أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-09-2015
1725
التاريخ: 2024-09-06
270
التاريخ: 13-10-2014
1737
التاريخ: 2024-09-08
243
|
تعريف القاعدة :
قد استعملت العناوين والأوصاف المشتقّة كثيرا في الآيات القرآنية ، واخذت في موضوعات أو متعلقات القوانين والحدود الشرعية ، والمعارف والعقائد الالهية ، والسنن والقصص التاريخية والمواعظ الاخلاقية.
والمقصود من عنوان المشتق في المقام هو المشتق الأصولي ، وهو كل وصف محمول على الذات. والنسبة بينه وبين المشتق النحوي هي العموم من وجه ؛ حيث إنّه يشمل الجوامد الواجدة للملاك المزبور ، كألفاظ الأب والام والزوج والزوجة والأخ والاخت. ولا يشمل ما يجري على الأحداث كالأفعال والمصادر وإن عدّ مشتقا في علم النحو.
وقد وقع الكلام في وضع المشتق لخصوص المتلبس منه بالمبدإ حال جريه وإطلاقه على الذات ، أو الأعم منه وممّا انقضى عنه التلبّس. ومرجع النزاع في الحقيقة إلى تعيين ظاهر لفظ المشتق عند الإطلاق ؛ لأنّه ظاهر في الأعم على القول بوضعه للأعم؛ نظرا إلى أصالة الحقيقة.
فعلى المفسّر حينئذ أن يفسّر الآيات المشتملة على العناوين المشتقة بالأعم من المتلبّس في الحال ومما انقضى عنه التلبّس ، لا بخصوص المتلبّس منها حال الجري والاسناد ، كما ستعرف في التطبيقات القرآنية.
ولا يخفى أنّ العناوين الجارية على الذوات مختلفة باختلاف ماهيات مباديها؛ من حيث كونها حرفة أو صنعة أو ملكة أو قوّة ، كما يختلف حال التلبّس وانقضائه في كل مشتق بحسب نوع مبدئه.
ومقتضى التحقيق عندنا وضع المشتق للأعم في الجملة لا مطلقا ، فيفترق باختلاف موادّ المشتقات. والمحكّم في ذلك هو المتبادر عرفا. وقد حققنا ذلك مفصّلا في محله. (1)
تطبيقات قرآنية
قد أخذ عنوان المشتق في أكثر الآيات القرآنية ، في موضوعات ومتعلّقات مضامينها.
وتفسير هذه الآيات منوط باختيار إحدى المبنيين في محل النزاع.
فمن هذه الآيات قوله تعالى : {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء : 23] ؛ حيث لو قلنا بوضع المشتق للأعم ، يمكن الاستدلال بهذه الآية لتحريم المرضعة الثانية أيضا - مضافا إلى حرمة المرضعة الأولى - في مسألة من كانت له ثلاثة أزواج ، كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة.
وذلك لأنّ الصغيرة بمجرّد ارتضاعها من إحدى الكبيرتين تخرج عن الزوجية ، وعليه فلا يصدق عنوان أم الزوجة على المرضعة الثانية حقيقة ، إلّا بناء على وضع المشتق للأعم؛ نظرا إلى عدم كونها متلبّسة بالمبدإ فعلا في مفروض الكلام؛ لعدم كون الصغيرة زوجته حال ارتضاعها من المرضعة الثانية حتى يكون تلبّس عنوان المشتق- وهو ام الزوجة- بمبدئه فعليا. وهذا بخلاف المرضعة الاولى؛ نظرا إلى تلبّس الصغيرة المرتضعة منها بالزوجية حال ارتضاعها.
وفي ذلك بحث مفصّل حرّرناه في محلّه من علم الأصول. (2)
ومن هذه الآيات :
قوله تعالى : {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } [النور : 2].
وقوله تعالى : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } [المائدة : 38].
وقوله تعالى : {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة : 5]
فقد استشهد بهذه الآيات على وضع المشتق للأعم؛ ضرورة ثبوت الحدّ الشرعي له فيها.
وقد نقل عن الشهيد التفصيل في ذلك بين المحكوم به والمحكوم عليه ، كما نقل عنه في الحدائق بقوله :
«وقيل بتخصيص محل النزاع بما إذا كان المشتق محكوما به ، كقولك : زيد مشرك أو قاتل أو متكلم. وأما إذا كان محكوما عليه ، كقوله تعالى : {الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا }... و : { السَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما } ... و : { فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} ... ، ونحوه ، فإنه حقيقة مطلقا ، سواء كان للحال أم لم يكن. وهو المنقول عن شيخنا الشهيد الثاني في تمهيد القواعد»(3).
(2) راجع بدائع البحوث : ج 2 ، ص 286- 296.
(3) الحدائق الناضرة : ج 1 ، ص 122.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|