المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ربنا وآتنا ما وعدتنا على‏ رسلك}
2024-04-28
ان الذي يؤمن بالله يغفر له ويكفر عنه
2024-04-28
معنى الخزي
2024-04-28
شروط المعجزة
2024-04-28
أنواع المعجزة
2024-04-28
شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إثبات عكس قرينة الإلتصاق  
  
2397   11:05 صباحاً   التاريخ: 25-8-2019
المؤلف : زعيتر سمية
الكتاب أو المصدر : اكتساب الملكية بالالتصاق
الجزء والصفحة : ص184-191
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تعتبر قرينة الالتصاق بسيطة استنادا لما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 782 من القانون المدني الجزائري بقولها "غير أنه يجوز أن تقام البينة على أن أجنبيا أقام المنشآت على نفقته، كما يجوز أن تقام البينة على أن صاحب الأرض قد خول أجنبيا ملكية كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وفي تملكها"، كما تتفرع عنها قرينتان بسيطتان متكاملتان، وهما قرينة الملكية وقرينة النفقات. يمكن إثبات عكس قرينة الملكية بإثبات أن شخصا آخر غير مالك الأرض هو صاحب المنشآت المقامة فوقها، فيجوز للخصم الذي يدعي ملكية  المنشآت أن يثبت ملكيته بجميع وسائل الإثبات، هذا إذا ادعى اكتساب الملكية بواقعة قانونية، أما إذا ادعى اكتسابها بالتصرف القانوني، فلا يجوز أن يثبت ذلك إلا بالوسائل الكاملة أي بالكتابة أو الإقرار أو اليمين الحاسمة، كما يمكن إثبات عكس قرينة إقامة المالك للمنشآت على نفقته بجميع وسائل الإثبات لأن الأمر هنا يتعلق بواقعة قانونية مادية  (1)  ، ويتحقق إثبات عكس قرينة الالتصاق بإثبات عكس واقعة البناء أو الغراس أي إثبات عكس قرينة الملكية في مستوى أول (لفرع الأول)، ثم إثبات قرينة النفقات (الفرع الثاني).

الفرع الأول

إثبات عكس قرينة الملكية.

إن أحكام الالتصاق المنصوص عليها في القانون المدني لا تعد من قبيل الأحكام الآمرة لعدم اتصالها بفكرة النظام العام، وبما أن قرينة الملكية هي قرينة بسيطة بصريح النص، فإنه يجوز للخصم الذي يدعي عكسها بأن يقيم الدليل على أن مالك الأرض قد خوله ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها، إما بمقتضى تصرف قانوني  (فقرة أولى)، أو بواقعة مادية (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى

إثبات وجود تصرف قانوني.

إن ممارسة الحق يقتضي الإثبات الذي يتمثل في إقامة الدليل لدى القاضي على وجود الحق، والمقصود في هذا الإطار هو إثبات الغير أن مالك الأرض قد خوله إقامة المحدثات وتملكها بموجب اتفاق بينهما، وفي هذا الصدد يجب أن يثبت هذا الاتفاق المبرم بين مالك الأرض والمحدث بالكتابة، فاشتراط الكتابة لإثبات ذلك قد يحقق مصلحة لأطراف التصرف، وهذا ما دفع  المشرع إلى اشتراط الكتابة لإثبات بعض التصرفات القانونية مهما كانت قيمتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بإقامة منشآت أو بناءات أو أغراس، حيث تبقى الكتابة في هذه الحالة شرط صحة واثبات في نفس الوقت مهما كان موضوع الاتفاق مباشر أو غير مباشر.

فقد يتضمن موضوع الكتابة اتفاق مباشر يخول بمقتضاه مالك الأرض للمحدث الحق في إقامة محدثات وتملكها، مثلما هو الحال في عقد المغارسة الذي يتكفل بموجبه المغارس بغراسة أشجار مثمرة مقابل حصوله على جزء شائع من الأرض والمغروسات (2) ، فعقد المغارسة هو من العقود الناقلة للملكية اون كان لا ينقلها إلا مشاعة، والمغارس في هذه الحالة هو المحدث الذي قام بالغرس، وبالتالي مكنه المشرع من الحصول على ملكية جزء من المغروسات والأرض، وعقد المغارسة هو من العقود الشكلية التي يجب أن تحرر في شكل رسمي.

وقد يلتجأ المحدث "الخصم" لإثبات عكس قرينة الملكية في حالات أخرى إلى إثبات أن المالك قد خوله الحق في إقامة البناءات أو المنشآت بصفة غير مباشرة، فيكون موضوع الكتابة هو اتفاق ضمني .

وقد يكون موضوع الكتابة عقد انتفاع أو عقد استغلال، ويتضمن بندا يقع فيه التنصيص على أنه عند نهاية العقد تعود البناءات المقامة فوق الأرض من طرف الشاغل إلى صاحب الأرض، وهو إقرار ضمني، بأن الشاغل هو الذي أقام المنشآت، علما وأنه في صورة الحال لا يتعلق البحث عن قرينة ملكية البناءات أو المنشآت أو المغروسات، ذلك أن المادة 782 من ق م ج قد تكفلت بإقرارها صراحة لمالك الأرض وانما يتمحور البحث حول مقيم المحدثات، فإن دعمت الكتابة ملكية صاحب الأرض للمنشآت وفي المقابل اعترف للمحدث بإقامته للمنشآت على نفقته، وهذا الاعتراف نزع عن مالك الأرض قرينة إقامته لها، ولكن إن كانت الكتابة هي إحدى الوسائل الكاملة التي نص عليها المشرع في الكتاب الثاني الخاص بالالتزامات والعقود من ... يلجأ إليها الغير لإثبات وجود اتفاق (عقد) بينه وبين مالك الأرض الذي خوله الحق في إقامة البناءات فوق أرضه، وهذا الاتفاق هو بمثابة الترخيص في البناء الذي يمنحه مالك الأرض إلى المحدث بحيث يصبح الباني ليس غيرا في هذا الاتفاق، وذلك لأن إقامة البناءات أو المنشآت كانت محل اتفاق بين الطرفين، ويقع في هذه الحالة إقصاء أحكام الالتصاق وتطبيق مقتضيات الاتفاق المبرم بين الطرفين، وذلك بالرجوع إلى طبيعة العقد الرابط بينهما (وكالة، انتفاع ...) وهذا الترخيص للبناء قد يجد مصدره في العقد مثلما وقع بيانه كما قد يجد مصدره في القانون، ومثال ذلك ما نص عليه التشريع الفرنسي الذي منح ترخيصا قضائيا للمستأجر في المناطق الحضرية بالبناء طبقا لمقتضيات المواد 850 و 918 و 919 من القانون الحضري Code Rural(3)، ومن نتائج هذا الترخيص أنه لا يمنح القائم بالمحدثات ملكيتها سواء كان ذلك بصفة مطلقة أو وقتية، وكل ما هنالك أن مالك العقار بهذا التصرف يعتبر قد تخلى عن حقه في المطالبة بإزالة المنشآت، لكن تجدر الإشارة إلى أنه في الصورة التي لم يوجد فيها اتفاق بين مالك الأرض والمحدث يخول لهذا الأخير إقامة منشآت أو مغروسات أو بناءات على أرض المالك، فإن في هذه الحالة يقع إبطال قرينة المادة 782 من ق م ج بإثبات الخصم وجود واقعة قانونية اختيارية حدثت بإرادته، وهي واقعة البناء أو الغرس.

الفقرة الثانية

إثبات وجود واقعة مادية.

إذا انصب الإثبات على محض واقعة مادية، كواقعة البناء على أرض الغير أو التجاوز في البناء على أرض الغير، فإن الإثبات يكون بكافة الطرق بما فيها البينة والقرائن، لأن المبدأ الذي أقره القانون المدني يعتبر إن المحدثات والمنشآت المقامة على أرض معينة تعد ملكا لصاحب الأرض ما لم يثبت خلاف ذلك، وهي قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها بجميع وسائل الإثبات، كما يمكن إبطالها بإقرار المالك صراحة أن الخصم هو الذي أقامها عند القيام بدعوى في كف الشغب، أو عند رفعه لدعوى استحقاقية، يطلب فيها استحقاق المساحة المتنازع في شأنها، وازالة المحدثات التي أقامها المحدث، والإقرار هو من وسائل الإثبات التي نص عليها الفصل الرابع من الباب السادس من كتاب العقود والإلتزامات من ق م ج، كما يمكن للخصم في حالات أخرى أن يعمد إلى توجيه اليمين الحاسمة لإثبات عكس قرينة إقامة البناءات، واثبات أنه هو من أقامها بمفرده، ويقتضي الإلمام بإثبات عكس قرينة الالتصاق تبعا لإثبات عكس واقعة البناء أو الغرس التي وقع التعرض إليها إثبات عكس قرينة النفقات.

الفرع الثاني

إثبات عكس قرينة النفقات.

عدد الباب السادس من الكتاب الثاني من القانون المدني الجزائري وسائل الإثبات كما يلي: "الكتابة، الشهود، القرائن، الإقرار، اليمين"، وقد ورد هذا التعداد على سبيل الحصر، وهو ما يعني إتباع المشرع مذهب الإثبات المقيد، الذي يلزم الأطراف بتقديم طرق معينة للإثبات ويلزم القاضي بعدم قبول غيرها، وبما أن الأمر يتعلق بواقعة قانونية وهي استعمال المالك مواد الغير للبناء فوق أرضه(3) ، فإن إثباتها يتم مبدئيا بكل الوسائل (4) ، أي وسائل الإثبات ، وبما أن المشرع أورد بالمادة 782 من ق م ج صراحة إمكانية إثبات عكس قرينة النفقات "... غيرانه يجوز أن تقوم البينة على أن أجنبيا أقام المنشآت على نفقته..." فإن الخصم في هاته الحالة مطالب بإثبات أن مالك الأرض قد استعمل مواد الغير لإقامة بناءات على أرضه أو منشآت سواء بتقديم حجة مكتوبة أو الالتجاء إلى الشهادة وغيرها في حالات غيابها.

الفقرة الأولى

تقديم حجة مكتوبة.

يجب على الخصم الذي يدعي عكس قرينة النفقات المنصوص عليها  في المادة 782 من ق م ج أن يثبت أن المواد التي استعملها المالك لإقامة المنشآت على أرضه هي ملك له، سواء تحصل عليها بحسن نية أو بسوء نية، وذلك من خلال رفعه دعوى لاسترداد منقولاته، سواء كانت نباتات أو أشجار أو المواد التي استعملها المالك في البناء أو الإنشاء أو الغرس، مؤيدا موقفه بتقديم مثلا وصل الخلاص أو الفواتير، غير أنه تجدر الإشارة إلى أنه في صورة التصاق المنقولات بالأرض واختلاف المالك، فإن مالك المنقولات لا يستطيع أن يستردها حتى و ان نجح في إثبات أنها بالفعل ملكا له، سواء بتقديم فواتير الخلاص، أو وصولات تثبت ملكيته، لأن المنقولات ما إن تندمج بالأرض حتى تصبح عقارا طبيعيا والعقار هو كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه لاو يمكن نقله منه دون تلف (5) ، وتنتقل ملكيتها بصفة فورية إلى مالك الأرض، على أن يؤدي لمالكها الأصلي قيمتها، ولو كان بالإمكان فصلها عن الأصل الذي التحمت به، وفي هذه المسألة يتفق القانون الجزائري مع القانون المصري في الإجازة لصاحب المواد برفع دعوى للمطالبة باستردادها خلال سنة من تاريخ علمه باندماجها في المنشآت التي أقامها صاحب الأرض، وذلك إن كان بالإمكان نزع المواد دون إلحاق ضرر جسيم بالمنشآت المذكورة.

لكن قد يتعذر على الخصم أي مالك المواد أن يقدم في بعض الحالات حجج مكتوبة لأسباب مادية أو قوة قاهرة، وفي مثل هذه الحالات يلتجأ إلى الشهادة لإثبات عكس قرينة النفقات، واثبات ملكيته للمواد.

الفقرة الثانية

اعتماد البينة بالشهادة.

يمكن للخصم الذي تعذر عليه إثبات عكس قرينة النفقات المبينة أعلاه بالاستدلال بحجة مكتوبة (تقديم فاتورات مثلا)، إما لأسباب مادية أو لقوة قاهرة كنشوب حريق، أن يلتجأ إلى شهادة بائع المواد سواء كان فردا أو مجموعة من الأفراد لإثبات ملكيته لها، والشهادة من بين وسائل الإثبات التي كرسها المشرع في الفصل الثاني من كتاب الالتزامات والعقود من ق م ج. رغم أن إثبات عكس قرينة الملكية والنفقات رتب عنها المشرع أثران هامان غلب فيهما مصلحة مالك الأرض على مقيم البناءات في إطار حماية حقه للملكية، وذلك بمنع الغير من مشاركته في البناء المقام فوق أرضه حتى وان أثبت إقامته للمحدثات على نفقته الخاصة، اوقرار تمليك مالك الأرض لكل ما يقام فوق أو تحت أرضه من جهة، والتعويض العادل للمحدث عن فقده لملكيته من جهة أخرى، ومهما تميز إثبات الواقعة المادية (البناء، الغرس، النفقات...) بحرية مطلقة باعتبار أنه يحق للغير استعمال كل الوسائل القانونية لإثبات عكس قرينة إقامة البناءات وتملكها من طرف صاحب الأرض، إلا أن مسألة تقدير مدى فاعلية وسائل الإثبات تبقى خاضعة للاجتهاد القضائي.

__________________

1- أنظر: أبو السعود رمضان، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية  أحكامها ومصادرها بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2002 ، ص 139

2- أنظر: سليمان (ناصر)، صيغة مثلى لإعمار الأراضي البور في البلدان العربية والإسلامية، بحث مقدم إلى الملتقى العلمي الدولي التاسع حول  تحديات قطاع الزراعة في الدول العربية والإسلامية وسبل مواجهتها  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 2011 ، ص 2

3- GILARDEAU (J-M .) , MOREAU (J-P.), Code Rural annoté et Commenté, Litec, note n°1690, 2002-2003.

4- أنظر: المادة 783 من القانون المدني الجزائري.

5- على خلاف إثبات التصرف القانوني الذي لا يتم مبدئيا إلا باعتماد على الكتابة كوسيلة رسمي  .

6- انظر المادة 683 من القانون المدني الجزائري .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم