المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



تدوين التحقيق  
  
2435   09:39 صباحاً   التاريخ: 19-3-2018
المؤلف : علاء باسم صبحي بني فضل .
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة : ص55-56.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

يعتبر التحقيق الإبتدائي الذي يجريه المدعي العام مع المتهم من الأمور المهمة التي تحافظ على المعلومات والوقائع من النسيان أو التداخل، حيث يجب أن يقوم بتدوين التحقيق  كاتب يرافق المدعي العام في جميع إجراءات التحقيق (1) نجد أن معظم التشريعات الوطنية قد نصت على ضرورة تدوين التحقيق، فمثلا نص قانون الإجراءات الفلسطيني على وجوب أن يرافق وكيل النيابة كاتبًا ليدون المحاضر ويوقعها  معه (2) وكذلك نجد أن قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة ( 73 ) منه، أوجب على . المحقق أن يصطحب معه في جميع إجراءات التحقيق كاتبًا يوقع معه المحاضر (3) ونجد أيضًا أن قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني قد أوجب في المادة ( 70 ) منه على إستعانة الشخص القائم بالتحقيق بكاتب لتدوين إجراءات التحقيق (4) إذا كانت التشريعات الوطنية قد تناولت موضوع تدوين التحقيق ومنحت هذا الموضوع أهمية خاصة، فإنه من الأولى أن يتضمن نظام روما الأساسي هذا الموضوع بإعتباره إحدى أهم ضمانات المتهم، وبإعتبار أيضًا خطورة الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

________________

1- محمد علي السالم عياد الحلبي، الاستاذ. سليم الزعنون، شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، مكتبة دار الفكر ،  القدس، د ط، دون سنة نشر، ص 221

 2-  المادة ( 85 ) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، رقم ( 3) لسنة 2001

3-  الشواربي، عبد الحميد: ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي ، منشات المعارف ،  الاسكندرية، دط، 1996 ، ص 178

4-  محمد علي السالم عياد الحلبي، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني –التحقيق الإبتدائي  قواعد الاختصاص – قواعد الثبات – البطلان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، د ط، 1996 ، ص 38




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .