أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-2-2016
3255
التاريخ: 2-2-2022
1863
التاريخ: 6-2-2016
10523
التاريخ: 11-2-2016
4561
|
الإنسان في هذه الحياة إما أن يكون ذكرا أو أنثى. قال تعالى: (يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور * أو يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء قيما)(الشورى: 49-50). والذكورة لها علاماتها وخصائصها، والأنوثة لها علاماتها وخصائصها، ومع ذلك وجد من لم يظهر فيه بوضوح علامات الذكورة والأنوثة، وهذا عيب خلقي لابد للإنسان فيه وهو خارج عن إرادته. والخنثى لغة مأخوذة من الخنث وهو اللين والتكسر، وفي اصطلاح الفقهاء من له ذكر وفرج. وإذا اتضح حال الخنثى وألحق بالذكور أو الإناث وفي هذه الحالة أعطي حكم من يلحق به في الميراث، والعلامات التي يمكن أن تتضح بها علامات الخنثى هي:
أ – أن يبول من احدى الآلتين، فإن بال من آلة الذكورة فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنوثة فهو أنثى، وذلك لما رواه المغيرة عن شباك عن الشعبي عن الامام علي (ع) قال في الخنثى (يورث من قبل مباله) وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول.
وإن بال منهما معاً اعتبر خنثى مشكل، هذا بالنسبة للصغير.
ب – بالنسبة للكبير أن تظهر عليه علامات الذكورة أو الأنوثة بعد البلوغ، فإن ظهرت له علامات الرجال كنبات اللحية، والوصول الى النساء، والاحتلام من الذكور، فيكون ذكراً، أما إن ظهرت له ثدي، أو لبن، أو حافي أو حبل، فيكون أنثى.
أما إذا لم تظهر عليه العلامات المتقدمة فهو يكون خنثى مشكل، وهذا ما نريد توضيحه بالنسبة للميراث.
كيفية توريث الخنثى المشكل:
اختلف الفقهاء في حكم ميراث الخنثى المشكل وذلك على النحو الآتي:
أولاً: الراجح في المذهب الحنفي أن الخنثى المشكل يعامل على أساس أنه ذكر ثم أنثى وتحل المسألة على ذلك ثم يعطي أسوأ الاحتمالين.
ثانياً: المالكية يورثون الخنثى المشكل على أساس نصف نصيبي ذكر وأنثى إن ورث بهما، وإن ورث بأحدهما فله نصف نصيبه.
ثالثاً: الشافعية يحتاطون للخنثى المشكل ولبقية الورثة، فيعطي الخنثى المشكل ومن معه من الورثة الأقل على أساس أنه ذكر أو انثى، ومن حرم على أحد التقديرين، فلا شيء له ويوقف الباقي حتى يتضح الحال، أو يصطلح الورثة مع التواهب، ويغتفر هنا جهل الموهوب للضرورة.
رابعاً: الحنابلة فرقوا بين أمرين:
أ – إذا كان الخنثى لا يرجى اتضاحه وهو من بلغ مشكلاً وهنا يتفق مع المذهب المالكي.
ب – إذا كان الخنثى يرجى اتضاحه، وهنا يتفق مع المذهب الشافعي.
القانون السوداني:
تنص المادة 407:
يكون للخنثى المشكل أقل النصيبين على تقدير ذكورته وأنوثته. وهو بذلك يأخذ بالمذهب الحنفي. ويلاحظ أن ميراث الخنثى المشكل تنحصر في البنوة والاخوة والعمومة، لأنه لا يمكن أن يكون زوجاً أو زوجة، ولا أصلاً ذكراً أو أنثى، لأنه إذا كان كذلك فإنه لا يكون مشكلاً، بل يورث على أساس أنه زوج أو زوجة أو أب أو أم أو جد أو جدة. بناء على ما تقدم يكون توريث الخنثى المشكل على أساس أنه ذكر، وتحل المسألة على هذا الأساس، ثم نفرض أنه أنثى ونحل المسألة على ذلك، ثم نعامل الخنثى المشكل على أقل الاحتمالين ونعامل من معه على أحسن الاحتمالين. فإن كان يرث على أحد الاحتمالين ولا يرث على الاحتمال الآخر اعتبرناه غير وارث وأعطينا من معه أنصبتهم على فرض أنه غير وارث، وإن كان يرث على كل من الاحتمالين مع اختلاف النصيبين أعطي أقل النصيبين وورث من معه على هذا الاعتبار.
مثال: توفي رجل عن: