أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-3-2016
2388
التاريخ: 2024-10-29
185
التاريخ: 2023-06-10
1170
التاريخ: 2024-10-19
262
|
الربع للزوجة مع عدم الولد - والنصف للزوج إذا لم يكن ولد - على ما شرحناه - وبذلك النص في القرآن، وعليه الإجماع والاتفاق.
فإن ترك الميت ولداً مع الزوج أو الزوجة كان الزوج محجوباً بالولد ذكراً كان أو أنثى، واحداً كان أو أكثر من ذلك عن النصف إلى الربع؛ والزوجة محجوبة عن الربع إلى الثمن به بظاهر القرآن والإجماع – أيضاً- والاتفاق (1).
سهم الأزواج مع الوالدين والولد، فيحطون هاهنا عن أعلى السهمين إلى أدونهما بحكم القرآن، ويكون للوالدين مع الولد الزيادة على أقل سهميهما في حالة، ويكون عليهما في حالة أخرى النقصان، و إن لم ينقصا عن أدون سهميهما على حال(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقنعة : ٦٨٧.
2- المقنعة: ۸۰۷.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|