القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تميز عملية الاسترجاع في المستندات الإلكترونية عنها في الورقية
المؤلف:
علاء خضير عبدالله
المصدر:
الاسترجاع الامن للمستندات الالكترونية في التعاملات التجارية
الجزء والصفحة:
ص 26-34
2025-10-12
54
التحول من استعمال المستندات الوقية ، والذهاب نحو التعامل بالأنظمة الإلكترونية ، بالاستعانة بتقنية المعلومات وتحويل المستندات الورقية إلى الكترونية وعلى أشكال متعددة، أدى إلى ظهور مزايا في التعاملات الإلكترونية وعيوب ونواقص في التعاملات الورقية والتي سنبينها في أدناه ، كذلك ستشمل المقارنة تعريف المستندات الإلكترونية في قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة (2012) والقوانين المقارنة من حيث التعريف و أوجه الشبه والاختلاف
1- التعريف :
عرف من قبل المشرع العراقي في قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة (2012) في الفقرة تاسعا من المادة (1) : ( المستندات الالكترونية – المحررات والوثائق التي تنشا أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات الكترونيا أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي ويحمل توقيعا الكترونيا) (1) ، اما المشرع المصري فقد استخدم مصطلح المحرر الإلكتروني في قانون التوقيع الإلكتروني رقم (15) لسنة (2004) ، في المادة (1) الفقرة (ب) (2) ، و ساير قانون الثقة والمعاملات الإلكترونية الإماراتي المشرع العراقي من حيث التسمية وعرف المستند الإلكتروني في المادة (1) منه (3) ، اما القوانين الأممية فقد عرفها قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية للعام ، (1996) في الفقرة (أ) من المادة (2) ، وعرفها قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية في الفقرة (أ) من المادة (2) ، وعرفتها الفقرة (ج) المادة (2) من قنون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة لتحويل (4) الصادر عام (2017) ، وقد وردت عدة تعريفات في القوانين الدولية(5) والاتفاقات العالمية بين الدول ، بعد الاطلاع على التعريف في التشريعات أعلاه والتي كانت مجمعة على أن المستندات الإلكترونية هي وثائق أو رسائل أو محررات تخزن وتعالج بطريقة الكترونية ، أي انها مستندات ورقيه عادية أو رسمية أو بيانات ورسائل أو ايجاب أو قبول أو مراسلات تفاوض أو أوراق تجارية (6) ، وايد الفقه هذا التوجه فقد عرفت المستندات الالكترونية (كل سند انتج وحفظ على حاسب الي مثل رسالة ، عقد أو التزام منفرد ، كما ان السند الالكتروني قد يكون صوره ، خريطة ، رسما تصوير فوتوغرافي ويستعمل التوقيع الالكتروني لتوقيع هذه المستندات (7) من خلال التعريفات التي تم ذكرها تبين لنا أهمية المستندات الالكترونية، كون المستندات الالكترونية هي المرجع والدليل القاطع وجهة التوثيق لمعرفة ما تفق عليه طرفا العقد الالكتروني (8) ، وتتجلى لنا اهمية المستندات الالكترونية في حماية المستهلك ، من خلال عملية الاسترجاع الامن للمستندات الالكترونية في التعاملات التجارية ، اذن لا يمكن تصور تبادلات أو تعاقدات تجارية دون مستند الكتروني ، وهذا هو الدافع الحقيقي للدول للسعي لتعزيز أمن المستندات الإلكترونية كافة وسنبين الآن تعريف المستند الورقي .
أ-تعريف المستندات الورقية
عرف المشرع العراقي المستندات الرسمية في قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 في الفقرة اولا من المادة (21) (اولاً - السندات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ما تم على يديه أو ما ادلى به ذوو الشأن في حضوره ) (9) ، والفقرة أولاً من المادة (25) حددت المستند العادي وهذا ايضاً ما سبق به المشرع المصري في قانون الاثبات المصري رقم (25) لسنة 1968 والذي عرف المحررات الرسمية في المادة (10) وحددت المادة (14) المحرر العادي ، وأخذ المشرع الإماراتي بتوجه التشريعين اعلاه وايضا اخذ بتسمية المحرر في الفقرة اولاً من المادة (24) وجاء المحرر العادي في المادة (28) ، وهنا يطرح تساؤل عن ماهية الفرق الجوهري بين المستندات الإلكترونية والمستندات الورقية ؟ المستندات الرقمية أو الإلكترونية اخذت حجيتها من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي ، وكذلك القوانين المقارنة وهذا وهو التوجه العالمي، الذي وضع اطاراً قانونياً منظماً لكي تكون المستندات الإلكترونية ضمن مظلة القانون تلبية للحاجة اليها في التعاملات الإلكترونية والتجارية كافة على وجه الخصوص، ويطرأ تساؤل حول أمكانية تحويل السندات الإلكترونية إلى ورقية ، والورقية إلى الكترونية ؟
أوجه الشبة والاختلاف
أ- وجه الشبه
1 - المفهوم الوظيفي بداية وجه الشبه والاختلاف ستكون من خلال الاجابة عن التساؤل الذي طرح ، حيث يكمن تحويل السندات الورقية إلى الكترونية والعكس ، وذلك استنادا إلى (مبدأ نهج النظير الوظيفي أو التعادل الوظيفي ) ، هذا المبدأ هو ليس وليد التشريع العراقي أو التشريعات المقارنة وانما هو مبدئ الامم المتحدة في دعم التجارة الدولية الإلكترونية ، من خلال قوانين الأونسيترال النموذجية واخرها اصدار قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (10) ، وقد اخذ بذلك المشرع العراقي في قانون التوقيع الإلكتروني في المادة (14)(11) ، والمشرع المصري في قانون التوقيع الإلكتروني في المادة (16)، وكذلك المشرع الإماراتي في المادة (18/2) وهنا يرى الباحث أن هذه المواكبة والمسايرة للمستندات الإلكترونية التقليدية انما هي للسعي لتسجيل تقدم تشريعي مبني على اسس تنبع من وعي القانون لحاجات المجتمعات المتسارعة نحو الوسائل الرقمي في تلبية احتياجاتها التجارية والخدمية وقد وكذلك سعي الحكومات لمشاركة القطاعات الخاصة في بناء مشروع الحكومة الإلكترونية ، والتي يكون الاسترجاع الآمن جزء مهم منها.
2- الكتابة والتوقيع: المستندات الإلكترونية والعادية الورقية اي كانت دعامتها ملموسه ورقية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو الكرتونية، فأن الكتابة هي التي تبين القيمة الحقيقية لسند بما يتم تدوينه ، أي أن السند هو الناقل الإرادة الشخص ، بوسائل معينة ، المهم في ذلك إن تكون هذه الوسيلة سهلة الادراك لذا سعى المشرع في القوانين لربط الكتابة بالمستندات وأهميتها في الإثبات (12) ، وبالتالي فإن الكتابة اساس مضمون المستندات وقوتها القانونية ، والقانون هو الذي يحدد الضوابط الشكلية التي تخضع لها ، فقد حدد القانون العراقي الشكلية المطلوبة لبعض المستندات ، مثال على ذلك ما حدده قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984(13) ، وعليه فإن الكتابة العامل المشترك وان اختلفت وسائل التدوين والادراج على المستندات ، شرط أن تكون مفهومة ويمكن قراءتها ، وإن اختلفت صنيعة الكتابة ودرجة حمايتها وقوتها (14) ،كما ان القوة القانونية الملزمة للمستند ، تأتي من وجود التوقيع الذي يحدد هوية محرر أو المستند ، وبعد من مستلزمات أنشاء المستندات الورقية والالكترونية ، إذ إن الكتابة عامل مشترك بين المستندين الورقي والالكتروني. إذن ما وجه الاختلاف؟
ب- وجه الاختلاف
نرى إن أوجه الاختلاف بين المستندات الورقية والإلكترونية ، هي الميزات التي يتميز بها المستند الالكتروني وبالتالي يتقدم بها على المستند الورقي .
1- استعمال الضوابط التقنية في الوسائل المعلوماتية والالكترونية المبتكرة لضمان موثوقية السندات الالكترونية ومصداقيتها وصحتها ، وتسمح بكشف اي تلاعب أو تحديد في مضمونه اثناء تداوله أو نسخة من واسطة إلى أخرى ، أو تداوله على شبكة الانترنيت ، وطباعته على دعامة ورقيه ، وتستعمل تقنيات حفظ المعلومات تقنيات و منع دخول غير المصرح لهم لنظام المعلومات وقواعد البيانات من خلال وسائل التشفير (15) التي تأمن سرية وموثوقية المستندات الإلكترونية ، ولا يمكن فك التشفير إلا من خلال الرسائل والمفاتيح المخصصة لذلك وتتم المصادقة على التشفير من خلال شخص ثالث يصدر شهادة مصادقة موثقة (16) ، إن عملية التوثيق والمصادقة هي وسائل حماية للمستند تجعل من عملية الاسترجاع ممكنة ودقيقة واكثر حيادية في اثبات الحقوق بين أطراف المعاملات الإلكترونية، وان السرية الواردة على الرسائل أو المستندات ليست مطلقة (17) .
2- تتميز المستندات الإلكترونية ، بقلة الكلفة المالية في عمليات النقل والخزن ، إلى اقل حد ممكن ، مما جعل الاستعانة بالتقنيات العلمية (18) ، ضرورة ملحة لتوجه نحو نظام الأرشفة الإلكترونية للمستندات الورقية.
3- تمتاز المستندات الإلكترونية بالإتقان والوضوح وكذلك السرعة في إكمال التعاقدات الإلكترونية ، إذا يستطيع الشخص الذي يروم التعاقد عن طريق الانترنيت ، أو وسائل الاتصال الاخرى ضمان وصول إيجابه إلى الشخص الاخر الذي يود التعاقد معه في اي بلد كان وضمان الحصول على قبول أو الرفض مباشرة خلال ثوان معدودة ، وهنا تكمن الفائدة التجارية والاقتصادية للمستند الالكتروني، فضلا عن أن السندات الإلكترونية خالية من الأخطاء لوجود برامج تصحيح ذاتيه وهي منظمة ومرتبه وواضحة يضاف إلى ذلك ان التعامل بالمسندات الإلكترونية اكثر شفافية لما توفره من معلومات دقيقة وكاملة (19) .بعد بيان اوجه الشبة والاختلاف ، يرى الباحث أن المزايا التي تتمتع بها المستندات الإلكترونية، جعلتها في صدارة مقومات التجارة الإلكترونية ، والتي وكما اسلفنا بدأت بعملية إزاحة شاملة ولكن بشكل تدريجي للمستندات الورقية، وهذا التقدم جاء مدعوماً ومؤيداً بالتشريعات الوطنية والعالمية ، هذا وأن لكل من المستندات الورقية (20) والإلكترونية ، متطلبات خاصة في عملية الحفظ والاسترجاع تختلف عن الأخرى حيث أن عملية حفظ المستندات الورقية ولفترات طويلة له متطلبات خاصة ، كذلك المستندات الالكترونية ، التي تحتاج برامج خاصة للحفظ ، في ذاكرة صلبة سواء داخل الحواسيب أو خارجها، إن هذا التطور المتسارع جعل المستندات الإلكترونية امام تحدي الحماية من المتطفلين والسرقة الإلكترونية (21) ، لذا على المشرع إن يكون بمستوى هذا التحدي ، بتطور تشريعي موازياً للتطور العلمي ، وذاك ما يحسب للمشرع الإماراتي من خلال الفرق التشريعي في قانون رقم (46) لسنة (2021) ، كما يجب أن لا تبتعد المنظومة القانونية عن التطور العلمي مثل القضاء والمحامين والحقوقيين ، وكذلك الوعي المجتمعي الإلكتروني
______________
1- قانون التوقيع الالكتروني العراق رقم (78) لسنة 2012 الفقرة تاسعا المادة (1)
2- الفقرة (ب) المادة (1) من قانون التوقيع الالكتروني المصري (المحرر الالكتروني رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج ، أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا ، بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابه )
3- المادة (1) من قانون الثقة : والمعاملات الإلكترونية الإماراتي (المستند الالكتروني :سجل الكتروني أو رسالة الكترونية أو بيان معلوماتي يتم انتشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسائل تقنية المعلومات على اي وسيط ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه ).
