القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
العقد في التعاملات الإلكترونية
المؤلف:
علاء خضير عبدالله
المصدر:
الاسترجاع الامن للمستندات الالكترونية في التعاملات التجارية
الجزء والصفحة:
ص 23-26
2025-10-13
36
لبيان خصائص العقود الإلكترونية لابد من تعريف العقد الإلكتروني ، في القانون العراقي والقوانين المقارنة ، وهل هناك تقارب بين التعريف التقليدي والالكتروني ، فقد عرف العقد ، تطابق ارادتين أو أكثر، على ترتيب اثار قانونية ، سواء كانت هذه الآثار هي أ أنشاء التزام أو تعديله أو أنهائه (1) ، وهناك عدة تعاريف للفقهاء (العقد هو توافق ارادتين على انشاء التزام ، كعقد البيع يتفق فيه البائع والمشتري، على انشاء التزامات، منها ما هو بجانب البائع ، كالالتزام بنقل الملكية ، ومنها ما هو بجانب المشتري كالالتزام بدفع الثمن والا والمصاريف (2) اما المشرع العراقي فقد عرف العقد في القانون المدني العراقي وعرفة القانون المدني المصري اما الإماراتي فلم يعرف العقد (3) ، وعرف العقد الالكتروني في قانون التوقيع الإلكتروني العراقي في الفقرة عاشراً من المادة (1)(4) حيث جاء التعريف مطابقاً للعقد التقليدي باستثناء عبارة (يتم بوسيلة الكترونية )، وهو ما ينسجم مع المادة (79) من القانون المدني العراقي (5) والتي أجازت التعبير عن الإرادة ، بأي موقف اخر يدل على التراضي ، وهذا توجه سليم ينم عن مواكبة التطور العلمي، واي مظهر لتعبير عن الإرادة ما دام قاطع في دلالته فانه يصح في التعاقد (6)، اما المشرع في القانونين المصري والإماراتي فلم يعرف العقد الإلكتروني ، وانما اشارا إلى التعاملات الإلكترونية ، بأي طريقه ينص عليها القانون ، هذا وان اغلب التشريعات العربية لم تضع تعريفاً محدداً للعقد الإلكتروني (7) .
اما قوانين الأونسيترال النموذجية فلم تعرف العقد الالكتروني، يرى الباحث أن العقد الالكتروني هو مطابق للعقد التقليدي من حيث الالتزام الا أنه يختلف عنه بأمرين جوهرين الأول أنه يتم بوسائل الكترونية والثاني هو عدم وجود مجلس عقد حقيقي ، سنبين الان ابرز الخصائص التي يتميز بها العقد الإلكتروني.
1- انها تعاملات أو عقود تتم (بوسائل الكترونية)، وقد عرف قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي في الفقرة سابعا من المادة (1) (العقد الإلكتروني - ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة (الكترونية اما المشرع المصري فلم يعرف الوسائل الإلكترونية ، وانما اشار اليها ضمن قانون التوقيع الإلكتروني الفقرة (ب) من المادة (1) واصفا ايها بالوسائل الإلكترونية والضوئية ، أو وسيلة اخرى مشابهة لها ، وقد أشار قانون الثقة والمعاملات الإلكترونية الإماراتي رقم ( 46 ) لسنة (2021) اليها في المادة (1) منه، وهنا نلاحظ أن التشريعات المقارنة والقانون العراقي أشارت إلى الوسائط الإلكترونية و المشرع العراقي والإماراتي عرف تلك الوسائل اما المشرع المصري فأشار اليها في تعريف المحرر الإلكتروني (8) ، اذن الوسائل الإلكترونية هي من أهم الخصائص التي تميز العقود الإلكترونية ، كما وإن ليست جميع العقود الإلكترونية هي عقود تجارية، حيث إن بعض العقود تتم بين المستهلكين لتلبية احتياجاتهم (9)
2- العقود الإلكترونية من عقود المسافة ، أي أنها عقود تبرم عن بعد ، ابتداء من مرحلة المفاوضات العقدية إلى مرحلة العقد الإلكتروني ، دون إن يكون هناك (مجلس عقد حقيقي ) أنما (مجلس عقد افتراضي ) ، أي أن البائع في مكان والمشتري في مكان آخر ، لذا يطلق عليها عقود المسافة ، فهنا يكون دور الوسائل الإلكترونية وما يشابهها من الوسائل والمعدات الاخرى مساعداً في انعقاد هذه العقود التي لا تضع اعتبارات للحدود الجغرافية والمسافات، وقد أثارت فكرة مجلس العقد خلافا فقهيا حول مجلس العقد الحقيقي والحكمي (10).
3- التعاملات الإلكترونية والصفة الدولية ، الوسيلة التي يتم بها التعاقد من السهل عليها جدا إبرام تعاقدات بين طرفين وطني واجنبي ، وذلك لقابلية هذه الوسائل على تقريب المسافات وتجاوز الحدود ، بحيث اصبحت مصدراً عالمياً للمعرفة وتبادل المعلومات ، لتكون ما يعرف بالمجتمع الافتراضي أو الإلكتروني وقد باتت من أكثر وسائل التعاقد دوليا ، ومحليا بل وحتى أوثقها بالإضافة إلى السرعة ، وقلة التكلفة المالية ، وضمان السرية.
4- التعاقدات الإلكترونية التي تتم بوسط افتراضي ، هذا الوسط الذي يكون خالياً من المستندات والوثائق الورقية ، وإنما عبارة عن مستندات ورسائل الكترونية ، وبالتالي هكذا تعاملات الكترونية تغني اطراف العقد عن خزن الأوراق والمستندات بصورة تقليدية ، إن حفظ الأوراق والمستندات التقليدية واسترجاعها، يكون مكلف من حيث توفير الاماكن والاشخاص العاملين على ذلك (11) ، في حين أن الحفظ والاسترجاع الإلكتروني أسرع وأيسر وأدق ولا تحتاج لجهد عالياً . -5- تخضع العقود الإلكترونية في الغالب إلى القواعد الخاصة بحماية المستهلك ، اما من حيث الوفاء فيكون عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني في الغالب ، كما ان هكذا عقود تكون مقترنة بحق العدول وهذا راي فقهي (22) ، وإن الباحث يرى أن حق العدول يجب أن يستند إلى القانون لضمان حق الطرفين كما إن بعض السلع والخدمات تكون غير قابلة للعدول .
أما بالنسبة إلى الطبيعة القانونية للاسترجاع الأمن للمستندات الإلكترونية في التعاملات التجارية ، فيمكن أن تكون ذات طبيعة عقدية استنادا للقوة القانونية للعقد، و انطلاقاً من مبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) ، أو يمكن أن تكون ذات طبيعة تشريعية من خلال النصوص القانونية في القوانين الوطنية والدولية.
_______
1- د. عبد المجيد الحكيم ، د. عبد الباقي البكري، نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، ج1 ، دار السنهوري بغداد 2015 ص 19
2- للمزيد ينظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري، نظرية العقد الجزء الأول ، دار الحلبي 1998 ط2، ص 29
3- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المادة (73) : ( العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه. وجاء تعريف العقد في القانون المدني المعاملات المدنية الاماراتي رقم (5) لسنة، المادة (125) : (العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب علية التزام كل منهما بما وجب علية الآخر). ام القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 لم يعرف العقد .
4- فقرة عاشرا من المادة (1) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي (العقد الإلكتروني - ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية)
5- المادة (79) من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها : ( كما يكون الايجاب أو القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة وبالإشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي.)
6- د. عباس العبودي ، شرح قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي ، رقم _78) لسنة 2012دار السنهوري بيروت ط 1 2018 ، ص 55
7- عرف المشرع الاردني العقد الالكتروني بدقه في المادة (2) و من قانون التوقيع الالكتروني رقم (85) لسنة 2001 والتي جاء فيها : (الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل الكترونية كاليا أو جزئيا )
8- الفقرة سابعا من المادة (1) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (78) لسنة 2012 نص المادة ( الوسائل الالكترونية - اجهزة أو معدات أو ادوات كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو اية وسائل اخرى مشابهة تستخدم في انشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها .) قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم (15) لسنة 2004 الفقرة (ب) من المادة (1) ضمن تعريف المحرر الالكتروني ( المحرر الالكتروني رسائل تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئيا ، بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة اخرى مشابه ).قانون الثقة والمعاملات الالكترونية رقم (46) لسنة 2021 المادة (1) تعريف الكتروني ( كهرومغناطيسي أو كهروضوئي أو رقمي أو ضوئي أو ما شابه ذلك )
9- د. محمد حسين منصور ، المسؤولية الالكترونية، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2003 ،ص 18-19
20- مجلس العقد فكرة معروفة لدى الفقه الاسلامي وهو اما يكون حقيقي أو حكمي ، الحقيقي المكان الذي يتم فيه التعاقد وذلك باتصال الاطراف بالعلاقة العقدية في المكان الذي يتم فيه التعاقد ويكونون منشغلين بالتعاقد فيستطيعون ان يروا ويسمعوا بعضهم بعضاً ، ام الحكمي فيكون احد المتعاقدين غير حاضر في مكان التعاقد بنفسه فيكون التعاقد عن طريق الرسول أو الرسائل أو اية وسيلة اخرى ، للمزيد ينظر د. محمد بن عبد الله القاسم ، سجل ووقائع احكام في المعلوماتية ، 2002 ، بدون دار طبع ،ص 165-168
21- ثامر عبد الجبار عبد العباس ، ضمان مطابقة المبيع للمواصفات في عقد البيع الالكتروني ، دراسة مقارنة المكتب الجامعي الحديث 2019 ط1 ،ص 24 .
22- القواعد الخاصة بحماية المستهلك على نحو ما جاء في التوجه الاوربي بشأن حماية المستهلك 797، وقنون المستهلك الفرنسي التي تفرض على التاجر المهني ، باعتباره الطرف الاقوى ، والمستهلك الطرف الاضعف ومنها الاعلام بكافة البينات والمعلومات الخاصة بالعقد والسلعة ذلك في المادة (11313) من قانون الاستهلاك الفرنسي ، كما ان وسائل الدفع الالكتروني يمكن ان تكون ، بطاقات بنكية ، اوراق تجارية الكترونية ، نقود الكترونية . للمزيد ينظر د. خالد ممدوح ابراهيم ، امن المستندات الالكترونية ، الدار الجامعة ، 2008 ، ص 20-18
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
