المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Schemas and scripts
21-2-2022
الحزم الطيفية (Spectralband)
14-9-2020
أنواع الخدمة - طريقة جودة خدمة العميل
2023-02-06
سلطان العلماء القائني (...ـ...)
20-6-2016
تناسب طردي Direct Proportion
3-11-2015
فترة الوصايا في عهد لويس الخامس عشر
2024-11-17


موقف المشرع العراقي من جريمتي القذف والسب عبر الإنترنت  
  
4219   09:53 صباحاً   التاريخ: 8-8-2017
المؤلف : انسام سمير طاهر الحجامي
الكتاب أو المصدر : مجلة رسالة الحقوق السنة السابعة العدد الثاني 2015/ كلية القانون /جامعة كربلاء
الجزء والصفحة : ص347-348
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

بالنسبة لموقف المشرع العراقي من جريمتي القذف والسب من حيث تأثره بالإنترنت ، فأنه بالرجوع إلى النصوص العقابية النافذة نلاحظ أن المشرع العراقي قد استخدم عبارات مرنة بشأن وسائل وقوع جريمتي القذف والسب ، إذ ذكر ذلك في المواد (433-434) ، على أنه في حالة وقوع القذف أو السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام عد ذلك ظرفاً مشدداً ، وعليه يمكن القول بشأن عبارة (أحدى طرق الإعلام ) ، أن يندري تحتها أي وسيلة أخرى قد يستخدمها الجاني لارتكاب جريمته منها استخدام شبكة الإنترنت كوسيلة من الوسائل المحتملة لارتكاب الجريمة . وعليه فأننا نرى من الضروري أعمال نصوص قانون العقوبات العراقي وجعلها واجبة التطبيق أو أية مواد قانونية أخرى مشابهة لها لن تواجه أي مشكلة في تطبيقها ، وذلك بالإستناد إلى ما يأتي: -

أولاً // إن المشرع العراقي قد تطلب لوقوع جريمتي القذف والسب الغير علني أن يقع في مواجهة المجنى عليه أو عن طريق الهاتف(1) ، وهذا ما نصت عليه المادة(435)  من قانون العقوبات العراقي على أنه ) إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجنى عليه من غير علانية أو في حديث تليفوني معه أو في مكتوب بعث به إليه أو أبلغه ذلك بواسطة أخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر بغرامة لا تزيد على خمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. من خلال النص المتقدم نستطيع القول بانطباق نص القذف والسب بواسطة الهاتف على الجرائم الواقعة عن طريق الانترنت ، كون الإنترنت يعتمد في أساسه على الأتصال الهاتفي كما أنه في السابق كان يطلق اسم هاتف على الأجهزة الهاتفية التي تعمل في المنازل ، ثم ظهر الهاتف المحمول ، ثم تطورت التكنولوجيا وظهر الهاتف المرئي حتى ظهور الإنترنت(2) ، هذا من جانب ومن جانب آخر نلاحظ أن المشرع العراقي لم ينص على أن الجريمة بطريق الهاتف تكون بالقول فقط فمن الممكن أن تقع الجريمة بالقول أو بالكتابة أو يبلغه ذلك بواسطة أخرى كما ذكرت ذلك نص المادة ( 345 ) من ( ق . ع ) فعبارة بواسطة أخرى  التي ذكرتها المادة سابقة  الذكر تتيح إستخدام الإنترنت في أرتكاب هذه الجرائم ، مثلاً وقوع جرائم القذف والسب أثناء إستخدام غرف الدردشة والتي يستطيع أن يدخلها من يشاء أو عن طريق إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني متضمنة ما يعد قذفاً أو سباً.

ثانياً // كما ظهرت التقنيات الحديثة أنه ليس بالضرورة أن تكون جميع الجرائم التي تقع بالهاتف غير علنية(3)، فقد أصبح التليفون وسيلة لنقل الصور والأصوات عن طريق إستخدام الكمبيوتر وشبكات الإنترنت لعدد غير محدود من الناس لا على المستوى المحلي فقط ، ولكن على مستوى العالم(4). من خلال ما تقدم نرى ضرورة تدخل المشرع العراقي بالنص على مواجهة جريمتي القذف والسب صراحة بإستخدام الحاسب الآلي وشبكات المعلومات لما يترتب عليها من أضرار كبيرة تفوق أضعاف أرتكابها بإستخدام الحاسب الآلي عن أرتكابها بأي وسيلة أخرى .وذلك كونها ظرفاً مشدداً يستوجب تشديد العقوبة سواء في جريمة القذف أو السب ، إذ تضاف فقرة تنطوي على التشديد في العقوبة إذا أرتكبت أي من الجريمتين باستخدام الحاسب الآلي أو شبكات المعلومات ، ونقترح أن يكون نص المادة (435) من ق . ع كما يأتي : (إذا وقع القذف … فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة بإستخدام أجهزة الحاسب الآلي وشبكات المعلومات)

____________________

1- د. ممدوح خليل البحر ، الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات الإماراتي ، ط 1. دار إثراء للنشر والتوزيع ، الأردن ، 2009 ، ، ص 235

2- شمسان ناجي صالح الخيلي ، الجرائم المستخدمة بطرق غير مشروعة لشبكة الإنترنت ، دار  النهضة العربية ، القاهرة ، 2009 ، ص 158

3- المرجع السابق ، ص 159

4- د. مدحت رمضان ، جرائم الاعتداء على الأشخاص والإنترنت ، بلا طبعة ، دار النهضة العربية ،. القاهرة ، 2000 ، ص 9




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .