أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-8-2017
183
التاريخ: 16-8-2017
207
التاريخ: 28-1-2020
222
التاريخ: 29-11-2016
147
|
(َيُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِيمَنْ عَدَا الْمُؤَلَّفَةِ ) قُلُوبُهُمْ مِنْ أَصْنَافِ الْمُسْتَحِقِّينَ ، أَمَّا الْمُؤَلَّفَةُ فَلَا ؛ لِأَنَّ كُفْرَهُمْ مَانِعٌ مِنْ الْعَدَالَةِ ، وَالْغَرَضُ مِنْهُمْ يَحْصُلُ بِدُونِهَا أَمَّا اعْتِبَارُ عَدَالَةِ الْعَامِلِ فَمَوْضِعُ وِفَاقٍ ، أَمَّا غَيْرُهُ فَاشْتِرَاطُ عَدَالَتِهِ أَحَدُ الْأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ ، بَلْ ادَّعَى الْمُرْتَضَى فِيهِ الْإِجْمَاعَ ، ( وَلَوْ كَانَ السَّفَرُ ) مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ ( مَعْصِيَةً مُنِعَ ) كَمَا يُمْنَعُ الْفَاسِقُ فِي غَيْرِهِ ، ( وَ ) لَا تُعْتَبَرُ الْعَدَالَةُ ( فِي الطِّفْلِ ) ؛ لِعَدَمِ إمْكَانِهَا فِيهِ ، بَلْ ( يُعْطَى الطِّفْلُ ، وَلَوْ كَانَ أَبَوَاهُ فَاسْقِينَ ) اتِّفَاقًا ، ( وَقِيلَ : الْمُعْتَبَرُ ) فِي الْمُسْتَحِقِّ غَيْرِ مَنْ اُسْتُثْنِيَ بِاشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ ، أَوْ بِعَدَمِهَا ( تَجَنُّبُ الْكَبَائِرِ ) دُونَ غَيْرِهَا مِنْ الذُّنُوبِ وَإِنْ أَوْجَبَتْ فِسْقًا ، لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ عَلَى مَنْعِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِرِ ، وَلَمْ يَدُلَّ عَلَى مَنْعِ الْفَاسِقِ مُطْلَقًا ، وَأُلْحِقَ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ الْكَبَائِرِ لِلْمُسَاوَاةِ .
وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَنْعِ الْمُسَاوَاةِ ، وَبُطْلَانِ الْقِيَاسِ ، وَالصَّغَائِرُ إنْ أَصَرَّ عَلَيْهَا أُلْحِقَتْ بِالْكَبَائِرِ ، وَإِلَّا لَمْ تُوجِبْ الْفِسْقَ ، وَالْمُرُوءَةُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي الْعَدَالَةِ هُنَا عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَلَزِمَ مِنْ اشْتِرَاطِ تَجَنُّبِ الْكَبَائِرِ اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا دَلِيلَ عَلَى اعْتِبَارِهَا ، وَالْإِجْمَاعُ مَمْنُوعٌ ، وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يُرَجِّحْ اعْتِبَارَهَا ، إلَّا فِي هَذَا الْكِتَابِ ، وَلَوْ اُعْتُبِرَتْ لَزِمَ مَنْعُ الطِّفْلِ ، لِتَعَذُّرِهَا مِنْهُ ، وَتَعَذُّرُ الشَّرْطِ غَيْرُ كَافٍ فِي سُقُوطِهِ ، وَخُرُوجُهُ بِالْإِجْمَاعِ مَوْضِعُ تَأَمُّلٍ .
( وَيُعِيدُ الْمُخَالِفُ الزَّكَاةَ لَوْ أَعْطَاهَا مِثْلَهُ ) ، بَلْ غَيْرَ الْمُسْتَحِقِّ مُطْلَقًا ( وَلَا يُعِيدُ بَاقِي الْعِبَادَاتِ ) الَّتِي أَوْقَعَهَا عَلَى وَجْهِهَا بِحَسَبِ مُعْتَقَدِهِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الزَّكَاةَ دَيْنٌ ، وَقَدْ دَفَعَهُ إلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهِ ، وَالْعِبَادَاتُ حَقُّ اللَّهِ - تَعَالَى ، وَقَدْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ رَحْمَةً كَمَا أَسْقَطَهَا عَنْ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ ، وَلَوْ كَانَ الْمُخَالِفُ قَدْ تَرَكَهَا أَوْ فَعَلَهَا عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ قَضَاهَا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَافِرِ قُدُومُهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بِذَلِكَ ، وَالْمُخَالَفَةُ لِلَّهِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ فَعَلَهَا عَلَى الْوَجْهِ ، كَالْكَافِرِ إذَا تَرَكَهَا .
( وَيُشْتَرَطُ ) فِي الْمُسْتَحِقِّ ( أَنْ لَا يَكُونَ وَاجِبَ النَّفَقَةِ عَلَى الْمُعْطِي ) مِنْ حَيْثُ الْفَقْرُ أَمَّا مِنْ جِهَةِ الْغُرْمِ وَالْعَمُولَةِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَنَحْوِهِ إذَا اتَّصَفَ بِمُوجِبِهِ فَلَا فَيُدْفَعُ إلَيْهِ مَا يُوَفِّيَ دَيْنَهُ ، وَالزَّائِدَ عَنْ نَفَقَةِ الْحَضَرِ .
وَالضَّابِطُ أَنَّ وَاجِبَ النَّفَقَةِ إنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ لِقُوتِ نَفْسِهِ مُسْتَقِرًّا فِي وَطَنِهِ ، ( وَلَا هَاشِمِيًّا إلَّا مِنْ قَبِيلِهِ ) وَهُوَ هَاشِمِيٌّ مِثْلُهُ ، وَإِنْ خَالَفَهُ فِي النَّسَبِ ، ( أَوْ تَعَذَّرَ كِفَايَتُهُ مِنْ الْخُمُسِ ) فَيَجُوزُ تَنَاوُلُ قَدْرِ الْكِفَايَةِ مِنْهَا حِينَئِذٍ ، وَيُتَخَيَّرُ بَيْنَ زَكَاةِ مِثْلِهِ ، وَالْخُمُسِ مَعَ وَجُودِهِمَا ، وَالْأَفْضَلُ الْخُمُسُ ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ أَوْسَاخٌ فِي الْجُمْلَةِ ، وَقِيلَ : لَا يَتَجَاوَزُ مِنْ زَكَاةِ غَيْرِ قَبِيلِهِ قُوتَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، إلَّا مَعَ عَدَمِ انْدِفَاعِ الضَّرُورَةِ بِهِ ، كَأَنْ لَا يَجِدَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مَا يَدْفَعُهَا بِهِ ، هَذَا كُلُّهُ فِي الْوَاجِبَةِ ، أَمَّا الْمَنْدُوبَةُ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهَا ، وَكَذَا غَيْرُهَا مِنْ الْوَاجِبَاتِ عَلَى الْأَقْوَى .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|