0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

موقف القوانين المقارنة من مشروعية زواج العاجز

المؤلف:  احتفال ثامر احمد العنزي

المصدر:  اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص 25-26

2026-07-18

157

+

-

20

إن قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل لم يبين مشروعية زواج العاجز عن المعاشرة الزوجية من عدمه، إذ أننا لا نستطيع أن نستنتج مشروعية ذلك الزواج بشكل صريح وواضح من خلال تعريف الزواج، ... باستثناء المدونة الشيعية الجعفرية، إذ أنها ذكرت تعريف عقد الزواج بصورة عامة ولم يقيد ذلك الزواج بأي قيد ... ، ومن ثم فإن موقف القانون العراقي تكلم عن الزواج بوجه عام ولم يمنع أو يبيح زواج العاجز، لكن من خلال الفقرتين (4 و 6) من المادة (43) التي نصت على أن: "4- إذا وجدت زوجها عنيناً أو مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية سواء كان ذلك لأسباب عضوية أو نفسية.... 6- إذا وجدت بعد العقد أن زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معاشرته..."، يتبين ضمنياً مشروعية زواج العاجز عن المعاشرة الزوجية بالعيب ورضيت به فلا بأس بهذا الزواج (1).
أما موقف القوانين المقارنة فهو نفس موقف القانون العراقي، لم تمنع أو تبيح زواج العاجز عن المعاشرة الزوجية (2) فلقد أشارت ضمنياً إلى مشروعيته، إذ نظمت بعض آثار الفرقة لهذا الزواج ... .
_______________
1- عند الاستفسار من أحد قضاة محكمة الأحوال الشخصية في الموصل ( القاضي صلاح الدين إبراهيم علي) عن مدى إمكانية إجراء عقد زواج للعاجز، كانت الإجابة: ليس من الممكن معرفة إن كان في المقدمين على الزواج عجز عن المعاشرة الزوجية لعدم وجود فحص طبي أو سريري يكشف عن العيوب، يلزم بإجرائه الخاطبين، فهو ليس من شروط عقد الزواج السلامة من العيوب، تاريخ الزيارة 2025/5/27.
2- عرف النظام السعودي الزواج في المادة (6) : عقد يرتب حقوق وواجبات بين الزوجين غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة ؛ والقانون الأردني المادة (5) الزواج هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل، وعزف القانون اليمني الزواج في المادة (6): هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعاً وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة".

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد