المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

Robin,s Theorem
14-9-2019
التفكّر والتدبّر
24/10/2022
استخدام تكنولوجيا النانو (الأشياء المتناهية في الصغر) Nanotechnology في تسميد المحاصيل
25/11/2022
Biochemist
الحرق
2023-11-06
ماهي الفاصلة الزمنية بين النفختين ؟
5-4-2016


الضمانات العينية المقدمة من المحيل في حوالة الدين  
  
4666   09:16 صباحاً   التاريخ: 5-12-2017
المؤلف : امير احمد فتوح الحجة
الكتاب أو المصدر : اثار عقد الحوالة المدنية
الجزء والصفحة : ص110-113
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

وفقا لما جاء بالفقرة الأولى من المواد ( 318/1) مدني مصري و(346/1) مشروع مدني فلسطيني و( 1004/ 1) مدني أردني، فإن ضمانات الدين المحال به تبقى بالرغم من تغير شخص المدين، ولذلك تبقى جميع التأمينات التي كانت قبل الحوالة وليس ذلك إلا نتيجة لمبدأ الخلافة الخاصة في الالتزام (1)، فإن كان للدين محل الحوالة ضمانا عينيا مقدم من المدين الأصلي، فإن هذا الضمان يبقى ضامنا للدين ويكون المدين الأصلي هو ذاته بمثابة كفيل عيني كما لو كان الدين مضمونا برهن حيازي، أو رهن تأميني تعلق بعين للمدين الأصلي، فيكون  للدائن "المحال له" تتبع هذه العين تحت أي يد تكون وفقا لأحكام الرهن الرسمي (2) وكذلك الأمر إذا كان الدين المحال به قد صدر به حكم قضائي واستطاع المحال له أن يأخذ "حق اختصاص" (3) على مال عائد للمحيل، وبرئت ذمة المحيل بانتقال الدين، إلى المحال عليه، فإن حق الاختصاص يبقى ضمانا للدين ويبقى مال المحيل مثقلا بحق الاختصاص رغم  براءته من دين الحوالة، وذلك ضمانا لحق المحال له (4) ويثور التساؤل عن حق الامتياز وهل يعتبر من الضمانات التي تبقى مع الدين حين انتقاله، أم أنه لا ينتقل وينقضي بالحوالة؟؟ يذهب المشرع الألماني في المادة ( 418/ 2) من قانونه المدني إلى أن "الحقوق التي لها  امتياز على أموال المدين، عند إفلاسه لا يمكن أن يباشر الامتياز الذي لها على أموال المحال عليه" (5)، ويبرر المشرع الألماني إيراد هذا الحكم باعتبار أن الامتياز أسبقية يقررها القانون لدين معين، في مواجهة ذمة مالية معينة، وليس من المقبول والحال هنا كذلك، أن تبقى الأسبقية مع انتقال الدين إلى ذمة أخرى، إضافة إلى أن المادة ( 21 ) من قانون الإفلاس الألماني تنظم ترتيب الدائنين عند إفلاس المدين، ولهذه المادة الصفة الآمرة وبالتالي فلا يستطيع المحال عليه أن يغير  هذا الترتيب الآمر، وذلك باحتياله لدين له، امتياز على أموال المدين (6) أما المشرعين المصري والأردني، وسندا لما جاء بالمادتين (318 /1)و(1004/1)  فإنهما وكما اتضح، لم يستثنيا من الضمانات التي تنتقل مع دين الحوالة، سوى الكفالة، شخصية كانت أم عينية، ومعنى ذلك أن كل ضمان أو تأمين لم يرد له استثناء بموجب الفقرة الثانية من  المادتين أعلاه يعتبر مشمولا بما ورد بالفقرة الأولى من المادتين، إضافة إلى أن المادة ( 307) مدني مصري، نصت صراحة على جواز انتقال حقوق الامتياز مع الحق محل الحوالة. وكذلك أيضًا، فإن من مبررات اعتبار حقوق الامتياز من الضمانات الملحقة بالحق المحال به، أن ترتيب الدائنين لا يعد سببا كافيا لرفض مباشرة الامتياز على أموال المحال عليه، وذلك لأن الامتياز ينشأ لاعتبارات تراعى فيها صفة الحق لا صفة شخص المدين، ومثال ذلك أن حقوق العامل لها امتياز على أموال المدين باعتبار العامل دائن له، أو لأن الدين دين أجرة،  فليس الامتياز مرتبطا بشخص المدين، وليس في طبيعته ما يمنع انتقاله (7). أما الموقف لدى الجمهور من فقهاء المسلمين، فإنه يقترب مما ذهب إليه المشرع الألماني بعدم جواز انتقال حقوق الامتياز مع دين الحوالة، فالضمانات لدى الجمهور شخصية كانت أم عينية، لا يكون بوسع المحال له استعمال أي منها، وسواء صدرت الحوالة من جهة الدائن أم من جهة المدين، ويستند هذا الحكم لديهم إلى مبررين اثنين:

أولهما: أن الحوالة قبض، وما دامت قبضا فإن المحيل يعد بريئا براءة نهائية، فلا يكون ثمة سبب لاستمرار التوثيق بين مدين وآخر، والأمر الثاني هو أن الحوالة تقتضي المساواة بين المحال به، والمحال عليه في المقدار والصفة، ولو أتيح انتقال الضمان ومنها حقوق الامتياز  لاختلت المساواة وفسدت الحوالة (8)  أما الموقف لدى فقهاء الحنفية فكان مكانا للاجتهاد، فعند أبي يوسف تؤدي الحوالة إلى سقوط جميع الضمانات إذا صدرت من جهة المدين، فإذا أحال المشتري البائع، لفقد البائع حقه في حبس المبيع، أما إذا صدرت الحوالة من جهة الدائن، فإن الضمانات تبقى لأن الدين لم ينتقل من ذمة المدين الأصلي وذلك لأن الحوالة عند أبي يوسف تؤدي إلى براءة ذمة المحيل وفي هذه الحالة لم ينتقل الدين من ذمة المحيل، لذلك لا توجد براءة للذمة، وبالتالي لا مساس بملحقات  الدين (9) أما الإمام محمد، فالمدين لديه لا يبرأ بالحوالة، وما يجري هو نقل للمطالبة دون الدين الذي يبقى في ذمة المحيل، لذلك فإن الدائن يبقى حابسا للمال المرهون أو للمبيع لأن الحبس جاء للوفاء ولم يحدث بعد، وقد يستفيد الدائن من هذه الضمانات عند رجوعه على المحيل، إذا لم يستوف حقه من المحال عليه (10)، وبمفهوم المخالفة إذا كان المحيل هو الدائن، فإنه يعد متنازلا عن  هذه الضمانات وبالتالي فهي تسقط عنه وتنتقل للمحال عليه (11) نجد وبعد هذا العرض للآراء المختلفة حول انتقال الضمانات من عدمه، بأن المشرع الأردني قد خرج عن مصدره التاريخي وهو الفقه الإسلامي، سيما فيما تعلق بالحوالة المدنية، حيث أجاز انتقالها أسوة بالمشرع المصري، على خلاف ما كان من تفصيل في ذلك لدى الجمهور من فقهاء المسلمين أو الفقهاء الحنفية، وأرى أن المشرع الأردني خير فعل بأجازته انتقال هذه الضمانات بنص صريح لأن نقل الدين يستوجب أن يكون تاما وشاملا، لكل ما يتصف به الدين من ضمانات وتأمينات، فالحوالة تشمل نقل الدين والمطالبة، فلا مبرر إذا لبقاء أو سقوط هذه الضمانات تحت مبررات المساواة أو التوازن بين الدين المحال به والمحال عليه.

_________________

1- الزحيلي، وهبة، العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والقانون المدني الأردني، بدون طبعة، دار الفكر العربي للنشر، بدون سنة نشر ، ص 339 ، الاهواني، حسام الدين كامل، النظرية العامة للالتزامات، ج 2، أحكام الالتزام، بدون ط، بدون دار نشر، 1996، ص 353 العمروسي، أنور، حوالة الحق وحوالة الدين، في القانون المدني، معلقا على النصوص بالفقه وقضاء النقض ، ط 1  مكتبة دار الفكر العربية، 2003 ، ص 89

2 - طلبة، أنور، انتقال وانقضاء الحقوق والالتزامات، بدون طبعة، المكتب الجامعي الحديث للنشر، 2006 ، ص 80 ، مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني في الالتزامات، المجلد الرابع، أحكام الالتزام، ويشمل آثار الالتزام وأوصافه وانتقاله وانقضائه، الطبعة الثالثة، أسهم في تنقيحها وتزويدها بأحدث الآراء والأحكام الدكتور حبيب إبراهيم الخليلي، دار الكتب  القانونية، شتات، مصر، المنشورات الحقوقية، 1992، ص668

3- يعرف حق الاختصاص بأنه " اختصاص الدائن بعقارات مدنية، وهو حق عيني تبعي يضمن الوفاء بالالتزام ويتقرر بإذن من رئيس دائرة بالمحكمة للدائن بناءً على حكم واجب التنفيذ صادر بالزام المدين بالدين، ويكون للدائن بموجب هذا الحق أن يستوفي دينه من ثمن العقار بالتقدم على منن سواه من الدائنين. ويشترط لتقرير حق الاختصاص:

أ. وجود حكم قضائي صادر من محكمة بناء على سلطتها القضائية، فلا يجوز تقرير حق اختصاص بناء على عمر ولائي صادر من محكمة، ولا بناء على محرر عرفي أو رسمي ولو ذيل الأخير بالصيغة التنفيذية لأنه لم يكن محل بحث القضاء.

ب. أن يكون الدائن حسن النية، أي لا يعلم بأن الغير اكتسب حقًا على عقار المدين، فإذا باع المدين العقار ثمن أخذ الدائن حق الاختصاص عليه، وكان يعلم ببيعه وقيد حق الاختصاص قبل تسجيل البيع فإن هذا الحق لا ينفذ في حق المشتري ، وحسن النية في ذلك مفترض وعلى من يدعي سوء النية اثباته.

ج. أن يؤخذ الاختصاص في حياة المدين فإن صدر القرار القضائي بعد وفاة المدين فلا ينفذ في حق باقي الدائنين.

د. أن يرد الاختصاص على عقارات مملوكة للمدين وجائز بيعها بالمزاد.

ولم يشر القانون المدني الأردني ولا الفقه الإسلامي إلى حق الاختصاص ولم يعرفاه. طلبة أنور، الوسيط في القانون المدني، ج 6، الحيازة، الانتفاع، الاستعمال والسكنى، والحكر، الارتفاق، الرهن الرسمي، الرهن الحيازي، الاختصاص والامتياز، دار الفكر الجامعي للنشر، الاسكندرية، 1998 ، ص 783

4- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 3، نظرية التزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، تنقيح أحمد المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والقضاء والفقه، الناشر منشأة المعارف، . الإسكندرية، مصر، 2004 ، ص 523

5- يحيى، عبد الودود، ، حوالة الدين، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانونين الألماني والمصري، بدون ط، دار النهضة العربية للنشر، 1992 ، ص 272

6- الجندي، محمد صبري، الحوالة في القانون المدني الأردني، قانون المعاملات المدنية الإماراتي، دراسة مقارنة مع الفقه الغربي، بدون ط، منشورات جامعة اليرموك، عمادة البحث العلمي، والدراسات العليا، بدون سنة نشر ، ص 151 ، يحيى عبد الودود، المرجع السابق، ص 272

7- يحيى، عبد الودود، المرجع السابق، ص 273

8- الجندي، محمد صبري، المرجع السابق، ص 153 ، والزحيلي، وهبة، العقود المسماة، مرجع سابق، ص338.

9- الجبوري، ياسين، محمد، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الثاني، آثار الحقوق الشخصية، أحكان الالتزامات، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، الناشر الدار العلمية للنشر والتوزيع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2003 ، ص 591

10-  يحيى، عبد الودود، المرجع السابق، ص 147

11- العمروسي، أنور، حوالة الحق، وحوالة الدين، في القانون المدني، معلقا على النصوص بالفقه وقضاء النقض، الطبعة الأولى، مكتبة دار الفكر العربية، 2003 ، ص 89 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .