الفعل الإجرامي المنظم وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة
المؤلف:
عباسي محمد الحبيب
المصدر:
الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة:
ص245-246
30-6-2019
2273
قصد ضمان فعالية المكافحة الجزائية للجريمة المنظمة العابرة للحدود، نجد أن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة، قد دأبت على تجريم كافة الصور التي يمكن أن يتخذها الفعل الإجرامي المنظم، سواء كانت الصور التي يتخذها هذا الفعل أثناء تكوين الجماعة الإجرامية المنظمة أو في مرحلة ما بعد التكوين.
وبالرجوع إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، نجدها قد ألزمت الدول الأطراف ضرورة تضمين نصوصها ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى، لتجريم فعل الاتفاق على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى، وكذلك تجريم قيام الشخص عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي العام بالمشاركة في تحقيق الهدف الإجرامي، وكذا تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة أو الإشراف أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه(1) وبهذا المعنى تكون اتفاقية الأمم المتحدة قد توسعت في نطاق تجريم صور الفعل الإجرامي المكون للركن المادي في الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إذ تناولت كل الأفعال الإجرامية التي ينطوي عليها الاتفاق الإجرامي المنظم، من تأسيس جماعة إجرامية منظمة أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو المساهمة فيها عن طريق التحريض أو الاشتراك
________________
1- أنظر المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة