المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تاريخ أسرة رخ مي رع
2024-05-05
حياة «رخ مي رع» كما دونها عن نفسه.
2024-05-05
مناظر المقبرة.
2024-05-05
الوزير رخ-مي-رع.
2024-05-05
مقبرة «رخ مي رع» وزخرفها.
2024-05-05
ألقاب رخ مي رع.
2024-05-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


منع الشركة من إدارة أموالها والتصرف بها  
  
1866   09:21 صباحاً   التاريخ: 8-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص224-235
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

لما كان نظام الإفلاس يهدف إلى حماية حقوق الدائنين، ومنع المدين من الإضرار بهم، وتحقيق المساواة بينهم، فكان لزاما عليه لتحقيق هذا الهدف أن يمنع المفلس - شركة كان أم فردة - من التصرف بأمواله، للحيلولة بين المفلس والتصرف الضار بهم أو ببعضهم، كأن يهرب أمواله، أو يضيعها، أو يؤثر بعض الدائنين على بعض، ولهذا نجد القوانين الوضعية (1)  قد نصت صراحة على غل يد المفلس، ومنعه من التصرف بأمواله.

التكييف القانوني لمنع الشركة من التصرف بأموالها :

لقد اختلف فقهاء القانون وشراحه في التكييف القانوني لطبيعة منع المفلس من التصرف بأمواله على المذاهب التالية:

الأول: ذهب بعض فقهاء القانون وشراحه(2) إلى أن منع المفلس من التصرف بأمواله إنما هو تطبيق للدعوى البولصية، التي يقصد منها منع نفاذ تصرفات المدين في حق الدائنين متى كان هذا التصرف مشوبة بالغش، وترتب عليه ضرر بهم(3) .

الثاني: ذهب بعض فقهاء القانون وشراحه (4)   إلى أن منع المدين من التصرف بأمواله بعد الحكم بإفلاسه يعود إلى أن أموال المدين أصبحت - بصدور حکم الإفلاس - محملة بحق عيني خاص لمصلحة جماعة الدائنين، بمعنى أن حكم الإفلاس يجعل أموال المدين مرهونة لحق الدائنين، ولا يجوز للمرتهن أن يتصرف بالمال المرهون، وبهذا أخذ القانون الألماني(5).

الثالث: ذهب بعض فقهاء القانون وشراحه (6)  إلى أن منع المفلس من التصرف بأمواله بسبب إن الإفلاس نوع خاص من انعدام الأهلية مقرر ضد المفلس وليس لمصلحته.

الرابع : ذهبت أغلبية فقهاء القانون وشراحه (7)  إلى أن رفع يد المفلس عن التصرف بأمواله بسبب أن حكم الإفلاس يجعل أموال المدين محجوزة حجزة جماعية وشامة الحساب جماعة الدائنين، والحجز يقتضي وضع الأموال المحجوزة تحت يد القضاء الذي يتولى بيعها ليستوفي الحاجز حقه من ثمنها، وهذا يقتضي منع المدين من التصرف بأمواله المحجوز عليها(8) .

الخامس: ذهبت بعض التشريعات إلى أن منع المفلس من التصرف بأمواله بسبب أن أمواله قد انتقلت ملكيتها إلى الدائنين، ولا يجوز لأحد أن يتصرف بملك غيره، ويمثل هذه التشريعات القانون الإنجليزي والكندي والأمريكي(9) .

غير أن معظم شراح القانون رفضوا اعتبار غل يد المفلس ومنعه من التصرف بأمواله من قبيل نزع ملكيته عن أمواله، بل إن ملكيته لأمواله تبقى قائمة، وعند بيعها تنتقل ملكيتها منه إلى المشتري مباشرة، والدليل على ذلك أن أموال المفلس التي تبقى بعد الوفاء للغرماء بديونهم تبقى ملكيتها له (10)

كما أن رفع يد المفلس عن التصرف بأمواله لا تعتبر من قبيل نقص الأهلية، ذلك أن تصرفاته غير نافذة بحق جماعة الدائنين، ولكنها صحيحة ونافذة وتترتب عليها آثارها بعد انتهاء التفليسة، كما أن عدم نفاذ تصرفات المفلس بحق جماعة الدائنين للمحافظة على مصلحتهم، أما تصرفات ناقص الأهلية فهي باطلة أو موقوفة للمحافظة على مصلحته (11) .

وإنني لا أتفق مع فقهاء القانون وشرحه الذين ذهبوا إلى اعتبار غل يد المفلس ومنعه من التصرف تطبيقا للدعوى البولية، ذلك أن الدعوى البولصية ترفع لمنع نفاذ تصرف المدين، أي أنها ترفع بعد أن يكون المدين قد قام بالتصرف الضار بالدائنين، أما في الإفلاس فيمنع المدين من أصل التصرف.

كما أنني لا اتفق مع الرأي القائل: إن منع المفلس من التصرف باله يعود إلى أن إشهار إفلاس المدين يجعل أمواله محجوزة حجزة جماعية لجماعة الدائنين، ذلك للاختلاف بين طبيعة غل اليد والحجز، فيشترط في الحجز أن تكون الأموال التي يحجز عليها معينة محددة، أما غل اليد فيشمل الأموال الموجودة والتي ستوجد مستقبلا، وهذه الأموال غير محددة ولا معينة، كما أن الحجز يجب أن تسبقه إجراءات معينة كتقديم كفالة، أما غل اليد فلا يتطلب مثل هذه الإجراءات(12).

كما أن القول بأن الإفلاس يجعل مال المدين مرهونة لحق الدائنين قول تنقصه الدقة، لأن طبيعة الرهن تختلف عن طبيعة غل يد المفلس عن التصرف بأمواله، فالرهن عقد بين الراهن والمرتهن، وغل يد المفلس ليس عقدة.

وإن كان رفع يد المفلس ومنعه من التصرف بأمواله يشبه منع المرتهن من التصرف بالرهن، ويشبه منع صاحب المال المحجوز عليه من التصرف فيه، فإن هذا الشبه لا يبرر تكييف منع المدين من التصرف بأمواله بهما، للفرق بين طبيعة منع المدين من التصرف وطبيعتها.

ولكن الذي أميل إليه أن رفع يد المفلس عن التصرف باله ذو طبيعة خاصة ومستقلة تختلف عن طبيعة الرهن والحجز والدعوى البوليصة افتضاه نظام الإفلاس التحقيق أهدافه ومقاصده(13).

مدة رفع اليد البداية والنهاية :

إن حكم إشهار إفلاس الشركة يوجب بمجرد صدوره عن محكمة البداية رفع يدها عن التصرف وإدارة أموالها بقوة القانون من تاريخ صدوره، دون حاجة إلى النص على ذلك في متن الحكم، ولا يتوقف المنع من التصرف على إذن المحكمة ولو لم يشهر الحكم، ذلك أن حكم الإفلاس يعتبر معجل التنفيذ، وينشأ هذا الأثر مهما كان نوع الحكم، وجاهيا أو غيابيا(14).

وقد نصت معظم القوانين العربية التجارية (15)على منع المفلس من إدارة أمواله، والتصرف فيها اعتبارا من تاريخ صدور حكم الإفلاس، ولكن شراح القانون اختلفوا في حكم تصرفات المدين الجارية في اليوم الذي صدر به الحكم، ولكن قبل وقت صدوره، فذهب بعضهم (16)إلى أن العبرة بيوم صدور الحكم، فيسري منع المدين من التصرف من الساعة الأولى من اليوم الذي يصدر فيه حكم الإفلاس. وذهب البعض الآخر(17)  إلى أن رفع يد المفلس يقع في اللحظة التي صدر فيها حكم الإفلاس فعلا، وبناء على ذلك تكون تصرفات المدين التي قام بها قبل لحظة من صدور حكم الإفلاس صحيحة ونافذة بحق جماعة الدائنين، ولكنها خاضعة لعدم نفاذ التصرفات في فترة الريبة.

غير أن الرأي الأول هو الأكثر انسجاما واتساقا مع النص القانوني الذي حدد بداية رفع اليد من تاريخ الحكم، وهذا يعني أن المنع يكون من يوم صدور الحكم، والمشرع قصد ذلك، لأنه لا يذكر في الحكم ساعة صدوره، ولو أراد المشرع ذلك لنص عليه. وقد نص قانون المعاملات التجارية الإماراتي صراحة على ذلك فقد جاء في نص المادة (685)

ما يلي: «يمنع المفلس بمجرد صدور حكم إشهار الإفلاس من إدارة أمواله والتصرف فيها، وتعتبر التصرفات التي يجريها في يوم صدور حكم الإفلاس صادرة بعد صدوره». كما أن التصرف الذي لا ينعقد ولا ينفذ في حق الغير إلا بتسجيله أو بإجراء معين فلا يسري على جماعة الدائن إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم الإفلاس (18). ووافقه قانون التجارة المصري الذي نص على أن التصرفات التي يجريها المفلس في يوم صدور الحكم حاصلة بعد صدوره(19).

ويستمر غل يد الشركة عن التصرف بأموالها منذ يوم صدور الحكم بإشهار إفلاسها وحتى انتهاء التفليسة إما بالصلح أو بالاتحاد(20) الأموال التي تمنع الشركة من التصرف بها :

لما كانت جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه - كما نصت على ذلك المادة (365) من القانون المدني الأردني (21) والمادة (۳۹۱) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي - فإن الأموال التي تمنع الشركة من التصرف بها تشمل الأموال التي تملكها عند إشهار إفلاسها، سواء أكانت منقولة أم غير منقولة، مادية أم معنوية، متعلقة بتجارتها أو غير متعلقة بها(22)، ويشمل أيضا الأموال التي تكتسبها بعد إشهار إفلاسها سواء آلت إليها عن طريق الهبة أو التبرع أو عن طريق الاشتغال بالتجارة، أو عن طريق الحكم لها بتعويضات أو استحقت مبالغ التأمين(23)، وقد نصت على ذلك المادة (۳۲۷) من قانون التجارة الأردني(24). أما المادة (685) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي فقد نص على أن منع المفلس من التصرف بأمواله يشمل جميع الأموال التي تكون للمفلس في يوم صدور حكم إشهار الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس. ولكن لا يشمل منع التصرف من الأموال التي لا يجوز الحجز عليها والأموال المملوكة لغير المفلس والتعويضات التي تستحق للمستفيد من عقد تأمين صحيح أقر به المفلس قبل صدور الحكم بإشهار إفلاسه.

الفرع الثاني

منع الشركة من التقاضي واتخاذ الإجراءات الفردية

يذهب شراح القانون إلى أن رفع يد المفلس عن التصرف بأمواله يقتضي منعه من التقاضي، واتخاذ الإجراءات الفردية، حتى لا يتمكن المفلس من الإضرار بجماعة الدائنين، وحتى تتركز إدارة التفليسة بيد وكيل التفليسة، فهو المخول برفع الدعاوى لها، وهو الخصم في الدعاوى التي تقام عليها، وهذا يمنع أي اضطراب في إدارتها وتتحدد المسؤولية عند وقوع الإهمال أو التواطؤ(25) .

يترتب حتما على الحكم بشهر الإفلاس من تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما فيها الأموال التي يمكن أن يحوزها في مدة الإفلاس. ونصت المادة (670) فقرة (1) من قانون الإجراءات التجارية الإماراتي على ما يلي : يقوم أمين التفليسة بإدارة أموالها والمحافظة عليها وتنحصر الخصومة فيه بعد صدور الحكم بإشهار الإفلاس سواء كانت الديون المطالب بها تجارية أو مدنية وبهذا أخذ قانون التجارة المصري في المادة (5۹۲).

وقد نصت القوانين الوضعية (26) على ذلك ومنها قانون التجارة الأردني (27) وبناء على ذلك فإن الشركة التي يشهر إفلاسها تمنع من المثول أمام القضاء، واتخاذ الإجراءات الفردية بحقها، مثلها في ذلك مثل التاجر الذي يشهر إفلاسه.

ولكن الشركة التي يشهر إفلاسها لا تمنع من التقاضي في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها فحسب، بل إن المنع يشمل الدعاوى المرفوعة قبل إشهار إفلاسها ما لم تكن قد تهيأت للفصل، ويحل وكيل التفليسة محلها في كل ذلك(28) وقد استثني قانون المعاملات التجارية الإماراتي من هذا المنع:

١- الدعاوى المتعلقة بالأموال والحقوق والتصرفات التي لا يشملها منع المفتش من الإدارة والتصرف.

٢- الدعاوى المتعلقة بأعمال تفليسه التي يجيز للمفلس القيام بها مثل الدعاوي الجزائية.

٣- الدعاوى المهيأة للحكم بقفل باب المرافعة فيها. والمادة (691) أجازت للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة غير أنه في الدعاوي المتصلة بشخصه وأمواله الشخصية وفي الدعوى الجزائية فإنه يجب إدخال أمين التفليسة ضمنا إذا اشتملت على فعاليات مالية.

كما لا يجوز للشركة التي أشهر إفلاسها أن تنفذ الأحكام الصادرة قبل الحكم بإشهار إفلاسها، أو الاستمرار في تنفيذها، ولو كان الحكم لمصلحتها، لأن هذا العمل أصبح من اختصاص وكيل التفليسة(29).

غير أنه لا بد من التنبيه إلى أن منع المفلس أو الشركة المفلسة من التقاضي يقتصر على الأموال والحقوق التي منعت الشركة من التصرف فيها(30)، وبناء على ذلك يجوز لها التقاضي بالدعاوى الجزائية(31)، فلها أن ترفع دعوي سرقة أو اختلاس مثلا، ويجوز لها أيضا التقاضي بالدعاوى التي تتعلق بالأموال التي تديرها نيابة عن الغير(32)

ولا يفوتني أن أنبه إلى أن نص المادة (۳۲۷) من قانون التجارة الأردني قد منع المفلس من التصرف بأمواله، ولكن هذا النص لا يمنع المفلس من التصرف وإدارة مال غيره، فيجوز للشركة التي أشهر إفلاسها أن تكون مضاربا في مال غيرها.

لكن قانون التجارة الألماني قد جعل نطاق منع التصرف قاصرة على الأموال التي يملكها المفلس وقت صدور الحكم، أما الأموال التي تؤول إليه بعد ذلك فله حق التصرف بها(33).

التصرفات التي لا يجوز للشركة القيام بها بعد إشهار إفلاسها:

إذا كان الهدف من نظام الإفلاس هو حماية الدائنين، والمحافظة على حقوقهم، فإن تحقيق هذا الهدف يقتضي منع الشركة التي أشهر إفلاسها من جميع التصرفات الضارة بالدائنين والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر، وبناء على ذلك فلا يجوز لها القيام بالبيع، أو الشراء، أو الإجارة، أو الرهن، أو الهبة(34)، أو القرض، أو الإقرار بدين لآخرين (35)، ولا استيفاء الدين إلا إذا استوفته واستعملته في مصلحة جماعة الدائنين، كما لا يجوز للشركة أن تقوم بالوفاء بديونها حتى لا يكون ذلك سببا في إيثار بعض الدائنين على بعض، ويستثني من ذلك الوفاء بالديون الممتازة، والوفاء بسند تجاري عن حسن نية دون معارضة وكيل التفليسة (36) ، كما لا يجوز لها إجراء المقاصة بين الديون التي لها والديون التي عليها، لأن المقاصة في حقيقتها نوع من أنواع الوفاء بالدين واستيفائه وهذا يضر ببعض الدائنين.

ولكن يستثنى من هذا المنع بعض الإجراءات القضائية، فقد أجازت القوانين الوضعية (37) للمفلس فردة أو شركة التدخل في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة إذا قدرت المحكمة جدوى هذا التدخل، ذلك أن المفلس قد تكون لديه معلومات تفيده في الدعوى لا يعلم بها وكيل التفليسة، أو أن تكون الدعوى تمس اعتباره أو شرفه أو سمعته أو كان له مصلحة خاصة في التدخل(38) .

كما يجوز للشركة القيام ببعض الإجراءات القضائية التحفظية التي تؤدي إلى المحافظة على حقوقها، ولا تضر بجماعة الدائنين، كقطع التقادم، وتوقيع الحجز الاحتياطي، وتبليغ الأحكام القضائية ليبدأ ميعاد الطعن (39)

ويجوز لها أيضا الطعن بحكم الإفلاس بالاعتراض، والاستئناف، والتمييز، وإعادة المحاكمة، وطلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع (40)، غير أن بعض شراح القانون يشترط القبول الطعن في حكم الإفلاس إدخال وكيل التفليسة، وإلا لا يقبل الطعن(41).

الفرع الثالث

أثر إفلاس الشركة على وجودها وبقائها

لا يعتبر إشهار إفلاس الشركة سببا من أسباب انقضائها في القوانين الوضعية، بل إن الشركة بعد إشهار إفلاسها تبقى قائمة، وتبقى شخصيتها الاعتبارية قائمة أيضا، وتبقى الشركة مالكة لأموالها إلى أن يتم بيعها، وقد لا يصل الأمر إلى بيع أموالها إذا حصلت على صلح بسيط مع دائنيها فتعود لممارسة نشاطها كالمعتاد(42).

ولكن إذا وصل الأمر إلى بيع أموالها من أجل قسمتها على الغرماء، وزادت أثمانها عن ديونها زيادة تمكنها من الاستمرار ومتابعة نشاطها فتبقى الشركة قائمة (43)إذ إنه لا مبرر لحلها، ذلك أنه لا يشترط لإفلاس الشركة في القانون الوضعي أن لا تفي أموالها بديونها كما هو الحال في الفقه الإسلامي، والشرط الأهم لإفلاس الشركة في القانون أن تتوقف عن دفع ديونها ولو كانت أموالها تزيد على ديونها زيادة كبيرة.

أما إذا لم يبق شيء من مال الشركة بعد سداد الديون، أو بقي جزء ضئيل لا تستطيع به متابعة نشاطها الاعتيادي، فإن هذه الحالة موجبة لانحلالها(44)، ذلك أنها وصلت إلى حالة هلاك رأس المال، وهلاك رأس المال من أسباب انقضاء الشركة.

وجملة القول إن إفلاس الشركة في القانون الوضعي لا يعتبر سببا من أسباب انقضائها إلا إذا أدى إلى هلاك رأس مالها نتيجة الوفاء بالديون فعند ذاك تنتهي الشركة لهلاك رأس المال.

غير أن قانون الشركات الأردني قد استثنى من هذا المبدأ - عدم انتهاء الشركة بإفلاسها - شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، فقد نص صراحة على انتهاء شركة التضامن بإشهار إفلاسها(45) ، ونص أيضا على سريان أحكام شركة التضامن على شركة التوصية البسيطة في الأمور التي لم يرد نص خاص عليها(46) ، ولم يرد نص خاص على حالات انقضاء شركة التوصية البسيطة، وبناء عليه فإن شركة التوصية البسيطة تنتهي أيضا بإشهار إفلاسها. وقد نص قانون الشركات التجارية الإماراتي المادة (۲۸۳) على انحلال شركات التضامن وشركة التوصية البسيطة أو الخاصة بإفلاس الشريك.

ومن الجدير بالذكر أن شركة المساهمة العامة تكون واجبة التصفية في القانون الأردني إذا خسرت أكثر من 75% من رأس مالها ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأس مالها، أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتها(47) ، ولكنها مع ذلك تبقى قائمة، ولا تقسم أموالها إلا بعد انتهاء التصفية، وهذه الأحكام تسري على شركة التوصية بالأسهم (48)  والشركة المساهمة ذات المسؤولية المحدودة (49) ، وهذا يعني أنه إذا لم يبق بعد انتهاء التفليسة أكثر من ۲5٪ من رأس مال هذه الشركات تكون واجبة التصفية وتنتهي هذه الشركات بانتهاء التصفية.

_______________

1- انظر المادة (۳۲۷) من قانون التجارة الأردني، والمادة (5۰۱) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (617) من قانون التجارة السوري، والمادة (685) من قانون التجارة المصري، والمادة (685) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. و 2- انظر العكيلي ، عزيز العكيلي ، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ۱۹۹۷ص ۸۷، مدكور ، محمد سامي مدكور ، وعلي يونس، الإفلاس، دار الفكر العربي، القاهرة ص 115  ناصيف، إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة - الإفلاس، بحر متوسط، وعويدات، بيروت وباريس، ط1، ۱۹۸۹، 4/221، المصري، حسني المصري، الإفلاس، مطبعة حسان، القاهرة، ط1، ۱۹۸۷   ص160  عيد، إدوارد عيد، أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع، مطبعة باخوس، لبنان، الجزء الأول مطبوع سنة ۱۹۷۲ والثاني مطبوع سنة ۱۹۷۳، لبنان 1/217

3- انظر مدكور ، الإفلاس ص 115-116  السنهوري، عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دار احياء التراث العربي، بيروت، ط15/16

4- انظر المصري ، الإفلاس ص 160 ناصيف، الكامل 4/221 العكيلي ، أحكام الإفلاس ص۸۷، مدکور، الإفلاس ص 116، الشواربي، عبد الحميد الشواربي، الإفلاس، منشأة المعارف، الاسكندرية  ص 146، عيد، أحكام الإفلاس 1/217

5- انظر الزيني، علي الزيني بك، أصول القانون التجاري، مكتبة النهضة المصرية، مصر، ط ۲، ۱۹۹۹ ، 3/215 شفيق، محسن شفيق، الموجز في القانون التجاري، دار النهضة العربية  ، ص 483.

6- انظر عيد، أحكام الإفلاس 1/218 ، ناصيف ، الكام4/221

7- انظر مدكور ، الإفلاس ص 116 العكيلي ، أحكام الإفلاس ص ۸۷، الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجاري البرية ص 688 المصري، الإفلاس ص 161 الشواربي، الإفلاس ص 116

8- انظر الشواربي، الإفلاس ص 116

9-  انظر ناصيف، الكامل 4/ ۲۲۰، العكيلي ، أحكام الإفلاس ص ۸۷.

10- أنظر المصري ، الإفلاس ص 158 الزيني، أصول القانون التجاري ۳/ ۲۲۰ طه، مصطفي كمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس في القانون اللبناني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط1، ۱۹۹۸ص 443، العكيلي ، أحكام الإفلاس ص 86

11- انظر الزيني، أصول القانون التجاري ۳/ ۲۲۰، العكيلي ، أحكام الإفلاس ص 86 طه، الأوراق التجارية والإفلاس ص 443، المصري، الإفلاس ص 159 شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 4۸۲، البارودي، علي البارودي، القانون التجاري، ۱۹۷۲،   ص 315 ناصيف ، الكامل 4/220 ، عيد، أحكام الإفلاس 1/216

12- انظر الشواربي، الإفلاس ص 146.

13- انظر ناصيف ، الكامل4/221، العكيلي ، أحكام الإفلاس ص ۸۷، العريف، علي العريف، شرح القانون التجاري المصري، مطبعة عطاياه القاهرة ط۱، ۱۹۰۱ ص 344.

14- انظر العكيلي ، أحكام الإفلاس ص ۸5، عيد، أحكام الإفلاس 1/218 ، ناصيف، الكامل 4/222

15- انظر المادة (۳۲۷) من قانون التجارة الأردني، والمادة (589) من قانون التجارة المصري، والمادة (5۰۱) من  قانون التجارة اللبناني، والمادة (685) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

16- انظر عيد، أحكام الإفلاس 1/219، ناصيف، الكامل 4/222مدكور ، الإفلاس ص ۱۱۳، البارودي، القانون التجاري ص ۳۲۰، العكيلي ، أحكام الإفلاس ص 85 شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 4۸۳.

17- انظر المصري، الإفلاس ص 156 عبيد، القانون التجاري ص 596

18- أنظر الفقرة (۲) من المادة (685) من قانون الإجراءات التجارية الإماراتي.

19- انظر المادة (589) من قانون التجارة المصري.

20- انظر عيد، أحكام الإفلاس 1/223 المصري ، الإفلاس ص ۱5۷، مدكور ، الإفلاس ص ۱۱۲، البارودي، القانون التجاري ص۳۲۰، العكيلي ، أحكام الإفلاس ص ۸5.

21- نصت المادة (365) من القانون المدني الأردني على ما يلي:

"مع مراعاة أحكام القانون، أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان"، وهذه المادة تقابل المادة (234) من القانون المدني المصري.

22- انظر عيد، أحكام الإفلاس ۱/ ۲۲۱، الزيني، أصول القانون التجاري ۳/ ۲۳۷، مدکور، الإفلاس ص 162 ناصيف، الكامل في القانون التجاري 4/223 طه، الأوراق التجارية والإفلاس، ص444، المصري، الإفلاس ص 162 الشواربي، الإفلاس ص 147 العكيلي ، أحكام الإفلاس ص ۸۸.

23- انظر العكيلي  ، أحكام الإفلاس ص ۸۸، البارودي / القانون التجاري ص 316 المصري، الإفلاس ص 162 ط الأوراق التجارية والإفلاس ص 444، مدكور  / الإفلاس ص 142، ناصيف / الكامل، ص ۲۲۳.

24- تنص المادة (۳۲۷) من قانون التجارة الأردني على ما يلي:

يترتب حتما على الحكم بشهر الإفلاس من تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما فيها الأموال التي يمكن أن يحوزها في مدة الإفلاس. ونصت المادة (670) فقرة (1) من قانون الإجراءات التجارية الإماراتي على ما يلي : يقوم أمين التفليسة بإدارة أموالها والمحافظة عليها وتنحصر الخصومة فيه بعد صدور الحكم بإشهار الإفلاس سواء كانت الديون المطالب بها تجارية أو مدنية وبهذا أخذ قانون التجارة المصري في المادة (5۹۲).

25- انظر المصري ، الإفلاس ص 184 شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 487.

26- انظر المادة (594) من القانون التجاري المصري، والمادة (5۰۱) من قانون التجارة اللبناني، وانظر المادة (670) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .

27- انظر المادة (۳۲۷) من قانون التجارة الأردني. وانظر المادة (605) من قانون التجارة المصري.

28- انظر البارودي، القانون التجاري ص ۳۱۸، ناصيف، الكامل 4/236 ، شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 487 مدكور ، الإفلاس ص 134 العكيلي ، أحكام الإفلاس ص96، عيد، أحكام الإفلاس 1/246 ، الشواربي، الإفلاس ص 154 .

29- انظر مذكور، الإفلاس ص 135 شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 488 ، العكيلي ، أحكام الإفلاس ص 96، عيد، أحكام الإفلاس 1/245 ، ناصيف، الكامل 4/236

30- انظر عيد، أحكام الإفلاس 1/245، العكيلي ، أحكام الإفلاس ص ۸۸، ناصيف ، الكامل 4/236

31-انظر عيد، أحكام الإفلاس 1/245، شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 490، العكيلي ، أحكام الإفلاس ص ۹۸، طه، الأوراق التجارية والإفلاس، ص 453

32-  انظر شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 490، الزيني، أصول القانون التجاري 3/259

33- انظر العكيلي  احكام الافلاس ص88 .

34- انظر المادة (564) من القانون المدني الأردني.

35-  انظر مدكور  ، الإفلاس ص ۱۱۸، عيد، أحكام الإفلاس ۱/ ۲۳۲، شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 484، المصري، الإفلاس ص174 الزيني/ اصول القانون التجاري ص 224و225 طه/ الأوراق التجارية والإفلاس ص447

36- انظر المادة (۳۲۷) فقرة ۲ من قانون التجارة الأردني، وانظر أيضأ عيد، أحكام الإفلاس ۱/ ۲۳۸، مدكور ، الإفلاس ص ۱۲۷، العكيلي ، أحكام الإفلاس ص ۱۲۷.

37- انظر المادة (۳۲۷) من قانون التجارة الأردني، والمادة (۳۲۷) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (692) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي، والمادة (594) فقرة (۲) من قانون التجارة المصري.

38- انظر العكيلي ، أحكام الإفلاس ص ۹۷، مدكور ، الإفلاس، ص ۱۳۸.

39- انظر العكيلي  ، أحكام الإفلاس ص ۹۸، مدكور ، الإفلاس ص ۱۳۷، طه، الأوراق التجارية والإفلاس ص 45۲ -453، البارودي، القانون التجاري ص ۳۱۸، الشواربي، الإفلاس ص ۱5۷، ناصيف، الكامل 4/239

40-  انظر طه، الأوراق التجارية والإفلاس ص 454، مدكور ، الإفلاس ص ۱۳۹، عيد، أحكام الإفلاس 1/235

41- انظر طه، الأوراق التجارية والإفلاس 451، ناصيف ، الكامل في القانون التجاري 4/ 36.

42- انظر ناصيف، الكامل 4/403 ، عيد، أحكام الإفلاس 2/422

43- انظر ناصيف، الكامل 4/403، عيد، أحكام الإفلاس 2/422 .

44-انظر الشواربي، الإفلاس ص 269، ناصيف، الكامل 4/403  ، عيد، أحكام الإفلاس 2/422

45-  انظر الفقرة هـ من المادة (۳۲) من قانون الشركات الأردني.

46- انظر المادة (48) من قانون الشركات الأردني. وانظر المادة (5۰) من قانون الشركات الإماراتي .

47- انظر المادة (266) من قانون الشركات الأردني

48- انظر المادة (۸۸) من قانون الشركات الأردني.

49- انظر المادة (76) من قانون الشركات الأردني.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بوقت قياسي وبواقع عمل (24)ساعة يوميا.. مطبعة تابعة للعتبة الحسينية تسلّم وزارة التربية دفعة جديدة من المناهج الدراسية
يعد الاول من نوعه على مستوى الجامعات العراقية.. جامعة وارث الانبياء (ع) تطلق مشروع اعداد و اختيار سفراء الجامعة من الطلبة
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يعلن عن رفد مكتبة الإمام الحسين (ع) وفروعها باحدث الكتب والاصدارات الجديدة
بالفيديو: بمشاركة عدد من رؤساء الاقسام.. قسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية يقيم ورشة عمل لمناقشة خطط (2024- 2025)