المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

نماذج الاتصال العام
28-6-2016
علي أكبر بن محمد مهدي الحكمي.
27-7-2016
محصول الشيلم
19-6-2016
ضرورة الغضب
18-2-2022
مبدأ النسبية principle of relativity
24-6-2017
Vowels TRAP
2024-05-14


تعريف العلامة التجارية في الاصطلاح القانوني  
  
972   02:03 صباحاً   التاريخ: 2024-04-28
المؤلف : احمد عبد الله هادي الحنكاوي
الكتاب أو المصدر : شطب العلامة التجارية
الجزء والصفحة : ص 11-16
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

نصت التشريعات القانونية على تعريف العلامة التجارية (1) في العديد من الدول، إذ عرفها القانون الأردني في المادة (2) من قانون العلامات التجارية بأنها : أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره (2).
أما في القانون المصري، فجاءت المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية وعرفتها بأنها: "هي كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره، ويشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلًا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام، والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا ، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال غابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها أو ضمانها ، أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة مما يدرك البصر . (3)
وعرفت العلامة التجارية في قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم (21) لسنة 1957، المعدل في المادة (1) بأنه: أي إشارة أو مجموعة من الإشارات يمكن أن تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع أخرى مثل الإشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الأسماء الشخصية والحروف والأرقام والأشكال الرمزية والألوان وكذلك أي خليط من هذه الإشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية، وإذا كانت الإشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع أو الخدمات فان إمكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال، ولا يُشترط في الإشارة إدراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية. (4) ونلحظ من التعريف أعلاه أن المشرع ذكر صورًا وأشكالا متعددة للعلامة التجارية على سبيل المثال لا الحصر.
ومن خلال مقارنة التعريفات في التشريعات أعلاه، نجد أن المشرع المصري كان اكثر وضوحا وتفصيلا من المشرع الأردني الذي كان تعريفه مختصرًا وموجزا، ونرى أن المشرع العراقي كان أكثر توفيقا من المشرع الأردني، إذ بين المشرع العراقي المفهوم الواسع للعلامة التجارية من خلال صور وأشكال متعددة على سبيل المثال لا الحصر. وفي الوقت نفسه، يبقى المشرع المصري أكثر تفصيلا ووضوحا إذ كان شاملًا إلى حد كبير لكل ما يمكن تضمينه في العلامة التجارية. وعليه فإننا نقترح على المشرع العراقي الأخذ بما جاء في تعريف العلامة التجارية في القانون المصري.
إن المفهوم الواسع الذي تبناه المشرع العراقي ينسجم مع المفهوم الذي أوردته المادة (15) من اتفاقية تريبس لعام 1994م . ولأهمية الاتفاقات الدولية بشكل خاص لموضوع بحثنا عن العلامة التجارية وشطبها فلا بد من التطرق إلى تعريف العلامة التجارية في الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس للملكية الصناعية واتفاقية تريبس التي تُعد من أهم الاتفاقيات التجارية الدولية التي تنظم حقوق الملكيات الفكرية والصناعية والزراعية فضلاً عن التجارية. عرفت اتفاقية تريبس العلامة التجارية في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر بأنها: أي إشارة أو مجموعة إشارات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشأة الأخرى صالحة؛ لأن تكون علامة تجارية، وتكون هذه العلامات ولا سيما الكلمات التي تشمل أسماء وحروفا وأرقامًا وأشكالاً ومجموعات ألوان أو أي مزيج من هذه العلامات مؤهلة للتسجيل كعلامات تجارية وحين لا يكون في هذه العلامات ما يسمح بتمييز السلع والخدمات ذات الصلة، يجوز للبلدان الأعضاء أن تجعل الصلاحية للتسجيل مشروطة بالتمييز المكتسب من خلال الاستخدام، كما يجوز لها اشتراط أن تكون العلامات المزمع تسجيلها قابله للإدراك بالنظر كشرط لتسجيلها.
وانتقد رأي فقهي بقوله ان هذا التعريف هو تعريف عام وواسع وغير محدد إذ جاء على سبيل المثال لا الحصر، إذ يجعل أي إشارة لها القدرة على تمييز السلع والخدمات قادرة على أن تصبح علامة تجارية، وهو ما يُفهم من الفقرة الثانية من المادة نفسها التي تنص على أنه: ينبغي عدم فهم الفقرة الأولى على أنها تحظر على البلدان الأعضاء رفض تسجيل علامة تجارية لأسباب أخرى شريطة عدم الانتقاص من احكام معاهدة باريس (5).
وعدلت اتفاقية تريبس وطورت ما تضمنته اتفاقية باريس للملكية الصناعية (تعديل استوكهولم 1967) فيما يتعلق بالعلامة التجارية من وجوه عدة أهمها:
1- إن اتفاقية تريبس لم تقصر العلامة التجارية على علامة السلعة، بل أضافت إلى مفهوم العلامة التجارية علامة الخدمة، ومن ثَم تسري على علامة الخدمة كافة المواد التي تعالج العلامة التجارية شأنها في ذلك شأن علامة السلعة.
2- إن اتفاقية تريبس أبرزت خاصية العلامة التجارية في تمييز السلع والخدمات واتخذت خاصة التمييز كأساس تقوم عليه العلامة التجارية.
كما قررت الاتفاقية للدول أن تشترط لتسجيل العلامة أن تكون قابلة للإدراك بالنظر (that signs be visually perceptible)، وأجازت لدول الأعضاء استبعاد علامة الرائحة والعلامة الصوتية من التسجيل كعلامة تجارية (6).
أما اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، فإنها لم تورد تعريفا للعلامة التجارية لكنها نصت في الفقرة الثالثة من المادة الأولى على أن الملكية الصناعية تؤخذ بأوسع معانيها، فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفي، وإنما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية"، وجاءت لتقرير الحماية على الملكية الصناعية بأوسع مفاهيمها وقمع المنافسة غير المشروعة من خلال تقريرها لثلاثة مبادئ أساسية وهي (المعاملة الوطنية وحق الأولوية واستقلال العلامة التجارية) (7).
وقد جاءت تلك الاتفاقية لتضع القواعد القانونية لحماية العلامة، وليس لتوحيد النظم القانونية للدول الأعضاء (8).
وسلكت اتفاقية نيس المبرمة بتاريخ 1957/6/15 المسلك نفسه، فخصصت الاتفاقية إحدى عشرة فئة من أصل خمس وأربعين فئة من جدول نيس الدولي لتصنيف السلع والخدمات لغايات تسجيل العلامات لأجل قطاع الخدمات.
وهناك تقسيمات عديدة للعلامات التجارية (9) ومنها العلامة الصناعية والتجارية وعلامة الخدمة هو التقسيم الأكثر شيوعا وهنالك فرق بين العلامة الصناعية والعلامة التجارية وعلامة الخدمة. ولتوضيح ذلك، لا بد أولا من التعرف على علامتي الصناعة والتجارة وعلامة الخدمة، فيما يلي:
أولا - علامتا الصناعة والتجارة (10)
يمكن تعريف علامة الصناعة بأنها : العلامة التي يضعها الصانع لتمييز منتجاته عن مثيلاتها المصنوعة من قبل الصناع الآخرين.
أما تعريف علامة التجارة فإنها العلامة التي يستخدمها التاجر لتمييز المنتجات التي يقوم ببيعها بعد أن قام بشرائها من المنتج مباشرة أو من تاجر الجملة أو التجزئة. ونلحظ أن الفرق بين علامة الصناعة وعلامة التجارة هو المصدر أي مصدرهما، إذ إن مصدر علامة التجارة هو البائع، ومصدر علامة الصناعة هو المنتج.
وبالرجوع إلى اتفاقية تريبس لحماية الملكية الصناعية المبرمة بتاريخ 1883/3/20 والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر 1900 وواشنطن في 2 يونيو 1911 ولاهاى في 6 نوفمبر 1925 ولندن في 2 يونيو 1934 ولشبونة في 31 اكتوبر 1958 واستكهولم في 14 يوليو 1967 والمنقحة في 2 أكتوبر ،1979 ، لا نجد فرقا بين العلامتين بل إن الحماية تمتد حتى إلى العلامة الزراعية وهي التي توضع على المنتجات والمحاصيل الزراعية، فنجد أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من اتفاقية تريبس تنص على أنه تؤخذ الملكية الصناعية بأوسع معانيها، فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفي وإنما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات المصنعة أو الطبيعية مثل الأنبذة والحبوب وأوراق التبغ والفواكه والمواشي والمعادن والمياه المعدنية والبيرة والزهور والدقيق (11).
ثانيا - علامة الخدمة
تعرف الخدمة بأنها إشارة تستعملها مؤسسات تعرض الخدمات، كالفنادق والمطاعم والخطوط الجوية ووكالات السفر والسياحة ووكالات تأجير السيارات ومكاتب التوظيف والمصانع ووكالات الدعاية والإعلان ومحلات غسيل وكي الملابس وتنظيفها وما إلى ذلك، لتمييز خدماتها عن خدمات سائر المؤسسات (12).
______________
1- من أجل تعريف العلامة التجارية لغةً، يتوجب علينا تفكيك بنيتها اللغوية وتعريف كل شق على حدة، أي أنه يجب تعريف (العلامة) ثم الانتقال لتعريف التجاري)، وذلك كما يلي: أولا – العلامة: جمعها علامات وهي السمة أو الإشارة (نصار سيد احمد واخرون، المعجم الوسيط، دار احياء التراث العربي للطباعة والنشر، بيروت، 008 20م، ص 371). والعلامة والعلم شيء ينصب في الفلوات فيهتدي به الضالة أبو الفضل جمال الدين بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، 2005م ، المجلد العاشر ، ص 264).
وهي الأثر أو المنارة أو الجبل الطويل الطويل وقيل: الأمارة والراية لويس معلوف، المنجد في اللغة والاعلام، دار المشرق، بيروت، 1980م، ص526)،
قال تعالى: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلامِ)) ( سورة الرحمن، الآية 24). وقيل أيضا إنها الفصل بين الأرضين، أو الشيء المنصوب في الطريق ليهتدى به، فهي كل أثر في الشيء للدلالة عليه ومعرفته وتمييزه عن غيره هلال بن حمد السعيدي الحماية القانونية للعلامة التجارية في القانون العماني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2020م، ص11)، وهي مشتقة من العلم بمعنى المعرفة ( عبدالله البستاني اللبناني، البستان المطبعة الامريكانية، بيروت، 1927م، المجلد الثاني،ص1645). ثانيا – التجاري: مأخوذ من تَجَرَ وتعني تعاطى التجارة والتجارة البيع والشراء لغرض الربح، ويقال تاجر يُتاجر متاجرة: أي مارس البيع والشراء كأن يقال تاجر بالألبسة الجاهزة، والتاجر هو من يمارس الأعمال التجارية بيعًا وشراءً على وجه الاحتراف ومثلا تاجر في المواد الغذائية أي تعاطى تجارتها، والتاجر جمع تجار ويقال تجار وتجار وتجر وتُجر (محمد محي الدين عبدالحميد ومحمد عبداللطيف السبكي، المختار من صحاح اللغة، الطبعة الرابعة، مطبعة الاستقامة القاهرة، 1934 ، ص 250)
2- انظر المادة (2) من قانون العلامات التجارية الأردني رقم (33) لسنة (1952) المعدل.
3- انظر المادة (63) من قانون الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة (2002)
4- انظر المادة (1) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم 21 لسنة 1957 المعدل.
5- محمد عبد الرحمن الشمري، حماية العلامة التجارية وفقًا لاتفاقية تريبس، دراسة تحليلية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 1426هـ، ص 83.
6- د. خالد سعد أنصاري يوسف، شرح نظام العلامات التجارية السعودي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2015، ص 48
7- د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية والتجارية، دار النهضة العربية، الطبعة 10، القاهرة، 2016، ص32.
8- رناد سالم الضمور الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة، دراسة مقارنة، مكتبة الاقتصاد والقانون، الرياض، 2013، ص 21.
9- لمزيد من التفصيل تقسيم العلامة التجارية إلى الفئات الاتية
1- علامات الكلمة
2- علامات الجهاز
3- علامات جماعية
4- علامات التصديق
5- علامات معروفة
6- علامات تجارية غير تقليدية
10- هالة مقداد أحمد الجليلي العلامة التجارية، دراسة قانونية مقارنة، المكتبة القانونية، دمشق، 2005، ص 42.
11- الفقرة (2) من المادة (1) من اتفاقية تريبس لحماية الملكية الصناعية.
12- د. حمدي غالب الجغبير العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2012، ص 97.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .