المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نتيجة الاكتتاب  
  
2947   01:44 مساءً   التاريخ: 11-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص221-223
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

نتيجة الاكتتاب واحدة من اثنتين: النجاح او الإخفاق. ولا يعني نجاح الاكتتاب، تمام الاكتتاب خلال المدة المحددة له وبجميع الأسهم المعروضة على الجمهور. كما لا يعني اخفاق الاكتتاب عدم اكتتاب الجمهور في الأسهم المعروضة عليه في المدة المحددة لذلك. اذ، على غرار ما نصت عليه قوانيننا السابقة والقوانين عموما، نصت المادة (42) من قانون الشركات الحالي لسنة 1997، المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64، على أنه (لا تقل مدة الاكتتاب عن (30) ثلاثين يوما، ولا تزيد على ستين يوما، وإذا انتهت مدة الاكتتاب بدون أن يبلغ الاكتتاب في أسهم الشركة (75%) خمس وسبعون (والصحيح طبعا خمس وسبعين) بالمائة من رأس المال الاسمي، بما في ذلك أسهم المؤسسين، يسمح بتمديد مدة الاكتتاب لفترة أخرى لا تزيد على (60) ستين يوما، على ان يعيد المؤسسون نشر بيان الاكتتاب مع اعلان التمديد). وتبعتها الفقرة  (أولا)من المادة التالية (43)، المعدلة أيضا بالأمر المرقم 2004/64 ،بالنص على انه  (اذا انتهت مدة تمديد الاكتتاب بدون ان تصل قيمة الاكتتاب في اسهم الشركة (75%) خمس وسبعون(والصحيح كذلك خمس وسبعين) بالمائة من راس المال الاسمي ، يتوجب على المؤسسين تخفيض راس مال الشركة بحيث تعادل قيمة الاكتتاب في أسهمها(75%) خمس وسبعون (والصحيح أيضا خمس وسبعين) بالمائة من قيمة راس المال بعد تخفيضه، ما لم يقرر المؤسسون الرجوع عن تأسيس الشركة ويحظر المؤسسون المسجل بقرارهم هذا).  وهذا يعني، ان لنجاح الاكتتاب في اسهم الشركة او لإخفاقه، مفهوما خاصا غير ما  قد يتبادر الى الذهن لأول وهلة. اذ يعتبر الاكتتاب ناجحا بمجرد بلوغه(75%) خمس وسبعين بالمائة من راس مال الشركة الاسمي بانتهاء مدة تمديد الاكتتاب ، على ان يقوم مؤسسو الشركة بتخفيض راس مالها لجعله معادلا بعد التخفيض لقيمة الاكتتاب في أسهمها بنسبة(75%) خمسة وسبعين بالمائة من راس مالها الأصلي، ما لم يقرروا الرجوع عن تأسيس الشركة ويخطروا مسجل الشركات بذلك .وكانت الفقرة(ثانيا) من المادة (43) تنص على انه (اذا رات الجهة القطاعية  المختصة عدم كفاية راس المال الأصلي ، في حالة تخفيضه، لتحقيق نشاط الشركة، وجب على المؤسسين الرجوع عن تأسيسها). غير ان سلطة الائتلاف المؤقتة قررت  بأمرها المرقم2004/64 تعليق العمل بهذه الفقرة، كما هو بالنسبة لجميع الاحكام  المتعلقة بدور الجهة القطاعية المختصة.  في حين نصت الفقرة(ثالثا) من نفس المادة(43) المعدلة بالأمر المرقم 2004/64 ،على انه(في حالة الرجوع عن تأسيس الشركة وفقا لأحكام الفقرة (أولا) من هذه المادة، يبلغ المؤسسون البنك بقرارهم ويتحملون بالتضامن النفقات التي  صرفت على تأسيسها . ويرد المصرف الذي تولى إدارة عمليات الاكتتاب الى جميع  المكتتبين المبالغ التي تسلمها منهم بالكامل بعد اشعاره بقرار المؤسسين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوما ). وبذلك ، ينحصر اخفاق الاكتتاب في اسهم الشركة ، بحالة عدم بلوغه(75%) خمس وسبعين بالمائة من راس مالها الاسمي بانتهاء مدة الاكتتاب الاصلية(و) عدم تمديد هذه المدة لفترة أخرى، (او) بتمديدها وعدم بلوغ الاكتتاب أيضا نسبة ال(75%) خمسة وسبعين بالمائة بانتهاء مدة التمديد وعدم تخفيض راس مال الشركة الى النسبة المذكورة وبالتالي الرجوع عن تأسيس الشركة .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .