أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-12-2019
1270
التاريخ: 2024-07-03
526
التاريخ: 2023-10-24
1187
التاريخ: 12-8-2017
1321
|
ما يفعله المحرم من محظورات الإحرام على ضربين:
أحدهما: يفعله عامدا، والآخر يفعله ساهيا. فكل ما يفعل من ذلك على وجه السهو لا يتعلق به كفارة ولا فساد الحج إلا الصيد خاصة فإنه يلزمه فدائه عامدا كان أو ساهيا، وما عداه إذا فعله عامدا لزمته الكفارة، وإذا فعله ساهيا لم يلزمه شيء.
فمن ذلك إذا جامع المرأة في الفرج قبلا كان أو دبرا قبل الوقوف بالمشعر عامدا سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبل الوقوف بالمشعر فإنه يفسد حجه، ويجب عليه المضي في فاسده، وعليه الحج من قابل قضاء هذه الحجة سواء كانت حجته فرضا أو تطوعا ويلزمه مع ذلك كفارة وهي بدنة.
والمرأة إن كانت محلة لا يتعلق بها شيء، وإن كانت محرمة فلا يخلو أن يكون مطاوعة له أو مكرهة عليه. فإن طاوعته على ذلك كان عليها مثل ما عليه من الكفارة والحج من قابل، وينبغي أن يفترقا إذا انتهيا إلى المكان الذي فعلا فيه ما فعلا إلى أن يقضى المناسك.
وحد الافتراق ألا يخلو بأنفسهما إلا ومعهما ثالث، وإن أكرهها على ذلك لم يكن عليها شيء ولا يتعلق به فساد حجها، ويلزم الرجل كفارة أخرى يتحملها عنها وهي بدنة أخرى. فأما حجة أخرى فلا يلزمه لأن حجتها ما فسدت، وإن كان جماعه فيما دون الفرج كان عليه بدنة ولم يكن عليه الحج من قابل، وإن كان الجماع في الفرج بعد الوقوف بالمشعر كان عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل سواء كان ذلك قبل التحليل أو بعده وعلى كل حال.
وإذا قضى الحج في القابل فأفسد حجه أيضا كان عليه مثل ما لزمه في العام الأول من الكفارة والحج من قابل لعموم الأخبار.
وإذا جامع أمته وهي محرمة وهو محل فإن كان إحرامها بإذنه كان عليه كفارة يتحمله عنها، وإن كان إحرامها من غير إذنه لم يكن عليه شيء لأن إحرامها لم ينعقد فإن لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام، وإن كان هو أيضا محرما تعلق به فساد حجه، والكفارة مثل ما قلناه في الحر سواء، وإذا وطئ بعد وطئ لزمته كفارة بكل وطئ سواء كفر عن الأول أو لم يكفر لعموم الأخبار، ومن أفسد الحج وأراد القضاء أحرم من الميقات، وكذلك من أفسد العمرة أحرم فيما بعد من الميقات والمفرد إذا حج. ثم اعتمر بعده فأفسد عمرته قضاها وأحرم من أدنى الحل.
والمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة ثم أفسد حجه قضاه وأحرم من الموضع الذي أحرم منه.
ومتى جامع قبل طواف الزيارة كان عليه جزور. فإن لم يتمكن كان عليه بقرة فإن لم يتمكن كان عليه شاة.
ومتى طاف من طواف الزيارة شيئا. ثم واقع أهله قبل إتمامه كان عليه بدنة وإعادة الطواف، وإن كان يبقى من سعيه شيئا. ثم جامع كان عليه الكفارة، ويبنى على ما سعى، وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه. ثم جامع لم تلزمه الكفارة وكان عليه تمام السعي لأن هذا في حكم الساهي، وإذا جامع بعد قضاء المناسك قبل طواف النساء كان عليه بدنة فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا فإن أكثر من النصف بني عليه بعد الغسل ولم تلزمه الكفارة، وإن طاف أقل من النصف لزمته الكفارة وأعادت الطواف.
ومتى جامع وهو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرغ من مناسكها بطلت عمرته وعليه بدنة والمقام بمكة إلى الشهر الداخل. ثم يقضى عمرته، ومن عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنه يلزمه الحج من قابل، وإن كان بعده لم يلزمه غير الكفارة.
ومن نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه بدنة، وإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة.
وإذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى لم يكن عليه شيء إلا أن يكون نظر بشهوة فأمنى فإنه يلزمه الكفارة وهي بدنة فإن مسها بشهوة كان عليه دم يهريقه وإن لم ينزل، وإن مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء وإن أمنى
ومن قبل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة، وإن كان عن شهوة كان عليه جزور.
ومتى لاعب امرأته فأمنى من غير جماع كان عليه الكفارة ومن يسمع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فأمنى لم يكن عليه شيء، ويجوز له أن يقبل المحرمات عليه من الام والبنت.
وإذا أحرم بحجة التطوع فوطئ قبل الوقوف بالمشعر في الفرج أفسدها، وعليه الحج من قابل وبدنة على ما بيناه، وعليه المضي في فاسدها فإن حصر قبل الوقوف وتحلل منها بهدي وعليه القضاء، ويجزيه قضاء واحد عن إفساد الحج وعن الحصر.
والحيوان على ضربين: مأكول وغير مأكول. فالمأكول على ضربين: إنسى ووحشي. فالإنسى هو النعم من الإبل والبقر والغنم. فلا يجب الجزاء بقتل شيء منه والوحشي هو الصيود المأكولة مثل الغزلان، وحمر الوحش، وبقر الوحش، وغير ذلك فيجب الجزاء في جميع ذلك على ما نبينه بلا خلاف.
وما ليس بمأكولة فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: لاجزاء فيه بالاتفاق، وذلك مثل الحية والعقرب والفارة والغراب والحدأة والكلب والذئب.
الثاني: يجب فيه الجزاء عند جميع من خالفنا، ولا نص لأصحابنا فيه، والأولى أن نقول: لا جزاء فيه لأنه لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة وذلك مثل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه ومالا يجب فيه ذلك كالسباع، وهو المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الأهلي وحمار الوحشي.
والضرب الثالث: مختلف فيه وهو الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب، ونحو ذلك، والسباع من البهائم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك.
فلا يجب الجزاء عندنا في شيء منه، وقد روي أن في الأسد خاصة كبشا (1).
ويجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات كالذئب والكلب العقور والفار والعقارب والحيات. وما أشبه ذلك، ولا جزاء عليه وله أن يقتل صغار السباع وإن لم يكن محذورا منها، ويجوز له قتل الذنابير والبراغيث والقمل إلا أنه إذا قتل القمل على بدنه لا شيء عليه وإن أزاله عن جسمه فعليه الفداء، والأولى إلا يعرض له ما لم يؤذيه.
والصيد على ضربين:
أحدهما: له مثل مثل النعامة وحمار الوحش والغزال فهو مضمون بمثله من البدنة والبقرة والشاة.
والثاني: لا مثل له مثل العصافير، وما أشبهها فهو مضمون بالقيمة. فما له مثل فظاهر القرآن يدل على أنه مخير بين ثلاثة أشياء: أحدها: إخراج المثل، والثاني:
أن يقوم ويشترى بقيمته طعاما يتصدق به على كل مسكين نصف صاع.
والثالث: أن يصوم عن كل مدين يوما، والذي رواه أصحابنا أنه يلزمه المثل فإن عجز عنه أخرج الطعام بدله، وإن لم يقدر صام على ما بيناه (2) والذي يقوم عندنا هو المثل دون الصيد نفسه.
وما لا مثل له مخير بين شيئين: أحدهما: يقومه ويشترى به طعاما ويتصدق به، والثاني: يصوم عن كل مد يوما وماله مثل فمنصوص عليه بذكره.
وما لا مثل له على ضربين: أحدهما منصوص على قيمته، والآخر لا نص على قيمته فإنه يرجع إلى قول عدلين، ويجوز أن يكون أحدهما قاتل الصيد.
إذا قتل نعامة كان عليه جزور فإن لم يقدر قوم الجزاء وفض ثمنه على الحنطة وتصدق على كل مسكين نصف صاع على ما بيناه فإن زاد على إطعام ستين مسكينا لم يلزمه أكثر منه، وإن كان أقل منه فقد أجزأه فإن لم يقدر على إطعام ستين مسكينا صام عن كل نصف صاع يوما. فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما.
فإن قتل بقرة وحش أو حمار وحش فعليه دم بقرة. فإن لم يقدر قومها وفض ثمنها على الطعام، وأطعم كل مسكين نصف صاع. فإن زاد على إطعام ثلاثين مسكينا لم يلزمه أكثر منه، وإن نقص عنه لم يلزمه أكثر منه. فإن لم يقدر على ذلك صام عن كل نصف صاع يوما، وإن لم يقدر صام تسعة أيام.
ومن أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه دم شاة فإن لم يقدر على ذلك قوم الجزاء وفض ثمنه على البر، وأطعم كل مسكين منه نصف صاع. فإن زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين لم يلزمه أكثر منه وإن نقص عنه لم يلزمه أكثر منه. فإن لم يقدر صام كفارة عن كل نصف صاع يوما. فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
ومن أصاب قطاة، وما أشبهها كان عليه حمل قد فطم ورعي من الشجر.
ومن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا، وما أشبهه كان عليه جدي، ومن أصاب عصفورا أو صعوة أو قبره وما أشبهها كان عليه مد من طعام.
ومن قتل حمامة كان عليه دم لا غير إذا كان في الحل.
فإن أصابها وهو محل في الحرم كان عليه درهم.
فإن أصابها وهو محرم في الحرم كان عليه دم والقيمة.
وإن قتل فرخا وهو محرم في الحل كان عليه حمل.
وإن قتله في الحرم وهو محل كان عليه نصف درهم.
وإن قتله وهو محرم في الحرم كان عليه الجزاء أو القيمة.
وإن أصاب بيض الحمام وهو محرم في الحل كان عليه درهم.
فإن أصابه وهو محل في الحرم كان عليه ربع درهم.
وإن أصابه وهو محرم في الحرم كان عليه الجزاء أو القيمة سواء كان حمام الحرم أو حماما أهليا غير أن حمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمام الحرم، والأهلي يتصدق بثمنه على المساكين.
وكل من كان معه شيء من الصيد وأدخله الحرم وجب عليه تخليته وزال ملكه عنه فإن أخرجه وهلك كان عليه فداؤه، فإن كان معه طير مقصوص الجناح تركه حتى ينبت ريشه ثم يخليه.
ولا يجوز صيد حمام الحرم، وإن كان في الحل ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة يتصدق بها باليد الذي نتف بها، ولا يجوز أن يخرج شيء من حمام الحرم من الحرم، فإن أخرجه فعليه رده درهم فإن هلك كان عليه قيمته، ويكره شراء القماري (3) والدباسي (4) بمكة وإخراجهما منها.
ومن أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فهلكت فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فعليه بكل طير درهم ولكل فرخ نصف درهم، ولكل بيضة ربع درهم، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فعليه لكل طير شاة، ولكل فرخ حمل ولكل بيضة درهم.
ومن نفر حمام الحرم فإن رجعت فعليه دم شاة، وإن لم ترجع فعليه لكل طير شاة.
ومن دل على صيد فقتل كان عليه فداؤه.
وإذا اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه فعلى كل واحد منهم فداء.
وإذا اشتروا لحم صيد فأكلوه لزم أيضا كل واحد منهم فداء كامل.
وإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما، وأخطأ الآخر لزم كل واحد منهما الفداء.
وإذا قتل اثنان صيدا أحدهما محل والآخر محرم في الحرم كان على المحرم الفداء أو القيمة، وعلى المحل القيمة، ومن ذبح صيدا في الحرم وهو محل كان عليه دم لا غير.
وإذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر فإن قصدوا ذلك لزم كل واحد منهم فداء كامل، وإن لم يقصدوا ذلك فعليهم كلهم فداء واحد.
وفي فراخ النعامة مثل ما في النعامة، وقد روي أن فيه من صغار الإبل (5) والأحوط الأول.
وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل كان عليه الفداء لا غير، وإن أصابه في الحرم كان عليه الفداء والقيمة معا.
ومن ضرب بطير الأرض وهو محرم فقتله كان عليه دم، وقيمتان: قيمة لحرمة الحرم، وقيمة لاستخفافه به، وعليه التعزير، ومن شرب لبن ظبية في الحرم كان عليه دم وقيمة اللبن معا.
وما لا يجب فيه دم مثل العصفور، وما أشبهه إذا أصابه المحرم في الحرم كان عليه قيمتان وما يجب فيه التضعيف هو ما لم يبلغ بدنة. فإذا بلغ ذلك لم يجز غير ذلك.
المحرم إذا تكرر منه الصيد لا يخلو أن يكون ناسيا أو متعمدا. فإن كان ناسيا تكررت عليه الكفارة، وإن كان عامدا فالأحوط أن يكون مثل ذلك، وقد روى أنه لا يتكرر ذلك عليه، وهو ممن ينتقم الله منه (6) والمحرم إذا قتل صيدا في غير الحرم كان عليه فداء واحد فإن أكله كان عليه فداء آخر.
المحل إذا قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه.
وإذا كسر المحرم قرني الغزال كان عليه نصف قيمته فإن كسر أحدهما فعليه ربع القيمة فإن فقأ عينيه فعليه القيمة. فإن فقأ إحداهما فعليه نصف القيمة. فإن انكسر إحدى يديه فعليه نصف قيمته. فإن كسرهما جميعا فعليه قيمته، وكذلك حكم الرجلين فإن قتله لم يكن عليه أكثر من قيمته واحدة.
ومن رمى صيدا فأصابه، ولم يؤثر فيه ومشى مستويا لم يكن عليه شيء، وليستغفر الله فإن لم يعلم هل أثر فيه أم لا ومضى على وجهه لزمه الفداء، وإن أثر فيه بأن رماه أو كسر يده أو رجله. ثم رآه بعد ذلك، وقد صلح كان عليه ربع الفداء ولا يجوز لأحد أن يرمى الصيد والصيد يؤم الحرم وإن كان محلا فإن رماه وأصابه ودخل في الحرم ومات فيه كان لحمه حراما وعليه الفداء.
ومن ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم صار لحمه وثمنه حراما، ولا يجوز له إخراجه منه، وقد روي أن من أصاب صيدا فيما بين البريد، وبين الحرم كان عليه الفداء فإن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينه أو كسر قرنه فيما بين البريد إلى الحرم كان عليه صدقة (7).
والمحل إذا كان في الحرم فرمى صيدا في الحل كان عليه الفداء وإن وقف صيدا في الحل وبعضه في الحرم فقتله إنسان ضمنه، وكذلك إن كانت قوائمه في الحرم ورأسه في الحل إذا أصاب رأسه فقتله ضمنه، وكذلك إن كانت قوائمه في الحل ورأسه في الحرم فرماه من الحل، وأصاب رأسه فقتله ضمنه، ومن كان معه صيد فلا يحرم حتى يخليه ولا يدخل معه الحرم فإن أدخله زال ملكه عنه وعليه تخليته. فإن لم يفعل ومات لزمه الفداء. هذا إذا كان معه حاضرا فإن لم يكن معه حاضرا، وكان في بلده لم يكن عليه شيء ولا يزول ملكه عنه.
إذا رمى صيدا فقتله، ونفذ السهم إلى صيد آخر لزمه جزاء أن لأنه قتلهما.
وإن رمى طائرا فقتله فاضطرب فقتل فرخا له أو كسر بيضا كان عليه ضمانه لأنه السبب فيه.
فإذا قتل صيدا مكسورا أو أعورا. فالأحوط أن يفديه بصحيح، وإن أخرج مثله كان جائزا.
إذا قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى، وإن قتل أنثى جاز أن يفديه بذكر، والأفضل أن يفدى الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى.
جرح الصيد وإتلاف أعضائه مما لم يرد فيه نص معين فالذي نقوله: إنه مضمون بقيمته، وهو فضل ما بين قيمته صحيحا ومعيبا فيضمن ذلك من المثل مثال ذلك إذا جرح ظبيا قوم صحيحا ومعيبا فإذا كان بينهما عشر ضمن عشر المثل من الشاة.
وإذا جرح صيدا فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يجرحه جراحة تسرى إلى نفسه فيلزمه جزاء مثله. فإن جرحه جراحة لا تسرى إلى نفسه إلا أنه يصير غير متمتع بعد أن كان متمتعا مثل الظبي لا يقدر على العدو، والطير لا يقدر على الطيران فهو مثل الأول يلزمه جزاء المثل، وإن كان متمتعا كما كان لزمه قيمته ما بين كونه صحيحا ومعيبا على ما بيناه.
وإن غاب عن عينه فلا يدرى ما كان منه لزمه الجزاء على الكمال، وقد بينا أن المثل المقوم هو الجزاء دون الصيد فإذا أراد أن يقوم الجزاء لزمه قيمته يوم يريد تقويمه و لا يلزمه أن يقوم وقت إتلاف الصيد و ما لا مثل له ليس بمنصوص عليه لزمه قيمته حال الإتلاف لأنها حال الوجوب عليه.
إذا أصاب المحرم بيض نعام فعليه أن يعتبر حال البيض فإن كان قد تحرك فيه الفرخ كان عليه عن كل بيضة بكارة من الإبل، وإن لم يكن تحرك فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما خرج كان هديا لبيت الله. فإن لم يقدر فعليه عن كل بيضة شاة. فإن لم يقدر كان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل عن كل بيضة درهم وعلى المحرم عن كل بيضة شاة.
وإذا أصاب المحرم بيض القطا أو القبج اعتبر حال البيض، وإن كان تحرك فيها فرخ كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم، وإن لم يكن تحرك فعليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله. فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء، وقد بينا ما يلزم بكسر بيض الحمام، ويعتبر أيضا حاله فإن تحرك فيه الفرخ لزمته عن كل بيضة شاة، وإن لم يتحرك لم يكن عليه إلا القيمة حسب ما قدمناه، وما يجب على المحرم من جزاء الصيد فإن كان حاجا نحر أو ذبح بمنى بأي مكان شاء منه، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة بالجزوة، وإن نحر بمكة في غير هذا الموضع كان جائزا، و ما لم يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد جاز أن ينحره بمنى، وإن أخرج بدل ذلك الطعام فلا يخرجه أيضا إلا بمنى أو مكة حسب ما قلناه في الجزاء، وإن أراد الصوم فيجوز أن يصومه حيث شاء.
وإذا كان المحرم راكبا فرمحت دابته أو رفست بيدها أو عضت صيدا أو غيره مما يجب فيه الجزاء أو القيمة لزمه ذلك لعموم الأخبار في أن الراكب يضمن ما يكون من الدابة.
ومن قتل صيدا ماخضا وهو الحامل وجب عليه مثل من النعم، فإن أراد تقويمه قوم الماخض وتصدق بقيمته طعاما أو يصوم على ما قلناه.
وإذا ضرب صيدا حاملا فالتقت جنينا حيا. ثم مات الجنين وماتت الام بعد ذلك لزمه جزاء المثل عن الام، وجزاء المثل عن الجنين مثله أو إن ألقت الجنين حيا وعاش وعاشت الام فلا شيء عليه في أحدهما فإن عاشت الام ومات الجنين فعليه مثل الجنين ولا شيء في الأم، وإن عاش الجنين و ماتت الام فعليه مثل الام ولا شيء عليه للجنين كل ذلك إذا لم يؤثر بضربه في الأم شيئا فإن أثر فيها جراحا لزمه بحسب ذلك، وإن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فعليه من الجنين ما نقص من قيمة الأم ينظركم قيمتها حاملا وقيمتها حائلا بعد الإسقاط فيلزم ذلك في المثل على ما قلناه.
إذا أمسك محرم صيدا فجاء محل فذبحه يجب على المحرم الجزاء، والمحل إن كان في الحل ليس عليه شيء لأنه ليس في الحرم فيلزمه قيمته ولا هو ملك للمحرم لأنه لا يملك الصيد فلا يلزمه قيمته على حال، وأما إذا جاء محرم آخر فذبحه فقتله لزم كل واحد منهما القيمة، وإن أمسك محرم صيدا في الحرم فجاء محرم آخر فقتله لزم كل واحد منهما الجزاء والقيمة فإن قتله محل لزمته القيمة لا غير، وقد بينا أن الجماعة المحرمين إذا اشتركوا في قتل صيد أنه يلزم كل واحد منهم الفداء وإن اشترك جماعة محلون في صيد الحرم لزم كل واحد منهم القيمة، وإن قلنا: يلزمهم جزاء واحد كان قويا لأن الأصل براءة الذمة.
وإذا اشترك محلون ومحرمون في قتل الصيد في الحل لزم المحرمين الجزاء، ولم يلزم المحلين، وإن اشتركوا في الحرم لزم المحرمين الجزاء أو القيمة، والمحلين جزاء واحد.
وإذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء والقيمة لصاحبه قد بينا أن في الحمام شاة وفي فرخه ولد شاة.
وكلما هدر وعب الماء فهو حمام مثل الفاختات (8) والورشان (9) والنحام (10) وغيرها من القماري والدباسي.
العب: أن يشرب الماء دفعة واحدة ولا يقطعه.
والهدر: أن يواصل الصوت، والعرب تسمى كل مطوق حماما، وما كان أصغر من الحمام من العصفور وغير ذلك مضمون القيمة.
والبط والوز والكركي يجب فيه شاة وهو الأحوط، وإن قلنا فيه القيمة، لأنه لا نص فيه كان جائزا، كل ما لا يؤكل لحمه لا ضمان فيه من جوارح السباع والطير إلا ما استثناه فإن رمى محل في الحل صيدا في الحرم فقتله لزمه جزاؤه، وإن رماه في الحرم فقتله في الحل لزمه مثل ذلك فإن رماه في الحل فدخل السهم في الحرم وخرج منه، وأصاب صيدا في الحل لزمه أيضا على الرواية التي قلناها: إن صيد الحرم مضمون فيما بين البريد والحرم (11).
وإذا أمسك محل حمامة في الحل ولها فرخ في الحرم فماتت الحمامة في يده ومات فرخها في الحرم فعليه ضمان الفرخ، ولا شيء عليه في الأم لأن موت الفرخ كان سببه منه. فإن أمسك حمامة في الحرم وفراخها في الحل فماتت الحمامة وماتت الفراخ لزمه ضمان الجميع لأنه مات بفعل منه في الحرم إذا أشلا المحرم كلبا معلما على صيد فقتله لزمه ضمانه سواء كان في الحل أو في الحرم. فإن كان في الحرم تضاعف عليه الفدية، وإن كان في الحل لزمه جزاء واحد، وإن كان محلا في الحرم مثل ذلك.
الشجرة إذا كانت أصلها في الحرم وغصنها في الحل فحكم غصنها حكم أصلها في وجوب الضمان، وإن كان أصلها في الحل وغصنها في الحرم فمثل ذلك. فإن كان على غصنها الذي في الحرم طائر فقتله المحرم أو المحل لزمه ضمانه لأن الطير في الحرم، وإن كان أصل الشجرة في الحرم وغصنها في الحل، وعليه طائر لزمه أيضا ضمانه.
إذا نفر صيدا فهلك من تنفيره أو أصابته آفة فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه لأن الآفة كان بسببه.
صيد البحر كله لا ضمان فيه سمكا كان أو غيره، ويجوز أكله طرية ومالحة إذا كان مما يجوز أكله.
إذا اصطاد المحرم صيدا لم يملكه وجب عليه تخليته. فإن تلف كان عليه ضمانه و كذلك لا يملكه بالهبة فإن قبله وجب عليه تخليته. فإن تلف ضمنه، و لا يجوز ابتياع الصيد للمحرم، و لا معاوضته، و لا أخذه في الصداق، و لا جميع أنواع التمليك بكل حال.
إذا انتقل الصيد إليه بالميراث لا يملكه، و يكون باقيا على ملك الميت إلى أن يحل فإذا حل ملكه و يقوى في نفسي أنه إن كان حاضرا معه فإنه ينتقل إليه و يزول ملكه عنه. و إن كان في بلده يبقى في ملكه. إذا وهب محل لمحرم صيدا لم يملكه و لا له أن يقبله فإن قبله و تلف في يده من غير تفريط لزمه الجزاء، و لا قيمة عليه لصاحبه وعليه رده إلى صاحبه فإنه أحوط. فإن وهب محرم صيدا لمحل اصطاده في حال إحرامه لم يصح لأنه وهب ما لا يملكه فإن كان في ملكه. ثم أحرم و هو معه كان مثل ذلك.
وإن كان في بلده لم يزل ملكه و صحت هبته.
وإذا أحرم و معه صيد زال ملكه عنه، و لا يجوز له التصرف فيه، و يجب عليه إرساله. فإن لم يفعل و تلف ضمنه. و إن أتلفه غيره عليه من المحلين لم يلزمه قيمته لأنه قد زال ملكه، و ما يملكه في بلده لا يزول ملكه عنه فمن أتلفه كان ضامنا لقيمته له.
إذا باع محل صيدا من محل. ثم أحرم البائع، و فليس المبتاع لم يكن له أن يختار عين ماله من الصيد لأن ذلك لا يملكه. في جرادة تمرة أو كف من طعام، و في الكثير منه دم، و في الدبا مثله لعموم الأخبار.
الراكب إذا وطئ دابته جرادا لزمه فداؤه و كذلك إذا كان سائقا أو قائدا، و إن كان الجراد منفرشا في الطريق لا يمكن السلوك إلا بوطيه لا شيء فيه.
جراد الحرم لا يجوز أخذه للمحل فإن أخذه لزمه جزاؤه.
إذا كسر بيض ما يؤكل لحمه من الطيور غير ما ذكرناه من المنصوص عليه كان عليه قيمته.
إذا أخذ البيض و تركه تحت طير أهلي ففقصه و خرج الفرخ سالما و عاش لا شيء عليه و إن فسد فعليه قيمته، و إن أخذ بيضة طير أهلي فحضنه تحت الصيد فإن خرج الكل صحيحا و عاش لا شيء عليه.
وإن فسد الجميع فعليه ضمانه.
وإن فسد بعضه فعليه ضمان ما فسد.
وإن باض صيد في الحرم في دار إنسان فنقل البيض من موضع إلى موضع فنفر الصيد فلم يحضنه فعليه ضمانه.
فإن باض على فراشه فنقله فلم يحضنه الصيد لزمه أيضا ضمانه لعموم الأخبار.
إذا كسر المحرم بيضا لم يجز له أكله و لا لمحل.
المتولد بين ما يؤكل لحمه، و ما لا يؤكل لحمه قد قلنا: إنه لا جزاء في قتله، و لا يحل أكله، و إن كان متولدا بين شيئين مختلفين يؤكل لحمهما وجب فيه الجزاء.
إذا أراد تخليص صيد من شيء وقع فيه من شبكة أو حبل أو شق حائط أو غير ذلك فمات في التخليص لزمه الجزاء لعموم الأخبار.
إذا خرج الصيد و بقي في يده و مات حتف أنفه لزمه ضمانه، و كذلك إن قتله غيره لزمه ضمانه، و إن قتله جارح آخر لزمه ضمانه.
إذا جرح الصيد أو نتفه. ثم أخذه و سقاه و أطعمه فنبت ريشه و برأ جراحه و عاد إلى حال السلامة لزمه ما بين قيمته صحيحا و منتوفا قد نبت ريشه، و مجروحا قد اندمل جرحه، و إذا أطعمه حتى اندمل جرحه أو نبت ريشه و بقي غير متمتع لزمه ضمان جميعه.
إذا قتل المحرم ما شك في كونه صيدا و غير صيد لا تجب عليه الجزاء لأن الأصل براءة الذمة.
و كل صيد يكون في البر، و البحر معا. فإن كان مما يبيض و يفرخ في البحر فلا بأس بأكله، و إن كان مما يبيض و يفرخ في البر لم يجز صيده و لا أكله.
و من قتل زنبورا أو زنابير خطأ لا شيء عليه فإن قتل عمدا تصدق بما استطاع، و يجوز ذبح الدجاج الحبشي للمحرم، و في الحرم إذا اضطر إلى أكل الميتة و الصيد أكل الصيد و فداه، و لا يأكل الميتة. فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أكل الميتة إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله لأحد و كان بحكم الميتة.
من قلم ظفرا من أظفاره فعليه مد من طعام، و كذلك الحكم فيما زاد عليه فإذا قلم أظفار يديه جميعها كان عليه دم شاة، فإن قلم أظفاره يديه و رجليه جميعا في مجلس واحد لزمه دم واحد، و إن كان في مجلسين فعليه دمان، و من أفتى غيره بتقليم ظفر فقلمه المستفتي فأدمى إصبعه لزم المفتي دم شاة.
ومن حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين كل مسكين مد من طعام، و قد روي عشرة مساكين، و هو الأحوط (12) و من ظلل على نفسه فعليه دم يهريقه، و من جادل مرة أو مرتين صادقا فليس عليه شيء و استغفر الله.
فإن جادل ثلاث مرات فصاعدا فعليه دم شاة، و إن جادل مرة كاذبا فعليه دم شاة، و إن جادل مرتين كاذبا فعليه دم بقرة، و إن جادل ثلاث مرات كاذبا لزمه بدنة.
ومن نحي عن جسمه قملة فرمى بها أو قتلها كان عليه كف من طعام، و يجوز أن يحولها من موضع من جسده إلى موضع آخر و لا بأس بنزع القراد عن بدنه و عن بعيره.
و إذا مس المحرم لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء من شعره كان عليه أن يطعم كفا من طعام أو كفين. فإن سقط شيء من شعر رأسه أو لحية لمسه لهما في حال الوضوء فلا شيء عليه.
إذا نتف إبطيه فعليه أن يطعم ثلاثة مساكين. فإن انتف إبطيه معا لزمه دم شاة، و من لبس مخيطا أو أكل طعاما لا يحل له أكله لزمه دم شاة، و من قلع ضرسه كان عليه دم.
وإذا استعمل دهنا طيبا لزمه دم، و إن كان في حال الضرورة من لبس الخفين أو الشمشك من غير ضرورة لزمه دم.
الطيب ممنوع منه للمحرم ابتداؤه و استدامته و سواء كان مصبوغا به كالمزعفر و الممسك و المعتبر أو مغموسا فيه كما يغمس في ماء الكافور، و ماء الورد أو مبخرا به مثل الند و العود. فإن خالفه لزمه الفداء.
فأما ما غمس في ماء الفواكه الطيبة كالأترج و التفاح و غير ذلك فلا بأس به، و ما ليس بطيب مثل المشق و هو المغرة أو العصفر فإنه يكره، و لا يتعلق به الفداء و لا يجوز لبس السواد على حال فإن خالفه لزمه الفداء من خضب رأسه أو طيبه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب بلا خلاف، و إن غطاه بعصابة أو مرهم بحبر أو قرطاس مثل ذلك. فإن طلى جسده أو ألزق عليه قرطاسا أو مرهما لم يكن عليه شيء. فإن كان الدواء فيه طيب لزمه الفداء في أي موضع استعمله، و إن حمل على رأسه شيئا غطى رأسه لزمه الفداء فإن غطاه بيده أو شعره لم يكن عليه شيء و إن ارتمس في الماء لزمه دم لأنه غطا رأسه.
إذا احتاج المحرم إلى لبس ثوب لا يحل له لبسه لبرد أو حر أو يغطى الرأس لمثل ذلك فعل و فدا، و لا إثم عليه بلا خلاف. اللبس و الطيب و الحلق و تقليم الأظفار كل واحد من ذلك جنس مفرد إذا جمع بينهما لزمه عن كل جنس فدية سواء كان ذلك في وقت واحد أو أوقات متفرقة، و سواء كفر عن ذلك الفعل أو لم يكفر و لا يتداخل إذا ترادفت و كذلك حكم الصيد.
فأما جنس واحد فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: إتلاف على وجه التعديل مثل قتل الصيد فقط لأنه يعدل به، و يجب فيه مثله، و يختلف بالصغر و الكبر، فعلى أي وجه فعله دفعة أو دفعتين أو دفعة بعد دفعة ففي كل صيد جزاء بلا خلاف.
الثانية: إتلاف مضمون لا على سبيل التعديل، و هو حلق الشعر، و تقليم الأظفار فقط فهما جنسان. فإن حلق أو قلم دفعة واحدة فعليه فدية واحدة فإن جعل ذلك في أوقات حلق بعضه بالغداة، و بعضه الظهر و الباقي العصر فعليه لكل فعل كفارة.
الثالث: و هو الاستمتاع باللباس و الطيب و القبلة. فإن فعل ذلك دفعة واحدة لبس كل ما يحتاج إليه أو تطيب بأنواع الطيب أو قبل و أكثر منه لزمه كفارة واحدة. فإن فعل في أوقات متفرقة لزمته عن كل دفعة كفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر.
يستحب للمحرم إذا إنسي و تطيب أن يكلف محلا غسله و لا يباشره بنفسه. فإن باشره بنفسه فلا شيء عليه.
والطيب على ضربين:
أحدهما: تجب فيه الكفارة، و هي الأجناس الستة التي ذكرناها: المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و العود و الورس.
والضرب الآخر: فعلى ثلاثة أضرب:
أولها: ينبت للطيب، و يتخذ للطيب مثل الورد، و الياسمين و الخبزى (13) و الكاذي (14) و النيلوفر فهذا مكروه لا يتعلق باستعماله كفارة.
وثانيها: لا ينبت للطيب و لا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح، و السفرجل و النارنج، و الأترج (15)، و الدارصيني، و المصطكى، و الزنجبيل، و الشيح (16) و القيصوم (17) و الإذخر (18) و حبق الماء (19)، و السعد (20) كل ذلك لا يتعلق به كفارة و لا هو محرم بلا خلاف، و كذلك حكم أنوارها و أورادها و كذلك ما يعتصر منها من المياه، و الأولى تجنب ذلك للمحرم.
الثالث: ما ينبت للطيب مثل الريحان الفارسي لا يتعلق به كفارة، و يكره استعماله، و فيه خلاف.
الدهن الطيب أو ما فيه طيب يحرم استعماله و يتعلق به الفدية، و ما ليس بطيب مثل الشيرج (21) و السمن و غيرهما يجوز أكله و لا يجوز الإدهان به لا في الرأس و لا في الجسد.
من أكل شيئا فيه طيب لزمته الكفارة سواء مسته النار أو لم تمسه. الحناء ليس من الطيب.
إن مس طيبا متعمدا رطبا كالغالية والمسك و الكافور إذا كان مبلولا أو في ماء ورد أو دهن طيب ففيه الفدية في أي موضع من بدنة كان ظاهرا أو باطنا و كذلك لو سعط به (22) أو حقن به، و إن كان يابسا غير مسحوق و علق ببدنه فعليه الفدية، و إن لم يعلق فلا شيء عليه.
خلوق (23) الكعبة لا يتعلق به فدية عامدا أو ناسيا.
يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر. فإن جاز عليه أمسك على أنفه، وكذلك يكره الجلوس عند الرجل المتطيب إذا قصد ذلك غير أنه لا يتعلق به فدية، ولا يجوز أن يجعل الطيب في خرقة و يمسه. فإن فعل لزمته الفدية، ولا بأس بشراء الطيب.
ومن حلق وتطيب لزمته فديتان. فإن حلق بمقدار ما يقع عليه اسم الحلق لزمته الفدية، فإن كان أقل من ذلك تصدق بما شاء.
يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل، ولا يجوز له أن يحلق رأسه المحرم، ولا يجوز للمحل أن يحلق رأس المحرم. فإن خالفا لم يلزمهما الفدية لأن الأصل برأيه الذمة سواء كان بأمره أو بغير أمره مكرها كان المحرم أو مختارا ساكنا. فإن كان المحرم أمره أو أذن له فيه لزم المحرم الفداء.
يجوز للمحرم أن يحتجم أو يفتصد ويدخل الحمام، ويزيل عن نفسه الوسخ ويغتسل بعد أن لا يرتمس في الماء فإن سقط منه شعر عند الاغتسال لم يلزمه شيء.
شجر الحرم مضمون إلا الإذخر فإن أنبته الله، وما أنبته الآدميون من شجر الفواكه كلها غير مضمون، وما أنبته الله تعالى في الحل إذا قلعه المحل ونقله إلى الحرم ثم قطعه فلا ضمان عليه، وما أنبته الله تعالى إذا نبت في ملك الإنسان جاز له قلعه، وإنما يجوز قلع ما ينبت في المباح.
والضمان في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي غصن من أغصانها القيمة ولا يجوز أن يأخذ من أغصان الشجر الممنوع منه ولا من ورقه، ومن قلع شجرة من شجر الحرم وغرسها في غيره فعليه أن يردها إلى مكانها. فإذا فعل نظر فإن عادت إلى ما كانت لم يلزمه شيء وإن لم تعد وجفت لزمه ضمانها.
وحشيش الحرم ممنوع من قلعه فإن قلعه أو شيئا منه لزمته قيمته، ولا بأس أن تخلي الإبل ترعى. ويجوز إخراج ماء زمزم من الحرم متبركا به. صيد الحرم محرم ما صيد عنه بين الحرمين، وشجره ممنوع منه ما بين ظل عائر إلى ثور، وقيل: وعير غير أنه لا يتعلق بذلك كله ضمان.
صيدوج (24) بلد باليمن غير محرم ولا مكروه وكذلك حرم الأئمة (عليهم السلام) ومشاهدهم لا يحرم شيء من صيده ولا قلع شجره، وإن كان الأولى تركه.
وحد الحرم بمكة الذي لا يجوز قلع شجره بريد في بريد. إذا جن بعد إحرامه ففعل ما يفسد الحج من الوطء لم يفسد لأنه مثل الناسي، ولقوله: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق.
فأما الصيد خاصة فإنه يلزمه الجزاء لأن حكم العمد والنسيان فيه سواء، وما عدا الصيد مما يتعلق به كفارة لا يتعلق عليه بها شيء.
إذا جعل الرجل والمرأة في رأسه زيبقا وهو حلال.
فقتل القمل بعد إحرامه لم يكن عليه شيء، وكذلك إن رمى صيدا، وهو حلال فأصاب الصيد وهو محرم لم يلزمه شيء، ومتى جعل ذلك في رأسه بعد الإحرام فقتل القمل لزمه الفداء.
_______________________
(1) روى في التهذيب باب الكفارة عن الخطاء المحرم ج 5 ص 366 الرقم 188 عن أبى سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل قتل أسدا في الحرم. فقال: عليه كبش يذبحه. و في الكافي ج 4 ص 237 باب صيد الحرم و ما تجب فيه الكفارة الرقم 26 .
(2) روى في التهذيب باب الكفارة عن الخطاء المحرم ج 5 ص 341 الرقم 96 عن أبى عبيدة عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر من موضعه لذي أصاب فيه الصيد قوم جزائه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.
(3) القماري: جمع قمرى بالضم، و هو طائر مشهور حسن الصوت أصغر عن الحمام، و قيل، هو الحمام الأزرق.
(4) الدباسي: بفتح الدال المهملة، و يقال له الدباسي أيضا بضم الدال طائر صغير منسوب إلى دبس الرطب، و هذا النوع قسم من الحمام البري.
(5) روى في التهذيب باب الكفارة عن الخطاء المحرم ج 5 ص 355 الرقم 147 عن على بن جعفر قال: سألت أخي (عليه السلام) عن رجل كسر بيض نعام و في البيض فراخ قد تحرك فقال، عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في النحر.
(6) روى في الاستبصار باب من تكرر منه الصيد ج 2 ص 211 الرقم 3 عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه، و يتصدق بالصيد على مسكين فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء، و ينتقم الله منه، و النقمة في الآخرة.
(7) روى في الكافي باب صيد الحرم و ما تجب فيه الكفارة ج 5 ص 232 الرقم 1 عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاؤه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.
(8) الفاختة قال الجوهري: و هي طير شؤم.
(9) و الورشان: الحمام الأبيض، و قال بعض الاعلام: الورشان: الحمام الأبيض، و القماري: الأزرق، و الدباسي: الأحمر. مجمع.
(10) النحام: طائر طويل العنق و الرجلين اعقف المنقار أسود الجناحين، و سائره أحمر وردي.
(11) مضى ذكرها في ص 343.
(12) روى في التهذيب باب الكفارة عن الخطاء المحرم ج 5 ص 333 الرقم 61 عن عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله تعالى في كتابه (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم و إنما عليه واحد من ذلك.
(13) الخبزى قال في مجمع البحرين: و الخباز بالضم: نبت معروف، و في لغة الخبازى بألف التأنيث كالخزامى.
(14) الكاذى: شجر كالنخلة له ورد يطيب به الدهن.
(15) والأترج بضم الهمزة و تشديد الجيم: فاكهة معروفة الواحد أترجة، و في لغة ضعيفة: ترنج. المصباح.
(16) قال الجوهري: الشيح نبت.
(17) والقيصوم - فيعول- من نبات البادية معروف.
(18) الإذخر بكسر الهمزة و الخاء: نبات معروف ذكى الريح و إذا جف أبيض.
(19) والحبق بالتحريك: أى النعناع.
(20) والسعد بضم السين: طيب معروف بين الناس مجمع البحرين.
(21) الشيرج بفتح الشين كجعفر: دهن السمسم.
(22) سعطه الدواء: أدخله في أنفه.
(23) الخلوق: قال في المصباح المنير: الخلوق مثل رسول ما يتخلق به من الطيب، و قال بعض الفقهاء: و هو مائع و فيه صفرة.
(24) قوله صيدوج قال محمد بن إدريس- عليه الرحمة- في السرائر: سمعت بعض مشايخنا يصحف ذلك و يجعل الكلمتين كلمة واحدة. فيقول: صيدوح بالحاء المهملة. فأردت إيراده لئلا يصحف. اعلم أن وجأ بالجيم المشدودة بلد بالطائف لا باليمن. انتهى.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|