المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مرحلة المسؤولية الجنائية المخففة في الفقه الإسلامي  
  
1413   01:20 صباحاً   التاريخ: 29-8-2019
المؤلف : موسى بن سعيد
الكتاب أو المصدر : اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري
الجزء والصفحة : ص108-110
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

 

تبدأ هذه المرحلة ببلوغ الصغير سن التمييز المحدد في الفقه الإسلامي بسبع سنوات وتنتهي بالبلوغ، وقد يكون البلوغ بالعلامات الطبيعية كالاحتلام للذكر والحيض والحمل للأنثى، وقد يكون بالسن إن لم توجد هذه العلامات، وليس للبلوغ سنا معينة وإنما يختلف باختلاف الأشخاص والبيئات..

وقد اختلف الفقهاء في تحديد سن البلوغ إلى قولين:

القول الأول: استكمال خمسة عشرة سنة للذكر والأنثى، قال بذلك الشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية وابن وهب (1) من المالكية، وروى ذلك عن ابن عباس وقال بذلك  الأوزاعي (2)

القول الثاني: يبلغ الغلام إذا أتم ثماني عشرة سنة والأنثى سبعة عشرة سنة قال بذلك أبو حنيفة (3) ، وللمالكية خمسة أقوال أشهرها أنه يبلغ بتمام ثمانية عشرة سنة  (4) .

والصغير في هذه المرحلة حكمه حكم الصغير غير المميز من حيث المسؤولية الجنائية، فهو لايسأل جنائيا عن الجرائم التي اقترفها سواء اقترف جريمة من جر ائم الحدود أم القصاص، لأنه وإن أصبح يميز ويدرك إلا أن تمييزه وإدراكه يبقى ضعيفا، فلا بد أن تتناسب مسؤوليته مع ضعف إدراكه، لذلك فهو لايسأل مسؤولية جنائية عما يرتكبه من أفعال إنما يسأل مسؤولية  تأديبية بغرض تقويم اعوجاجه وإصلاح انحرافه ودرء خطره على المجتمع، فالصغير – وإن كان  مميزا – ليس من أهل العقوبة (5)

يقول الإمام الكاساني في رفع العقوبة عن الصبي ووجوب تأديبه: " وأما شرط وجوبه ( أي التعزير ) فالعقل فقط، فيعزر كل عاقل ارتكب جناية ليس لها حد مقدر سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا، بالغا أو صبيا بعد أن يكون عاقلا، لأن هؤلاء من أهل  العقوبة إلا الصبي العاقل، فإنه يعزر تأديبا لا عقوبة، لأنه من أهل التأديب ...، لأنها (أي العقوبة ) تستدعي الجناية، وفعل الصبي لا يوصف بكونه جناية بخلاف المجنون والصبي الذي لا يعقل، لأنهما ليسا من أهل العقوبة ولا من أهل التأديب " (6) وانعدام المسؤولية الجنائية عن الصغير المميز لايعفيه من المسؤولية المدنية، فهو مسؤول عن  تعويض الضرر الذي يحدثه بالغير، لعصمة دماء الناس وأموالهم، " فالأعذار لاتهدر الضمان ولا تسقطه ولو سقطت العقوبة" (7) وخلاصة القول إن الصغير المميز وإن كان يدرك بعض الأمور إدراكا ضعيفا إلا أن مسؤوليته الجنائية منعدمة، ولا يسأل ولا يعاقب عما يرتكبه من أفعال وجرائم غير أنه يعزر من باب التأديب لا من باب العقوبة ، ولم يحدد الفقه الإسلامي نوع العقوبة التأديبية ، بل ترك ذلك للقاضي يحددها وفق سلطته التقديرية ، كما أنه يضمن ما يتلفه وما يلحق من ضرر بالغير لعصمة دماء الناس وأموالهم.

___________________

1- هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الإمام الجامع بين الفقه والحديث، ولد سنة 125 هـ ، روى عن أربعمائة عالم منهم مالك والليث وابن أبي ذئب وابن الماجشون وابن جريج، قرأ على نافع، وتفقه على يد الإمام مالك وصحبه عشرين سنة، حدث بمائة ألف حديث، روى عنه أصبغ بن الفرج وسحنون وأحمد بن صالح وعبد الحكم، له  مؤلفات كثيرة منها: الموطأ الكبير والموطأ الصغير وجامعه الصغير وكتاب الأهوال والمجالسات وكتاب البيعة وكتاب  المناسك...وغيرها، توفي رحمه الله سنة 197 هـ  ، ابن فرحون: الديباج المذهب ج 1ص 412 - 417 ابن خلكان: وفيات الأعيان ،ج 3 ص 36-  37 ، ابن العماد: شذرات الذهب ج 2 ص 455.

2 - ابن قدامى: المغني ج 4ص 514 ، أبو الحسن الماوردي: الحاوي الكبير، دار الفكر، بيروت ج 8ص 10

3 – الكاساني : بدائع الصنائع ج 7ص 171 ، قاضي خان: الشيخ نظام قاضيخان وجماعة من علماء الهند: الفتاوي الهندية، دار صادر بيروت، ج 5ص 61 ، علي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب المحامي فهمي الحسيني، دار الجيل ، بيروت، ج 2ص 706 ، مصطفى أحمد الزرقاء: المدخل الفقهي العام، ط 7، دار الفكر، بيروت ، ج 2ص 779

4 – الدسوقي : المرجع السابق ج 3ص 293 ، الزرقاني: عبد الباقي الزرقاني: شرح الزرقاني على مختصر خليل، ط 1411 هـ ، دار الفكر، بيروت، ج 5ص 291 ،الآبي: الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري، جواهر الإكليل ، شرح مختصر العلامة  خليل ج 1ص 97 ، محمد عليش: منح الجليل شرح مختصر سيد خليل ط 1409 هـ - 1989 م، دار الفكر، بيروت، ص 167- 168

5 - عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ط 1424 هـ - 2003 م، مكتبة دار التراث، القاهرة ج 1 ، ص 515

6- الكاساني بدائع الصنائع، ط 2 ج 7  ، 1402 هـ - 1982 م، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان ص 63- 64 ، الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ط 2 ، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة،  ج 6 ص 139

7 - عبد القادر عودة : المرجع السابق ج 1ص 514 ، وانظر: محمد سعيد الماحي: محاكمة الأحداث الجانحين، دراسة مقارنة، ط   1 ،  1425 هـ - 2005 م، مكتبة الفلاح، الكويت ص 82 ، عبد الحكم فودة: جرائم الأحداث في ضوء الفقه وقضاء النقض، ط 1997 م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ص 28 ، فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات – القسم العام – ط 2001 م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ص 75




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك