أقرأ أيضاً
التاريخ: 9/11/2022
2596
التاريخ: 21-3-2016
5414
التاريخ: 21-3-2016
4107
التاريخ: 30/10/2022
3167
|
إزداد في الآونة الأخيرة أثر الإعلام (1) مع تطور وسائله فمن الكلمة المطبوعة الى الكلمة المسموعة الى الكلمة المقترنة بالصورة ومن الوسائل التقليدية في الإعلام الى الوسائل الألكترونية إذ أصبحت الكلمة تصل كافة أنحاء العالم ولما يمثله الإعلام من أهمية قصوى في تأثيره على الرأي العام اتجه البعض من ضعفاء النفوس لاستعمال هذه النافذة للتحريض على الجرائم سواء في وسائل الإعلام التقليدية ( الإعلام المقروء أو المرئي والمسموع) أو في الإعلام الألكتروني ، وعرف الإعلام على انه ( كافة أوجه النشاط الإتصالي الذي يستهدف تزويد الجمهور بالحقائق والأخبار الصحيحة والموضوعات عن القضايا والمشكلات ومجريات الأمور بطريقة موضوعية وبدون تحريف على النحو الذي يؤدي الى خلق أكبر قدر من المعرفة والوعي والإدراك لفئات المتلقين للمادة الإعلامية) (2) كما عرف بأنه : فن استقصاء الأنباء ومعالجتها ونشرها على أوسع الجماهير بالسرعة التي تتيحها وسائل الاتصال الحديثة) (3) ونقسم الإعلام الى اعلام تقليدي واعلام الكتروني .
أ- الإعلام التقليدي: أي الإعلام القديم الموروث والذي يقصد بـه وسائل الاتصال والتعبير التقليدية التي كانت موجودة قبل ظهور الإعلام الالكتروني، والإعلام التقليدي يقسم على قسمين الإعلام المقروء والإعلام المرئي والمسموع والآتي بيانهما
1 - الإعلام المقروء : ويراد بهذا الإعلام الصحف وغيرها من المطبوعات الدورية أو غير الدورية كالكتب، وقد تباينت مواقف التشريعات الجزائية في ما يتعلق بتحديد فاعل الجريمة الأصلي في الجرائم التعبيرية ومن ضمنها جريمة التحريض غير المتبوع بأثر التي تقع ضمن هذه الجرائم فالمشرع العراقي في قانون المطبوعات قد حدد الفاعل الأصلي عاداً كل من مالك المطبوع الدوري ورئيس التحرير وكاتب المقال مسؤولين عن الجرائم التعبيرية فيه (4) أما قانون العقوبات العراقي فقد عد فاعلا اصيلاً في الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف رئيس التحرير فإن لم يكن رئيس التحرير موجودا أو معروفا فيكون الفاعل الأصلي المحرر المسؤول عن القسم الذي حصل فيه النشر المحظور وقدر المشرع عذراً معفيا من العقاب إثبات أي منهما أن النشر قد وقع دون علمه وعلى أن يقدم كل ما لديه من معلومات أو أوراق تساعد على معرفة الناشر الفعلي (5) وان عد رئيس التحرير أو المحرر المسؤول عن القسم الذي وقع فيه النشر المحظور لا يخل بالمسؤولية الجزائية لمؤلف الكتاب أو واضع الرسم وبهذا يبدو أن المشرع العراقي لم يميز في تحديد الفاعل الأصلي بين الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من المطبوعات ، أما قانون المطبوعات الأردني رقم 8 لسنة 1998 فقد ميز بين الجرائم التعبيرية التي تقع بواسطة الصحف وبين الجرائم التعبيرية التي تقع بواسطة المطبوعات غير الدورية فاذا ما وقعت جريمة التحريض بواسطة الصحف فإن الفاعل الأصلي هو رئيس التحرير والمسؤول عن الصحيفة هو كاتب المقال أما إذا ارتكبت الجريمة بواسطة المطبوعات غير الدورية فإن الفاعل الأصلي هو مؤلف الكتاب (6) أما المشرع المصري فهو يتشابه بتوجهه مع المشرع العراقي بهذا الصدد (7)
2 - ( الإعلام المرئي والمسموع) : بعد التطور التكنولوجي أصبح الإعلام المرئي أو المسموع أوسع نطاقاً من الإعلام المقروء وأكثر تأثيرا بالمجتمع إذ يجمع الإعلام المرئي والمسموع بين الصوت والصورة كما أنه يمتاز بسهولة الحصول عليه أذ أصبحت القنوات الفضائية تغطي جميع أنحاء العالم (8) وتميّز التشريعات التي نظمت المسؤولية الجزائية عبر الإعلام المرئي والمسموع بين البث المباشر والبث غير المباشر (9) ففي البث المباشر يعد الفاعل الأصلي هو الشخص الذي قام بالسلوك التعبيري أي أن الشخص الذي يأتي بالنشاط التحريضي سواء بالقول أم بالصور ام الرسوم بما يفهم منها تحريض يكون هو المسؤول جزائيا ولا تقع المسؤولية الجزائية على مسؤول البرنامج أو المحاور في هذا البرنامج كونه لا يستطيع توقع قول أو فعل الآخر إلا إذا كان هو الذي دفع هذا الشخص لارتكاب هذه الجريمة فيتحمل هنا المسؤولية أما إذا كان البث غير مباشر فان المسؤولية تقع على عاتق المنتج أو مسؤول البرنامج وذلك لسبق علمه بالسلوك المحظور والذي يشكل جريمة (10) .
2- الإعلام الألكتروني ( المعلوماتي) - ويطلق عليه تسمية الإعلام الجديد وهو نوع جديد من الإعلام يشترك مع الإعلام التقليدي في المفهوم والمبادئ العامة والأهداف لكن ما يميزه عن الأخير أنه يعتمد وسائل جديدة من وسائل الإعلام الحديثة بعد الدمج بين كل وسائل الاتصال التقليدية بهدف إيصال المضامين المطلوبة بأشكال متميزة ومؤثره وفي الوقت ذاته بطريقة أكبر إذ يتيح الانترنيت فرصة كبيرة للإعلاميين لتقديم موادهم الإعلامية المختلفة بطريقة الكترونية (11) وانقسم الفقه الجنائي على اتجاهين بشأن المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية التي تقع عبرالإعلام الالكتروني ، ومن تلك الجرائم جريمة التحريض بوصفها إحدى الجرائم التعبيرية بين منكر لهذه المسؤولية وبين مؤيد لإقرارها اذ يذهب الجانب المنكر لقيام مسؤولية المحرض اذا ما وقعت عبر الإعلام الالكتروني أن هذه المسؤولية تتعارض مع حرية الرأي بوصف الانترنيت وسيلة من وسائل الإعلام كما أن الأنشطة التعبيرية التي تتم عبر الانترنيت تعد من قبيل المراسلات الخاصة التي لا يجوز مراقبتها أو الإطلاع عليها وبالتالي لا يمكن تقرير المسؤولية الجزائية عما تحتويه هذه الأنشطة من تعابير قد تكون محظورة ، ويضيف أصحاب هذا الإتجاه أن تقرير المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية ومن ضمنها جريمة التحريض أمر غير ممكن لعدم إمكانية معرفة الفاعل فضلا عن عدم إمكانية تقرير المسؤولية لمقدمي الخدمات الوسيطية لعدم توفر سبب المسؤولية الجزائية وذلك لعدم قدرتهم على مراقبة مراسلات الانترنيت وكذلك عدم علمهم بمضمون الرسائل الإعلامية (12) أما الاتجاه المؤيد لتقرير المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية عبر الإعلام الالكتروني فهم يرون أن حجج الطرف المعارض لهذا الأمر لا ترقى أن تكون حججاً يترتب عليها عدم تقرير المسؤولية الجزائية إذ يرى الجانب المؤيد لقيام المسؤولية الجزائية للمحرض إذا ما تمت عبر الإعلام الالكتروني أن هذه المسؤولية لا تتعارض مع حرية الرأي التي ينادي بها الطرف الرافض لهذا الأمر فحرية الرأي ليست مطلقة إنما هي حرية مقيدة باحترام حقوق الاخرين وعدم المساس بهذه الحقوق وأن تجريم هذا النشاط التحريضي هو ليس بتعد على حرية الرأي وإنما هو تجريم تجاوز هذه الحرية وارتكاب جريمة بحق المجتمع أما بما يتعلق بالحجة الثانية التي عدت الأنشطة عبر الانترنيت هي مراسلات خاصة فالفقه الجنائي يميّز بين نوعين من المراسلات التي تتم عبر الانترنيت بحسب الشخص المرسل اليه وهي أما تكون مراسلات خاصة عندما توجه هذا الرسائل الإعلامية الى الشخص أو مجموعة الأشخاص طبيعية أو معنوية محددة بالذات أو تكون مراسلات عامة عندما تكون موجهة للجمهور أو إلى طوائف من الجمهور إذ يعبر أن في هذه الحالتين الأخيرتين تكون الرسائل اتيحت من حيث المبدأ تحت متناول وتصرف جميع مستعملي خدمة الانترنيت (13) ونحن نتفق مع الرأي الثاني لما ذهب اليه من حجج إذ لا يمكن إغفال تقرير المسؤولية الجزائية عن جريمة التحريض اذا ما وقعن عبر الإعلام الالكتروني بذريعة صعوبة معرفة الفاعل وذريعة تجريم التحريض عبر هذه الوسائل يتعارض مع حرية الرأي المكفولة في القوانين .
ثانيا – المسؤولية الجزائية للمؤسسات الإعلامية : - لكي تقرر المسؤولية الجزائية للمؤسسات الإعلامية لابد من أن تتمتع هذه المؤسسات بالشخصية المعنوية إضافة الى تحقق بعض الشروط ، وتعرف الشخصية المعنوية بأنها مجموعة من الأشخاص تستهدف تحقيق غرض معين أو هي مجموعة من الأموال تخصص لغرض معين (14) واعترف القانون المدني بالمسؤولية المدنية للشخص المعنوي (15) إلا أن الخلاف حصل حول تحمل الشخص المعنوي للمسؤولية الجزائية وتباينت آراء الفقه الجنائي بين مؤيد ومعارض لتحمل الشخص المعنوي لتلك المسؤولية(16) وقد ذهب التشريع العراقي لإقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ولكن استثنى منها مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبة الرسمية ، كذلك اشترط أن لا يحكم بأي عقوبة غير الغرامة أو المصادرة أو التدابير الاحترازية المقررة للجريمة ولم يحدد نوع الجرائم التي يمكن أن ترتكب من الشخص المعنوي (17) وسنبين الشروط اللازم توافرها في المؤسسات الإعلامية لتحمله المسؤولية الجزائية
1- أن تتمتع المؤسسة الإعلامية بالشخصية المعنوية يتوقف تقرير المسؤولية الجزائية للمؤسسات الإعلامية على ما إذا كان القانون يعترف لها بالشخصية المعنوية أم لا ، ففي إطار وسائل الإعلام التقليدي المقروء كالصحف وغيرها من المطبوعات نجد أن المشرع العراقي وان كان قد قرر المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية وفق المادة (80) من قانون العقوبات العراقي غير أنه لم يعترف للصحف أو غيرها من المطبوعات بالشخصية المعنوية (18) إنما أقر المسؤولية الجزائية لرئيس تحرير الصحيفة ومالكها بجانب كاتب المقال عما ينشر في الصحيفة (19) وفي الاتجاه ذاته ذهب التشريع الأردني بخصوص تقرير المسؤولية لرئيس التحرير وكاتب المقال ولم يقرر قيام هذه المسؤولية للصحف والمطبوعات كونه لم يعترف للإعلام المقروء بالشخصية المعنوية (20) على عكس المشرع المصري الذي منح المؤسسات الصحفية ومؤسسات النشر الشخصية المعنوية (21) ، أما بخصوص الإعلام المرئي والمسموع وعلى وجه الخصوص القنوات الفضائية فإنها اذا ما اتخذت شكل شركة عندها تتمتع بالشخصية المعنوية على نحو مماثل لتمتع الشركات بها وعندها تقرر المسؤولية الجزائية لها بوصفها شخصية معنوية أما إذا كانت لم تؤسس ابتدائيا على انها شركة وانما أسست كونها احدى أجهزة الشركة العاملة في المجال الإعلامي فلا يمكن مساءلتها جزائيا كونها لا تتمتع بالشخصية المعنوية بل هي تابعة لشخص معنوي لابد من إقامة الدعوى على الشركة المتبوعة وليس القناة الفضائية التابعة لها (22) فلابد من التمتع بالشخصية المعنوية كشرط أساسي لتحمل المسؤولية الجزائية .
2- ارتكاب الجريمة بواسطة ممثلها بطبيعة الأمر أنه لا يمكن للشخص المعنوي ارتكاب النشاط الإجرامي فالشخص المعنوي غير ملموس ماديا أي أن الشخص المعنوي بحكم طبيعته عندما يرتكب الجريمة، انما يتصرف عن شخص طبيعي معين أو مجموعة من الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون حق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي وبالتالي لابد من بحث مسؤولية الشخص الطبيعي أولاً من خلال مدى امكانية اسناد أركان الجريمة له أي لابد من إثبات أن الجريمة قد ارتكبت من شخص طبيعي له علاقة بالشخص المعنوي (23).
3- أن تقع الجريمة باسم الشخص المعنوي او لحسابه : يشترط لقيام المسؤولية الجزائية بحق الشخص المعنوي أن ترتكب الجريمة باسم الشخص المعنوي أو لحسابة والمقصود بارتكابها لحسابه هو أن يؤول له بفائدة وأرباح أو مزايا أو مصالح من وراء ارتكاب الجريمة ولا يشترط الفقه الجنائي ان تكون الفائدة من وراء ذلك مادية فمن الممكن أن تكون معنوية (24) وبهذا الصدد نجد أن من أهم المواضيع التي تهتم بها اليوم وسائل الإعلام اليوم والصحافة في المقالات المنشورة والمادة الإعلامية التي تعرضها هي مسألة إثارة التحريض إذ نرى إن المؤسسات الإعلامية تجد في هذه المواضيع مادتها الخصبة التي تعتاش عليها اليوم.
4- أن يكون السلوك من اختصاص الشخص المعنوي ويتصور إسناده له : يتم انشاء الشخص المعنوي لتحقيق أغراض معينة تدخل في اختصاصه ولكي تقوم مسؤولية الشخص المعنوي لابد أن يكون الفعل المرتكب ضمن إطار النشاط الذي يقوم به الشخص المعنوي استنادا للقانون او لنظامه الأساسي كمؤسسات النشر والصحف والطبع فمهمتها النشر وهي أنشئت لذلك الغرض ولا تقوم مسؤوليتها الجزائية إلا عند نشرها ما يعده القانون جريمة ومن ثم فإن مسؤوليتها عن نشرها أو إذاعتها لجرائم التحريض لا تقوم إلا حين نشرها ما يعده القانون جريمة ، ومما يجدر الإشارة اليه في آخر كلامنا عن المسؤولية الجزائية للمؤسسات الإعلامية هو الجزاء المترتب على هذه المسؤولية لتلك المؤسسات إذ تنقسم الى الجزاءات الماسة بأموال المؤسسة الإعلامية والتي تتمثل بالغرامة (25) والمصادرة (26) ، والجزاءات الماسة بوجود المؤسسة الإعلامية أو بعملها والتي تتمثل بعقوبة الحل أي إنهاء وجودها القانوني (27) و عقوبة وقف الشخص المعنوي أي حظر ممارسة نشاطه الإعلامي لمدة محددة دون المساس بوجوده القانوني(28)
___________
1- يرى جانب من الفقه الجنائي ان الحق في الإعلام يعلو على كثير من الحقوق والحريات الشخصية نظرا لدورة الاجتماعي. للمزيد ينظر: د. محمود نجيب حسني، الدستور والقانون الجنائي، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1992، ص32.
2- ينظر: د. رافت جوهر رمضان ، العمل الإعلامي والخطورة الاجرامية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2012، ص19
3- ينظر: د. بهاء الدين حمدي، الإعلام الجنائي وأثاره في الحد من الجريمة، ط1، دار الراية ، عمان - الاردن ، 2013، ص21
4- نصت المادة (1/29) من قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968) على مالك المطبوع الدوري ورئيس تحريره وكاتب المقال مسؤولون عن الجرائم المعينة في هذا القانون وملزمون بالتكافل بدفع التعويض الذي تحكم به المحكمة ).
5- تنظر المادة (81) من قانون العقوبات العراقي.
6- تنظر: المادة (42 /ب/ج) من قانون المطبوعات الأردني.
7- وتجدر الإشارة الى ان المشرع العراقي نص في المادة (83) من قانون العقوبات على (لا يعفى من المسؤولية الجزائية في جرائم النشر كون الكتابة او الرسم او طرق التعبير الأخرى نقلت او ترجمت من نشرات صدرت في العراق او في الخارج او انها لم تزد عن ترديد اشاعات او روايات عن الغير) وهو ذات الحكم الذي أورده المشرع المصري بشأن نشر ما سبق نشرة والنقل من الغير وذلك في المادة (197) من قانون العقوبات المصري.
8- ينظر: أنطوان الناشف، البث التلفزيوني والاذاعي والبث الفضائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،2003، ص99. د. حسنین شفيق الإعلام الجديد والجرائم الالكترونية، دار فكر وفن للطباعة، القاهرة، 2015، ص 28
9- تضمن الامر 65 لسنة 2004 ( قانون هيئة الإعلام والاتصالات ( الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة تعريفا للبث الإذاعي والتلفزيوني في القسم (2) والذي نص على انه ) تعريف المصطلحات - : 1- تعني عبارة الإذاعة أي بث او ارسال من موقع واحد الى مواقع متعددة أو بث او ارسال الإشارات او نصوص او صور او محتوی مسموع او مرئي او بيانات يتم ارسالها بالبرق او عبر الالياف البصرية او الارسال الصوتي او أي وسيلة أخرى كهرومغناطيسية بقصد ان يستقبلها الجمهور العام أو جزء منه ويراعى ان تعريف الإذاعة لا= = يتضمن خدمات المعلوماتية او خدمات الاتصالات السلكية او اللاسلكية ( وقد ورد ذات التعريف في الامر رقم 66 لسنة 2004 ( قانون شبكة الإعلام العراقي ) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة .
10- ينظر د. رافت جوهر رمضان ، العمل الإعلامي والخطورة الاجرامية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2012 ، ص 236.
11- ينظر: د. ازهار صبيح و اسيل شاكر احمد ، استخدام المرأة مواقع التواصل الاجتماعي والاشباعات المتحققة منه ، ط1، دار امجد ، عمان ، 2018 ، ص 60 . د. حسنين شفيق، الإعلام الجديد والجرائم الالكترونية، دار فكر وفن للطباعة، القاهرة، 2015، ص 28
12- ينظر مدحت رمضان ، جرائم الاعتداء على الأشخاص والانترنيت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000، ص33
13- ينظر: د. عبد الفتاح بيومي حجازي، الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجيا الاتصال الحديث، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2011، ص 83 - 84.
14- ينظر: د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري، دار السنهوري، بيروت، 2009، ص31.
15- تنظر المواد (47-49) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1950 والمواد (52-53) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 والمواد (51-52) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976.
16- اختلف الفقه الجنائي بين مؤيد ومعارض لان تكون الشخصية المعنوية اهلا لتحمل المسؤولية الجزائية ولكل من المؤيدين والمعارضين حججهم بذلك وأسانيدهم للمزيد ينظر: د. رنا إبراهيم سليمان العطور، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، العدد الثاني، مجلد 22، 2006، ص 343-345.
17- تنظر المادة (80) عقوبات عراقي كذلك ووردت مسؤولية الشخص المعنوي في عدد من القوانين الخاصة كقانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 208 لسنة 1969 وقانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم 20 لسنه 1970 وقانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 وقانون الرقابة الصناعية رقم 92 لسنة 1973 وكذلك اقر المشرع المصري والأردني المسؤولية الجزائية عن الشخص المعنوي للمزيد تنظر المادة (200/ مكرر/أ) من قانون العقوبات المصري والفقرة (2) من المادة (74) من قانون العقوبات الاردني.
18- ينظر القرار رقم 1 /نشر / 2010 في 2010/9/16 والذي جاء فيه رد الدعوى المقامة على المدير المفوض لشركة دار الدستور للنشر والاعلان اضافة لوظيفته باعتبارها الشركة التي تملك جريدة الدستور وقد سبب المحكمة قرارها بالقول ان الدعوى تقام على رئيس التحرير بصفته الشخصية كون الجريدة لا تملك الشخصية المعنوية ولما كانت الدعوى قد اقيمت على المدير المفوض للشركة اضافة لوظيفته فأنها تكون واجبة الرد ، القرار مشار اليه في خليل ابراهيم المشاهدي وشهاب احمد ياسين ، احكام محكمة قضايا النشر والإعلام ، بغداد ، 2012 ، ص 17
19- تنظر المادة (29) من قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968.
20- نصت المادة (23) من قانون المطبوعات والنشر الاردني المرقم 8 لسنة 1998.
21- تنظر المادة (53) من قانون تنظيم الصحافة المصري رقم 96 لسنة .1996. والجدير بالذكر ان المشرع المصري أصدر عام 2016 قانون رقم 92 قانون التنظيم المؤسسي الصحافة والإعلام وبموجب هذا القانون الغي العمل بجزء من نصوص المواد القانونية بقانون تنظيم الصحافة المشار اليه انفا وأبقى العمل ببعض نصوص القانونية فيه بما فيهم المادة (53).
22- قضت محكمة النشر والإعلام ( الملغاة ) بقرارها المرقم (32) الصادر في 2010/8/9 برد الدعوى المقامة من قبل مديرية امن بغداد ضد قناة العربية في العراق لعدم تحقق الخصومة كون القناة المقامة ضدها الدعوى لا تتمتع بالشخصية المعنوية لأنها فرع من فروع شركة العربية نيوز تشائيل منطقة حرة تابعه لها حيث كان المفروض توجيه الخصومة ضد الشركة الام. للمزيد ينظر خليل إبراهيم المشاهدي وشهاب احمد یاسین، مرجع سابق ،2012، ص11.
23- يقصد بأعضاء الشخص المعنوي الرئيس او المدير او رئيس مجلس الإدارة اما ممثل الشخص المعنوي فيقصد بهم الأشخاص الطبيعيون الذين تكون لديهم سلطه التصرف باسم الشخص المعنوي ولحسابة للمزيد ينظر: د عمر سالم ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجديد، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995 ، ص 54.
24- ينظر: د. عمر سالم، مرجع سابق، ص 45.
25- تنظر المادة (91) من قانون العقوبات العراقي تماثلها المادة (3/74) من قانون العقوبات الاردني.
26- تنظر المادة (84) من قانون العقوبات العراقي تماثلها المواد (198) من قانون العقوبات المصري والمادة (3/74) من قانون العقوبات الاردني.
27- تنظر المادة (122) من قانون العقوبات العراقي.
28- في اطار البث الاذاعي والتلفزيوني فقد منح الامر (65) لسنة 2004 لهيئة الإعلام والاتصالات الحق بتعليق العمليات او وقفها عند حصول مخالفات لشروط البث الاذاعي والتلفزيوني.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|