أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-5-2017
8458
التاريخ: 6-2-2016
30611
التاريخ: 2023-09-05
6957
التاريخ: 15-12-2019
1375
|
إذا ادعت المدعية الزوجة إن المدعي عليه زوجها عقد نكاحا حسب الشرع ، و إنها زفت إليه ،لكنه لم يتمكن من الدخول بها رغم الخلوة الصحيحة بينهما لعنة به ،طالبة الحكم لصالحها بفسخ النكاح المذكور بينهما ، ثم أجاب المدعي عليه بالدفع بان ما أوردته المدعية في العنة خلاف الواقع و ليس له صحة ،لكونه لما عقد عليها كانت صغيرة مناعة من نفسها له، ومن ثم تركت دار الزوجية بعد ذلك، وحيث إن المدعي عليه كذب قول المدعية ،و ادعى انه دخل بها ،لهذا ترجح بينتة على بينة المدعية، وفي حالة إصرار المدعية على طلب التفريق مع نقض الحكم الصادر لصالح الزوج، يستجاب لطلبها المرفوع ، بالتأكد من صحة ادعائها بأنها لاتزال باكر إن ينظر إليها من قبل امرأتين فإذا تبين صحة قولها ،يمهل المدعي عليه إلى مدة سنة أخرى ،و تؤجل الدعوى إلى بعد المدة المذكورة ،ثم ينظر في القضية فإن استبان إنها لاتزال بكراً تخير المدعية في المجلس فان اختارت الفرقة يفرق القاضي بينهما بناء على طلبها لترجيح بينتها ،و إن تبين إنها ثيب يصدق الزوج بيمينه(1).
________________
1- محمد السيد محمد الهاشمي, القضاء بين يديك, رئيس مجلس التمييز الشرعي العراقي, 1376هـ.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
بالفيديو: لتعريفهم بالاجراءات الخاصة بتحقيق وترميم المخطوطات.. مركز الإمام الحسين (ع) يستقبل مجموعة من طلبة الدراسات العليا في جامعة بابل
|
|
|