0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الجهات المختصة بتحريك الدعوى الجزائية

المؤلف:  زينب علي حسن جبار

المصدر:  المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج

الجزء والصفحة:  بدون ص

2026-09-23

57

+

-

20

يراد بالجهات المختصة بتحريك الدعوى الجزائية كل جهة خولها القانون البدء باتخاذ الإجراءات الجزائية بحق المتهم وتسيير الدعوى ضده (1)، وقد اختلفت التشريعات المقارنة حول الجهة التي لها صلاحية تحريك الدعوى الجزائية، فبعض التشريعات خولت الادعاء العام وحده هذه الصلاحية، في حين منحت تشريعات أخرى للإدعاء العام ولجهات أخرى تحريك الدعوى الجزائية.
وقد خوّل المشرع العراقي الادعاء العام وغيره من الجهات الأخرى تحريك الدعوى الجزائية عن الجرائم بصفة عامة، إذ خول الادعاء العام ومن تضرر من الجريمة أو من يمثله قانوناً وكل شخص علم بوقوعها أن يحرك الدعوى الجزائية بشكوى تحريرية أو شفوية أو بإخبار يقدم لقاضي التحقيق أو المحقق أو المسؤول في مركز الشرطة أو أحد أعضاء الضبط القضائي إذ نصت المادة (1/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 على أن ((تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة أو من يقوم مقامه قانوناً أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار يقدم من أي منهم إلى الادعاء العام مالم ينص القانون على خلاف ذلك، ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود إلى من يكون حاضراً من ضباط الشرطة ومفوضيها)).
وفيما يخص الجرائم الناشئة عن عقد الزواج فإن تحريك الدعوى الجزائية عنها يختلف بحسب كل جريمة من هذه الجرائم، فوفقاً للقواعد العامة يجوز تحريك الدعوى الجزائية عن بعضها وفق المادة (1/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، في حين لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية عن البعض الآخر باتباع هذه الإجراءات، وبالنسبة لجريمة عقد الزواج خارج المحكمة، وجريمة المنع من الزواج، وجريمة الإكراه عليه يجوز تحريك الدعوى الجزائية عنها ممن تضرر من الجريمة أو من يمثله قانوناً أو ممن علم بها أو من قبل الادعاء العام، وذلك بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم لقاضي التحقيق أو المحقق أو مسؤول مركز الشرطة أو عضو الضبط القضائي، أو بإخبار يقدم إلى أي منهم، فيتم تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكب الجريمة.
كما خول المشرع العراقي محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة المواد الشخصية بحسب الأحوال تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكب جريمة الإكراه على الزواج وجريمة المنع من الزواج، والتي تتولى إشعار محكمة التحقيق وفق قواعد اللختصاص المكاني باتخاذ الإجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وهو من أكره الذكر أو الأنثى على الزواج أو منعهم أو منع أحدهم من الزواج، وللمجني عليه تحريك الدعوى الجزائية مباشرة ضد مرتكب هذه الجريمة أمام محكمة التحقيق المختصة مباشرة، إضافة إلى إمكانية تحريك الدعوى الجزائية عن هاتين الجريمتين من قبل الادعاء العام أو من تضرر من هذه الجريمة أو من يقوم مقامه قانوناً أو أي شخص علم بوقوعها (2).
وبالنسبة لجريمة زنا الزوجية وجريمة تعدد الزوجات بدون إذن من المحكمة فلا يجوز تحريك الدعوى الجزائية عنهما وفق المادة (1/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لأن المشرع لم يُجز تحريكها من قبل الادعاء العام أو ممن علم بوقوعها ، وجعلهما من جرائم الحق الخاص وليس من جرائم الحق العام، إذ اشترط لتحريك الدعوى الجزائية عنهما تقديم شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً (3) فوضع المشرع قيد على صلاحية الادعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية عن هاتين الجريمتين، كما لم يُجِزْ تحريك الدعوى الجزائية ضد الزوج (4) الزاني أو الزوجة الزانية إلا بناء على شكوى من الزوج الآخر، إذ قيد المشرع تحريك الدعوى الجزائية عن هذه الجريمة بشكوى من الزوج المجني عليه أو من يمثله قانوناً (5).
وبذلك قيد المشرع صلاحية الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية عن جريمة زنا الزوجية وهو إستثناء من الأصل القاضي بصلاحية الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية عن الجرائم لأنه ممثل المجتمع ويسعى للمصلحة العامة (6).
وتكمن العلة من هذا القيد ومنح الزوج المجني عليه أو من يمثله حق تحريك الدعوى الجزائية عن هذه الجريمة بالحفاظ على الروابط الأسرية (7)، لأن الزوج المجني عليه قد يُؤثر تحمل الضرر الناشئ عن الجريمة على محاكمة الزوج الزاني، لأن إجراءات المحاكمة تؤدي لإثارة الفضيحة مما يمثل ضرراً على الزوجين وأقاربهما أكثر من الجريمة نفسها، وأن مصلحة المجني عليه في هذه الجريمة وأسرته تقتضي عدم تحريك الدعوى الجزائية، لذلك ترك المشرع أمر تحريك الدعوى الجزائية عن هذه الجريمة للزوج المجني عليه، كما أن المشرع يقصد من تقييد سلطة الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية عن جريمة الزنا تحقيق غاية معينة، وهي إن هذه الجريمة لا تمس مصلحة عامة حتى يتولى الادعاء العام تحريك الدعوى الجزائية عنها، وإنما تمس مصلحة خاصة وهي مصالح الزوجين في الوفاء والثقة بينهما (8).
ولهذا فقد اشترط المشرع العراقي أن تقدم الشكوى من المتضرر من الجريمة وهو الزوج الشاكي أو من يقوم مقامه قانوناً بوصفه قيداً على سلطة الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية عن هذه الجريمة، واشترط أن تتوفر الصفة الزوجية سواء كانت حقيقة أو حكماً وقت تقديم الشكوى، ولا يعني ذلك أن جريمة الزنا هي جريمة شخصية تمس الزوج المجني عليه وشرفه لأنه المتضرر فحسب، بل هي جريمة اجتماعية تمس المجتمع بأسره، إذ إنها تمس عقد الزواج الذي هو رابطة تنظم العلاقة بين الزوجين، وعليه إن المصلحة العامة هي من تقتضي العقاب على فعل الزنا، إلا إن المصلحة الخاصة المتمثلة بمصلحة الاسرة تتطلب التغاضي عن صلاحية الادعاء العام بتحريك الدعوى عن هذه الجريمة، ولذلك رأى المشرع تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة لحماية العلاقة الزوجية والحفاظ على كيان الأسرة (9).
وعليه فإن تحريك الدعوى الجزائية عن جريمة زنا الزوجية ضد الزوج الزاني ومن معه هو حق شخصي للزوج المجني عليه، فإن شاء قدم شكواه إلى الجهات المختصة فيتم تحريك الدعوى الجزائية ضد كليهما (10)، أما إذا لم يقدم الشكوى فلا يجوز للإدعاء العام تحريكها (11)، كما يُشترط لتحريك الدعوى الجزائية أن تكون الرابطة الزوجية قائمة وقت وقوع الجريمة وأن يكون عقد الزواج صحيحاً أي لا فاسداً ولا باطلاً، وإذا توفى الزوج المجني عليه قبل تقديم الشكوى فلا يجوز لورثته تقديمها لأن حق الشكوى هو حق شخصي لا ينتقل إلى الورثة، أما إذا إنتهى الزواج قبل وقوع الجريمة بالطلاق فإن ذلك لا يجيز تحريك الدعوى الجزائية لعدم توفر صفة الزوج، ومن ثم ينتفي أحد أركان الجريمة، بينما يمكن تحريكها عند حصول الطلاق الرجعي لعدم انفراط الرابطة الزوجية، وللزوج أن يقدم الشكوى على زوجته الزانية خلال مدة ثلاثة أشهر إذا ارتكبت جريمة الزنا خلال فترة الطلاق الرجعي، وذلك لأن الطلاق الرجعي لا يؤدي لزوال صفة الزوجية، بل تبقى العلاقة الزوجية قائمة لحين انقضاء فترة العدة، وذلك على العكس من الطلاق البائن الذي تزول فيه الصفة الزوجية ويسقط الحق في تقديم الشكوى (12)، ومع ذلك إذا كان الطلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى فيحق له تقديم الشكوى خلال مدة أربعة أشهر (13)، وكان الأولى بالمشرع العراقي جعل هذه المدة ثلاثة أشهر كونها عدة المطلقة وليس أربعة أشهر.
ولا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ضد الفاعل مالم تقدم الشكوى ضد الزوج أو الزوجة الزانية (14)، ولا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة أشهر من اليوم الذي علم فيه الزوج أو الزوجة الشاكية بالجريمة، أما إذا رضي الزوج أو الزوجة المجني عليها بإستئناف الحياة الزوجية بعد وقوع الجريمة رغم علمها بها أو إذا ثبت أن الزنا قد حصل برضى الزوج أو الزوجة الشاكية فتنقضي الدعوى عن جريمة الزنا ولا يجوز بعد ذلك اتخاذ الإجراءات الجزائية فيها (15).
وفي التشريع السوري تتولى النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية عن إحدى الجرائم الناشئة عن عقد الزواج بناء على شكوى أو إدعاء شخصي يقدم لها ممن تضرر من الجريمة أو من يقوم مقامه قانوناً أو ممن علم بوقوعها، كما أن لمن تضرر من إحدى هذه الجرائم تحريك الدعوى الجزائية عنها بشكوى أو إخبار يقدمه للنيابة العامة مباشرة أو لأحد موظفي الضابطة العدلية، الذي يتولى إحالة الشكوى أو الإخبار المقدم له للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية ضد فاعل الجريمة (16) .
أما بالنسبة لجريمة زنا الزوجية فلا تحرك الدعوى الجزائية ضد الزوج الزاني إلا بشكوى من الزوج الآخر، وإذا كانت الرابطة الزوجية غير قائمة وقت وقوع جريمة الزنا فيتوقف تحريك الدعوى الجزائية على شكوى الولي وإتخاذه صفة المدعي بالحق الشخصي، كما لا تحرك الدعوى الجزائية ضد الشريك إلا إذا حركت ضد الزوج الزاني، ولا تحرك الدعوى الجزائية كذلك إذا حصلت جريمة زنا الزوجية برضى الزوج أو الولي أو إذا رضي الزوج باستئناف الحياة المشتركة بعد وقوع جريمة الزوجة، كما تنقضي الدعوى بالتقادم إذا لم تقدم الشكوى قبل إنقضاء مدة ثلاثة أشهر على اليوم الذي علم فيه الزوج أو الولي بالجريمة، وأن التنازل يُسقط الدعوتين الجزائية والمدنية معاً، إذ لا يجوز للمتنازل المطالبة بحقوقه المدنية أو الجزائية عند تنازله (17).
أما في التشريع الأردني فخصّ الادعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية عن الجرائم الخاصة بعقد الزواج، كما أن للمتضرر من الجريمة تحريك الدعوى الجزائية عنها بشكوى أو بلاغ يقدمه الى الادعاء العام أو أحد موظفي الضابطة العدلية (18) ، وبالنسبة لجريمة زنا الزوجية فقد أخذ المشرع الأردني بموقف المشرع السوري، ولم يجز تحريك الدعوى الجزائية عن هذه الجريمة إلا بشكوى من الزوج الآخر ، وما دامت الزوجية قائمة ولحين مضي أربعة أشهر من وقوع الطلاق لا يجوز ملاحقة الزوجة الزانية إلا بشكوى مقدمة من الزوج أو الولي في حالة الطلاق، ولا تقام الدعوى ضد الشريك في جريمة زنا الزوجية إلا إذا أقيمت على الزوجة الزانية، وتنقضي الدعوى بالتقادم بعد مرور ثلاثة أشهر من علم الزوج أو الولي الجريمة، وإذا توفي الزوج أو الولي الشاكي أو الزانية أو شريكها أو رضي الزوج بإستئناف الحياة الزوجية تنقضي الدعوى (19)، وبذلك لم يجز المشرع الأردني إقامة الدعوى ضد الزوج الزاني إلا بشكوى من الزوج المجني عليه، وينقضي حق تقديم الشكوى بالتقادم بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ علمه بحصول الزنا.
__________
1- د. حسام محمد سامي جابر السلطة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية، دار شتات للنشر والبرمجيات، القاهرة، 2011، ص 15.
2- نصت المادة (1/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أن ((تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة أو من يقوم مقامه قانوناً أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار يقدم من أي منهم إلى الادعاء العام مالم ينص القانون على خلاف ذلك، ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود إلى من يكون حاضراً من ضباط الشرطة ومفوضيها ))، كما إذ نصت المادة (9/3) من قانون الأحوال الشخصية على أن ((على المحكمة الشرعية، أو محكمة المواد الشخصية الإشعار إلى سلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة. ولها توقيفه لضمان حضوره أمام السلطات المذكورة، ويحق لمن تعرض للإكراه أو المنع، مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص)).
3- نصت المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أن ((أ - لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانوناً في الجرائم الآتية : 1- زنا الزوجية أو تعدد الزوجات خلافاً لقانون الأحوال الشخصية)).
4- عرفت الفقرة (2) المادة (378) من قانون العقوبات العراقي الزوج وذلك بالنص على أن ((يقصد بالزوج في حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة ولو زالت عنه بعد ذلك. ويبقى حق الزوج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته إلى إنتهاء أربعة أشهر بعد طلاقها ))، ونرى أن موقف المشرع العراقي غیر دقیق بخصوص المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة، وكان الأولى به جعلها ثلاثة أشهر وهي عدة المطلقة وليس أربعة أشهر.
