المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



ديوان المراقبة العامة في النظام السعودي  
  
2561   12:54 صباحاً   التاريخ: 30-4-2019
المؤلف : جابر سعيد حسن محمد
الكتاب أو المصدر : القانون الاداري في المملكة العربية السعودية
الجزء والصفحة : ص342-344
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرتبط برئيس مجلس الوزراء ،ويتكون من رئيس ونائب للرئيس يعينان بأمر ويحالان للتقاعد بأمر ملكي ، وللرئيس تفويض بعض صلاحياته إلى نائبه ويحل الأخير محله عند غيابه .

اختصاصات الديوان : للديوان عدة اختصاصات أهمها :

1- الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها.

2- مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والعقارية من حيث حسن استعمالها واستغلالها والتصرف فيها.

3- إعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء وإيجاد الأجهزة اللازمة لكفالة قيام الديوان بأعماله.

4- التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها قد أدخلت في ذمتها المالية.

5- التحقق من أن مصروفات الدولة قد أنفقت وفق ميزانية الدولة وأنظمتها.

6- مراقبة استعمال أموال الدولة في الأغراض المخصصة لها وبما يضمن عدم إساءة استخدامها.

7- مراقبة مدى قيام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية الخاضعة لها.

8- متابعة تنفيذ الأنظمة واللوائح المالية والحسابية للتحقق من مدى ملاءمة تطبيقها ومسايرتها للتطورات الإدارية وتقديم الاقتراحات اللازمة لتعديلها.

9- تقديم تقرير سنوي عن الإدارات المالية في الدولة إلى الملك  في حالة اكتشاف المخالفة أن يطلب إجراء التحقيق سواء من مرجع الموظف أو من هيئة المراقبة والتحقيق في المخالفات المالية والحسابية :

 أهم صور هذه المخالفات تتمثل في :

أ‌- مخالفة أي حكم من أحكام نظام ديوان المراقبة العامة أو اللوائح التنفيذية التي تصدر تنفيذا لأحكامه.

ب‌- مخالفة أي حكم من أحكام أنظمة الدولة ولوائحها المتعلقة بالمحافظة على أموالها المنقولة والثابتة وتنظيم شؤونها المالية كأحكام الميزانية والأنظمة المالية والحسابية ولوائح المستودعات.

ت‌- أي إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو تعريض مصلحة من المصالح المالية للخطر أو يكون من شأنه أن يؤدي لذلك.

تقدير الرقابة الإدارية : أولا : مزاياها :

1) تراقب مدى مخالفة تصرف الموظف للقانون .

2) تراقب مدى الملاءمة بين الإجراء أو القرار الصادر عن الموظف والسبب الذي دفعه إلى اتخاذ هذا القرار.

3) تتسم بالسرعة مقارنة بغيرها من صور الرقابة وتجنب الأفراد مشقة اللجوء إلى القضاء .

4) إذا قامت بها جهة الرقابة بجدية، وطبقت النظام بحسن نية، ورغبت بصدق في إصلاح الأخطاء الإدارية، كانت أفضل من غيرها من صور الرقابة.

5)  الجهة الإدارية لها حق سحب أو إلغاء أو تعديل الإجراء المعيب بعكس الرقابة القضائية التي يقتصر دورها على الإلغاء .

ثانياً : سلبياتها :

1) أنها تجعل الإدارة خصماً وقاضياً في نفس الوقت .

2) تتأثر بالعلاقات الشخصية بين الرؤساء والمرؤوسين .

3) قد لا تعترف بالخطأ خشية تأثر صورتها في المحيطين الإداري والاجتماعي.

4)  أن مركز الصادر في حقه القرار يكون أضعف في مواجهة الإدارة ولا يستطيع على النحو المتبع في الرقابة القضائية المناقشة وتقديم الحجج والتعامل معها على قدم المساواة،  لذا كانت الرقابة القضائية أكثر ضمانا من الرقابة الإدارية (1)،

________________

1- . محمود حلمي ، القضاء الإداري ، دار الفكر العربي ، ط 1 ، 1974 ص 19 د. 34-   د. محمد أنس قاسم جعفر ، الوسيط في القانون العام " القضاء الإداري " دار النهضة العربية بالقاهرة 1987  : 140




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .