المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Simpson,s Paradox
17-2-2022
ثابت تأین الحمض
16-2-2016
آلية انتقال الحرارة
2023-08-21
العناصر المعدنية المكونة للتربة
20-11-2017
خلافة المهـدي
25-7-2017
مواد البناء
10-10-2016


القيود الإرادية (شرط المنع من التصرف).  
  
11757   11:23 صباحاً   التاريخ: 1-6-2016
المؤلف : اكرم فالح احمد الصواف
الكتاب أو المصدر : الحماية الدستورية والقانونية لحق الملكية الخاصة
الجزء والصفحة : ص95-97.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

وفضلاً عن القيود القانونية المقررة لمصلحة خاصة والتي يفرضها المشرع على حق الملكية، فإنه يمكن أن يكون محلاً لنوع آخر من القيود يجد مصدره في الإرادة. سواء أكان تم ذلك عن طريق الإرادة المشتركة، أي الاتفاق، أم عن طريق الإرادة المنفردة. إذ كان تقييد حق الملكية يجد تطبيقاً هاماً له عندما يتمثل مصدر التقييد في شرط اتفاقي يتحقق بالعقد المكسب للملكية. وهو المعروف بالشرط المانع من التصرف والمقيد له. ذلك الشرط الذي انتهى بالتطور القانوني بإجازته. فالقانون والقضاء الفرنسي لم يجيزا في بادئ الأمر شرط المنع من التصرف إلا بعد فترة ابتغاء حماية مصالح مشروعة يكون الشرط فيها مؤقتاً وفي حالات وردت في القانون حصراً(1). وقد تبنى المشرع المصري هذا الموقف، مما حدا به إلى صياغته في المواد 823 و 824 من التقنين المدني المصري الحالي. وكذلك سار المشرع الأردني على النهج نفسه إذ أجاز شرط المنع من التصرف: ونص عليه في المادة (1028) والمادة (1029)(2). ويقصد بشرط المنع من التصرف الشرط الذي يمنع المالك من التصرف في ملكه، كما لو اشترط الواهب على الموهوب له عدم التصرف في المال الموهوب لمدة معينة فهو يزيد على تصرف قانوني نحو العقد، أو الوصية، أو الهبة(3). وفيما يتعلق بموقف الفقه والقضاء العراقي من شرط المنع من التصرف فسنوضحه فيما يأتي:

لم يرد في القانون المدني العراقي نص يجيز أو يمنع الشرط المانع من التصرف. الأمر الذي أدى إلى كثرة الآراء لدى الشراح والفقهاء في العراق، فمنهم من يرى أن عدم أخذ المشرع العراقي بحكم المادتين المصريتين (823) (824) لا يمكن تفسيره إلا على أساس عدم رغبة المشرع العراقي في الأخذ بأحكامها، إذ ترك الأمر في ذلك إلى القواعد العامة التي تنص عليها المادة (131) من القانون المدني العراقي. لأن الأصل أن شرط المنع من التصرف مخالف للنظام العام، لتجريده الملكية من أبرز عناصرها، ولمخالفته لمبدأ حرية تداول الأموال، فهو غير جائز إلا في الأحوال التي نص عليها القانون، أو جاء بها المشرع كالوقف، على أن المنع في هذه الأحوال يجب أن يكون مبنياً على باعث مشروع، ومقصوراً على مدة معقولة(4). ويذهب رأي آخر إلى القول: بأنه لا مناص من تطبيق أحكام القواعد العامة. وهي تقضي بأن كل شرط غير ممنوع بالقانون وغير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة بشرط صحيح يجب احترامه. وعلى هذا فإن شرط المنع من التصرف متى كان مؤقتاً وكانت للمشترط مصلحة جدية من وراء اشتراطه هذا يعد شرطاً صحيحاً يجب العمل به(5). في حين يرى فريق ثالث من الشراح في العراق أنه لا يمكن تفسير إغفال النص المصري المذكور عندما نقل المشرع العراقي أحكامه من مشروع القانون المدني المصري إلا بالرغبة عن الأخذ بحكمه في هذا الموضوع ولا يمكن القول بمضمونه استناداً إلى مبدأ حرية التعاقد المقررة في القانون المدني العراقي، لأن هذا المبدأ مقرر في القانون المدني المصري نفسه. وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يغن عن النص على شرط عدم جواز التصرف كشرط استثنائي مقيد بقيود محددة بغايته. كما أن حرية التعاقد يعارضها من جهة أخرى ولاية المالك على ما يملكه وعد هذه الولاية سلطة واجبة الحرمة على الناس كافة، وغير خاضعة إلا لما يتقرر بالنص من قيود(6). ونذهب إلى ما ذهب إليه الرأي الأخير، إذ يعد أقرب إلى الصواب. ذلك لأن القيود التي ترد على حق تصرف المالك في ملكه لابد من النص عليها صراحةً. وكان على المشرع العراقي إضافة نص المادتين المصريتين (823 و 824) إلى القانون المدني العراقي لحسم الخلافات الفقهية، ولمنع اختلاف أحكام القضاء العراقي.

_____________________

1-  د. حسن كيرة – الموجز في أحكام القانون المدني – منشأة المعارف – الإسكندرية – 1975 – ص 120.

2- د. علي هادي العبيدي – مصدر سابق – ص 23. وأنظر كذلك  د. عبد الرزاق السنهوري – مصدر سابق – ص 507. 

3-  د. علي هادي العبيدي – مصدر سابق – ص 42.

4-  د. عبود عبد اللطيف البلداوي – مصدر سابق – ص 295.

5-  د. صلاح الدين الناهي – مصدر سابق – ص105. وأنظر كذلك  د. حسن الذنون – مصدر سابق – ص 62 – بند 58. تنص المادة (57) من القانون المدني العراقي على أنه: (( يصح أن يرد العقد على أي شيء آخر لا يكون الالتزام به ممنوعاً بالقانون أو مخالفاً للنظام العام أو للآداب)).

6-  د. صلاح الدين الناهي – مصدر سابق – ص 105.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .