المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Paul Turán
13-12-2017
Minuend
19-10-2019
انتاج الحرير
16-12-2019
عُبادة بن الصامت الأنصاري (ت/ 34 هـ ).
24-12-2015
تفسير الآية (45-53) من سورة النمل
19-8-2020
أسد بن كعب
17-1-2023


شهر الإفلاس في القانون المصري  
  
2451   08:24 صباحاً   التاريخ: 2-5-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ج1،ص72
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

تخضع المعاملات المدنية لنظام شهر الإعسار الذى يتفق وطبيعة هذه المعاملات حيث يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفى لوفاء  ديونه المستحقة الأداء(1) فالمدين إذا تخلف عن الوفاء كان لدائنه أن يحصل على حكم نهائي يتخذ بموجبه إجراءات التنفيذ الجبري على أموال مدينة وفقاً لقانون الإجراءات المدنية، إلا أن إجراءات التنفيذ الجبري التي نظمها قانون الإجراءات المدنية لا تسعف البيئة التجارية التي تقوم على الثقة والائتمان، فكان لزاماً على المشرع أن يضع من القواعد التشريعية ما تدعم هذه الثقة في المعاملات التجارية، لذلك نظم المشرع التجاري نظام خاص بالتجار المتوقفين عن دفع ديونهم التجارية أطلق عليه "شهر الإفلاس(2) حيث يخضع التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية لنظام خاص يسمى الإفلاس، حيث يعامل المدين معاملة قاسية تؤدى إلى شهر إفلاسه وغل يده عن إدارة أمواله، ويعين وكيل للتفليسة يتولى إدارة الأموال باعتباره نائباً عن المفلس وعن الدائنين .ويشترط لتطبيق قواعد الإفلاس أن يكون الشخص المتوقف عن دفع ديونه قد مارس الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف أى اكتسب صفة التاجر، كما يشترط أن يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية وليست المدنية(3) ويشترط صدور حكم من المحكمة بشهر الإفلاس . وقد يحكم على التاجر بالحبس في حالة الإفلاس بالتدليس أو التقصير ٠

________________  

1- المادة ٢٤٩ من القانون المدني .

2- نظم المشرع التجاري أحكام شهر الإفلاس في الفصل الأول من الباب  الخامس في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩

3- المادة ٥٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .