0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أركان جريمة الإكراه على الزواج وعقوبتها

المؤلف:  زينب علي حسن جبار

المصدر:  المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج

الجزء والصفحة:  بدون ص

2026-09-22

62

+

-

20

سنبين في هذا الموضوع الركنين المادي والمعنوي لجريمة الإكراه على الزواج والعقوبة المقررة لها وذلك في الفقرات الآتية :
أولاً- الركن المادي :
سنبين عناصر الركن المادي لجريمة الإكراه على الزواج وهي السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية وعلاقة السببية فيما بينهما.
1 - السلوك الإجرامي :
تتحقق جريمة الإكراه على الزواج بفعل الإكراه، هو النشاط الذي يرتكبه المكره، وبمقتضاه يجبر الشخص المراد تزويجه وهو الذكر أو الأنثى الذي يقع عليه الإكراه على الزواج دون رضاه.
وقد عرف المشرع العراقي الإكراه في المادة (125/1) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل "هو إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملاً دون رضاه، كما عرفه المشرع الأردني في المادة (135) من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 بأنه "هو إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملاً دون رضاه ويكون مادياً أو معنوياً"، أما المشرع السوري فلم يعرف الإكراه.
ويتحقق الإكراه من خلال قيام الجاني بإجبار شخص آخر ذكراً كان أو أنثى على إبرام عقد الزواج خلافاً لإرادته الحرة، وذلك من خلال الضغط على إرادة الذكر أو الأنثى المراد تزويجه من أجل إبرام عقد الزواج والموافقة عليه ولو تركت له حرية الإرادة لما وافق، ويستعمل المكره وسائل العنف أو التهديد من أجل إكراه الشخص على الزواج من خلال الضغط عليه بوسائل القوة التي تعدم رضاه فيضطر للموافقة على الزواج تحت وطأة التهديد أو التخويف (1)، فيتم هذا النوع من الزواج على الرغم من رفض أحد أو كلا الطرفين له من خلال إجبار أحدهما على إبرام العقد خلافاً لإرادته، وقد يصل الأمر إلى استخدام العنف الجسدي أو الضغط النفسي المستتر (2).
والإكراه على نوعين هما الإكراه المادي والإكراه المعنوي، ويراد بالإكراه المادي قوة مادية توجه إلى الشخص ومن شأنها أن تعدم إرادته (3) ، وهو يتسع ليشمل كل ما يقع على جسم الشخص الواقع عليه الإكراه من قوة تسخره على الموافقة على الزواج خلافاً لإرادته، ويتحقق بوسائل العنف والقوة كالجرح أو الضرب أو التقييد أو الإمساك بأعضاء الجسم، بحيث تؤدي إلى شل حركة الشخص المكره وترغمه على قبول الزواج خلافاً لإرادته ورغم رفضه الصريح له، فالإكراه المادي إذن هو إنهاء رضا المجني عليه بإستخدام القوة المادية الواقعة على جسده شخصياً بحيث تكون كافية لمنعه من المقاومة ورفض الزواج، ويشترط في أعمال العنف أو القوة التي تحقق الإكراه المادي أن تكون وقعت على شخص المجني عليه ذاته، ومن ثم فإن أعمال العنف التي لا تقع على جسده كتلك التي تقع على الأشياء مثل كسر باب أو نافذة، أو التي تقع على أشخاص آخرين غيره بقصد الضغط على المجني عليه المكره لا تعد إكراه مادي وإنما هي إكراه معنوي (4) .
أما الإكراه المعنوي فهو قوة معنوية توجه إلى الشخص الذي يراد إجباره على الزواج ولا يستطيع مقاومتها ومن شأنها أن تضعف إرادته إلى درجة تحرمه من حرية الاختيار، وهذا النوع من الإكراه يتم من خلال التأثير على الارادة بطريق التهديد على إلحاق الأذى أو الضرر الجسدي بالمجني عليه أو بشخص يهم المجني عليه كالأخ أو الأب أو الأم إذا رفض الزواج، ويقوم الإكراه المعنوي على الوسائل كالتخويف والرعب الذي عند إستعماله يضعف الإرادة من حيث قدرتها على الإختيار تحت تأثير الخوف من خطر أو ضرر جسيم وشيك الوقوع وليس في الإمكان دفعه أو الإفلات منه (5).
وسواء كان الإكراه مادياً أم معنوياً فلا يتطلب أن يستمر لمدة، وإنما يكفي لتحققه أن يبقى لوقت يكفي للتغلب على المكره على الزواج، فإذا أستسلم الأخير وأستجاب ووافق تحت تأثير الإكراه تحققت الجريمة، ويشترط في هذه الحالة أن تكون الموافقة تحت تأثير الإكراه، وأن لا يكون في وسع المجني عليه التغلب على المكره بأية وسيلة (6).
ويشترط لتحقق الإكراه حتى تتحقق الجريمة عدة شروط، أولها أن يكون الإكراه قد وقع لإجبار الذكر أو الأنثى الذي وقع عليه الإكراه على الزواج دون إرادته، ويشترط كذلك لتحقق الإكراه عجز المكره، ويراد به عجز الذكر أو الأنثى الذي وقع عليه الإكراه عن رفض الزواج بدون إرادته، فإن كان له وسيلة يتمكن من خلالها دفع الإكراه فلا تتحقق الجريمة، وأن يكون الإكراه عن طريق التهديد أو الخوف أو إستعمال العنف وإحداث الألم، فإن لم يستعمل المكره إحدى هذه الوسائل فلا ينتج الإكراه أثره لعدم تحقق الضغط على إرادة من وقع عليه الإكراه، ولكن لا يشترط في الإكراه أن يكون الألم الذي ينتج عنه متحققاً في حال وقوع فعل الإكراه، بل يتحقق حتى وإن كان الضرر أو الألم مستقبلياً أو محتمل الوقوع، كما يتطلب الإكراه أن يكون المكره قادراً على إيقاع الألم وإحداث الضرر بمن أكرهه (7).
وإذا حصل الإكراه على الزواج سواء كان مادياً أو معنوياً وتوافرت شروطه تحققت الجريمة بغض النظر عن صفة مرتكبها سواء كان من الأقارب أو من غيرهم (8)، ففي العراق نصت الفقرة (1) من المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية على أن (( لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه ...))، فلم تشترط هذه المادة في مرتكب الجريمة صفة معينة، وعلى هذا الأساس تتحقق مسؤولية الجاني أياً كانت صفته بمجرد إكراهه أي ذكر أو أنثى على الزواج، وترى الباحثة أن موقف المشرع العراقي غير دقيق عندما ذكر في الفقرة (1) من المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية عبارة (الأقارب أو الأغيار)، فطالما أنه لم يشترط صفة معينة في مرتكب هذه الجريمة فلا مسوغ لإيراد هذه العبارة، وكان الأولى به أن يستخدم عبارة (كل من) بدل الأقارب أو الأغيار، كما أن إيراد عبارة (لا يحق) غير صحيحة ولا تنسجم مع الصياغة التشريعية الصحيحة، لأنه ليس في إطار إعطاء حقوق وتنظيمها، بل في إطار تجريم فعل الإكراه على الزواج، ولذلك نقترح عليه تعديل الفقرة (1) من المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية وألغاء عبارة (لا يحق) وعبارة (الأقارب أو الأغيار) من هذه الفقرة، وأن النص المقترح هو ( ليس لأي شخص إكراه آخر ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه).
وكذلك الحال في التشريع الأردني إذ نصت المادة (279) من قانون العقوبات على يعاقب ... كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة".
ولم يشترط المشرعان العراقي والأردني حصول الدخول الشرعي لتحقق الجريمة، إلا أن المشرع العراقي عد الزواج باطلاً إذا لم يتم الدخول وصحيحاً إذا تم الدخول (9)، كما جرم الإكراه على الزواج عموماً سواء تم الدخول أم لا، وعليه فإن هذه الجريمة تتحقق بمجرد إجبار من وقع عليه الإكراه على إبرام عقد الزواج خلافاً لإرادته سواء تم الدخول أم لا، وإذا تحققت الجريمة وحصل الدخول الشرعي فإن ذلك لا ينفي تحققها، لأن وقوعها بالإكراه يكفي لتحقق متطلبات التجريم ولا أثر لصحة العقد بعد حصول الدخول الشرعي على أركان هذه الجريمة (10).
2- النتيجة الجرمية :
من حيث المدلول المادي تعد جريمة الإكراه على الزواج مادية وليست شكلية، فلا يكفي لتحققها مجرد وقوع فعل الإكراه مالم يترتب عليها تغيير في العالم الخارجي، وأن النتيجة الجرمية بمدلولها المادي في هذه الجريمة هي إجراء عقد الزواج بالإكراه (11) ، وإذا وقع الإكراه ولم يتم عقد الزواج فنكون أمام شروع في هذه الجريمة، بشرط أن يتم البدء بتنفيذ فعل الإكراه إلا أن عقد الزواج لم يتم لأسباب خارجة عن إرادة الجاني.
أما من حيث المدلول القانوني فتعد جريمة الإكراه على الزواج من جرائم الخطر، وتتجسد بما يمثله فعل الإكراه من خرق لنصوص التجريم التي تمنع إجبار أي شخص على الزواج، وترد على خلاف القانون الذي نظم عقد الزواج وبين أركانه وأهمها الرضا، الذي اشترط أن يتم بتلاقي الإيجاب مع القبول بين الزوجين بدون وجود أي عيب من عيوب الإرادة ومنها الإكراه، وعليه فإن إكراه أي شخص على الزواج بدون موافقته يعد خرقاً لنصوص القانون التي اشترطت فيه أن يتم عقد الزواج برضا صحيح (12).
3- علاقة السببية :
بما أن جريمة الإكراه على الزواج من الجرائم المادية فلا يكفي لتحققها بصورتها التامة مجرد حصول فعل الإكراه ولو ترتبت عليه النتيجة الجرمية، مالم تتوفر علاقة السببية المادية التي تربط بين فعل الجاني والنتيجة التي ترتبت عليه، وذلك بتوفر صلة السببية المادية بين فعل الإكراه وعقد الزواج، بحيث أن عقد الزواج لم يتم لولا حصول الإكراه، فإن لم تثبت هذه العلاقة انقطعت الصلة المادية بين الفعل المكون لهذه الجريمة والنتيجة الجرمية، وفي هذه الحالة لا يسأل الجاني عن الجريمة لعدم توفر الصلة المادية بينها وبين الفعل الذي ارتكبه، أما إذا أسهمت عوامل أخرى مع فعله سواء كانت سابقة أو معاصرة أو لاحقة على فعله في إحداث النتيجة فيسأل عن الجريمة في هذه الحالة سواء علم بتلك العوامل أو لم يعلم، مالم يكن السبب الذي تدخل في العلاقة السببية كافياً لوحده في إحداث النتيجة الجرمية فعند ذلك لا يسأل المكره إلا عن فعله (13).
ثانياً - الركن المعنوي
تعد جريمة الإكراه على الزواج من الجرائم العمدية ولا تقع بصورة الخطأ، كما يظهر ركنها المعنوي بصورة القصد الجرمي، وتقوم على عنصري العلم والإرادة، وسنبين كل منهما فيما يلي.
1 - العلم :
بما أن جريمة الإكراه على الزواج من الجرائم العمدية فتتطلب أن يعلم الجاني بأن الفعل الذي أرتكبه يعد إكراه على الزواج أي إجبار للذكر أو الأنثى المراد تزويجه على إبرام العقد وأن عقد الزواج قد جرى خلافاً لإرادته الحرة، وأن يعلم الجاني كذلك بخطورة فعله على من يقع عليه الإكراه وأن الشخص المكره غير موافق على إبرام عقد الزواج بإرادته ، ولو كانت إرادته حرة لما وافق على إتمام عقد الزواج، كما تتطلب هذه الجريمة أن يعلم الجاني بالنتيجة الجرمية التي تترتب على الفعل الذي ارتكبه، أي أن يعلم بأن إكراه المجني عليه يترتب عليه إجراء الزواج خلافاً لإرادته (14).
2- الإرادة :
تتطلب جريمة الإكراه على الزواج أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل وتحقيق نتيجته، أي أن يوجه الجاني إرادته إلى إرتكاب فعل الإكراه لإبرام عقد الزواج بين الشخصين المراد تزويجهما خلافاً لإرادتهما الصريحة أو الضمنية وعلى الرغم من رفض الطرفين أو أحدهما لذلك الزواج، كما تتطلب هذه الجريمة إتجاه إرادة الجاني لتحقيق النتيجة الجرمية المقصودة والمتمثلة بإتمام عقد الزواج إكراها، فإن لم تتجه الإرادة إلى ذلك فلا يتحقق القصد الجرمي وتنتفي الجريمة (15) ، وإذا كان أحد الزوجين يعلم بإكراه الزوج الآخر أو يريد ذلك وتحققت عناصر المساهمة التبعية في هذه الجريمة، فيعد شريكاً في جريمة الإكراه على الزوج ويعاقب عليها بذات العقوبة المقررة قانوناً للفاعل بحسب القواعد العامة في قانون العقوبات (16)، أما إذا كان لا يعلم بذلك فلا يعد شريكاً في هذه الجريمة ولا يسأل عنها.
ومن الجدير بالذكر أنه اختلفت الآراء حول القصد الجرمي المطلوب توافره في هذه الجريمة، فذهب رأي إلى أنها تتطلب القصد العام فحسب وذلك باتجاه الإرادة لارتكاب فعل الإكراه لإبرام عقد الزواج خلافاً لإرادة طرفيه أو أحدهما مع العلم بكونهما غير راضيين، ولا تتطلب قصد خاص (17).
في حين ذهب رأي آخر إلى أن هذه الجريمة تتطلب قصد خاص وهو أن يقصد الجاني من الإكراه على الزواج إتباع إرادته بإنشاء الرابطة الزوجية بإرادته وليس وفقاً لإرادتيهما، وأن يقصد إجبار أحد أطراف عقد الزواج على الموافقة خلافاً لأرادته، وأن يكون إبرام عقد الزواج قد تم بإرادة الجاني من دون اعتبار لإرادة العاقدين (18) ، وترى الباحثة أن هذا الرأي غير دقيق لأن المشرع العراقي والتشريعات المقارنة لم تشترط في هذه الجريمة توافر قصد خاص واكتفت بالقصد الجرمي العام بعنصريه العلم والإرادة، وهذا المسلك محمود لأن عدم تطلب المشرع في الجريمة قصد خاص يؤدي إلى عدم إفلات العديد من الجناة بحجة عدم تحقق القصد الجرمي الخاص.
ثالثاً - العقوبة عن جريمة الإكراه على الزواج :
عاقب المشرع العراقي من أكره أي شخص ذكراً كان أو أنثى على الزواج بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجاني قريباً من الدرجة الأولى (19)، وبالنسبة لعقوبة الحبس فقد جعل حدها الأعلى ثلاث سنوات ولم يضع لها حداً أدنى، وعليه تعد العقوبة عن هذه الجريمة حبساً شديداً لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، مع تكليف المحكوم عليه بأداء الأعمال المقررة قانوناً داخل المؤسسة العقابية (20)، أما الغرامة فتتراوح بين مئتي ألف وواحد دينار ومليون دينار عراقي (21) ، كما وضع المشرع ظرفاً مشدداً خاصاً للعقوبة في هذه الجريمة وجعلها السجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات أو بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، إذ كان الجاني قريباً من غير الدرجة الأولى أو من الأغيار، أي أن الجريمة في هذه الحالة قد تصبح من الجنايات.
أما المشرع الأردني فعاقب على هذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر (22)، ولم يضع لها ظرفاً مشدداً خاصاً، ونجد أن موقف المشرع العراقي هو الأفضل، كونه جعل العقوبة ملائمة لجسامة هذه الجريمة ووضع لها ظرف مشدد خاص.
____________
1- طه صالح خلف حميد الجبوري، الاكراه على الزواج (دراسة مقارنة)، مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق، جامعة الموصل، مج ،(15) ، ع ،(35) ، 2012، ص 165 - 166.
2- د بن ثغري موسى حماية الرضا في الزواج ومنع الإكراه عليه في القانون الدول، مجلة الصدى للدراسات القانونية والسياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور يحي فارس المدية، ع (6)، 2021، ص 105 - 106.
3- د هلالي عبد الآله أحمد الحماية الجنائية للأخلاق من ظاهرة الانحراف الجنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص292.
4- فلاك مراد و جغلول ،زغدود، الإكراه على الزنا في القانون الوضعي المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، جامعة أم البواقي، السنة (5)، المجلد (5) العدد (1) 2020، ص 341.
5- عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، ج 2، مطبعة الرسالة، القاهرة، 1994، ص 23.
6- محمد نيازي حتاتة جرائم البغاء دار مطابع الشعب القاهرة، 1991، ص87.
7- أسامة ذيب سعيد مسعود ، أثر الإكراه في عقد النكاح (دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة وقانون الأحوال الشخصية الأردني)، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية، فلسطين 2006، ص 84 85.
8- عددت المادة (89) من قانون الأحوال الشخصية العراقي درجات القرابة إذ نصت على أن ((الوارثة بالقرابة وكيفية توريثهم - الأبوان والأولاد وأن نزلوا للذكر مثل حظ الأنثيين - الجد والجدات والاخوة والأخوات وأولاد الإخوة والأخوات. 3- الأعمام والعمات والأخوات والأخوال والخالات وذوي الأرحام. 4- تعتبر الأخت الشقيقة بحكم الأخ الشقيق في الحجب))، أما غير هؤلاء فهم الأغيار.
9- الفقرة (1) من المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية العراقي.
10- محمد نيازي حتاتة ، مصدر سابق، ص 87 - 88
11- مرزوق بن فهد بن مرزوق المطيري، أثر الإكراه على المسؤولية الجزائية في جريمة الزنا بين الشريعة والقانون وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2004، ص 20.
12- د. صاحب جلال عجاج، ولاية الإجبار في عقد النكاح، بحث منشور في مجلة العلوم الأسلامية، العدد (2)، 2014، ص 122.
13- المادة (29) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
14- أسامة ذيب سعيد مسعود ، مصدر سابق، ص89.
15- د. بن ثغري موسى، مصدر سابق، ص108.
16- ينظر ، المادة (50) من قانون العقوبات العراقي.
17- أسامة ذيب سعيد مسعود، مصدر سابق، ص89.
18- فلاك مراد و جغلول ،زغدود مصدر سابق، ص348.
19- المادة (9/1) من قانون الأحوال الشخصية العراقي.
20- المادة (88) من قانون العقوبات العراقي.
21- المادة (2/ ب) من قانون تعديل الغرامات العراقي رقم (6) لسنة 2008.
22- المادة (279) من قانون العقوبات الأردني.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد