أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-06
258
التاريخ: 27-11-2016
994
التاريخ: 27-1-2020
1077
التاريخ: 2024-09-30
218
|
[ باب الخمس ] يحتاج إلى بيان خمسة أشياء: ما يجب فيه الخمس، ومن يستحق ذلك، وكيف يقسم، ومن إليه قسمته، وأشياء تتعلق بذلك .
فالأولى ثلاثة وثلاثون صنفا: كل ما أخرجته المعادن من الذهب، والفضة، والرصاص، والنحاس، والأسرب، والحديد، والزئبق، والياقوت، والزبرجد، والبلخش، والفيروزج، والعقيق، والكحل، والزرنيخ، والملح، والكبريت، والنفط، والقير، والموميا، وكنوز الذهب، والفضة، وغيرهما إذا لم يعرف لها مالك .
والغوص، وما يوجد على رأس الماء في البحر، والعنبر، والمن، والعسل المشتار (1) من الجبال، والغنائم التي تؤخذ من دار الحرب عنوة - قلت، أم كثرت - من المال، والسلاح، والثياب، والمماليك، والكراع، والأرضين، والعقار، والفاضل من الغلات عن قوت السنة بعد إخراج الزكاة منها، وكل مال اختلط فيه الحرام بالحلال على وجه لا يتميز، والميراث الذي اختلط الحلال بالحرام كذلك، وفاضل المكاسب عما يحتاج إليه لنفقة سنته، وأرباح التجارات، وكل أرض اشتراها ذمي من مسلم .
والثاني: من ولد هاشم من الطرفين، أو من قبل الأب خاصة بعد حق الله تعالى. وينقسم ستة أقسام: سهم لله تعالى، وسهم لرسوله صلوات الله عليه وآله، وسهم لذي القربى - فهذه الثلاثة للإمام - وسهم لأيتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم. وإذا لم يكن الإمام حاضرا، فقد ذكر فيه أشياء، والصحيح عندي أنه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر، والصلاح، والسداد .
والثالث: يقسم بالسوية من الذكر والأنثى، والوالد والولد، والصغير والكبير، ويراعى فيه الإيمان، والعدل أفضل من الفاسق. ولا ينقل مع وجود المستحق إلى بلد آخر، وإن لم يوجد نقل، ولا يعطي نصيب هذا ذاك. وإذا بلغ اليتيم سقط حقه من هذا الوجه، دون المسكنة وغيرها .
وبلوغ الرجل يحصل بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام، والإنبات، وتمام خمس عشرة سنة . وبلوغ المرأة بأحد شيئين : الحيض، وتمام عشر سنين. والحبل علامة البلوغ .
والرابع: يكون إلى الإمام إن كان حاضرا، وإلى من وجب عليه الخمس إن كان الإمام غائبا، وعرف صاحبه المستحق، وأحسن القسمة، وإن دفع إلى بعض الفقهاء الديانين ليتولى القسمة كان أفضل، وإن لم يحسن القسمة وجب عليه أن يدفع إلى من يحسن من أهل العلم بالفقه .
والخامس: لم يخل المال الذي وجب فيه الخمس من أن يعتبر فيه النصاب أو لا يعتبر:
فالأول ثلاثة أشياء: معدن الذهب والفضة، وكنوزهما، والغوص. فإنه يعتبر في المعادن والكنوز قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وفي الغوص بلوغ قيمته ديناراً .
والثاني: ما سوى ذلك .
وإن أنفق على تحصيله ما لا وضع مقداره عنه .
ووقت الأداء في الغنائم بعد الفراغ من قسمتها، وفيما يوجد من الذهب والفضة من المعادن بعد الفراغ من تصفيته، وفيما سوى ذلك حالة حصوله .
______________________
(1) الاشتيار: اجتناء العسل . الصحاح 2: 704 ( شور ) .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|