أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-9-2016
974
التاريخ: 4-10-2018
1284
التاريخ: 2023-10-14
1050
التاريخ: 4-10-2018
1098
|
المراد بالإستطاعة الزاد والراحلة.
أما الزاد: فهو أن يملك ما يمونه من القوت والمشروب بقدر حاله الى الحج وإلى الإياب إلى وطنه وان لم يكن له أهل، فاضلا عن حاجته في المسكن وعبد الخدمة وثياب البذلة والتجمل ونفقة عياله إلى الإياب.
وأما الراحلة: فتعتبر في حق من يفتقر الى قطع المسافة وان قصرت عن مسافة القصر، ويشترط راحلة مثله وان قدر على المشي والمحمل ان افتقر اليه أو شق محمل مع شريك، ولو تعذر الشريك سقط ان تعذر الركوب بدونه.
ولو لم يجد الزاد والراحلة وأمكنه الشراء وجب، وان زاد عن ثمن المثل على رأي.
ولو منع من دينه وليس غيره فعاجز وإلا فقادر.
والمديون يجب عليه الحج ان فضل ماله عما عليه- وان كان مؤجلا- بقدر الاستطاعة وإلا فلا.
ويصرف المال الى الحج لا إلى النكاح وان احتاج اليه وشق تركه.
ويصرف رأس ماله - الذي لا يقدر على التجارة إلا به- الى الحج.
ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة عن القرض.
وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب، أو وهب قدرها أو بعضها وبيده الباقي لم يجب إلا مع القبول؛ ولو بذلت له، أو استؤجر للمعونة بها، أو شرطت له في الإجارة أو بعضها وبيده الباقي، وجب.
ولو حج الفاقد نائبا لم يجزئ عنه لو استطاع.
وليس الرجوع الى كفاية من صناعة أو حرفة شرطا على رأي.
وأوعية الزاد والماء داخلة في الاستطاعة فإن تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب، ويجب شراؤها مع وجود الثمن وان كثر، وعلف البهائم المملوكة ومشروبها كالزاد والراحلة، وليس ملك عين الراحلة شرطا بل ملك منافعها.
ولو وجد الزاد والراحلة وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة والمحتاج إليهم ذهابا وعودا، سقط الحج.
ولو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة، أو حج عنه من يطيق الحج مع الاستطاعة وبدونها، لم يجزئه.
ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب.
|
|
دور النظارات المطلية في حماية العين
|
|
|
|
|
العلماء يفسرون أخيرا السبب وراء ارتفاع جبل إيفرست القياسي
|
|
|
|
|
اختتام المراسم التأبينية التي أهدي ثوابها إلى أرواح شهداء المق*ا*و*مة
|
|
|