المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الحماية الجنائية بموجب قانون ديوان الرقابة المالية لحماية مناقصات العقود الحكومية  
  
174   01:15 صباحاً   التاريخ: 2024-08-21
المؤلف : شيماء محمد جاسم الموسوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجنائية لمناقصات العقود الحكومية في العراق
الجزء والصفحة : ص95-98
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

عادة ما يعهد بالرقابة على الانفاق الذي تقوم به السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية في معظم الدول، إلا أن السلطة التشريعية في أي دولة في الغالب تستعين على ذلك بواسطة تشكيل مؤسسات خاصة تعنى بمهمة الرقابة المالية لتمارس تلك الرقابة على السلطة التنفيذية لما تتطلبه هذه المهام من اختصاص مهني وتفرغ كبير لا يتوفر في السلطة التشريعية، كما ان تخويل السلطة التنفيذية بذلك غير مجدي من الناحية المنطقية، فلا يمكن ان من يقوم بالإنفاق يكون رقيبا على نفسه. ونجد تطبيق ذلك في العراق، الذي نص دستوره النافذ لعام 2005، على تأسيس ديوان الرقابة المالية بوصفه هيئة مستقلة ماليا واداريا (1).
إنَّ فرض استقلالية هيئات الرقابة المالية له سبب منطقي، كونه يعد رقيباً على الأعمال المالية للسلطة التنفيذية، وهو مسؤول عن هذه الرقابة امام المواطنين وامام ممثليهم المتمثلين بأعضاء السلطة التشريعية؛ لذلك وللحفاظ على استقلاليته ولأنها تمكنه من أداء مهامه وواجباته بحرية دون الخضوع الى ضغوط من أي جهة كانت فقد ارسى قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011 مبدأ استقلاليته حتى من ناحية اختيار رئيس الديوان ومدراء دوائره وإن الاستقلال المالي والإداري معناه منح الجهاز الأعلى للرقابة المالية سلطة اعداد موازنة مستقلة خاصة به واعتمادها مباشرة من السلطة التشريعية دون تدخل السلطة التنفيذية في إعدادها أو تعديلها أو إقرارها أو تنفيذها أو الرقابة عليها ويمتد هذا الاستقلال إلى حد عدم اخضاعها إلى أي رقابة عليها ويمتد هذا الاستقلال الى حد عدم اخضاعها الى أي رقابة مسبقة إذا كانت هذه الرقابة تمارس من قبل جهاز تنفيذي كوزارة ؛ أما الاستقلال الإداري يتجسد في توفر الضمانات التي تكفل للجهاز الرقابي قيامه بمهامه الرقابية دون تدخل أي سلطة من سلطات الدولة؛ وكذلك وجوب الاستقلال في تعيين وتأليف وتحفيز كل العاملين في هذا الجهاز الرقابي(2). أما في مجال مكافحة الفساد وبالخصوص الفساد الذي يواجه العقود الحكومية، فيعد ديوان الرقابة المالية هو أحد أعمدة الرقابة المالية وهو أحد أعمدة النزاهة الأساسية في نظام النزاهة الوطني في أي بلد؛ لذلك يجب أن يكون مستقلاً عن السلطة التنفيذية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية على اعتبارها ممثلة للشعب. ومن ذلك فإن دور الديوان في الرقابة في المحافظة على المال العام وحسن ادارته أوسع من مجرد الكشف عن المخالفات وضبط المخالفين وتقديمهم إلى العدالة، إذ يدخل ضمن مهام عمله مساعدة الجهات التي تخضع لمراقبته بإدارة شؤونها المالية بأسلوب منظم مستند إلى الإجراءات المالية والقانونية الصحيحة، مما يساعد تلك الجهات على تطوير قدراتها المالية وسد الثغرات التي يمكن ان تعتري نظامها لينفذ منها التلاعب بالمال العام (3).
ولضمان تنفيذ الغاية من ديوان الرقابة المالية، فإن من مهامه فرض الرقابة وتدقيق الحسابات على الجهات التي تخضع لأحكامه؛ للتأكد من سلامة تطبيق هذه الجهات للقانون والتعليمات والأنظمة المالية، ومن مهامها أيضا تقويم كفاية الأداء هذه الجهات بما يضمن اكتشاف مكامن الخلل في إدارة المال العام، وكذلك تقديم يد العون في المجالات المحاسبية والرقابية بالنسبة للجهات التي تخضع لرقابتها، ونشر أنظمة المحاسبة الحديثة التي تستند إلى المعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق، والاستدلال على الخلل الذي يكتشف عن طريق التدقيق، وتقويم الأدلة التي توحي بشبهات الفساد أو الاحتيار أو التبديد أو إساءة استعمال المال العام، وتأشير عدم كفاءة الجهات التي يعهد لها إدارة المال العام في الأمور التي تتعلق بالإنفاق واستعمال المال العام (4).
وفي سبيل تحقيق هذه الغايات، فإن للديوان صلاحيات عدة، أهمها فحص وتدقيق الإيرادات العامة والنفقات العامة، إضافة إلى كافة الالتزامات المالية للجهات الخاضعة لها من ناحية التخطيط والانفاق والجباية، ولديوان الرقابة المالية الحق في الاطلاع على كافة الوثائق التي لها علاقة بمهامها سواء كانت عادية أم سرية، وفي حالة عدم وجود هذه السجلات فللديوان مخاطبة الوزارة المعنية كتابيا لتوفير هذه السجلات وبخلافه توضح الوزارة المعنية أسباب امتناعهم عن تزويدهم بهذه السجلات المطلوبة(5). وإذا تأشر عدم اقتناع ديوان الرقابة المالية بمبررات الامتناع، فإن له إن يحيل ذلك إلى هيئة النزاهة(6). وفي مجال العقود الحكومية خاصة، فللديوان صلاحية القيام بعمليات التقييم المالي للعقود العامة، وهو إجراء يبتغي منه القانون التأكد من سلامة العقود والمناقصات التي تبرمها الدولة، وإنها خالية من المغالاة في كلفها أو انعدام الفائدة منها ؛ أما الجهات التي تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية، فهي دوائر الدولة والقطاع الحكومي التي تتصرف بالأموال العامة من ناحية القبض أو الانفاق أو التخطيط أو الإنتاج، على أن تستثنى السلطة القضائية من ذلك بحدود اختصاصاتها القضائية، ويخضع لرقابتها الشركات ذات الطبيعة المختلطة والجمعيات والمكاتب الاستشارية، والجامعات والكليات الاهلية (7).
وتجدر الاشارة هنا إلى أنه استثناء من هذا الشرط المتعلق بالأموال العامة، فإن لديوان الرقابة المالية دور مهم في المساءلة ضمن إطار المال الخاص ايضاً، وذلك في الحالات التي تخضع فيها الاموال الخاصة للرقابة المالية من قبل الديوان، ومثال ذلك ما نص عليه قانون الجامعات والكليات الأهلية رقم 13 لسنة 1996، إذ نص على خضوع الكليات والجامعات الاهلية لتدقيق ديوان الرقابة المالية؛ وتتلخص إجراءات ديوان الرقابة المالية بإحالة الشبهات المتعلقة بالفساد إلى الجهات المعنية التي حددها القانون، وهي هيئة النزاهة والادعاء العام، إذ نص قانون الادعاء العام على التزام ديوان الرقابة المالية بإخبار الادعاء العام لكل مخالفة مالية يكتشفها إذا ما شكلت جريمة(8).
وبذلك يتضح إن لديوان الرقابة المالية دور مهم في تقييم العقود الحكومية، وتحديد مكامن الخلل الذي يعتريها من خلال الرقابة على كلفها وحساباتها وجدواها المالية، وفي إطار المقارنة مع التشريعات الأخرى لا توجد جهة تحمل التسمية نفسها في التشريع المصري ولا في التشريع الجزائري، رغم وجود بعض الجهات الرقابية، إلا إنها لا تحمل نفس الطبيعة ولا تتمتع بذات الاستقلالية، وليس لها ما لهذا الديوان من اختصاصات تمكنه من المحافظة على المال العام والرقابة على الانشطة المتعلقة بالعقود الحكومية؛ لذلك نعتقد أن موقف المشرع العراقي كان أوفق من التشريعات المقارنة في إطار ایجاد جهة تحمل هكذا سمات وتعمل في مجال الرقابة .
____________
1-المادة (103) دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
2 - احمد طلال عبد الحميد استقلال ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ضوء الدستور والقانون و قرارات المحكمة الاتحادية العليا، 2021، دراسات وأبحاث قانونية متوفر على الرابط: r-773003https://m.ahewar.org/s.asp?aid&، تاريخ الزيارة 2023/7/1.
3- د. سعد خضير عباس، د. رفاه كريم حميد حمزة، استقلالية ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، المجلد الثامن العدد الأول، جامعة بابل، العراق، 2016، ص 53.
4- د. نادية طالب سلمان وعز الدين محمد دور ديوان الرقابة المالية في إجراء التحقيق بالمخالفات المكتشفة، بحث منشور في مجلة التقني، الجامعة التقنية الوسطى، المجلد السادس والعشرون، العدد الرابع، بغداد، العراق، 2013، ص 142.
5- المادة (6)، قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011.
6- المادة (12) قانون ديوان الرقابة المالية.
7- المادة (8)، قانون ديوان الرقابة المالية.
8- المادة (16)، قانون ديوان الرقابة المالية.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .