد حسن  عبد الرحمن، أحكام الدفع بعدم التنفيذ على ضوء قضاء محكمة النقض، مرجع سابق، ص  90 . حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "إذا كان الثابت مقا حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك بما مؤداه أن امتناعه عن الوفاء بالمتبقي من الثمن كان بسبب إخلال المطعون ضده بصفته بشروط عقد التخصيص عند الدعوى والرسومات المعدة للمكان وموقع الأرض المتعاقد عليها من البحر، وكان من شأن هذا الدفاع - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، إذ إن مؤداه أحقية الطاعن - المخصص له - أن يوقف التزامه بالمتبقي من الثمن حتى يقوم المطعون ضده بتنفيذ التزاماته بما يكون معه الامتناع عن الوفاء به، في هذه الحالة بحق يمنع من فسخ العقد بسيبها لما هو مقرر بالمادة 161 من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء، ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه، كان للآخر ألا يوفي بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء ليس له طابع جزائي، بل هو ذو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة والمتقابلة، وهو ما اصطلح على تسميته الدفع بعدم التنفيذ، والذي ليس إلا الحق في نطاق العقود الملزمة للجانبين، وإن كانت محكمة الاستئناف لم تتناول هذا الدفاع الجوهري ولم تقسطه حقه في الرد وما يقتضيه من البحث، مما أدى بها إلى استخلاص خطأ الطاعن من مجرد تخلفه عن الوفاء بباقي الثمن، ورتبت على ذلك القضاء بفسخ العقد، فإن حكمها يكون معيا بالقصور المبطل الذي جرها إلى الخطأ في تطبيق القانون.. راجع (الطعن رقم 19490 لسنة 77 قضائية، الصادر بجلسة 23/1/2016 م)، منشور في (البوابة القانونية لمحكمة النقض)، على العنوان التالي:  WWW.CC.gov.eg  وكذلك في نفس المعنى: د. أحمد محمد عبد الصادق، التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، الجزء الأول، دار القانون للإصدارات القانونية، ط الثانية، س2015 ، ص 771 .

7- د. يزيد أنيس نصير، توقُّع الإخلال، والإخلال المسبق في العقد، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، مج31 ،ع4 ،س2007 ، ص 335-339.  

8-  د. محمد حسام محمود لطفي، النظرية العامة للالتزام، مع إشارة إلى التعديلات الواردة على القانون المدني الفرنسي، عام 2016، مصادر الالتزام، القاهرة، مصر، س 2017، 2018م، ص 371، وكذلك: د. عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، مرجع سابق، ف 674، ص718.

9- د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص316 .

10-  د. محمود عبد الرحمن محمد، النظرية العامة للالتزامات، ج1 ،مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د. س .ن ، ص 372.

11- د. عبد الحي حجازي، النظرية العامة الالتزام، مصادر الالتزام، مكتبة السيد عبد االله وهبة، القاهرة، مصر، د. س .ن ، ص356؛ وكذلك د. أحمد شرف الدين، نظرية الالتزام، ج 1،مصادر الالتزام، الكتاب الأول، المصادر الإرادية (العقد – الإرادة المنفردة)، د. د. ن، س، 2003 ، ص 461؛ وكذلك د. عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة للالتزامات في  لقانون المدني المصري ،أحكام الالتزام ج 2 مكتبة سيد عبد االله وهبة، القاهرة، مصر، د. س . ن ، ص 522؛ وكذلك د. جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام ج1 ،مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1976م ، ص 382؛ وكذلك د. أحمد سلامة، مذكِّرات في نظرية الالتزام ج، 1 ،مصادر الالتزام، د.د.ن، س 1975 ، ص 201 .

12- د. إسماعيل غانم، في النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام والإثبات، ج2 ،مكتبة عبد االله وهبة، القاهرة، مصر، س 1967 ، ص 324 وكذلك د. محمود عبد الرحمن محمد، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 372، وكذلك:

Planiol et Ripert: Traité pratique de droit civil Français, T, 6, par Esmein, Paris, 1952, et T., 10 par Homel, Paris, 1956, n° 457.

مشار إليه لدى: د. جمال محمد إبراهيم البلقاسي، الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، س 2011 ، ص 111 .

13-  د. سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، ط الأولى، مطبعة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، س 2009 ، ص 201.  

14- د. إسماعيل غانم، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 324.  

15-  د. رمزي فريد محمد مبروك، الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني المصري مقارناً بالقانون الإماراتي والفرنسي، مكتبة الجلاء، المنصورة، مصر، س٢ ص124.

16- بل بوت، فقرة 115، ص308. مشار إليه لدى: د. مصطفى عبد السيد الجارحي، فسخ العقد، مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، س 1988م، العدد السادس والخمسون، س 1986  ، ص 66  

17-  د. نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة، عقد البيع، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، س 3013 م، ص 325 .  

18-  د. محمد حسین منصور، العقود الدولية، مرجع سابق، ص396  .

19- د. أحمد شرف الدين، نظرية الالتزام، ج2، أحكام الالتزام، د. د . ن، س 2002، ص  173 .

20- راجع: (الطعن رقم 13104 لسنة 81 قضائية، الصادر بجلسة 3018/06/25 م)، منشور في البوابة القانونية المحكمة النقض على العنوان الإلكتروني التالي:    www.cc.gov.eg

21-  د. نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة، عقد البيع، مرجع سابق، ص 325

22- د. محمد المبروك اللافي، شرح أحكام البيع والتأمين والوكالة في التشريع الليبي، المكتبة الجامعية، الزاوية، ليبيا، ط الثانية، س 2013 ، ص 121 .

23- د. نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة، عقد البيع، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، س 2013 ، ص 326 .

24-  د. سهام قارون، الدفع المسبق بوقف التنفيذ في البيع الدولي، مجلة الباحث في العلوم القانونية والسياسية، العدد الثالث، الجزائر، 2020، ص135.

25- د. عصام أنور سليم، عدم تجزئة العقد، منشأة المعارف - الإسكندرية، مصر، س 2008م، ف444، ص 490.

26- د. عصام أنور سليم، قاعدة عدم تجزئة التصرف القانوني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، س 2016م، ف 448، ص 478 - 479  

27-  د. عصام أنور سليم، عدم تجزئة العقد، مرجع سابق، هامش 33، ص 492 .

28- د. أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، س 1998 ، في 335، ص 289.

29-  Planiol et Ripert: Traité pratique de droit civil Français, T, 6, par Esmein, Paris, 1952, et T., 10 par Homel, Paris, 1956, n* 157.

مشار إليه لدى: د. جمال محمد إبراهيم البلقاسي، الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، س 2011 ، ص 119.

30 -  د. مصطفى عبد الحميد عدوي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، د.د.ن، ط الأولى، س 1996 ، ص413  

31- د. رمزي فريد محمد مبروك، الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني، مرجع سابق، ص136  

32 - د. عصام أنور سليم، قاعدة عدم تجزئة التصرف القانوني، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، مصر، س2016  ص459، ص 495




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك