أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-12-2017
4216
التاريخ: 5-12-2017
2264
التاريخ:
10221
التاريخ: 21-6-2018
2854
|
تنص المادتان ( 307 ) مدني مصري المادة ( 334 ) مشروع مدني فلسطيني على أنه :" تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والامتياز والرهن، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط" (1) يلاحظ من المادتان أعلاه أن المشرع المصري يلحق ضم انات الحق المحال به، ويعتبرها جزءا منه، وبالتالي فهي تنتقل معه إلى المحال له وذلك بحكم القانون، كما يلاحظ من النصين، أما المشرع الأردني فقد تناول هذه الضمانات تفصيلا في علاقة أخرى وهي العلاقة بين المحال له والمحال عليه، لذلك سنبحث موقف المشرع المصري ونبحث بالأحكام الخاصة بضمانات الحق المحال به والفوائد التي تسري عليها وتعتبر جزءا منها وتنتقل معها من خلال المسائل الآتية:
المسألة الأولى: انتقال ضمانات الحق المحال به
ذكر المشرع المصري الكفالة والامتياز والرهن باعتبارها من ملحقات الحق المحال به وضماناته، ولم يذكرها المشرع كما هو ملاحظ على سبيل الحصر بل جاءت على سبيل المثال بالمعنى أن كل ضمانات الحق المحال به تنتقل معه وتتبعه إلى المحال له، وسواء كانت هذه الضمانات شخصية أم عينيه (2)، فإذا كان الحق مضمونا برهن أو إمتياز كإمتياز البائع مثلا انتقل الرهن أو الامتياز إلى المحال له تبعا لانتقال الحق الأصلي (3) ، وكذلك إذا كان الحق مضمونا بين مدينين متضامنين، فإن التضامن يبقى قائمًا بينهم لمصلحة المحال له (4) وإذا كان للحق المحال به كفيلا شخصيا بقي هذا الكفيل ضامنًا للحق للمحال له، كما كان ضامنا إياه للمحيل، ولا تتوقف صحة الحوالة على علمه بها بل أنها تنفذ في حقه دون حاجة لرضائه حيث أن شخص المدين "المحال عليه"، هو ما يهمه ولم يتغير الأخير وإنما تغير الدائن على أنه لا بد من إعلام الكفيل بالحوالة حتى يعلم لمن يوفي فإن لم يعلم ووفى الدين عن المحال عليه كان وفاءه صحيحا مبرءا لذمته، وهذه الضمانات تنتقل من المحيل إلى المحال له حتى ولو لم يتم الاتفاق بينهما على انتقالها ذلك أنها تنتقل بحكم القانون ما لم يتفق الطرفان على استبعادها مسبقا من توابع الحق المحال به (5)
المسألة الثانية: انتقال ما حل من فوائد وأقساط
اشتمل البند الثاني من المادة ( 307 ) مدني مصري، على الفوائد والأقساط باعتبارها من توابع الحق المحال به لذلك فهي تنتقل معه ما لم يتفق في عقد الحوالة على استبعادها من هذه التوابع (6) ، ولذلك ينتقل بالحوالة إلى المحال له أقساط الدين التي حلت مع فوائدها ولو كان استحقاق هذه الفوائد قد حل قبل انعقاد الحوالة إلا إذا تبين من أراده المتعاقدين الصريحة أو الضمنية استبعاد الفوائد السابق استحقاقها من نطاق الحوالة، أما إذا خلت الحوالة من ذلك الشرط فإن للمحال له الحق في الفوائد والأقساط التي لم يقبضها المحيل حتى ولو كانت عن مدة سابقة على الحوالة (7) أما المشرع الأردني وفي معرض تعليقه على المادة ( 1003 ) مدني، فإنه يرى أن الدين وإن كان منتجا للفوائد، فهي تنتقل معه بنفس السعر، وبذات الشروط التي كانت قبل الانتقال، بالمعنى أن هذه الفوائد، تعتبر قائمة ولا ينفيها كون المصدر الأساسي للحوالة في القانون المدني الأردني هو الفقه الإسلامي (8) ويتجلى التناقض لدى المشرع الأردني في موقفه من الفوائد المتعلقة بالحق المحال به وجوازه لانتقالها، بالنظر إلى المادة ( 1000/5) مدني أردني، والتي تقضي بأنه في الحوالة المقيدة يلزم أن يكون الدين المحال به مساويا للدين المحال عليه، قدرا وصفة وجنسا، وبذلك فإن الحكم في الحوالة المقيدة التي تقترب من حوالة الحق هو أن حق رجوع المحال له على المحال عليه يجب أن يكون مساويا لما كان له في ذمة المحيل فلا يجوز له أن يطالبه بما يجاوز ذلك قدرا أو يفضله صفة، ولذا يمكن القول بأن فكرة المضاربة منتفية في رجوع المحال له على المحال عليه ومن جانب آخر نلاحظ أن انتقال الفوائد مع الحق المحال به يصطدم مع نص أمر وهو نص المادة ( 1000/ 6) مدني أردني والتي تجري على أنه لانعقاد الحوالة يجب أن تكون إرفاقًا محضًا وألا تتضمن بصورة مشروطة أو ملحوظة أي جُعل، والذي يجرد ما يشترط من . جُعل لاحق من كل قيمة قانونية (9)
_______________
1- المادتان 307 / مدني مصري، و 334 / مشروع مدني فلسطيني، ص 388.
2- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، الالتزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، تنقيح أحمد مدحت المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والفقه، والقضاء الناشر منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر2004 ، ص 436
3- مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني في الالتزامات، المجلد الرابع، أحكام الالتزام، ويشمل آثار الالتزام وأوصافه وانتقاله وانقضائه، الطبعة الثالثة، أسهم في تنقيحها وتزويدها بأحدث الآراء والأحكام الدكتور حبيب إبراهيم الخليلي، دار الكتب القانونية، شتات، مصر، المنشورات الحقوقية، 1992 ، ص 639
4- الأهواني، حسين الدين كامل، النظرية العامة للالتزامات، الجزء الثاني، أحكام الالتزام، بدون طبعة، بدون دار نشر، 1996، ص 330
5- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط، ج 3، مرجع سابق، ص436
6- عبد الله، فتحي عبد الرحيم وآخرين، شرح في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الثالث، الآثار الأوصاف، الانتقال، الانقضاء، الاثبات، بدون طبعة، بدون دار نشر، 2000 -2001 ، ص 234
7- سلطان، أنور، النظرية العامة للالتزامات، احكام الالتزام، بدون ط، دار المطبوعات الجامعية للنشر، 1997 ، ص 286 . طلبة، أنور، انتقال وانقضاء الحقوق والالتزامات، بدون طبعة، المكتب الجامعي الحديث للنشر،2006، ص 50
8- الفكهاني، حسن، وآخرين، شرح القانون المدني الأردني رقم ( 43 ) لسنة 1976 ، الجزء السابع، بدون طبعة، إصدار الدار العربية للموسوعات، 2001 ، ص 534
9- الجندي، محمد صبري، الحوالة في القانون المدني الأردني، قانون المعاملات المدنية الإماراتي، دراسة مقارنة مع الفقه الغربي، بدون ط، منشورات جامعة اليرموك، عمادة البحث العلمي، والدراسات العليا، بدون سنة نشر ، ص 23-25.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|