القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الطعن في حجية المستندات الإلكترونية المسترجعة في التعاملات التجارية
المؤلف:
علاء خضير عبدالله
المصدر:
الاسترجاع الامن للمستندات الالكترونية في التعاملات التجارية
الجزء والصفحة:
ص68-71
2025-10-12
80
إن للإثبات علاقة مباشرة مع القضاء كونه أحد أهم وسائل الوصول إلى ادلة تؤدي لحسم الخلاف وفض النزاع من خلال الاحكام القضائية وان ما يحسب للقضاء العراقي أنه مواكب لعملية التطور العلمي والتكنولوجي ، ومما يجب الاشارة اليه ان محكمة التميز الاتحادية اعطت التوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقررة لتوقيع الخطي وذلك قبل صدور قانون التوقيع الإلكتروني ، ويلاحظ ان المحكمة تأثرت بأمرين الأول التطور المتسارع في تقنية المعلومات والثاني تأثر المحكمة بالتفسير الواسع لتوقيع التغير المتطور في الاثبات (1)، وهذا ما يحسب للقضاء العراقي في مواكبة التطور العلمي عملية الاسترجاع للمستندات الإلكترونية قد تكون في الغالب (نسخ مصورة ) عن تلك المستندات الإلكترونية ، فما هو مدى حجية تلك الصور في عملية الاثبات وما هو موقف قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012 والقوانين المقارنة منها ؟
إن الحق في الاثبات هو حق موضوعي بحجة القانون ويرتبط بوسيلة قانونية ، لإثباته فإذا نشأ نزاع حول ذلك الحق يتم استخدام اي وسيلة للإثبات وعليه فإنه ، لا يوجد مانع من النظر في ادلة التي يقدمها اي طرف مادام لم يخالف القانون ، علاوة على ذلك فأن قواعد الإثبات الموضوعية منها ما هو متعلق بالنظام العام ومنها ما هو غير ذلك ، وأن اي قيد يحد من حرية الفرد في الاثبات يعد مخالفاً للنظام العام ، وإن مسألة الإثبات خاضعة لتقدير قاضي الموضوع (2) ، وسوف نبين الان موقف قانون التوقيع الإلكتروني العراقي من صور المستندات الالكترونية ، فاذا كانت صور المستندات العادية تكون قيمتها القانونية محدد وفقاً قانون الإثبات العراقي والقوانين المقارنة (3) ، وحدد ذلك ايضا في المستندات الإلكترونية التي تكون مصورة وفق قانون التوقيع الإلكتروني العراقي وفق المادة (14) وحسب الشروط أدناه .
1- أن تكون معلومات وبيانات الصور مطابقة مع النسخة الاصلية .
2- أن يكون السند الالكتروني والتوقيع الالكتروني موجودين على الوسيلة الالكترونية .
3- أن تكون محفوظة ومخزونة بالشكل الذي انشئت أو ارسلت أو تسلمت به النسخة الأصلية ومحتويه على كافة معلومات الموقع ووقت الارسال والتسلم
4- أن تكون محفوظة ومخزونة وفق القانون ويمكن الرجوع اليها .
وعند الاطلاع على المادة (16) من قانون التوقيع الإلكتروني المصري ، و الفقرة (2) من المادة (18) من قنون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة الاماراتي نجد انها تضفي الحجية القانونية على النسخ المصورة وبشروط قانونية ، الا إن المشرع العراقي كان اكثر تفصيلاً وايضاحاً لتلك الشروط كما وان المشرع المصري في المادة (16) أشار إلى المحرر الرسمي فقط ولم يذكر المحرر العادي واشار الية في المادة (15) منه (4) ، وأن القوانين في اعلاه سارت وفق النهج الاممي الذي اشارة إلى النسخ المصورة في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية في المادة (9) (5) ، اما يتعلق بطرق الطعن بالمستندات المصورة فهنا يرى الباحث أن فقدان الشروط التي حددها القانون لصحتها يجعلها معرضه لطعن وضعف حجيتها في الإثبات وفقا للشروط التي تم ذكرها أعلاه (6) ، علما أن قانون التوقيع الإلكتروني لم يحدد طرق الطعن بالمستندات الإلكترونية المصورة ، وعليه يمكن الرجوع إلى القواعد العامة التي نص عليه قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة (1979) المعدل حيث وضع المشرع قاعدتين في المادتين (35,34) منه ، و يمكن لمن أحتج عليه بسند عادي الاختيار بين امرين اما انكاره أو الطعن فيه بالتزوير وكما اسلفنا سابقاً فان المشرع اخرج السندات الإلكترونية من خانت السندات الرسمية وعليه فإن احكام السند العادي هي التي تنطبق عليه ، إذا يمكن ان تنطبق عليه رخصة الانكار وهي رخصة يمنحنها القانون (7) ، لمن يحتج عليه بمستند الكتروني ، فإذا ثبت صدور المستند الالكتروني من الشخص المنسوب اليه فيمكن الطعن به بالتزوير، أما إذا انكار من صدر عنه المستند الإلكتروني فبذلك يفقد المستند الإلكتروني قوته الالكترونية في الاثبات ، وقد اجازة المادة (13/ ثالثاً) من قانون التوقيع الالكتروني العراقي اثبات صحة المستند الالكتروني بطرق الاثبات المقرة قانوناً كافة مثل (الدليل الكتابي ، الاقرار الشهادة ، القرائن..... ) ، وجاء ذلك ايضا في قانون التوقيع الالكتروني المصري في المادة (17) ، و الفقرة (2) من المادة (10) والمادة (18) من قانون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة الإماراتي ، اما إذا لجأ المعترض إلى طريق الادعاء بالتزوير فأن دور المحكمة يقتصر على النظر في قبو الطلب ورده حسب توافر الشروط القانونية التي حددتها المادة (36) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل ( ان يكون هناك ادعاء بالتزوير من قبل الخصم ، ان يكون الادعاء في التزوير منتج في النزاع، على المدعي بالتزوير تقديم كفالة شخصية أو نقدية ) ، ولكن التساؤل الذي يطرح في حدوث تعارض بين سندين احدهما الكتروني والاخر ورقي عادي، المشرع العراقي ساوى بين المستندات الإلكترونية والورقية العادية ، وعليه فان المفاضلة متروكة للقاضي المعروضة عليه الواقعة (8) ، والباحث يؤيد هذا الراي على ان تكون المفاضلة مسببه في حال اهدار احد المستندات من قبل المحكمة ، لتعزيز الثقة بالمستندات الالكترونية ، كما ان للخبراء التقنين دور بارز في تأكيد صحة المستندات الإلكترونية .
__________
1- جاء في القرار (اذا صح ان الموضوع يتعلق بعقد مرسل عبر البريد الالكتروني وموقع علية الكترونيا ، فأن بإمكان القضاء الفصل في ذلك لأنه ملزم بحكم القانون، ان يفصل في كل قضيه تعرض علية ، إذا علية سد النقص التشريعي على وفق الأسس الفنية وان عدم وجود نص قانوني لا يعني عدم الاعتماد بتلك الرسائل الحديثة والمعروفة بثورة المعلومات ، ودخول العالم حقبة جديدة يغلب عليه الاعتماد على المعلومات والبيانات المعالجة اليا ليقع على عاتق القضاء البت في الموضوع إذا ما توفرت الشروط الفنية، وبذلك لا يعد خلقا لطريق اثبات غير موجود قانونا بل ازاء اثبات عملية التوقيع على سند مكتوب) محكمة التميز الاتحادية الهيئة الموسعة المدنية رقم القرار (60) في 2462012 القرار منشور في مجلة التشريع و القضاء العراقية /س 5 /ع12013 ،ص 46
2- عمر احمد العرايشي ، حجية السندات الالكترونية في الاثبات ، دار الحامد للنشر - عمان ، 2016 ، ص135
3- المادة 24 من قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 إذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت صورته الرسمية حجة على الوجه الاتي : اولا - يكون للصورة الرسمية الاصلية حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي لا يتطرق اليه الشك في مطابقتها للأصل ثانيا - يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الاصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لمن يحتج عليه بهذه الصورة ان يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي اخذت منها ثالثا - اما ما يؤخذ من صور للصورة المأخوذة من الصورة الاصلية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف ) والمادة (16) من قانون الاثبات المصري رقم (25) لسنة 1969 (تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات. وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، وإذا أعدم أصل البرقية، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس.) والمادة (27) من قانون الاثبات الاماراتي رقم (35) لسنة 2022 اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي فتكون لصورة الرسمية حجية الأصل، متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس ) .
4- المادة (16) من قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم (15) لسنة 2004 الصور المنسوخة على الورق من المحرر الالكتروني حجية على الكافة بالقدر الذي تكون فيه مطابق لأصل هذا المحرر ، وذلك مادام المحرر الالكتروني الرسمي والتوقيع الالكتروني موجودين على الدعامة الالكترونية ) و الفقرة (2) من المادة (18) من قانون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة الاماراتي رقم (46) لسنة 2021 (قبول وحجية البيئة الالكترونية وخدمات الثقة : 2 تعد الصور المنسوخة على الورق من المستند الالكتروني الرسمي حجية على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المستند )
5- المادة (9) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية (قبول رسائل البيانات وحجيتها في الاثبات -1 في اية إجراءات قانونية لا يطبق اي حكم من احكام قواعد الاثبات من اجل الحيلولة دون قبول رسالة البيانات كدليل اثبات (أ) لمجرد انها رسالة بيانات أو ، (ب) بدعوى انها ليست في شكلها الاصلي إذا كانت هي افضل دليل يتوقع بدرجة معقولة ......)
6- د. عصمت عبد المجيد بكر ، إشكالية اثبات الالتزامات التجارية في القانون العراقي دراسة مقارنة ، مكتبة القانون المقارن ، ط1 2023 ، ص 94-95
7- المادة (34) من قانون الاثبات العراقي ( انكار الخط أو الامضاء أو بصمة الابهام لا يرد الا على السندات والاوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير فيرد على السندات الرسمية والعادية ) .
8- د. عباس العبودي ، شرح قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي ، رقم (78) لسنة 2012دار السنهوري بيروت ط 1 ، 2018 ، ص141- 142
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
