أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-2-2016
12237
التاريخ: 8-8-2017
2111
التاريخ: 15-1-2022
9749
التاريخ: 2023-05-10
1046
|
والثمن هو نصيب الزوجة التي مات زوجها عنها وله فرع وارث ذكرا كان أم أنثي منها أو من غيرها وابن الابن وإن نزل كالابن بالإجماع حيث يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن بلا خلاف.
والدليل على هذا النصيب وهو الثمن للزوجة قوله تعالى : " فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم " . وهذا الثمن نصيب للزوجة الواحدة إذا كانت منفردة أي لم يكن معها زوجات أخريات للميت وهو أيضا نصيب الاثنين أو أكثر إلى أربع حيث يشترکن فيه بالسوية حسب عددهن، والعبرة بالزوجات التي توفي عنهن الزوج وهن على عصمته أو في عدة طلاق رجعي(1)
__________________
1- المحلي على المنهاج 3/139 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|