المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية بط التسمين (انتاج اللحم)
2024-05-02
تفريخ البط
2024-05-02
عبدالله بن مطروح البلنسي
2024-05-02
وصايا النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الزوجة
2024-05-02
تفريخ بيض الاوز
2024-05-02
كيف يتعامل المدير مع غضبه؟
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


القانون الذي يحكم الحقوق المعنوية  
  
2234   11:06 صباحاً   التاريخ: 25-4-2021
المؤلف : غالب علي الداودي وحسن محمد الهداوي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ج1 ص126-129
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي، كحق المؤلف والمخترع والفنان والعلامة التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى ويتبع بشأنها حكم القوانين الخاصة(1)

وتسمى هذه الحقوق بالملكية الفكرية أو الفنية أو الأدبية أيضا لأنها تنصب على أشياء غير مادية. فالملكية الفكرية تشمل الملكية الأدبية والفنية والصناعية والتجارية وتحميها التشريعات الحديثة للأجنبي والوطني على حد سواء نتيجة للنهضة الفكرية، بعدما كانت حمايتها مقصورة على الوطنيين فقط دون الأجانب.

فهذه الملكية ثمرة عقول الأفراد ونتاج فكرهم وقرائحهم، كالمؤلفات العلمية والأدبية والموسيقية والمبتكرات والنماذج الصناعية والتجارية

ام فهي سلطة يتمتع بها شخص أو من يقوم مقامه على فكرة ابتكرها أو اختراع اخترعه أو أية ميزة أخرى نتجت عن عمله الفني الذي يتمكن بواسطته من الوصول إلى منفعة مالية وان يحتكر لنفسه هذه المنفعة المالية التي يمكن أن تنتج من نشر تلك الفكرة او استغلال ذلك الاختراع

و وتمتد الحقوق المعنوية إلى مقومات المحل التجاري من إسم تجاري وعلامة تجارية بغض النظر عن جنسيات أصحابها، لأن حمايتها حماية للفكر الإنساني.

، وقد نظمت دول عديدة حماية هذه الملكية بقوانين خاصة، كقانون حماية حق التأليف السنة 1791م في فرنسا وقانون حماية حق التأليف في بلجيكا لسنة 1866م وقانون حماية حق التأليف في سويسرا لسنة 1926م.

وكانت هذه الحقوق المعنوية ظاهر الأثر في العلاقات الدولية بحيث عقدت في نطاق القانون الدولي العام عدة اتفاقيات دولية لحمايتها منذ مدة ليست قصيرة، منها اتفاقية باريس الحماية الملكية الصناعية لعام 1883م، واتحاد برن لسنة 1886م الخاص بالملكية الأدبية والفنية، واتفاقية مدريد الخاصة بالملكية الصناعية لسنة 1891م المعدلة باتفاقية لندن لسنة 1934م، والاتفاقية العالمية للملكية الفكرية الموقعة في استوكهولم عام 1967م.

كما أن الفقرة (ب) من المادة (27) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نصت على أن: (لكل إنسان الحق في حماية مصالحه الأدبية والمادية الناشئة عن أي نتاج أنتجه في ميدان العلوم والآداب والفنون).

والحق المعنوي لا يسقط بوفاة المؤلف أو الفنان أو المخترع، بل ينتقل إلى ورثته(2)، ولكنه حق غير مؤبد، لأنه يزول في النهاية بعد مدة من وفاة صاحبه ويصبح ملكا عاما للمجتمع.

: فهو يبدا بحق خاص وينتهي بحق عام. وهذا ما تنص عليه الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992م بقولها: (بعد انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون لأي مصنف او عند انقطاع ورثة مؤلفه أو عدم وجود أي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية، يؤول المصنف إلى الملكية العامة بحيث يحق لأي شخص أن يطبعه أو ينشره أو يترجمه إذا كان قد تم طبعه أو نشره او ترجمته قبل ذلك)(3)

والآن نتساءل: أي قانون يحكم النزاع المتعلق بالحقوق المعنوية؟.

لقد اختلف الفقهاء بشان القانون الواجب تطبيقه على النزاع المتعلق بالحقوق المعنوية بالنظر لقابلية هذه الحقوق للانتشار والاستعمال في دول مختلفة اكثر من قابلية الأموال المنقولة للانتشار والاستعمال. ولذلك ذهب احد الآراء إلى إعطاء الاختصاص في النزاع المتعلق بالحقوق الأدبية والفنية للقانون الوطني للمؤلف والفنان، وذهب رأي أخر إلى إعطاء الاختصاص فيه لقانون البلد الذي طلبت الحماية فيه، وذهب رأي آخر راجح إلى أن القانون الأكثر فعالية لحماية حق المؤلف هو قانون البلد الذي ظهر فيه الإنتاج أول مرة. أي قانون البلد الذي تم فيه الطبع والنشر أول مرة(4). أما إذا لم يكن قد نشر، فينبغي تطبيق قانون الموقع الفعلي.

أما بالنسبة للنزاع المتعلق بحق المخترع (الملكية الصناعية)، فالقانون الواجب تطبيقه هو قانون الدولة التي منحت فيها براءة الاختراع، وذلك لأن البراءة هي التي تنشئ حق المخترع أما العلامة الفارقة والاسم التجاري، فيطبق على النزاع المتعلق بهما قانون الدولة التي وضعت فيها العلامة الفارقة أو الاسم التجاري موضع الاستعمال والاستثمار، وهو في الغالب قانون البلد الذي سجلت فيه العلاقة الفارقة أو الاسم التجاري، وهكذا الأمر بالنسبة للموديلات، حيث يعتبر قانون بلد تسجيلها مختصا بحكم النزاع الناشئ بشأنها على أساس الحقوق المكتسبة أما الرسوم والنماذج الصناعية، فتخضع لقانون الدولة التي تم فيها تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، لأن التسجيل هو الأداة القانونية التي تقابل نشر المصنف بالنسبة إلى حق المؤلف.

وفي الأردن تنص المادة الثانية من قانون حماية حق المؤلف - الأنف الذكر على أن: (تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو أهميتها أو الغرض من إنتاجها) (5) واكدت المادة (53) منه سريان احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاردنيين والاجانب التي تنشر في المملكة وهذا ينسجم مع رأي الفقه في تطبيق قانون الدولة التي ينشر فيها المصنف اول مرة. فمصنفات الأردنيين والأجانب التي تنشر وتمثل أو تعرض اول مرة في الأردن تخضع لأحكام القانون الأردني مع استثناء واحد من هذا المبدا وهو إخضاع مصنفات المؤلفين الأردنيين التي تنشر أو تمثل او تعرض في بلد اجنبي، للقانون الأردني أيضا، حيث تنص المادة (53) المذكورة على أن: (تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الأردنيين والأجانب التي تنشر في المملكة وعلى مصنفات المؤلفين الأردنيين التي تنشر خارج المملكة. أما مصنفات المؤلفين الأجانب التي تتشر خارج المملكة فتراعي بشأنها الاتفاقيات الدولية وميدا المعاملة بالمثل).

_____________

1- لتفاصيل هذه الحلول راجع مؤلفنا القانون الدولي الخاص. الجنسية والمركز القانوني للأجانب وأحكامها في القانون العراقي - مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر في جامعة الموصل / 1982 - ص 218 وما بعدها ومؤلفنا - المدخل إلى علم القانون وخاصة الأردني - الطبعة الثالثة - مطبعة الروزانا- إربد / 1995 - م 238 والأستاذ عبد الرحمن البزاز -مهادي أصول القانون - مطبعة العاني - بغداد / 1954  - ص 290 و Prof. Dr. Vedat Rasit Sevig, sf. 78.

2- تنص المادة (22) من قانون حماية حق المؤلف الأردني على أن: الورثة المؤلف لأي مصئن وحدهم الحق في ممارسة حقوق الإستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون لذلك المصنف ...)

3- تنص المادة (30) من قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992 على أن: (تسري مدة الحماية : على حقوق المؤلف المدينة في هذا القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة ثلاثين سنة بعد وفاته، أو بعد وفاة آخر من بني حيا من الذين اشتركوا في تأليف المصنف إذا كانوا أكثر من مؤلف واحد).   وتنص المادة (31) منه على أن: (تسرى الحماية المصنفات التالية لمدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أ- مصنفات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والتصوير الفوتوغرافي التي لا تكون ذات طابع الثاني بحيث تقتصر على نقل المناظر نقلا الیا. ب- مصنفات الفنون التطبيقية. ج- أي مصنف يكون مؤلفه أو صاحب الحق فيه شخصا معنويا. د- المصنف الذي ينشر لأول مرة بعد وفاة مؤلمة، هي المصنف الذي لا يحمل اسم مؤلفه أو يحمل اسما ممتعارا ... على أنه إذا كشف المؤلف عن شخصيته خلال مدة الحماية فتبدأ هذه المدة من تاريخ وفاة المؤلف). وتنص المادة (۳۳) منه على أن: (تمر الحماية للمصنفات التالية لمدة خمس عشرة سنة بعد وفاة المؤلف: أ- برامج الحاسوب . ب- المصنفات المترجمة. ج- اللوحات والمخطوطات والمنحوتات والرسوم والصور والخرائط المعمارية أو الجغرافية أو السطحية للأرض وسائر المسطحات والمجسمات).

4- نظر الدكتور حسن الهداوي و الدكتور غالب الداودي -القانون الدولي الخاص - القسم الثاني - تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر في جامعة الموصل / 1982 - ص 141 .

5- وبحسب الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون تشمل هذه الحماية: (المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة وبوجه خاص: 1- الكتب والمكتبات وغيرها من المواد المكتوبة. 2- المصنفات التي تلقی شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ. 3- المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية والتمثيل الإيمالي، 4- المصنفات الموسيقية سواء أكانت مرقمة أم لم تكن أو كانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن. 5- الممثلات السينمائية والإذاعية السمعية والبصرية. 6- أعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية. 7- الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض. 8-برامج الحاسوب) وتنص المادة (7) من هذا القانون على أن: (لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التالية إلا إذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد شخصي ينطوي على الابتكار أو الترتيب: أ- القوانين والأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية لهذه المصنفات أو لأي جزء منها، بها- الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة بصورة علنية. ج- المصنفات التي الت إلى الملكية العامة، ويعتبر الفولوكلور الوطني ملكا عاما لغايات هذه المادة، على أن يمارس الوزير حقوق المؤلف بالنسبة لهذه المصنفات في مواجهة التشويه أو التحوير أو الإضرار بالمصالح الثقافية).

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك