القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تميز عملية الاسترجاع في المستندات الإلكترونية عن الأوراق التجارية الإلكترونية
المؤلف:
علاء خضير عبدالله
المصدر:
الاسترجاع الامن للمستندات الالكترونية في التعاملات التجارية
الجزء والصفحة:
ص 34-37
2025-10-12
52
التعاملات الإلكترونية والتي ينتج عنها التجارة الإلكترونية، التي نتاجها تبادل السلع والخدمات، والتي لابد من وفاء ثمن السلع والخدمات، وأحد وسائل الوفاء هي الأوراق التجارية الإلكترونية.
سوف يتم تبيان التعريف، وقواعد قانون الصرف وأنشاء الأوراق التجارية الإلكترونية، والتساؤل الأهم عن مدى العلاقة بين الأوراق التجارية الإلكترونية والورقية؟ الأوراق التجارية الإلكترونية ماهي الا صورة متطورة ومناظرة ومعادلة للأوراق التجارة الورقية والاوراق التجارية الالكترونية ينطبق عليه مصطلح المستندات الإلكترونية (1) ، وبالتالي فهي تقع من ضمن المعاملات الإلكترونية التي تخضع لعملية الاسترجاع الآمن للمستندات الإلكترونية في التعاملات التجارية ، وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية . وعليه سوف يتم التميز على ثلاث محاور من حيث التعريف القواعد التي يقوم عليه قانون الصرف ، وأنشاء الأوراق التجارية الإلكترونية .
(أ) التعريف
قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة (2012) و قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم (15) لسنة (2004) وقانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة الإماراتي (46) لسنة (2021) ، القوانين أعلاه لم تعرف الأوراق التجارية الإلكترونية ، لكن قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة (1984) ، عرف الأوراق التجارية العادية، وأيضا قانون المعاملات التجارية الإماراتي (2) رقم (18) لسنة 1993) ، اما قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة (1999) لم يعرف الأوراق التجارية ، وقد عرف فقهاء القانوني الأوراق التجاري الإلكترونية على أنها مستند شكلي موثق ومؤمن بصيغ معينة، وبطريقة الكترونية يتعهد بمقتضاه شخصا ويأمر شخص اخر فيه بأداء مبلغ محدد من النقود، في زمان ومكان معين ويكون قابلا لتداول بالتظهير أو بالمناولة) (3) ، يلاحظ أن التعريف الفقهي أكد أن الأوراق التجارية هي مستند الكتروني وبالتالي فإن (نهج النظير الوظيفي أو التعادل الوظيفي) قد تحق واضيفت حماية قانونية أخرى للأوراق التجارية عند تحويلها إلى الكترونية من خلال قوانين التوقيع الإلكترونية وبالتالي ضمان عملية الاسترجاع الآمن للمستندات الإلكترونية في التعاملات التجارية ومع بقاء الشكلية التي نضمها قانون التجارة رقم (30) لسنة (1984)، لعدم وجود نص تشريعي في قانون التوقيع الإلكتروني العراقي والقوانين المقارنة يحدد شكلية الأوراق التجارية الإلكترونية .
أ- قانون الصرف : مجموع القواعد التي نص عليها القانون التجاري وشكلة هذه القواعد الاساس الذي تقوم عليه الأوراق التجارية والتي تهدف إلى تبسيط اداء الورقة التجارية للوظائف التي انيطت بها (4) ، إذ إن الأوراق التجارية الإلكترونية تخضع لهذه القواعد أدناه وحددها قانون التجارة العراقي والقوانين المقارنة (5)
1- الشكلية تنظم احكام الأوراق التجارية وفق قواعد قانونية، لتكون بشكل معين لكل ورقة ، وذلك بما يفرضه القانون من ذكر بعض البيانات في متن الورقة التجارية، فاذا استوفت الورقة الشكل وفق ما نص عليه القانون ، تنشئ ورقة تجارية بالمعنى القانوني ، اما في حال خلوها من كل أو بعض هذه البيانات فإن ذلك سيؤدي إلى زوال صفة الورقة وتصبح سنداً اعتياداً تحكمه القواعد العامة التي نص عليها القانون المدني .
2- تعمل هذه القاعدة على الزام كل شخص وضع توقيعه على الورقة التجارية بالوفاء بقيمة الورقة متى امتنع المدين الاصلي عن الوفاء بها، ويعد التزام كل موقع على الورقة مستقل عن بقية الموقعين (6) ، هذا ولابد من الإشارة إلى قاعدة تطهير الدفوع التي تعد الزام القاصر أو عديم الاهلية في السند الامر الكمبيالة ، باطلة بالنسبة لهم فقط ، وهنا نلاحظ إن الورقة التجارية الإلكترونية تكون اكثر حماية وتحصين نتيجة تقنية التشفير وبرامج الحماية الإلكترونية ، كما انها ستكون موثقة بدقه عالية وثبات التاريخ وكافة التوقيتات الزمنية ، مما يسهل عملية الاسترجاع الآمن .
3- التشديد على الوفاء بقيمة الورقة التجارية قواعد القانون التجاري اعطت نوعا من الحماية الخاصة للورقة التجارية (7) ، وهي تقضي استناداً لهذه القاعدة بعدم التساهل في وجوب وفاء المدين بقيمة الورقة التجارية ، فالحامل الورقة المطالبة بالوفاء عند حلول موعد الاستحقاق ، ولم يجز القانون اعطاء مهلة للوفاء لصالح المدين ، وجعل المشرع سريان الفوائد من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ الاحتجاج (8) واستنادا لما تم ذكرة اعلاه فان الباحث يرى أن الأوراق التجارية الإلكترونية تنسجم مع هذه القواعد بشكل أكثر دقة لنظام التوثيق الذي يكون مسؤول عن توثيق التوقيتات كافة مما يجعل منها اكثر ثقة واماناً .
ج- أنشاء الأوراق الإلكترونية
أجازت المادة (22) (9) من قانون التوقيع والالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012 انشاء الأوراق التجارية والمالية بطريقة الكترونية ، ولم نجد نظير لها في القانونين المصري والاماراتي بما يخص التعاملات الالكترونية ، وهذا التقدم يحسب للمشرع العراقي الذي اراد أن يشير إلى التفاته مهمه وهي وسائل الدفع الالكتروني ، والتي ترتبط ارتباطاً وثيق بالمعاملات الإلكترونية ، ويبدو لأهمية وحساسية الاوراق التجارية والمالية لم يترك المشرع الامر للاجتهادات أو التعليمات، وانما حسم ذلك استنادا إلى مبدأ التعادل الوظيفي، والتساؤل الذي يطرح عن موقف المشرع في القانونين المصري و الإماراتي ، المشرع لم يورد نصاً مماثلاً كما فعل المشرع العراقي ولكن أشار إلى ذلك المشرع المصري في المادة (15) نطاق تطبيق قانون التوقيع الالكتروني في المعاملات التجارية ، واشار المشرع الاماراتي في المادة (7) إلى عدم الممانعة من التحول من المستندات الورقية إلى الرقمية ، إذن خلاصة القول ان المشرعين قد سايروا توجه قوانين الأونسيترال النموذجية التي توصي بالتعامل وفق مبدأ نهج النظير الوظيفي لتحويل الاوراق التجارية (الحوالة ، السند الامر (الكمبيالة) ، الصك ) (10) ، وهنا يرى الباحث ان التوجه بان يكون قانون التجارة العراقي هو المسؤول عن الشروط الموضوعية والشكلية والتحول الإلكتروني القانوني يكون من مسؤولية قانون التوقيع الالكتروني على ان يرعى ايضاً رأي البنك المركزي بما يتعلق بإصدار صك الكتروني على اعتبار ان نماذج الشيكات هي من اختصاص المصارف ، وبالتالي يمكن أن يصدر صك الكتروني على شكل مستند الكتروني مشفر اما الحوالة لا يوجد مانع كما يرى بعض فقهاء القانون الرقمي يحول دون امكانية التظهير على شرط ان يكون وفق نظام يمكن من خلاله أثبات الحق ، وهذا الشرط لم يغفل المشرع العراقي عنه في المادة (22) (11) من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة (2012) وبالتالي فإن كافة الاعمال الإرادية تخضع للقواعد العامة من ( رضا ، ومحل ، وسبب )(12)
و نرى إن دور الاسترجاع الامن في التحول نحو أوراق تجارية الكترونية مهم في أثبات الحق ، ولاسيما إن هناك تطور للجريمة الإلكترونية وعمليات السرقة والاحتيال وعطل الأجهزة والانظمة الإلكترونية ، أن عملية الاسترجاع الآمن تعزز من ثقة التعامل بالأوراق التجارية الإلكترونية وتزيد من وسائل حمايتها وتساعد في فض النزاع امام القضاء والمحكمين .
________________
1- قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012 الفقرة تاسعا من المادة (1) (المستندات الالكترونية - المحررات والوثائق التي تنشا أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات الكترونيا أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي ويحمل توقيعا الكترونيا)
يعد التعامل بالأوراق التجارية ، من نتاج التعامل المصرفي إذا مارس بنك فرنسا في المعاملات المالية عام 1969 الوسائل الالكترونية ، وبعد ذلك استخدم الاوراق التجارية الالكترونية وسيلة لتحصيل الديون عام 1973 ، واصبحت هذه التعاملات تسمح للدائنين بإدارة حساباتهم بكلف وجهد اقل مما هو متعارف علية في الاوراق التجارية التقليدية ...... للمزيد ناهد فتحي الحموري الاوراق التجارية الالكترونية، دار الثقافة والنشر الاردن عمان ، ط1 ، 2008 ، ص31
2- قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 المادة (39) (الورقة التجارية محرر شكلي بصيغة معينة يتعهد بمقتضاه شخص أو يأمر شخصا اخر فيه بأداء مبلغ محدد من النقود في زمان ومكان معينين ويكون قابلا للتداول بالتظهير أو بالمناولة) ، وقانون التجارة والمعاملات المدنية الاماراتي رقم (18) لسنة 1993 (الأوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق أشكال حددها القانون ممتثل حقاً موضوعه مبلغاً معيناً من النقود يستحق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية واستقر العرف على قبولها كأداة للوفاء بدلا من النقود) .
3- د. عباس العبودي ، شرح قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي ، رقم _78) لسنة 2012دار السنهوري بيروت ط 1 2018 ، ص19
4- د. محمود الكيلاني ، الاوراق التجارية دراسة مقارنة ، دار الثقافة عمان ، 2009، ص2
5- المواد (40) و (133) و (137) ، المتضمنة شكلية الاوراق التجارية في قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 والمواد (484) و (591) و (595) ، من قانون المعاملات التجارية الاماراتي المتضمنة شكلية الأوراق التجارية، رقم (18) لسنة 1993 والمواد (379) و (468) و (472) ، المتضمنة شكلية الاوراق التجارية ، من قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999 .
6- د. محمود الكيلاني، الأوراق التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق ، ص84 .
7- بشری خالد المولى ، افراح عبد الكريم خليل اثر التعامل بالورقة التجارية في الالتزام الاصلي ، بحث منشور مجلة الرافدين ، مجلد (11) ، ، العدد (41) ، 2009 ،ص127-144
8- د . فوزي محمد سامي ، د. فائق الشماع ، القانون التجاري الاوراق التجارية ، مكتبة السنهوري ، 2009 ، ص 11
9- المادة (22) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي (اولا): يجوز انشاء الأوراق التجارية والمالية بطريقة الكترونية وفقا للاتي : أ. ان تتوافر فيها ذات الشروط والبيانات الواجب توافرها في الاوراق التجارية والمالية الورقية المنصوص عليها قانونا . ب . أن يكون نظام معالجة المعلومات قادرا على اثبات الحق فيها والتحقق من ان التوقيع الالكتروني يعود للأطراف المعنية . ثانيا : يعد نظام معالجة المعلومات قادرا على اثبات الحق في الورقة التجارية إذا توافرت فيه الشروط الاتية : أ . ضمان تداول امن للورقة التجارية من خلاله ضمان تداول الورقة التجارية بصورة غير قابلة للتغيير . جـ . اظهار اسماء اصحاب العلاقة في الورقة التجارية) المادة (14) من قانون التوقيع الالكتروني رقم (15) لسنة 2004 (ما 15 - للتوقيع الإلكتروني ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية .......) و المادة (7) من قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة (اذا اشترط اي تشريع نافذ في الدولة أي معلومة أو بيانات مستند أو سجل أو معاملة أو بيئة ان يكون مكتوب أو نص على ترتيب نتائج معينه على عدم الكتابة فان هذا الشرط يعد متوفرا في المستند الالكتروني إذا كانت المعلومات التي يتضمنها محفوظه بشكل يتيح استخدامها والرجوع اليها ) .
10- تضمن قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الإلكترونية ، رقم (78) لسنة 2012 تنظيم الحوالة التجارية (27,26,25,24)
11- د. عباس العبودي ، شرح قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012، مرجع سابق، ص 84 .
12- د. محمد سامي ، د. فائق الشماع ، القانون التجاري الاوراق التجارية ، مكتبة السنهوري ، 2009 ، ص27 .
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