5- د. منى عبدالعالي موسى و د. نافع تكليف مجيد أثر العلاقة الزوجية في تطبيق القانون الجنائي في العراق، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية تصدر عن جامعة بابل، المجلد (24)، العدد (2)، 2016، ص 668.
6- منصوري المبروك الخيانة الزوجية في القانون الجزائري المغربي (دراسة مقارنة تحليلية)، بحث منشور في مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد (10) ، 2014، ص 171 - 172.
7- زحومة مديحة الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية، رسالة ماجستير، جامعة محمد الصديق بن يحي - جيجل، الجزائر، 2016 ، ص 65.
8- قيس لطيف كجان التميمي، شرح قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 بقسميه العام والخاص، المكتبة القانونية، بغداد ، 2019، ، ص 550.
9- د. عدي جابر هادي و د. علي حمزة جبر، الأحكام الموضوعية والإجرائية الناشئة عن الزنا، ط1، مكتبة القانون المقارن ،بغداد 2022، ص 205 - 206.
10- إيناس محمد وهبي يوسف، جريمة الزنا بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط ، الأردن، 2014، ص72 73.
11- قرار محكمة التمييز العراقية بالعدد (97/96/ موسعة ثانية / 84-85 ) في 1985/4/16، نقلاً عن، إبراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز القسم الجنائي، ج 1، مطبعة الزمان، بغداد 1996، ص 49.
12- د. منى عبدالعالي موسى و د. نافع تكليف مجيد أثر العلاقة الزوجية في تطبيق القانون الجنائي في العراق، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية تصدر عن جامعة بابل، المجلد (24)، العدد (2)، 2016، ص 669.
13- ينظر، الفقرة (2) المادة (378) من قانون العقوبات العراقي.
14- نصت المادة (4) (ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أن إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم فتعتبر مقدمة ضد المتهمين الآخرين إلا في جريمة زنا الزوجية فلا تحرك الدعوى ضد الشريك ما لم تقدم الشكوى ضد الزوج الزاني أو الزوجة الزانية، ونرى أن موقف المشرع العراقي غير دقيق لأنه وصف الزاني بالزوجة الزانية بأنه شريك، في حين أنه فاعل، ونقترح عليه تعديل هذه المادة ووصف الزاني بالزوجة بأنه فاعل.
15- نصت المادة (378) من قانون العقوبات العراقي ((1- لا يجوز تحريك دعوى الزنا ضد أي من الزوجين أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بناءً على شكوى الزوج الآخر. ولا تقبل الشكوى في الأحوال التالية : أ- إذا قدمت الشكوى بعد إنقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي إتصل فيه علم الشاكي بالجريمة. ب- إذا رضي الشاكي بإستئناف الحياة الزوجية بالرغم من إتصال علمه بالجريمة. ج- إذا ثبت أن الزنا تم برضى الشاكي)).
16- ينظر، المادة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري رقم (112) لسنة 1950.
17- نصت المادة (475) من قانون العقوبات السوري ((1- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج وإتخاذه صفة المدعي الشخصي وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي. 2 - لا يلاحق المحرض والشريك والمتدخل إلا والزوج معاً. 3- لا تقبل الشكوى من الزوج أو الولي الذي تم الزنا برضاه 4 لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي إتصل فيه الجرم بعلم الزوج أو الولي. إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين. -6 إذا رضي الرجل بإستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى)).
18- ينظر، المادتين (3،2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لسنة 1961.
19- نصت المادة (284) من قانون العقوبات الأردني على أن ((1- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج ما دامت الزوجية قائمة بينهما وحتى نهاية أربعة أشهر من وقوع الطلاق أو شكوى وليها إذا لم يكن لها زوج ولا يجوز ملاحقة الزوج بفعل الزنا المنصوص عليه في المادة السابقة إلا بناء على شكوى زوجته وتسقط الدعوى والعقوبة بالإسقاط 2- لا يلاحق الشريك إلا والزوجة معاً. 3- لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر إعتباراً من اليوم الذي يصل فيه خبر الجريمة إلى الزوج أو الولي .4- إذا رد الزوج زوجته أو توفي الزوج أو الولي الشاكي أو الزانية أو شريكها في الزنا تسقط الشكوى)).

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد