أقرأ أيضاً
التاريخ: 5/11/2022
1504
التاريخ: 26-9-2021
5444
التاريخ: 2024-07-08
616
التاريخ: 13-3-2018
14300
|
حددت أغلب التشريعات الوظيفية حالات معينة يمتنع فيها مساءلة المرؤوس انضباطياً، وهذه الحالات تتعلق بشخص المرؤوس ذاته وان وقعت عنه المخالفة الانضباطية، فلا يسأل انضباطياً وذلك لتوافر مانع من موانع المسؤولية الانضباطية.
وسنحاول بيان هذه الموانع في عدة نقاط وهي:
أولاً: امتناع المسؤولية الانضباطية لفقدان حرية الاختيار
قد تقع المخالفة الانضباطية من المرؤوس لأسباب يفقد بموجبها حرية الاختيار، وتتمثل في أمرين هما إرتكاب المرؤوس المخالفة الانضباطية نتيجة وجود أما إكراه يقع على المرؤوس أو قوة قاهرة، ومن ثم فإن حرية الاختيار عند المرؤوس تكون معدومة، والعدالة تقتضي إنعدام المسؤولية عن المخالفة الانضباطية، ويقع عبء إثبات وقوع الإكراه والقوة القاهرة على المرؤوس الذي ارتكب المخالفة، لكونه هو الذي ادعى احدهما (1).
والإكراه هو القوة المادية التي يباشرها شخص عمداً ضد شخص آخر يسلب فيه أرادته مادياً وبصفة مطلقة فيما يأتيه من الأعمال الايجابية أو السلبية (2)، والإكراه كمانع من موانع المسؤولية الانضباطية هو الإكراه الادبي دون الإكراه المادي (3) ، لأن هذا الأخير يعطل إرادة الغير، فيمنع من وقوع المخالفة بالنسبة للمرؤوس، أما الإكراه الادبي فهو الذي لا يعدم أو يعطل الإرادة، وإنما يقيد أو يحد من حرية الاختبار فيعد مانعاً من موانع المسؤولية الانضباطية المترتبة على المرؤوس (4). مثال ذلك تهديد موظف عام باختطاف ابنه ما لم يقم بعمل معين مرتبط بالوظيفة العامة.
أما القوة القاهرة فهو كل امر خارج عن إرادة العامل لا دخل له فيه ولم يكن يتوقعه ويجعله عديم الاختيار بصفة عامة في خصوص الفعل الذي كان يمكن أن يعبر عنه في الظروف العادية إخلالاً منه بواجبات وظيفته (5) ، مثال ذلك حدوث فيضان يقطع المواصلات ويحول بين المرؤوس والذهاب إلى عمله فلا يسأل الموظف عن انقطاعه عن العمل، وكذلك من ينقطع عن العمل بسبب اعتقاله أو لإصابته بمرض يمنعه من الذهاب إلى العمل (6) . وعليه يشترط في الإكراه أو القوة القاهرة كمانع من موانع المسؤولية الانضباطية، توفر عدد من الشروط ألا وهي:
1 - يشترط في الإكراه الادبي أو القوة القاهرة، كأحد موانع المسؤولية الانضباطية، وجود هذا الإكراه أو القوة القاهرة، وان يكون هناك خطر جسيم وان يكون هذا الخطر حالاً وان يرد على النفس، وان لا يكون للمكره يد في وقوعه ولا الالتزام عليه بتحمله(7)، أما اذا كان الإكراه لا يصل إلى تلك الدرجة في تعطيل إرادة المرؤوس فلا يُعد مانعاً للمسؤولية.
2 - ويشترط كذلك في الإكراه أو القوة القاهرة كمانع من موانع المسؤولية الانضباطية أن يستحيل على المرؤوس دفع الإكراه أو القوة القاهرة، لأنه لو كان بإمكان المرؤوس دفعها، فإنها لا تعد مانعاً من موانع المسؤولية الانضباطية (8) . ويمكن القول هنا ألا يكون باستطاعة المرؤوس توقع سبب الإكراه ليتفادى وقوعه وإلا عُدَّ مسؤولاً عن الفعل الذي ارتكبه.
وهذا ما وجدناه في أحد تطبيقات المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكم لها نصه «إن صاحب العهدة لا يمكن دفع مسؤوليته عن الفقدان أو التلف إلا بإثبات القوة القاهرة، كأن تقع سرقة بالإكراه أو سطو أو حريق أو سقوط مباني أو عوارض أخرى خارجة عن ارادته ومراقبته» (9).
ثانياً: امتناع المسؤولية الانضباطية في حالة الضرورة
لقد نالت حالة الضرورة كمانع من المسؤولية باهتمام الباحثين والمشرعين، سواء كان ذلك على مستوى المسؤولية الجنائية ام المسؤولية التأديبية(10).
وحالة الضرورة تعني أن يجد الشخص نفسه في ظروف تهدده بخطر لا سبيل من تلافيه إلا بارتكاب جريمة(11) وهي تختلف عن القوة القاهرة، بأنها لا تصل بالموظف إلى حالة انعدام الإرادة، ولكنها تضعفها إلى الحد الذي يجعل الانسان معذوراً عند ارتكاب الفعل الذي يُعد في الظروف العادية مخالفة انضباطية، كالطبيب الذي يقوم بإجهاض الام خوفاً على صحتها من الحمل (12)، ويشترط في حالة الضرورة حتى يمكن الاعتداد بها كمانع من موانع المسؤولية الانضباطية، هو أن يكون الخطر على النفس سواء كان واقعاً على المرؤوس نفسه ام على غيره، وهذا ما قضت به المحكمة النقض في مصر بأنه من المقرر أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا اذا وجد خطر يهدد النفس ولا تتوافر اذا كان الخطر يهدد المال فحسب». وان يكون جسيماً وحالاً في الوقت نفسه (13)، وان يكون ما فعله الموظف على قدر الضرورة وغير متجاوز لحدودها عملاً بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة الضرورات تقدر بقدرها، فإن كان ما اقدم عليه المرؤوس في حدود هذه الضوابط فإنه يعفى من المسؤولية، ولا يُعد ما ارتكبه خطأ يستوجب التأديب والمساءلة، على اساس أن ما ارتكبه من مخالفة تحت حكم الضرورة يكون مكرهاً وليس سيء النية (14).
ومن الجدير بالذكر أن الاخذ بحالة الضرورة كمانع من موانع المسؤولية الانضباطية، جاء من خلال النص التشريعي المنصوص عليه في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل والذي نص على لا يسأل جزائياً من ارتكب جريمة الجأته اليها ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمداً، ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى وشرط أن يكون الفعل المكون للجريمة متناسباً والخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حالة الضرورة من اوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر (15).
ومما لا شك فيه أن هذا النص جاء نصاً عاماً يسري المسؤولية الانضباطية والجنائية وكون قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل قد احال فيما لم يرد به نص إلى قواعد القوانين الأخرى بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وعليه فمتى ما توفرت في هذين المانعين في المخالفة التي يرتكبها المرؤوس جاز عدها من الموانع مساءلته انضباطياً .
وبما أننا مازلنا في ثنايا الموانع التي تتعلق بالمرؤوس ودورها في انعدام مسائلته انضباطياً، توارى إلى أذهاننا السؤال الآتي : ماذا لو أن المرؤوس ارتكب مخالفة انضباطية وهو تحت تأثير هيجان عصبي كحالات الصرع أو الامراض النفسية المزمنة كما لو اعتدى المرؤوس على رئيسه بالضرب أو الشتم خلال مشادة كلامية وقعت بينهم؟! نجد أنَّه من الانصاف أن يكون هناك نص تشريعي يعالج فيه المشرع هذه الحالات والتي كثيراً ما تقع في الحياة الوظيفية، دون أن يتوسع فيها، مع إلزام المرؤوس عبء إثبات ما يعانيه بأدلة ثبوتية حتى لا يؤخذ عليه توسيعها، ولا يمكن قياس حالة الغضب والاستفزاز عليها كون هذان الأمران لا يمنعان من المسؤولية الانضباطية.
وحري بنا أن ننوه أنه بالرجوع إلى الدراسات والابحاث واجتهادات القضاء الإداري في الدول المقارنة (16) ، نجد انها قد توسعت بعض الشيء من دائرة موانع المسؤولية الانضباطية، والتي وجدناها لا تتلاءم مع طبيعة الوظيفة العامة وما يجب أن يلتزم به المرؤوس من واجبات والامتناع عن المحظورات بما يخدم المصلحة العامة، فلا نجد التوسع فيها يخدم المرفق العام ومنها من عد قيام المرؤوس بارتكاب المخالفة وهو في حالة سكر مانعاً للمسؤولية، ونحن بدونا نشد موقف المشرع العراقي فيما نص عليه في المادة (5/ثاني عشر): "يحظر على الموظف ما يلي: ثاني عشر الحضور إلى مقر وظيفته بحالة سكر أو الظهور بحالة سكر بين في محل عام"، فطالما أن العمل امانة وظيفية ويكون المرؤوس ضامناً لوقته في العمل فلا يمكن الاعتداد بهذا الأمر كمانع من موانع المسؤولية الانضباطية، بل لابد من التشديد في العقوبة، أن ظهر المرؤوس بهذا المنظر في العمل.
كما عد البعض على انقضاء المخالفة التأديبية بمضي المدة وقياسها بالمسؤولية الجنائية، اي تقادم المخالفة الانضباطية إلا أنه يمكن أن نقول : أن المخالفة الانضباطية لا يمكن أن تسقط ولا أن تتقادم، اذن فما هو موقف التشريعات المقارنة وموقف المشرع العراقي من تقادم المخالفة الانضباطية ؟ لقد اختلفت التشريعات في ذلك، ففي فرنسا لم يعرف النظام التأديبي تقادم الأفعال المكونة للمخالفة التأديبية، فمضى مدة معينة على ارتكاب الخطأ لا بـ يسمح بإفلات الموظف من العقاب (17).
أما المشرع المصري فقد أخذ بمبدأ تقادم الأفعال المكون للخطأ التأديبي إذ نصت المادة (68) من قانون الخدمة المدنية المصري المعدل على أنه " تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة ، وتنقطع هذه المدة بأي اجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من اخر اجراء. واذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت اجراءات قاطعة المدة ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية .. "(18).
أما موقف المشرع العراقي من تقادم المخالفة الانضباطية، فأننا نجد أن المشرع العراقي لم يكن قد اخذ بتقادم الافعال المكونة للمخالفة الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 ، بل بالعكس اذ نصت المادة (22) من القانون على " لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب كان، أو إعارته، أو نقله من مسائلته وفقا لأحكام هذا القانون"، وهذه إشارة صريحة إلى أن امكانية مساءلة المرؤوس حتى بعد انتهاء رابطته الوظيفية التي كانت قائمة(19)، إلا أن الأمر قد تغير بصدور القانون رقم (5) لسنة 2008 (20) ، والذي الغى المادة (22) من هذا القانون ليحل مكانها النص الاتي لا يمنع اعارة الموظف أو نقله من مساءلته وفقاً لأحكام هذا القانون»، وبهذا نجد أن المشرع العراقي قد اخذ بتقادم المخالفة الانضباطية وإن لم ينص عليها صراحة وذلك بحذفه عبارة (لا) يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب كان من نص المادة (22) ليمنع مساءلة المرؤوس بعد انتهاء الرابطة الوظيفية ولأي سبب كان.
إلا أن المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، قد أبقى مسؤولية المرؤوس قائمة استثناء من ذلك حتى بعد انتهاء خدمته إلا وهي ما نصت عليه المادة (7/4) وهي حالة افشاء الأسرار الوظيفية والجرائم المالية المضرة بمصلحة الدولة (21).
إلا اننا ندعو مشرعنا العراقي بالعودة إلى ما أشارت اليه المادة (22) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، وقبل تعديلها بالقانون رقم (5) لسنة 2008 ، لان النص السابق كان أكثر دقـة فـي ملاحقة الفعــل المخالف وكونه كان يستوعب كافة الحالات حتى بأنتهاء الوظيفة للمرؤوس من احالة إلى التقاعد ،او التنسيب ،او الفصل ،او العزل وغيرها ، لان، الأمر الذي لا شك فيه أن إمكانية المسائلة تبقى قائمة لان الفعل المخالف للقواعد القانونية لا يفقد صفة المخالفة مهما طال عليه الامد، فلابد أن يكون هناك رادع انضباطي لكـل مـن تسـول لـه نفســه بالمخالفة وتبقى مسؤوليته قائمة متى تم العلم بها، ولا سيما أن أغلب ممن يتسنمون المناصب الإدارية وبحكم ما هو متاح لهم بحكم ولاية المنصب استطاعوا أن يخفـوا مخالفاتهم التي ارتكبوها والتي لا يتم العلم بها إلا بعد مرور مدة زمنية قد تطول، ومن ثم فأن تفعيل المسألة القانونية لابد أن تبقى قائمة وحتى لو لم يرد نص فيها، ونحن ندعو المشرع العراقي إلى النص في قانون انضباط موظفي الدولة صراحة بعدم تقادم المخالفة الانضباطية والنص على معاقبة الرئيس نفسه بعقوبة اخف من مرتكب المخالفة في حال اراد أن يتستر على المرؤوس المذنب ، وذلك لكونه لم يتخذ الاجراء اللازم في حال مخالفة الأنظمة والتعليمات من قبل المرؤوس وغيرها من الحالات. ومن هنا ندعو المشرع العراقي إلى إعادة النظر فيما يتعلق بموانع المسؤولية الانضباطية، واسباب اباحة المخالفة الانضباطية وان يتم معالجتها بنصوص واضحة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، دون تركها لاجتهادات الفقه والقضاء، والتي قد تتوسع عند البعض وتضيق لدى الآخر، لما لها من دور فعال في تحقيق المصلحة العامة للمرافق العامة وان يعلم كل واحد مسؤوليته محاولاً تفاديها، لا سيما أن قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل قد نص على اباحة فعل المرؤوس أو المكلف بخدمة عامة اذا وقع الفعـل منـه تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس تجب طاعته أو اعتقد أن طاعته واجبة .
___________
1- د. عبد الحفيظ علي الشيمي و د . محمد فوزي نوبجي، المسؤولية التأديبية وموانعها للموظف العام، دار مصر للنشر و التوزيع، مصر، ط1، 2020 ، ص 245.
2- يسرى لبيب حبيب، نظرية الخطأ التأديبي، النظرية والتطبيق، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1995، ص 298.
3- عرف بعض الفقهاء الإكراه المادي بأنه «القوة المادية التي تقع من شخص على آخر فتشل ارادته على وجه لا قبل له بمقاومته، مما ا يجرده من حرية الاختيار، وجبره على أن يقوم بنشاط معين ايجابي أو سلبي، ومن صورها قيام شخص بحجز موظف عام ليمنعه من الذهاب للمحكمة للأدلاء بالشهادة، أو اجبار موظف على التوقيع على منفذ مزور، ففي هذه الامثلة لا يسأل المكره عن هذه الافعال لانعدام الإرادة لديه، فالركن المادي للجريمة لم يصدر عنه، كذلك لا يتوافر الركن المعنوي عنده، لأنه أكره على الجريمة ولم تتصرف ارادته اليها. للمزيد يُنظر : د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، 1985، ص 542ج و د. عبد الحفيظ علي الشيمي وآخر ، المصدر السابق، ص 246.
4- د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، المسؤولية التأديبية في الوظيفة العامة، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2008 ، ص39.
5- د. عبد الوهاب البنداري، المسؤولية التأديبية والجنائية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، بدون دار النشر، 1972، ص298.
6- يسرى لبيب حبيب، نظرية الخطأ التأديبي، النظرية والتطبيق، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1995 ، ص298.
7- د. محمد ابراهيم الدسوقي علي، موانع مساءلة الموظف العام إدارياً وجدائياً، دار النهضة العربية، القاهرة 2019 ، ص72.
8- يسرى لبيب حبيب، المصدر السابق، ص299.
9- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر بجلسة 3 ديسمبر سنة 1957 ، القضية رقم 1206، السنة 48، ص 16. أشار إليه: د. محمد إبراهيم الدسوقي علي حماية الموظف العام إداريا، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص73.
10- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، 1985 ، ص 497. ولقد اختلف الفقه حول ما اذا كانت حالة الضرورة تعد مانعاً من المسؤولية أم سبباً من أسباب الاباحة، والرأي الراجح يذهب إلى اعتبارها مانعاً من المسؤولية لأن الفعل المرتكب دفعاً للخطر الجسيم يظل غير مشروع جدائياً، ومن ثم يجوز للغير دفعه استعمالاً للدفاع الشرعي، وهذه النتيجة ما كان يمكن التسليم لها فيما لو اعتبرت حالة الضرورة سبباً للإباحة اذ في هذه الحالة يتعين على الغير فعل الضرورة، وبالرغم من انه ليس له دخل في حدوثها، وهذا امر تعارض مع العدالة والمنطق. وللمزيد يُنظر : د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم العام، مطبعة جامعة القاهرة، 1990، ص 369.
11- د. محمد ماجد ياقوت الدعوى التأديبية دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, 2007 ، ص 498.
12- د. علي عبد الحفيظ الشيمي وآخر ، المصدر السابق، ص 254.
13- د. محمد ماجد ياقوت المصدر السابق، ص 498 وما بعدها.
14- د. مأمون محمد سلامة، المصدر السابق، ص 371.
15- ينظر نص المادة (63) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
- وهذا ما نصت عليه المادة (61) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم (95) لسنة 2003 والتي نصت على أنه" لا عقاب على من ارتكب جريمة الجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرة منعه بطريقة أخرى"
16- د. محمد ابراهيم الدسوقي علي حماية الموظف العام ، مصدر سابق، ص 64 وما بعدها، ود. محمد عبد الحفيظ علي الشيمي وآخر، المصدر السابق، ص 218 وما بعدها، ود. محمد ماجد ياقوت، المصدر السابق، ص 49 وما بعدها يسرى لبيب حبيب، المصدر السابق، ص 290 وما بعدها. د. عبد الفتاح بيومي حجازي، اصول التحقيق الابتدائي امام النيابة الاارية دراسة متعمقة في التاديب ط1 دار النهضة العربية القاهرة د. ت ، ص 275 وما بعدها.
17- أخذ المشرع في إسبانيا، وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالتقادم للأفعال المكونة للجرم التأديبي؛ يُنظر محمد مختار محمود عثمان الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ص 153.
18- ينظر نص المادة (68) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 المعدل.
19- وهذا ما نص عليه ايضاً قانون التضمين العراقي رقم (31) لسنة 2015 في المادة (8) والتي نصت «لا يمنع انتهاء خدمة الموظف أو مهمة المكلف بخدمة عامة أو نقلها لأي . سبب كان من تضمينه على وفق أحكام القانون».
20- قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم (5) لسنة 2008 والمنشور بالوقائع العراقية بالعدد 4061 لسنة 2008.
21- نصت المادة (7/4) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام " كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو اثنائها اذا كانت سرية بطبيعتها أو يخشى من افشائها الحاق الضرر بالدولة أو الاشخاص أو صدرت اليه الأوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائماً حتى بعد انتهاء خدمته ولا يجوز له ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد أحالته على التقاعد أو انتهاء خدمته بأي وجه كان "، فهنا يبقى الالتزام قائماً حتى بعد انتهاء خدمته وبخلاف ذلك تثور مساءلته.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|