أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-1-2021
4957
التاريخ: 2024-03-03
771
التاريخ: 21-3-2016
2601
التاريخ: 2024-10-28
86
|
* قد تقع جناية القتل العمد بكامل أركانها القانونية ، ومع ذلك لا يعاقب مرتكبها بالعقوبة المقررة للقتل عمداً ، وإنما يعاقب بعقوبة الجنحة وهي الحبس ، لقيام عذر شخصي مخفف للعقاب .
* وقد لا يعاقب مرتكب القتل عمداً على الإطلاق لأسباب أخرى تعود إلى قيام سبب من أسباب الإباحة . كالدفاع الشرعي ، أو انعدام المسئولية بسبب انعدام الأهلية الجنائية . ولا محل هنا لتناول تلك الطائفة الأخيرة من أسباب الإباحة أو امتناع المسئولية عن القتل العمد ، فموضع ذلك في دراسة القسم العام من قانون العقوبات .
* ولذلك تقتصر الدراسة هنا على القدر الشخصي المخفف للعقوبة وهو عذر استفزاز الزوج .
عذر استفزاز الزوج :
* نصت المادة ( ٢٣٧ ) من قانون العقوبات على أن " من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها ، يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين ٢٣٤ و ٢٣٦ عقوبات مصري ".
ويتضح من هذا النص أن المشرع أستبعد عقوبتين إحداهما هي المقررة للقتل عمدا ( في المادة ٢٣٤ ) والثانية هي المقررة للضرب المفضي إلي الموت ( في المادة ٢٣٦ ) عقوبات . ومعنى ذلك أنه من المتصور أن يكون الزوج في هذا الفرض ، قد أتى فعله بقصد القتل ، (حيث يرد تطبيق المادة ( ٢٣٤ )، أو يقصد مجرد الإيذاء الذي تجاوز قصده إلى موت زوجته ومن يزني بها ، وهو مجال تطبيق المادة (٢٣٦ ) عقوبات .
طبيعة الجريمة المقررة هنا ، ومشكلة الشروع فيها :
وفقا للتقسيم الثلاثي للجرائم ، فإن الحبس هو عقوبة الجنحة .
وعليه فإذا كان المشرع قد قرر للجريمة التي نحن بصددها عقوبة الحبس ، فلا خلاف في كونها جنحة بالنظر إلي تلك العقوبة .
وتأسيسا على ذلك ، وقد يثور التساؤل عن حكم الفرض الذي يقوم فيه الزوج في هذه الحالة باستنفاذ الفعل المادي اللازم للقتل ، ولكن تخلفت النتيجة لسبب لا دخل لإرادته فيه ، أي يقف الركن المادي عند حد الشروع فهل يمتنع عقاب الزوج على شروع في قتل ، لأن الجريمة هنا أصبحت جنحة بنص القانون ، ومعلوم أنه لا عقاب على الجنح إلا بنص خاص ، ولم يرد نص خاص على العقاب على الشروع في هذه الجريمة الخاصة؟
* أم أنه يجوز العقاب على الشروع في هذه الحالة أيضاً تأسيساً على الطبيعة الأصلية لهذه الجريمة وهو كونها جناية ، والشروع فيها معاقب عليه دون حاجة لنص خاص؟ وإذا قيل بالعقاب على الشروع هنا، فما هي عقوبته ؟ منطق العقاب من حيث المبدأ النظري البحت قد يقضي بتوقيع عقوبة الشروع في جناية قتل عمد ، ولكن المنطق يأبى أن تكون عقوبة الشروع هنا أشد من عقوبة الجريمة التامة .
* ونعتقد أنه لا سند هنا لعقاب الشروع على ضرب أو إصابة عمدية إن كان قصده قد اتجه إلي القتل لا إلي مجرد الإيذاء ، لأن القانون إن كان يتيح العقاب على الجريمة متعدية القصد ، أي على ما وراء العمد، فإنه لم يرد فيه ما يجيز العقاب على ما هو دون العمد ، أي ما هو أقل من القصد الثابت لدى الجاني.
* ونعتقد أن ما يتفق مع كون هذه الجريمة جنحة وفقاً لصريح النص هو أنه لا يجوز العقاب على الشروع فيها لكونها جنحة ولعدم ورود نص خاص على العقاب على الشروع فيها . وفي حدود علمنا فإن مثل هذا الفرض لم يطرح على القضاء ليقول كلمته فيه .
شروط توافر عذر الاستفزاز :
الشرط الأول : صفة الجاني :
* يجب توافر صفة الزوج في مرتكب هذه الجريمة . أما الزوجة فهي ليست مخاطبة بهذا النص . ويرد الحديث هنا عن هاتين النقطتين كما يلي:
( أ ) ثبوت صفة الزوج :
* تثبت صفة الزوج للرجل ما دام الزواج قائماً شرعاً . وذلك يبدأ من عقد القران ( دون لزوم الدخول ) ، وإلى انتهاء الزواج بطلاق بائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى ، لأن علاقة الزوجية هنا تكون قد انفصلت تماماً ، ولا تعود إلا بعقد قران جديد . أما الطلاق الرجعي ، فإن للزوج مراجعة زوجته بإرادته ما دامت العدة لم تنقضِ . ومن ثم فإن الزواج يكون قائماً رغم الطلاق الرجعي، ما دامت عدة الزوجة لم تنته بعد .
* والمخاطب بهذا النص هو الزوج فقط ، دون أي من أقاربه أو أخواته أو ذويه ، أما إذا ساهم معه آخر أياً كان ، فإنه يعاقب وفقاً لمركزه القانوني في المساهمة ، أصلية كانت أم تبعية . على أنه يندر أن يتحقق فرض المساهمة هنا ، لأن الوقت اللازم للاتفاق على المساهمة أياً كانت صورتها ، قد يمحو عنصر المفاجأة اللازم لقيام العذر .
كما لا يتوافر هذا العذر للرجل إلا بالنسبة لزوجته فقط دون أية امرأة أخرى كابنته أو أمه أو أخته ….الخ .
( ب ) سبب عدم مخاطبة الزوجة بهذا النص:
قد يظن البعض للوهلة الأولى أن هذا النصيف رقبين الرجل والمرأة ، مما يصيبه بعيب عدم المساواة أو التمييز بسبب الجنس .
وقد يتمادى البعض في التدليل على وجهة نظره هذه ، بالقول بأن
تشريعات جنائية أخرى كالقانون البلجيكي والإيطالي والبرتغالي….تسوي بين الزوجين في هذه الحالة .
* لكن الرد على ذلك ليس صعباً ، فالقوانين المشار إليها هي قوانين دول غير إسلامية ، ولا تعرف تعدد الزوجات ، ومن ثم فلا تثور لديها شبهة زواج الرجل بأخرى على غير علم من الأولى أو العكس ، بينما تجيز الشريعة الإسلامية تعدد للرجل الزوجات بالضوابط الشرعية المعروفة . ولذلك فقد تكون المرأة التي ضبطت الزوجة زوجها معها زوجة له هي الأخرى دون عل ى منها هي بذلك ، وتكفي هذه الشبهة لاستبعاد الجريمة يقتصر هذا العذر على الزوج دون الزوجة.
* يضاف إلى ذلك ، ما يقوله الأصول ؟ من أن المرأة هي " وعاء النسب " ولا يقبل أحد أن يكون في ذلك أي هذا الوعاء محلاً لاختلاط الأنساب .
* خلاصة القول هنا إذن ، أن مع التسليم بوحدة المشاعر بين الزوجين، إلا أن الأسباب الموضوعية سالفة البيان تحول دون مخاطبة الزوجة بهذا النص دون أن يكون في ذلك أي حطم نقدر المرأة ، أو تمييز للرجل عليها .
الشرط الثاني : مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا :
* يقصد بذلك أن يضبط الزوج زوجته حال تلبسها بالزنا هي ومن يزني بها . ولا يقتصر معنى التلبس على الأحوال المنصوص عليها في المادة ( ٣٠ ) من قانون الإجراءات الجنائية . بل إنه يشمل كذلك صوراً مما ورد في المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات .
* وعلى ذلك فلا يقتصر المعنى هنا على مشاهدة الاتصال الجنسي قائماً بالفعل بين زوجته ومن يزني بها ، وإنما يتحقق ذلك أيضاً إذا كانت المظاهر والظروف والملابسات التي تم الضبط فيها تقطع بحدوث ذلك الاتصال بالفعل، أو بأنه كان في طريقه للحدوث .
* ولعل هذا الشرط يختلط في الوقت نفسه بحكمة تخفيف العقاب ،
حيث يفاجأ الزوج بخيانة زوجته ، فتتملكه الثورة النفسية والغضب
الغريزي المصاحب لهذا الموقف ولا يستطيع السيطرة على نفسه فيرتكب جريمته .
* أما إذا تمكن الزوج من تمالك أعصابه ، وظل رابط الجأش ، وتغلبت لديه الروية على الثورة ، واستغرق ذلك بعض الوقت ، ثم عادت إليه ثورته وهياجه فارتكب الجريمة ، فقد لا يستفيد من الضرر لزوال أثر المفاجأة . وتقرير ذلك لقاضي الموضوع .
* ويثور هنا سؤال عن مدى اتفاق توافر عنصر المفاجأة ، مع الإصرار السابق على القتل المعلق على شرط أو أمر وكذلك الترصد .
فإذا كانت الواقعة أن زيداً كان يشك في سلوك زوجته، وخيانتها له ، فأراد أن يبدد الشك باليقين ، فأعلن عن سفره خارج البلدة لليلة أو أكثر، لكنه كمن في مكان قصي بالمنزل ، وما لبس أن شاهد شخصاً غريباً يحضر إلي المنزل واستقبلته زوجته ، فلبث برهة ثم برز من مخبئه فضبطهما في الوضع الشائن ، فقتلهما فإن العذر يكون متوافر في حقه .
الشرط الثالث : القتل في الحال :
* مؤدى المفاجأة هو أن يقدم الزوج فوراً وفي الحال على القتل. وذلك هو مبعث تقرير هذا العذر القانوني المخفف ؛ فإذا لم يرتكب القتل في الحال ، وإنما تراخى ذلك إلى ما بعد مرور فترة زمنية ما ، فإن القول ببقاء أثر المفاجأة قد يكون صعبا .
* مع ذلك فمن الممكن أن يفاجأ الزوج بهذا الموقف ، ويقرر فورا قتل زوجته ومن تزني معه ، لكن يهرع إلي المطبخ مثلا لإحضار سكين أو آلة حادة يرتكب بها القتل . فإن ذلك لا يعتبر تراخيا عن ارتكاب القتل في الحال . وعموما فإن تقدير ذلك كله يرجع غلي محكمة الموضوع في ضوء ما يثبت لها من أدلة في الدعوى .
العقوبة المقررة لهذه الجريمة :
وفقا لنص المادة ( ٢٣٧ ) عقوبات فعقوبة هذه الجريمة هي الحبس . ومعلوم أن مدة الحبس وفقا للقواعد العامة حدها الأدنى هو أربع وعشرون ساعة ، وحدها الأقصى هو ثلاث سنوات .
وليس هناك ما يمنع من أن يشمل الحكم الأمر بوقف التنفيذ وفقا للمادة ٥٥ من قانون العقوبات .
وقد سبق القول أنه لا عقاب على الشروع في هذه الجنحة لعدم وجود نص خاص بذلك .
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|