4- فقرة (أ) المادة (2) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية (رسالة بيانات المعلومات التي يتم انشاؤها أو ارسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل الكترونية أو بوسائل مشابهة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الالكترونية ، أو البريد الالكتروني ، أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي ) اما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكتروني الفقرة (ج) من المادة (2) فقد جاء فيها التعريف مطابقاً لتعريف الأونسيترال بشأن التجارة الإلكترونية الدولية اما قانون الأونسيترال بشأن السجلات الإلكترونية (السجل الإلكتروني يعني المعلومات التي تنشأ أو ترسل أو تستلم أو تخزن بوسائل الكترونية ......
5-Article 25 1-Apres I article 1108 du code civil,sont inseres les articles 11801 et 1108-2 ainsi rediges :(Art. 1108-1.-Lorsqu'un ecrit est exige pour la validite d'un acte juridique, il peut etre etabli et conserve sous form electronique dans les conditions prevues aux articles 1316-1 et 1316-4 lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinea de l'article 131(lorsqu'est exigee....
النص من قانون الثقة الفرنسي ( عندما تكون الكتابة مطلوبة لصحة مستند قانوني ، يمكن تحريره والاحتفاظ به في شكل الكتروني وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 1316-1 و 1316-4 وعندما يكون المستند الاصلي مطلوبا .....) القانون ترجمة د إيناس هاشم رشيد ، ترجمة قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي رقم (575-2004) الصادر في 12 يونيو 2004 ، ترجمة إلى اللغتين العربية والإنكليزية ، دار الأرقم ، بغداد ، ط 1 ، 2022 ، ص 85
6- اتفاقية روتردام هي اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي، كليا أو جزئيا والتي اقرتها الجمعية العامة بتاريخ (1122018) وقد حضر حفل توقيع الاتفاقية الدنمارك ، فرنسا ، الجابون ، غانا ، غينيا ، هولندا ، نيجريا ، النروج ، السنغال ، اسبانيا ، سويسرا ) والتي عرفت السند الالكتروني في المادة (8) منها (المعلومات الوارد في رسالة أو اكثر يصدرها الناقل بوسيلة اتصال الكترونية بمقتضى عقد النقل بما فيها المعلومات بما فيها المعلومات المرتبطة منطقيا في سجل النقل ...... للمزيد ينظر المعاهد كاملة على موقع لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية على شبكة الانترنيت .https://www.uncitral. .un.org
7- د. عبد الله عبيد الحويش ، التنظيم القانوني لسند الشحن البحري الالكتروني ، دار الجامعة الجديدة ، 2020ص 39
8- سعت التشريعات الدولية كقانون الاستهلاك الفرنسي الصادر عام 1955 والاعلان الذي اصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 1998 في مدينة اوتاوا الكندية، والذي تضمن خطة عمل التجارة الالكترونية وما يتعلق بها من وثائق ، والتقرير الذي اعدته الغرفة الدولية لتجارة عام 1999 حول حماية المستهلك في التجارة الدولية ، وكذلك القانون الفدرالي الأمريكي بشأن التوقيع الالكتروني والتجارة الالكترونية الصادر عام 2000 (ESIGN) .... للزيد ينظر ، د. عمار كريم ناظم ، د. نرمان جميل ، القوة القانونية للمستند الالكتروني ، البحث منشور على شبكت الانترنيت على الموقع https://www.iasij.nat
9- المادة (21) من قانون الإثبات العراق رقم 107 لسنة 1979 (اولاً - السندات الرسمية، هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ما تم على يديه أو ما ادلى به ذوو الشأن في حضوره ) و المادة (25) (أولا - يعتبر السند العادي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء أو بصمة (ابهام. تقابلها المادة (10) من قانون الاثبات المصري رقم (25) لسنة 1968 (المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.) والمادة ( يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن يوقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ). - وجاء في قانون الاثبات الإماراتي رقم (35) لسنة 2022 المادة (24) : (المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ، ما تم على يده أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه) والمادة (28) (يعد المحرر العرفي صادر ممن وقعة .......)
10- يقوم القانون النموذجي على التسليم بان الاشتراطات القانونية التي تفرض استخدام مستندات ورقية تقليدية تشكل عائق رئيسي الذي يحول دون استحداث وسائل إبلاغ عصرية ، وقد اخذ بعين الاعتبار معالجة العوائق امام استخدام وسائل التجارة الالكترونية، وقد صدر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة لتحويل ، من لجنة الامم المتحدة لتجارة الدولية القرار اتخذ من قبل الجمعية العامة في 17 كانون الأول 2017 للمزيد ينظر ص20 وكذلك قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية مع دليل التشريع ص القوانين على شبكة الانترنيت من الموقع الالكتروني https://www.uncitral .un.org
11- المادة (14) من قانون التوقيع الالكتروني العراقي ( تكون الصورة المنسوخة عن المستند الالكتروني حائزة على صفة النسخة الاصلية إذا توافرت فيها الشروط الاتية :اولا ان تكون معلومات وبيانات الصورة المنسوخة متطابقة مع ا النسخة الاصلية ثانيا ان يكون المستند الالكتروني والتوقيع الالكتروني موجودين على الوسيلة الالكترونية ثالثا: امكانية حفظ وتخزين معلومات وبيانات الصورة المنسوخة بحيث يمكن الرجوع اليها عند الحاجة ......)
المادة (16) من قانون التوقيع الالكتروني المصري والتي جاء فيها (الصور المنسوخة على الورق من المحرر الالكتروني حجية على الكافة بالقدر الذي تكون فيه مطابق لأصل هذا المحرر ، وذلك مادام المحرر الالكتروني الرسمي والتوقيع الالكتروني موجودين على الدعامة الالكترونية ) المادة (182) من قانون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة الاماراتي جاء فيها : (تعد الصورة المنسوخة على الورق من المستند الالكتروني الرسمي حجية على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المستند......)
12- عرف قانون التوقيع الالكتروني العراقي الكتابة في الفقرة خامسا من المادة (1) (الكتابة الالكترونية - كل حرف أو رقم أو رمز أو اية علامة اخرى تثبت على وسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو اية وسيلة اخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك والفهم ولم تعرف الكتابة في القانونين المصري والاماراتي : وقد استقر الفقه الفرنسي على تعريف الكتابة (هي ما تم تدوينه على اوراق أو محررات مادية ترجح وجود تصرف قانوني معين)... للمزيد ينظر .د خالد حسن احمد المستند الالكتروني وطرق اثباته وحمايته دار الفكر الجامعة 2018 ، ص 73- 75 .
13- قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 المادة (39) (الورقة التجارية محرر شكلي بصيغة معينة يتعهد بمقتضاه شخص أو يأمر شخصا اخر فيه بأداء مبلغ محدد من النقود في زمان ومكان معينين ويكون قابلا للتداول بالتظهير أو بالمناولة) ، ويمكن الاطلاع ، د اسراء خضير خليل ، حسين علاء عبد الصاحب ، الفرق القانوني بين الكمبيالة و وصل الامانة وعقوبة التزوير لكل منهما ، البحث منشور في كلية التراث الجامعة ، العدد (30) ، في 5122020
14- استخلصت محكمة التمييز الفرنسية الغرفة المدنية الاولى 1332008 من مضمون المادة (1326) مدني فرنسي المعدل والمتعلق بالتواقيع الالكترونية ( لا يشترط ان يتم يدويا تدوين المبلغ أو الكمية بالأرقام أو الاحرف من قبل الشخص ذاته الملتزم ، لكن هذه الارقام والحروف يجب ان تثبت وفق طبيعة الركيزة ة من اليات التعريف المنطبقة على القواعد التي ترعى التوقيع الالكتروني أو من الية تسمح بتأكيد بأن الموقع هو المدون لهذه الارقام والحروف .. الحكم منشور على شبكة الانترنيت على الموقع /محكمة التميز الفرنسية الغرفة الاولى قرار رقم 06-3534/في 2008313
http://wwwlegifrnance.gouv.fr
15- المادة (29) من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي رقم (575-2004) للعام 2004 (وسائل التشفير تعني اي اجهزة أو برامج مصممة أو معدلة لتحويل البيانات ، سواء كانت معلومات أو اشارات باستخدام اصطلاحات سرية أو لا جراء عملية معاكسة باتفاقية سرية أو بدونها، تهدف وسائل التشفير هذه بشكل اساس إلى ضمان تحزين البيانات أو نقلها من خلال اتاحة ضمان سريتها أو مصادقتها أو التحكم في سلامتها، تعني خدمة علم التشفير اي عملية تهدف إلى التنفيذ نيابة عن الاخرين لوسائل التشفير) ... القانون ترجمة د. إيناس هاشم رشيد ، ترجمة قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي رقم (575-2004) الصادر في 12 يونيو 2004 ، ترجمة إلى اللغتين العربية والإنكليزية ، دار الأرقم ، بغداد ، ط 1 ، 2022 ، ص 63 ، مرجع سابق.
16- القاضي د. وسيم الحجار ورقت عمل الندوة العلمية ، اهمية مساواة السند الالكتروني بالسند الورقي واصدار تشريع يكفل ذلك ويضع له ضوابط ، الندوة اقيمت في 2009/614 بيروت ، منشورة على شبكة الانترنيت ، المكتبة القانونية العربية ، على الموقع الالكتروني ، https://jordan-lawyer.com
17- سرية المراسلات البريدية مكفولة ولا يجوز كشفها الا لضرورات العدالة والامن أو في الاحوال التالية: المواد البريدية التي يتقرر اهمالها وفق تعليمات يصدرها الوزير ب - المواد البريدية المحجوزة بقرار من السلطات ذات الاختصاص جـ أ- في الاحوال الاخرى التي يجيز فيها اي قانون اخر الاطلاع على محتويات المواد البريدية.
2 - لا يجوز ضبط المواد البريدية ولا توقيف تسليمها الا بناء على طلب من السلطات المختصة المخولة قانونا وعلى تلك السلطات إذا فضت المواد ان تؤشر عليها بانها فضت بمعرفتها وان تعيدها بعد استنفاذ الغرض الذي ضبطت من اجله ان لم تصادر أو تحجز بقرار.
18- محمد امين الرومي المستند الالكتروني، دار الفكر الجامعي الاسكندرية ، 2007 ط1، ص69
19- د. عباس العبودي تحديات الاثبات بالسندات الالكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها ، مكتب الوئام للحاسبات والطباعة والنشر بابل ، 2009، ص 49
21- هناك متطلبات خاصة لحفظ الاوراق في الارشفة مثل درجة حرارة معينة والرطوبة ونوع الورق وطرقة حفظه..... للمزيد ينظر الموقع الالكتروني على شبكة الأنترنيت .https://www.un.org
22- The transition to an information society increases dependence on communication and computation infrastructure. While the new online environment introduces great opportunities for contemporary society, it also creates unforeseen vulnerabilities and changes the types of risks we face Our information infrastructure was designed with a particular sense of security ensuring the survivability of the network but has limited built-in guarantees for confidentiality and integrity of information or assurances of services' availability. Most legal systems have amended their laws to criminalize attacks against availability, confidentiality, or integrity ...... for more see, Digital Cops in a Networked Environment, e di te d by, Jack M. Balkin, James Grimmelmann, Eddan Katz, Nimrod Kozlovski, Shlomit Wag man, and Tal Zarsky, The Information Society Project at Yale Law School, New York University Press, 2007, p107
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
