المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


سلطة فرض العقوبة الانضباطية في العراق  
  
413   09:34 صباحاً   التاريخ: 2024-07-08
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص68-73
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

نظم قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل سلطة الرؤساء الاداريين في ايقاع العقوبات الانضباطية في حاله مخالفة الموظفين واجباتهم الوظيفية ويكون اختصاص هؤلاء الرؤساء متكاملاً من حيث توجيه الاتهام وتكييف الخطأ واصدار العقوبة المناسبة (1), وقد تناول القانون المذكور السلطات المختصة بفرض العقوبة الانضباطية في المواد (11،12،14) موزعة فيها سلطات الفرض بين رئيس الدائرة او الموظف المخول ، والوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ورئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء وعلى النحو التالي:
أولاً: حدود سلطة رئيس الدائرة أو الموظف المخول في فرض العقوبة الانضباطية:
ويقصد برئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من اصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلاً معيناً والمدير العام او اي موظف اخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبة ( 2 ) ، وقد حدد القانون المذكور صلاحية رئيس الدائرة او الموظف المخول في فرض العقوبات الانضباطية وقصرها على العقوبات التالية (لفت النظر، الانذار، قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام التوبيخ) (3) ، إما اذا اوصت اللجنة التحقيقية بان الموظف المخالف يستحق عقوبة اشد فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخالف احالتها للوزير للبت فيها (4).
ثانياً: حدود سلطة الوزير المختص في فرض العقوبة الانضباطية:
وهو أعلى سلطة انضباطية في الوزارة ، ويقصد بالوزير الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة حسب نص الفقرة (أولاً) من المادة (1) من قانون انضباط موظفي الدولة، اذ يمارس هؤلاء صلاحية فرض جميع العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة الذي خولة صلاحية فرض احدى العقوبات المقررة بموجب المادة (8) منه على اي موظف مخالف لأحكام القانون المذكور (5)، اما اذا كان الموظف المراد معاقبته يشغل وظيفة مدير عام فما فوق فبإمكان الوزير المختص فرض احدى العقوبات (لفت النظر ، الانذار قطع الراتب) (6) ، فان اراد فرض عقوبة اشد فعليه ان يعرض الأمر على مجلس الوزراء متضمناً الاقتراح بفرض العقوبة المناسبة تبعاً لجسامة المخالفة المرتكبة (7) .
وقد كانت العقوبات التي يفرضها كل من رئيس الدائرة او الوزير باتة سابقاً بمعنى انه لا يجوز الطعن بها لكن هذا الأمر قد تغير بصدور دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ الذي نص في المادة (100) من على يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن"، كما ان قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام قد تم تعديله بموجب قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (5) لسنة 2008، الذي الغي الفقرة (رابعاً) من المادة (11) من القانون المذكور ، حيث ان الفقرة (رابعاً) الملغية من هذه المادة كانت تجعل سلطات فرض العقوبات الانضباطية الثلاثة الأولى ( لفت النظر، الانذار ،قطع الراتب) لكل من رئيس الدائرة او الوزير باتة بمعنى انه لا يجوز للموظف المخالف الطعن بها ولا شك ان قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة رقم (5) لسنة 2008 قد احدث تعديلاً جيداً على نص المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة بإلغائها الفقرة (رابعاً) من المادة (11) ونرى ان هذا المسلك محمود للمشرع كونه يوفر ضمانة الطعن للموظف في جميع العقوبات حتى وان كانت ضئيلة الجسامة.
كما وقد الزم القانون الوزير أو رئيس الدائرة بتأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصل على شهادة اولية في القانون (8) ، كما حدد الاجراءات التي على اللجنة اتباعها (9) ،ولكن القانون أعطى للوزير او رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف ان يفرض مباشرة العقوبات ( لفت النظر الإنذار ، قطع الراتب) من دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أولاً) وثانياً من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة سابق الذكر وبذلك يكون القانون قد حرم الموظف من الضمانات المقررة له (كالتحقيق وغيرها من الضمانات) (10) .
ثالثاً : حدود سلطة رئيس الجمهورية في فرض العقوبة الانضباطية:
نصت المادة (14/ اولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14 سنة 1991) النافذ المعدل على انه لرئيس الجمهورية او من يخوله فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له ، يتضح لنا من هذا النص ان رئيس الجمهورية يملك اختصاص فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في قانون الانضباط الواردة في المادة (8) من هذا القانون ويقتصر ذلك على الموظفين التابعين له دون سواهم، لكن الملاحظ ان هذا النص لم يقيد رئيس الجمهورية بوجوب مراعاة أحكام المادة (10) من القانون المتعلقة بتشكيل اللجنة التحقيقية والاجراءات الواجبة الاتباع لا بل حتى لم يلزمه القانون بالاستجواب الأمر الذي نجد فيه اهداراً لضمانات اساسية للموظف قبل فرض العقوبة عليه، لكن المادة ( 14 / ثالثاً) وفرت له ضمانة لاحقة لفرض العقوبة تتمثل في جواز الطعن في قرار فرضها امام القضاء بعد ان كانت باتة بمجرد صدورها. اما بعد صدور القانون رقم (5) لسنة 2008 قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14 لسنة 1991)
اصبحت جميع قرارات فرض العقوبة الانضباطية بغض النظر عن جسامتها والجهة التي تفرضها خاضعة للطعن أمام محكمة قضاء الموظفين التي تخضع احكامها للطعن التمييزي امام المحكمة الادارية العليا .
رابعاً: حدود سلطة رئيس مجلس الوزراء في فرض العقوبة الانضباطية:
نصت المادة ( 14 / ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 على انه الرئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة فرض احدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته او دائرته والمشمولة بأحكام هذا القانون (أ- انقاص الراتب ،ب - تنزيل الدرجة، ج - الفصل، د- العزل) ولنا على هذا النص الملاحظات الاتية :
- حدد اختصاص رئيس مجلس الوزراء بفرض العقوبات الاربعة الشديدة من مجموع (8) عقوبات نص عليها القانون فماذا عن العقوبات الأخرى؟ كلفت النظر ، الانذار قطع الراتب، والتوبيخ، وهذا معناه خروجاً عن القاعدة العامة التي تقضي بأن من يملك الأكثر يملك الأقل .
- كذلك فان ليس هناك مبرر لذكر عبارة أو الوزير أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة) لان كلا منهما يملك هذا الاختصاص بموجب المادة (11/اولاً) بدلالة المادة (1/(اولاً) من قانون الانضباط العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل .
كذلك ان النص لم يقيد رئيس مجلس الوزراء باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة ( 10 ) منه والتي قيد فيها سلطة الوزير ورئيس الدائرة مما افقد الموظف الضمانة التي يفترض تمتعها بها قبل فرض العقوبة لكن المادة (14 ثالثا) وفرت للموظف ضمانة لاحقة تتمثل في جواز الطعن في قرار فرض العقوبة امام القضاء بعد ان كانت باتة قبل تعديل القانون الانضباطي بالقانون رقم (5) لسنة 2008(11).
ان معالجة الاشكالات انفاً تحتاج الى تدخل تشريعي يحدد خضوع كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بوجوب اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (10) من قانون الانضباط وذلك لضمان حق الموظف في مواجهة احتمال تعسف الادارة بحقه .
نستخلص مما سبق ان المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14 سنة 1991 ) النافذ قد قلص الجهات التي يجوز لها معاقبة الموظفين عن اخطائهم الوظيفية اذ الغى اللجان الانضباطية من بين سلطات الانضباط التي كانت واردة في قانون الانضباط العراقي سنة 1936 الملغى التي كانت لها سلطة فرض بعض العقوبات الانضباطية، وحول مجلس الانضباط العام سابقاً (محكمة قضاء الموظفين حالياً) الى جهة طعن في القرارات الانضباطية بعدما كانت جهة انضباط وجهة طعن وفق القانون الانضباطي الملغى لسنة 1936 وبهذا يكون المشرع قد اقام نظاماً رئاسياً خالصاً في الانضباط متذرعاً في تبسيط الاجراءات الانضباطية وسرعة الحسم وضرورة منح الوزراء ورؤساء الدوائر الصلاحيات اللازمة لفرض العقوبات المقررة لضمان تسيير اجهزة الدولة، متناسياً ضرورة احاطة الموظف بضمانات حقيقية تقيه من خطر تعسف الرؤساء الاداريين، مما يعني ان المشرع قد تراجع كثيراً في تحقيق الضمان فبدلاً من تدعيم النظامين شبه القضائي والقضائي فانه ألغاهما ليترك الموظف عرضة لاحتمالات تعسف الادارة .
اما عن مدى تحقق ضمانة الحيدة في ظل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 لسنة 1991) النافذ فلا نستطيع القول بأنها متحققة ذلك ان نظام الانضباط في القانون المذكور نظام رئاسي خالص فلا فصل بين من يتهم وبين من يعاقب وانما يجتمع ذلك في شخص الرئيس الاداري .
_____________
1- د. مازن ليلو راضي، الوسيط في القانون الإداري، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2013، ص208.
2- الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
3- الفقرة (ثانياً) من المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام سابق الذكر .
4- الفقرة (ثالثاً) من المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام سابق الذكر .
5- الفقرة (أولاً) من المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل .
6- الفقرة (أولا) من المادة (12) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام سابق الذكر اعلاه.
7- الفقرة (ثانيا) من المادة (12) من قانون انضباط موظفي الدولة .
8- الفقرة (أولا) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة .
9- الفقرة (ثانياً) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة .
10- الفقرة (رابعا) من المادة (10) من قانون الضباط موظفي الدولة .
11- حيث نصت المادة (14) ثالثاً) للموظف بموجب الفقرات (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقاً لأحكام لمادة (15) من هذا القانون .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .