أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
669
التاريخ: 2024-07-10
339
التاريخ: 16-8-2017
898
التاريخ: 22-9-2016
838
|
وهي أربعة :
[الشرط] الأول : (البلوغ) ، فلا يجب على الطفل، نعم لو اتجر له الولي استحبت ، ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليا ملك الربح واستحب له الزكاة، ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة.
ويستحب في غلات الطفل وإنعامه- على رأي-، ويتناول التكليف الولي.
[الشرط] الثاني: (العقل) ، فلا زكاة على المجنون، وحكمه حكم الطفل فيما تقدم، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول.
[الشرط] الثالث: (الحرية) ، فلا زكاة على المملوك، سواء ملكه مولاه النصاب وقلنا بالصحة أو منعناه، نعم تجب الزكاة على المولى.
ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا، ولو أدى وتحرر منه شيء وبلغ نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة، وإلا فلا.
[الشرط] الرابع : (كمالية الملك).
وأسباب النقص ثلاثة :
[السبب] الأول: منع التصرف، فلا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير بينة ولا الدين على المعسر والموسر- على رأي- ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع.
ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد- على رأي-، وكذا لو شرط خيارا زائدا؛ ولا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه، ولو مضى على المفقود سنون ثمَّ عاد زكاه لسنة استحبابا.
[السبب] الثاني : تسلط الغير عليه ، فلا يجب في المرهون وان كان في يده، ولا الوقف لعدم الاختصاص، ولا منذور الصدقة به ؛ وأقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه، أما لو نذر الصدقة بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع (1) الزكاة، إذ الدين لا يمنع الزكاة، وفي النذر المشروط نظر.
ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثمَّ مضى الحول على النصاب، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة، وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة.
ولو حجر الحاكم للفلس ثمَّ حال الحول فلا زكاة.
ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه، ولو شرطها على المالك لم يصح- على رأي-، والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لأنها في معرض الإتلاف، وتجب مع حضوره.
[السبب] الثالث : عدم قرار الملك ولو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبول والقبض؛ ولو اوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.
ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض.
ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة، ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم.
ولو قبض أربعمائة أجرة المسكن حولين وجب عند كل حول زكاة الجميع وإن كانت في معرض التشطير.
وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول، فإن طلقها أخذ ةالزوج النصف كملا، وكان حق الفقراء عليها أجمع، ولو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج.
تنبيه :
إمكان الأداء شرط في الضمان، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره، ولو تمكن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن.
والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه، ولا يصح منه أداؤها قبله، ويستأنف الحول حين الإسلام، ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|