أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2020
1360
التاريخ: 1-5-2017
4817
التاريخ: 17-3-2016
1963
التاريخ: 4-5-2017
2069
|
يعد الشيك من أهم أدوات الوفاء - خصوصا في التعاملات التجارية - لما يحققه من مزايا وضمانات للمتعاملين به، فهو وجد ليكون بديلا عن النقد في عمليات الوفاء وتسوية الأمور المالية، ولما كان للشيك ما يميزه عن غيره من أدوات الدفع الأخرى، فإنه لم يتصدى الصدارة بين وسائل الدفع التقليدية الأخرى فحسب، بل بقي له ذات المكانة المرموقة بين وسائل الدفع الإلكترونية، حيث تم تطوير تلك الوسيلة الفعالة من وسائل الدفع لتتلاءم ومتطلبات التجارة الإلكترونية، فظهر لدينا الشيك في حلته الإلكترونية ليكون الشيك الإلكتروني الوسيلة الأنجح بين وسائل الدفع الإلكترونية وليؤدي مهمته الرئيسية بان يكون وسيلة للوفاء تستطيع أن تحل محل النقود وتلبي احتياجات المتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية.
وبما أن الشيك الإلكتروني هو إحدى طرق الدفع الإلكترونية، فإنه لا بد وأن تأتي الساعة التي تنتهي فيها حياته ليؤدي وظيفته التي أنشئ من أجلها، ونحن في هذا المطلب سنعالج الجانب العملي لعملية الوفاء بالشيك الإلكتروني في ظل القواعد القانونية الناظمة للموضوع، حيث سنحاول الإجابة على العديد من الأسئلة القانونية الجديرة بالبحث والتي من أهمها التساؤلات المتمحورة حول مواعيد تقديم الشيك الإلكتروني للوفاء وهل تسري على الشيك الإلكتروني ذات المواعيد المتبعة في الشيك التقليدي ؟ وإن طبقت فهل تتلاءم وطبيعته الإلكترونية؟ ثم ما الجزاء القانوني المترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد؟ ثم سنبحث في التساؤلات المتمحورة حولا لآلية التي تتم بها عملية الوفاء بالشيك الإلكتروني وهي المقاصة الإلكترونية، وغيرها العديد من الأسئلة القانونية التي سنحاول الإجابة عليها في هذا الموضوع وذلك من خلال تقسيمه إلى فرعين؛ يعني الأول منهما بالبحث في مواعيد تقديم الشيك الإلكتروني للوفاء، بينما يختص الآخر بالمقاصة الإلكترونية، محاولين تغطية كافة الجوانب القانونية والعملية للموضوع.
الفرع الأول
مواعيد تقديم الشيك الإلكتروني للوفاء
يعد الشيك ورقة تجارية مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع، حيث يجوز للمستفيد أن يتقدم بالشيك للبنك المسحوب عليه في أي وقت يشاء بعد إصدار الشيك لمصلحته وذلك لاستيفاء قيمته، غير أن المشرع قد ألزم الحامل بان يقدم الشيك للوفاء خلال مدة محددة، رعاية المصلحة الساحب والمظهرين حتى لا يبقى هؤلاء ملتزمين بضمان وفاء قيمة الشيك مدة طويلة، كما راعى في ذلك مصلحة البنك المسحوب عليه حتى لا تتراكم الشيكات وتقدم إليه دفعة واحدة قد يعجز عن الوفاء بقيمتها جميعا (1) ، وبالواقع حدد المشرع مواعيد تقديم الشيك للوفاء في قانون التجارة وتلك المواعيد تم وضعها ابتداء من اجل الشيك التقليدي وليس الإلكتروني، إلا أنه ومع عدم وجود أية تشريعات تتعلق بالشيك الإلكتروني سوى تلك الواردة بقانون المعاملات الإلكترونية والتي بدورها تحيلنا للقواعد العامة الواردة في قانون التجارة، فإننا أصبحنا مضطرين للأخذ بتلك المواعيد المنصوص عليها بقانون التجارة.
وفي هذا الفرع سنبين أولا مواعيد تقديم الشيك للوفاء بحسب ما حددها قانون التجارة، ثم سنبين الجزاء القانوني المترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد المحددة قانونا ثانية، ثم سنتحدث أخيرة عن مدى ملائمة تلك المواعيد التي حددها قانون التجارة للشيك الإلكتروني، وذلك على النحو التالي:
أولا: ميعاد تقديم الشيك للوفاء
حدد المشرع ميعاد تقديم الشيك للوفاء من خلال نص المادة (246) من قانون التجارة الأردني التي نصت على أنه:
1. الشيك المسحوب في المملكة الأردنية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثلاثين يوما.
2. فإن كان مسحوبة في خارج المملكة الأردنية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال ستين يوما إذا كانت جهة إصداره واقعة في أوروبا أو في أي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وفي خلال تسعين يوما إذا كانت جهة إصداره واقعة في غير البلاد المتقدمة.
3. ويبدا الميعاد السالف الذكر من اليوم المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.
ومن خلال النص السابق يتضح لنا أن المشرع قد حدد ميعاد تقديم الشيك للوفاء إلا أن هذا الميعاد يختلف بحسب ما إذا كان الشيك صادرة في المملكة الأردنية ومستحق الوفاء فيها فهنا يكون ميعاد تقديم الشيك للوفاء يجب أن يتم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصداره، أما إذا كان صادرة من خارج المملكة الأردنية وواجب الوفاء فيها فإن الميعاد سيختلف، حيث سيكون على الحامل أن يتقدم بالشيك خلال ستين يوما من تاريخ إصداره إذا كان الشيك صادرة من بلد يقع في أوروبا أو في أي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط كلبنان وفلسطين وبلغاريا وغيرها من الدول التي تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، أما إذا كان الشيك صادرة من أي بلد آخر غير الدول المشار إليها سابقا فيكون على الحامل أن يقدم الشيك للوفاء خلال تسعين يوما من تاريخ إصدار الشيك، وعلى جميع الأحوال فان الفقرة الأخيرة من المادة السابق ذكرها قد بينت أن التاريخ المبين في الشيك على انه تاريخ إصدار هو الذي على أساسه يتم حساب مواعيد التقديم للوفاء ونستطيع أن نبرر موقف المشرع الأردني من وضعه مواعيد مختلفة لتقديم الشيك للوفاء تعتمد على المكان الذي يصدر فيه الشيك، بأن المشرع قد راعی مصلحة حامل الشيك فعندما يحصل الحامل على الشيك في الصين ويكون واجب الوفاء في الأردن، فإنه قد يحتاج إلى وقت أطول لتقديمه للوفاء من ذلك الذي يحصل عليه في الأردن، خصوصا وأن الفترة التي صدر فيها قانون التجارة الأردني في العام ( 1966م) لم تشهد ذلك التطور الهائل في مجال المواصلات وأدوات الربط الإلكتروني بين بنوك العالم كما هو الحال عليه في الوقت الحاضر، وعلى الرغم من أننا نستطيع أن نوجد مبررات للمشرع بشان اختلاف مواعيد تقديم الشيك للوفاء، إلا أننا ننتقد المعيار الذي اعتمده المشرع الأردني في التفرقة بين تلك المواعيد، فقد اعتبر الشيك الصادر في العراق والواجب الوفاء في الأردن خاضع لمدة التسعين يوما حيث أن العراق الشقيق لا يعد من الدول الأوروبية ولا يقع أيضا على شاطئ البحر المتوسط، علما بأن الشخص الذي يصدر المصلحته شيكا في العراق يستطيع الوصول إلى الأردن خلال بضع ساعات وذلك من خلال وسائل النقل البري، ناهيك عن الوسائل الجوية للنقل التي تفوق النقل البري بالسرعة بأضعاف مضاعفة، فكان الأولى بالمشرع أن يراعي المصالح المشتركة والارتباطات الوثيقة بين الدول العربية وأبنائها وان يضع لها معيارة خاصة. كان يعامل الشيك الصادر باي بلد عربي بذات المعاملة التي يعاملها للشيك الصادر في الأردن، وعلى أية حال إن كانت تلك المواعيد لها أهمية في تحقيق مصالح مختلفة الأطراف الشيك التقليدي......
وفي حالة حدوث قوة قاهرة حالت دون تقديم الشيك للوفاء في الميعاد المحدد امتد هذا الميعاد لحين زوال القوة القاهرة، وعلى الحامل في هذه الحالة أن يخطر دون إبطاء من ظهر إليه الشيك بالقوة القاهرة، وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعة منه في الشيك أو الورقة المتصلة به، وتتسلسل هذه الإخطارات إلى أن تصل للساحب، وإذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار مظهره جاز للحامل الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج، ولا يعد من قبيل القوة القاهرة تلك الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك مرضه أو حبسه أو إصابته في حادث (2)، وقد بينت تلك الأحكام المادة (266) من قانون التجارة، إن التاريخ المعتمد في حساب میعاد تقديم الشيك للوفاء هو ذلك التاريخ المحدد على الشيك كتاريخ للإصدار، وبالواقع يتم حساب يوم الإصدار عند حساب الميعاد القانوني لتقديم الشيك للوفاء بحسب حرفية الفقرة (3) من المادة (246) سالفة الذكر، ويعد حساب يوم الإصدار خروجا عن القاعدة العامة في حساب المواعيد (3) والتي لا يتم بموجبها حساب اليوم الأول.
ثانيا: الجزاء القانوني المترتب على عدم مراعاة تقديم الشيك للوفاء خلال المدة القانونية.
أوجب المشرع على حامل الشيك تقديمه للوفاء خلال مواعيد قانونية محددة، وذلك بموجب نص المادة (246) من قانون التجارة، والتي تم التعرض
لها فيما سبق وهذا يعني أن على الحامل التقيد بتلك المواعيد ومراعاتها حتى يحتفظ بحقه باستيفاء قيمة الشيك، لكن التساؤل الذي يثور هنا يتمحور حول عدم تقيد الحامل بتلك المواعيد، او بعبارة أخرى ماذا لوتقدم الحامل بالشيك للبنك المسحوب عليه لاستیفاء قيمته في خارج الميعاد الذي حدده القانون.
بالواقع قد تعرض المشرع لمثل تلك الحالات من خلال نص المادة (249/1) من قانون التجارة التي جاء فيها للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد التقديمه، لكن ظاهر النص السابق يثير الجدل حول مدى الإلزامية على البنك المسحوب عليه بإيفاء الحامل قيمة الشيك إذا ما تقدم به في خارج الميعاد المحدد قانونا، بالواقع لو أمعنا النظر في النص لوجدنا أنه يمنح البنك المسحوب عليه الرخصة بإيفاء الحامل قيمة الشيك كما أنه وبمفهوم المخالفة نجد أنه يحق للبنك الامتناع عن ذلك الوفاء، لكن نص الفقرة الثانية من ذات المادة قد حظر على الساحب أن يعارض في وفاء قيمة الشيك المقدم للوفاء بعد الميعاد المحدد لتقديمه إلا في حالتين محددتين في القانون وهما ضیاع الشيك وتفلیس الحامل، حيث نصت تلك الفقرة على انه ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه إلا في حالة ضياعه أو تفلیس حامله، كما أن الفقرة الثالثة من ذات المادة قد منحت الحامل الذي عارضة الساحب في وفاء قيمة الشيك بغير الحالات المحددة قانونا الحق في اللجوء للمحكمة لرفع تلك المعارضة.
ومن خلال النصوص السابقة نستنتج أن أمر إيفاء قيمة الشيك المقدم في خارج الميعاد القانوني، بات وجوبية على البنك المسحوب عليه طالما كان لديه مقابل وفاء يكفي الوفاء قيمة الشيك ولم يعارض الساحب في الوفاء، خصوصا وأن الحامل يصبح مالك المقابل الوفاء بمجرد صدور الشيك لمصلحته كما أشرنا سابقا، ولا يقطع حقه على مقابل الوفاء إلا بالتقادم، فإذا امتنع البنك عن الوفاء في هذه الحالة، سيثري البنك دون سبب على حساب الحامل . (4)
وهناك نظريات متضاربة بشان حق الساحب في المعارضة بالوفاء للمسحوب عليه، فالنظرية الأنجلو سکسونية تجيز للساحب أن يفسخ الوكالة الناجمة عن الشيك حتى قبل انقضاء میعاد تقديمه للوفاء، حيث أن هذه النظرية تعتبر أن الشيك مجرد وكالة في الدفع يجوز إلغاؤها في أي وقت دون أي مسؤولية تقع على الساحب، فللساحب أن يرجع عن امره الصادر للمسحوب علية بالوفاء للحامل وقت ما يشاء. أما النظرية الألمانية فلا تجيز اللساحب الرجوع عن أمره الصادر بالوفاء طيلة فترة ميعاد التقديم أما بعد انقضاء تلك الفترة فهي تجيز ذلك. أما النظرية الفرنسية التي لا تجيز للساحب ذلك على الإطلاق ولا تقبل فسخ تلك الوكالة مادام الشيك قيد التداول (5)
وعلى ضوء الاختلاف السابق ذكره بين النظريات تم وضع نص المادة (249) من قانون التجارة على ضوء ما استقر علية الرأي وقت وضع نص المادة (32) من قانون جنيف الموحد (6) ، حيث تم تغليب النظرية الألمانية (7) ، وإرضاء لبعض الدول تم وضع نص يجيز لكل دولة أن تضع تشريعات توائم النظريات الأخرى بالنسبة للشيكات المستحقة الوفاء في إقليمها (8)
ومع أنه يجب على البنك المسحوب عليه أن يقوم بإيفاء الحامل قيمة الشيك المقدم للوفاء في خارج الميعاد القانوني إذا توافرت الشروط السابق ذكرها، إلا أنه يبقى على الحامل التقيد بتلك المواعيد القانونية المحددة للوفاء وإذا لم يتم مراعاتها فإنه حتما سيترتب على ذلك جزاءات قانونية تنال من الحامل وذلك في الحالات التالية (9) :
1) سقوط حق الحامل المهمل في مواجهة الساحب
على الرغم من أن الساحب يضمن الوفاء بقيمة الشيك في مواجهة الحملة المتعاقبين له، كما أنه لا يجوز له أن يضع أي شرط يعفي بموجبه نفسه من هذا الضمان، حيث أن القانون اعتبر أي شرط كهذا يعتبر كأن لم يكن (المادة 238 من قانون التجارة الأردني)، وعلى الرغم من أن القانون لا يجيز للساحب أن يصدر شیكا إلا إذا كان له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه يكفي للوفاء بقيمته وقابل للتصرف فيه بموجب شيك المادة 231 من قانون التجارة الأردني)، إلا أن التزام الساحب يبقى قائما على تقديم مقابل الوفاء وعلى إبقاؤه طيلة فترة ميعاد التقديم؛ فإذا قدم الساحب مقابل الوفاء وظل موجودا لدى البنك المسحوب عليه حتى انتهاء المواعيد القانونية لقيام الحامل بواجباته، ثم ملك لسبب لا يد للساحب فيه كما لو أفلس البنك المسحوب عليه، جاز للساحب الاحتجاج بالسقوط على الحامل المهمل. أما إذا لم يقدم الساحب مقابل الوفاء، فلا يسقط حق الحامل المهمل إلا بالتقادم
2) سقوط حق الحامل في الرجوع على المظهرين وضامنيهم الاحتياطيين فإذا لم يقم الحامل بواجباته القانونية في المواعيد المحددة سقط حقه في الرجوع على المظهرين وضامنيهم الاحتياطيين، إذ لا يترتب على تمسكهم بهذا الحق إثراء دون سبب، سواء أكان مقابل الوفاء موجودة لدى البنك أم غير موجود، إذ لا علاقة لهم بذلك.
3) هناك أثر أخر أشارت إليه المادة (254) من قانون التجارة هو اشتراط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في الأردن إذ تجيز هذه المادة وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الأردنية حسب سعرها في يوم الوفاء، فإذا قدم الشيك للوفاء للمرة الأولى بعد انقضاء الميعاد المحدد التقديمه، كانت العبرة لسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.
ثالثا: مدى ملائمة القواعد العامة في ميعاد تقديم الشيك للوفاء لطبيعة الشيك الإلكتروني.
أن المشرع قد وضع مواعيد لتقديم الشيك للوفاء، لاعتبارات عديدة، منها ما يراعي مصلحة الساحب والمظهرين حتى لا يبقوا ملتزمين بضمان وفاء قيمة الشيك مدة طويلة، ومنها ما يراعي مصلحة البنك المسحوب عليه حتى لا تتراكم أمامه الشيكات المقدمة للوفاء ويعجز عن الوفاء بقيمتها، وغيرها العديد من الاعتبارات.
كما أن المشرع عندما وضع تلك المواعيد راعی مصلحة الحامل الذي قد يحصل على الشيك في بلد معين بعيد عن بلد الوفاء فقد يحتاج إلى وقت لتقديم الشيك للبنك المسحوب عليه لاستیفاء قيمته في بلد معين، ربما يسافر إليه في مواسم تجارية معينه .
وعلى أية حال إن كانت مواعيد تقديم الشيك للوفاء لها ما يبررها من اعتبارات عديدة، فإننا لاحظنا سابقا أنه ومع تطور سبل العيش أصبحت تتناقص أهمية تلك الاعتبارات، فالوقت الذي يحتاجه الحامل لتقديم الشيك للوفاء أصبح أقل بكثير مع تطور وسائل النقل على اختلاف أنواعها، كما أنه أصبح بإمكان الحامل أن يتقدم بالشيك الصادر لمصلحته لأي بنك في العالم لاستیفاء قيمته مع التطور الهائل في مجال وسائل الاتصال بين البنوك.
فإن كانت تلك الأهمية قد بدات بالتناقص منذ زمن حتى بالنسبة للشيكات التقليدية، فماذا عن تلك الإلكترونية؟
أن الشيك الإلكتروني يتم إنشاؤه بالفضاء الإلكتروني، بذلك العالم الذي يتخطى الحدود والحواجز الجغرافية، ليلبي احتياجات المتعاملين بعالم التجارة الإلكترونية بغض النظر عن مواقع تواجدهم المادي، فلم تعد تجد تلك المعايير التي وضعها المشرع بشأن تحديد ميعاد التقديم (کمیعاد موقع بلد الإصدار فيما إذا كان واقع في أوروبا أو على شاطئ البحر الأبيض المتوسط أو في ذات بلد الوفاء أم في غير ذلك من الدول)
ففي ظل وجود شبكة الانترنت أصبح بإمكان الساحب الموجود في الأردن أن يحرر شيكا إلكترونيا لمستفيد مقيم بالجمهورية الصينية ومسحوب على بنك عامل في مجال الشيكات الإلكترونية الذي قد يكون لا وجود له سوى على الشبكة أو أن يكون له عدة اماکن مادية على الأرض إلا أنه عامل في المجال الإلكتروني الذي يتخطى الحدود، وكل ذلك خلال ثوان معدودة كما أن المستفيد يستطيع وبذات اللحظة أن يعيد إرساله إلكترونيا للبنك المسحوب عليه ليقوم هذا الأخير بتقييد قيمته إلكترونيا في حساب المستفيد، وكل ذلك خلال لحظات أو ربما دقائق.
كما أن الشيكات الإلكترونية عادة ما تصدر غير قابلة للتداول - على الأقل حتى الآن - كما أنها باتت تؤرخ بشكل الكتروني دقيق، وبالتالي لا مجال للتلاعب بالتاريخ لجعل الشيك يقوم بوظيفة مغايرة لوظيفته الأساسية، وهي لجعله أداة إئتمان بدلا من کونه أداة وفاء، وبالتالي يتضح لنا كم أن دورة حياة الشيك الإلكتروني باتت قصيرة وكم أن وظيفته الأساسية تم تفعيلها بشكل حصري وأساسي له، وبالتالي لم تعد تلك المواعيد المحددة قانونيا بشأن الشيك التقليدي مجدية بل على العكس باتت مرهقة للمتعاملين به ومزعجة أحيانا، حيث أن معظم التعاملات التجارية الإلكترونية تتمثل في عمليات تجارية صغيرة القيمة (بالنسبة لعموم المستهلكين كالتسوق عبر الانترنت وشراء الكتب والمقالات والأبحاث والمجلات الإلكترونية) إلا أن عددها كبير جدا، فهي لا تحتمل تلك المواعيد.
ومن هنا بات لزاما على المشرع - من وجه نظر الباحث - أن يسارع في وضع تشريعات تجارية حديثة وقادرة على مواكبة التطور الكبير خصوصا في مجال التجارة الإلكترونية وقادرة على حل جزء كبير من المسائل القانونية التي تثير الجدل، وليس فقط وضع تشريعات ذات عناوين كبيرة وهي لا تعالج أية تفاصيل قانونية ( كما هو الحال في قانون المعاملات الإلكترونية الذي حمل عنوانا كبيرا إلا أنه للأسف لم يعالج سوى القليل من المسائل واحال معظم المسائل والإشكاليات القانونية للقواعد العامة وللجهات العاملة في المملكة كالبنك المركزي والوزارات وغيرها)؟
الفرع الثاني المقاصة الإلكترونية
أن الشيك الإلكتروني يعد من إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، فهو وجد ابتداء من أجل القيام بمهمة وحيدة وهي الوفاء بالالتزامات. والأصل في الالتزام انقضائه بالوفاء بالحق الثابت فيه، والحق الثابت في الشيك هو مبلغ محدد من النقود(10) لكن الالتزام لا ينقضي فقط بالوفاء فهناك طرق عديدة لانقضاء الالتزام وهي الوفاء الاعتياضي، والمقاصة، واتحاد الذمتين (11)، كما أن الالتزام يمكن أن ينقضي بالإبراء واستحالة التنفيذ (12).
ونحن في هذا الفرع سنتحدث عن انقضاء الالتزام الثابت في الشيك الإلكتروني بطريق المقاصة الإلكترونية، لانتشار تلك الطريقة في الوفاء بالشيكات، خصوصا بعد صدور تعلیمات عن البنك المركزي بشأن المقاصة الإلكترونية تدعی اصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة الإلكترونية والصادر بتاريخ 2006/11/27 ، ولما تحققه تلك الطريقة من مميزات وخصائص عديدة أدت إلى تطبيقها في كافة البنوك العاملة في المملكة، على الرغم من أن تعليمات البنك المركزي لم تجعل الانضمام إلى مركز المقاصة الإلكترونية أمرا وجوبية على البنوك العاملة في المملكة.
وللحديث عن طريقة المقاصة الإلكترونية للوفاء بالشيك الإلكتروني سنقسم هذا الفرع إلى ثلاثة محاور، حيث سنتحدث عن مفهوم المقاصة الإلكترونية أولا، ثم عن اهميتها ثانيا، وأخيرا سنتحدث عن آلية عملها وسهولة تطبيقها في الشيك الإلكتروني، وذلك على النحو التالي:
أولا: مفهوم المقاصة الإلكترونية
عرفت المادة 340 من القانون المدني الأردني المقاصة بأنها إيفاء دین مطلوب الدائن بدین مطلوب منه المدينة. ومن خلال هذا التعريف نستطيع القول بأن المقاصة لا تكون إلا إذا كان هناك شخصان كلاهما دائن ومدين للأخر، لكن هذا التعريف يثير لدينا عدة تساؤلات، فهل ينبغي أن يكون كلا الشخصان دائن ومدين للأخر بذات المبلغ، وماذا لو كان أحدهما دائنا بمبلغ يختلف عن المبلغ المدين به. وغيرها العديد من التساؤلات.
وللإجابة على تلك التساؤلات حاول الفقهاء وضع تعريفات أكثر توضیحا للمقاصة بأنها طريق لانقضاء دينين متقابلين في ذمة شخصين كل منهما دائن ومدین للأخر في نفس الوقت بقدر الأقل منهما(13). وعرفها البعض بأنها وسيلة سلبية في تسوية الديون المتقابلة بين ذمتين كل منهما دائنة للأخرى ومدينه لها معا بمقدار الأقل.(14)
ومن خلال التعريفات السابقة يتضح لنا أن المقاصة تعد من طرق انقضاء الالتزام والوفاء بالدين وتقع بين شخصين كل منهما دائن ومدين للأخر مبلغ من النقود أو بشيء من المثليات وينقضي ذلك الدين بمقدار الدين الأقل منها ويبقى الشخص المدين للأخر بدين أكبر مدينا له بمقدار الزيادة على دينه الذي كان له في ذمة دائنه
وعلى صعيد المقاصة الإلكترونية فقد عرفت المادة (2) من أصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة الإلكترونية والصادرة عن البنك المركزي الأردني، المقاصة الإلكترونية بأنها تبادل المعلومات للشيكات من خلال مركز المقاصة وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن عملية التقاص بين الأعضاء واستخراج التقارير الناتجة عن هذه العملية (15).
وبما أن البنك المسحوب عليه شبكة له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف به موجب شیکات، يكون مدينا بقيمة ذلك الشيك للشخص المستفيد منه، ونظرا لضخامة حجم الشيكات المتداولة والمسحوبة على البنوك العاملة في المملكة، فإنه سينتج عن ذلك أن تكون البنوك مدينة لبعضها البعض بقيمة شيكات مسحوبة عليها ودائنة بقيمة شيكات أخرى محررة لصالح عملائها ومسحوبة على البنوك الأخرى. وبالواقع یكون حجم الدائنية والمديونية كبير جدا مما سيجعل أمر الوفاء التقليدي (الصرف النقدي المباشر) للشيكات أمرا بالغ الصعوبة والخطورة، لذا تم تفعيل طريقة المقاصة لتنفيذ التزامات البنوك الناشئة عن الشيكات فيما بينها.
والواقع يشير إلى أن تنفيذ عملية المقاصة الإلكترونية فيما بين البنوك لها العديد من المزايا، حتى أنه أصبح ذو أهمية كبرى في مجال الوفاء بالشيكات، وسنتحدث عن ذلك في البند الثاني من هذا الفرع ثانيا: أهمية المقاصة الإلكترونية إن حجم الشيكات التي تسحب على البنوك كبير جدا، وبالتالي فإن البنوك ستكون مدينة بمبالغ كبيرة جدا وبشكل يومي للأشخاص المستفيدين من الشيكات، وبما أن عدد البنوك كبير، فإن كل بنك سيكون مدينا لعملاء بنوك أخرى يكونوا من المستفيدين من شيكات مسحوبة على ذلك البنك. وحتما فإن كل بنك أيضا سيكون دائنا بقيمة شيكات مسحوبة على بنوك أخرى وصادرة لمصلحة عملائه. وبالواقع لو لجات البنوك لعملية الوفاء النقدي المباشر لكامل الشيكات المسحوبة عليها لاحتاجت إلى كميات مهولة من النقود الورقية وبشكل يومي وهذا يعد عبئا إضافيا يقع على عاتق البنك المركزي الذي يستأثر لوحده بعملية إصدار النقد، إضافة إلى المخاطر التي تواجهها عملية التداول النقدي، فهي عرضة للسرقة والتلف والعديد من المخاطر الأخرى والجرائم العديدة التي ترتكب في سبيل الاستيلاء عليها، سواء تلك التي تقع على العملاء أو تلك التي تقع على البنوك، بالإضافة إلى تلك التي تقع على الأشخاص والشركات التي تقوم بأعمال نقل النقود.
ونتيجة لتلك المخاطر والسلبيات التي تواجهها عملية الوفاء النقدي التي تتم بشكل تقليدي للشيكات، تم تفعيل طريقة المقاصة بين البنوك، حيث تتمكن البنوك من إجراء المقاصة فيما بينها، فيتم إجراء التقاص بها لكل بنك تجاه الأخر وبذلك ينقضي الالتزام بمقدار الدين الأقل بين كل بنكين ويبقى أحد البنكين مدين للأخر بمقدار الفرق بين الدينين فقط.
وعلى النحو السابق فإن المقاصة ستقلل من استعمال النقود وتقتصد في النفقات، كما أنها تساعد في تسوية العمليات المصرفية والمالية بين البنوك وبهذا تقوم بدور الوفاء المزدوج. وبالإضافة لقيام المقاصة بدور الوفاء المزدوج، فهي تحقق ميزة أخرى فهي تعد أداة ضمان، حيث تمكن الدائن من استيفاء حقه من الدين دون غيره من دائني المدين وذلك عن طريق الخصم، فيكون بذلك في حكم الدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الامتياز وبهذا تقدم على غيره من دائني المدين في استيفاء حقه في الدين. وبذلك فالمقاصة تكون ميزة في حد ذاتها في حالة إعسار المدين أو إفلاسه ومزاحمة الدائنين الآخرين (16).
وبالإضافة إلى كل ما سبق من ميزات للمقاصة، فهي تعد وسيلة آمنة وفعالة خصوصا في مجال تطبيقها بين البنوك للوفاء بالشيكات حيث تجنب المقاصة البنوك مخاطر السرقة التي تتعرض لها النقود والتي أشرنا لها فيما سبق.
ثالثا: آلية عملية المقاصة الإلكترونية (17) :
نظم البنك المركزي الآلية المتبعة في عملية التقاص الإلكتروني، وذلك من خلال إصداره لتعليمات خاصة بعملية المقاصة الإلكترونية تدعي أصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة الإلكترونية، وبالواقع عالجت هذه التعليمات عملية المقاصة الإلكترونية التي تجري بين البنوك العاملة في المملكة بشان الشيكات الورقية، إلا أنه ومن خلال دراستنا للشيك الإلكتروني ومن خلال الاطلاع على طبيعته وخصائصه، نستطيع أن نجد أن عملية المقاصة الإلكترونية من الممكن تطبيقها على الشبكات الإلكترونية وبشكل آمن وفعال وربما أيسر من تطبيقها على الشيكات الورقية، وسنشير إلى ذلك من خلال حديثنا عن آلية عمل المقاصة الإلكترونية، ولكن قبل الحديث عن آلية العمل لابد وأن نتعرف على اطراف نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات، حيث أن أطراف ذلك النظام هم:
1. البنك المسحوب عليه، وهو البنك الذي يصدر شیکات لعملائه يقوم بالنيابة عنهم بتسديد قيمة تلك الشيكات التي يصدرها عملائه وتكون مسحوبة على حساباتهم لديه، وذلك بواسطة نظام المقاصة الإلكترونية.
2. ساحب الشيك، وهو الشخص الذي أصدر الشيك على حسابه، وأمر بموجبة البنك المفتوح لدية حسابه الدائن بخصم قيمة الشيك من حسابه لصالح المستفيد منه عبر نظام المقاصة الإلكترونية.
3. البنك المقدم، وهو البنك الذي يقدم الشيك عبر نظام المقاصة الإلكترونية الغايات تحصيله من البنك المسحوب علية لحساب عميله المستفيد من الشيك.
4. مركز المقاصة الإلكترونية، وهو مركز تابع للبنك المركزي والذي يتم من خلال تبادل المعلومات للشيكات وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن عمليات التقاص بين البنوك المنظمة للنظام واستخراج التقارير لهذه العمليات.
ويتضح لنا من خلال أطراف نظام المقاصة الإلكترونية أن الأمر لا يختلف بالنسبة للشيكات الإلكترونية، فعملية الوفاء بالشيك واحدة من حيث الأطراف فلا يوجد فرق من هذه الناحية بين الشيك الورقي والشيك الإلكتروني.
أما بالنسبة لآلية عمل المقاصة الإلكترونية، فإنها تمر بمرحلتين الأولى تكون عندما يقدم المستفيد الشيك إلى البنك المقدم لتقديمه لنظام المقاصة الإلكترونية ومن ثم تحصيله وهي ما تسمى بمرحلة المقاصة الواردة، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة وصول الشيك إلى البنك المسحوب عليه وهي ما يطلق عليها مرحلة المقاصة الصادرة. وفيما يلي نبين تلك المراحل ونشير إلى إمكانية تطبيقها في الشيكات الإلكترونية وذلك على النحو التالي:
أ. المقاصة الواردة:
تتمثل هذه المرحلة في قيام المستفيد من الشيك بتفويض بنکه لتحصیل قيمة الشيك المسحوب على بنك آخر وذلك من خلال إدخاله بنظام المقاصة الإلكترونية. وهنا يبدا البنك المقدم بإجراءات المقاصة حيث يتصل بنظام المقاصة الإلكترونية تقنيا من خلال مرکز المقاصة، وعلى الرغم من أن العملية تبدو تقنية بحته إلا أن هناك دورا فنيا وقانونيا يقوم به البنك المقدم، فهو لا يستطيع أن يدخل معلومات أي شيك قبل التاكد من شرائطه القانونية والتي يحكمها قانون التجارة وتعليمات البنك المركزي. فهو يتاكد من عدة أمور لعل من أهمها أن يكون الشيك مسحوبا على إحدى البنوك المشتركة في نظام المقاصة الإلكترونية - حيث أن الانضمام لذلك النظام ليس أمرا وجوبيا على البنوك - كما وأنه يتأكد من أن الشيك محرر بالدينار الأردني أو بعمله أخرى تكون معتمدة ومدرجة بالنظام للتعامل بها، وأن يحصل من المستفيد على نسخة الشيك الأصلية وأن تكون هذه النسخة معدة بشكل تقني لتحصيلها من خلال المقاصة الإلكترونية، ويجب أن يتأكد البنك المقدم أيضا من أن الشيك المقدم يشتمل على كافة البيانات الأساسية التي اشترطها المشرع في المادة (228) من قانون التجارة. كما يقع عليه التأكد من سلسلة التظهيرات المنتظمة إذا كان الشيك المقدم مظهرا، كما يلقى على عاتقه التأكد من صفة مقدم الشيك وصلاحيته في ذلك، بالإضافة إلى العديد من التدقيقات التي يجريها البنك المقدم قبل تقديم الشيك للتقاص الإلكتروني (18) ومن ثم فإنه يكون على البنك المقدم أن يقوم بتصوير الشيك المقدم على وجهيه (الوجه والظهر للشيك) من خلال جهاز الماسح الضوئي مع إدخال بعض من بيانات الشيك التي لا يشتملها الترميز يدويا (کالتاريخ والمبلغ) ومن ثم يتاكد من البيانات المدخلة وفي حالة الموافقة على صرف الشيك فيجب على البنك المقدم الاحتفاظ باصل الشيك واية مرفقات له (19) . وبالنسبة للشيك الإلكتروني فإننا نجد أن مرحلة المقاصة الواردة من الممكن تطبيقها في الشيك الإلكتروني بشكل بسيط جدا وفعال، فيستطيع المستفيد، أن يرسل رسالة إلكترونية للبنك المقدم تتضمن الشيك الإلكتروني الصادر المصلحته، ومن ثم يستطيع البنك المقدم أن يجري كافة التدقيقات اللازمة والمهام الأخرى الملقاة على عاتقه على فحوى تلك الرسالة الإلكترونية المتضمنة الشيك الإلكتروني المراد تحصيله من خلال المقاصة الإلكترونية.
ب. المقاصة الصادرة:
وهي المرحلة التي يستقبل فيها البنك المسحوب علية صور الشيكات المرسلة من قبل البنك المقدم عبر نظام المقاصة الإلكترونية، وهنا يباشر البنك المسحوب عليه مجموعة إجراءات لعل من أهمها التأكد من التوقيع الوارد على الشيكات كون هذا التوقيع يعود لعملائه فهو الأجدر بالتحقق من سلامته، ومن ثم يباشر بالرد بالإيجاب أو الرفض وفي حالة الرفض عليه أن يعلل أسباب ذلك بحسب ما قضت به المادة (21/ج) من أصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة الإلكترونية.
وهذه المرحلة أيضا نلاحظ أنه من الممكن تطبيقها في مجال الشيك الإلكتروني حيث يحصل البنك المسحوب علية على رسالة إلكترونية تتضمن الشيك الإلكتروني المسحوب عليه وبما أن التوقيع الوارد على الشيك الإلكتروني يكون توقيع إلكتروني فإن عملية التحقق منه ستكون أيسر وأكثر أمانا من عملية التحقق من التوقيع التقليدي، ومن ثم يرسل البنك المسحوب عليه رده للبنك المقدم إما بالإيجاب أو بالقبول.
وعلى ضوء ما سبق يتضح لنا أن عملية الوفاء بالشيك الإلكتروني سهلة وبسيطة بالإضافة إلى أنها آمنه أكثر من عملية الوفاء بالشيك الورقي، حيث يمكن أن يتم الوفاء بالشيك الإلكتروني بشكل تقليدي (نقدي) أو بشكل قيدي، أي قيد قيمة الشيك الإلكتروني في حساب المستفيد بشكل آلي، كما وأنه من الممكن تطبيق عملية التقاص الإلكتروني على الشيك الإلكتروني بشكل بسيط وفعال.
_____________
1- العكيلي، عزیز. 2001م. انقضاء الالتزام الثابت في الشيك. دراسة في التشريعات المقارنة واتفاقيات جنيف الموحدة. الطبعة الأولى. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، ص 120.
2- المرجع السابق، ص 121.
3- بدر، أمين، 1954م، الأوراق التجارية في التشريع المصري، دون دار نشر، القاهرة، ص 530
4- شفیق، محسن. 1954م. القانون المصري، الأوراق التجارية. دون ناشر. الإسكندرية ، ص 881 .
5- كحلاء يوسف، الشيك، الشيك تاريخه وونظامه وتطبيق احكامه في القوانين التجارية والجزائية في البلاد العربية والاجنبية واتفاقيات جنيف الدولية دون رقم طبعة ودار النشر وسنة نشر ومكان النشر . ص 103.
6- حيث نصت المادة (32) من قانون جنيف الموحد على أنه "لا ينتج أمر إلغاء الشيك أثره إلا بعد انقضاء ميعاد تقديمه، فإذا لم يكن هناك أمر بالإلغاء، جاز للمسحوب علية الوفاء ولو بعد میعاد تقديم الشيك".
7- شفیق، محسن. المرجع السابق ، ص 850
8- حيث نصت المادة (16) من قانون جنيف الموحد على أنه "خلافا لما تقضي به المادة 32 من القانون الموحد يجوز لكل دولة أن تقرر الأحكام الآتية بالنسبة إلى الشيكات المستحقة الوفاء في إقليمها:
أ- صحة الأمر بإلغاء الشيك ولو قبل انقضاء ميعاد التقديم .
ب. حظر الأمر بإلغاء الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد التقديم .
9- العكيلي، عزیز .انقضاء الالتزام الثابت في الشيك. المرجع السابق . ص 123.
10- الناصر، فيصل. 2009م. مسؤولية البنك في تنفيذ المقاصة الإلكترونية للشيكات. رسالة ماجستير. جامعة اليرموك. إشراف الدكتور فائق الشماع، ص 4.
11- وقد وردت وسائل تنفيذ الالتزام في الفصل الثاني (وسائل التنفيذ) من الباب الثاني من القانون المدني الأردني، في المواد (317_354).
12- الناصر، فيصل. المرجع السابق. ص 4. وللتفصيل في ذلك راجع: سلطان، أنور والعدوي، جلال. 1998. رابطة الالتزام. المكتب المصري للطباعة. الإسكندرية. ص 114.
13- سلطان، أنور. 1974م. أحكام الالتزام. دون رقم طبعة. دار النهضة العربية. القاهرة. ص 419.
14- الناصر، فيصل. المرجع السابق. ص 5. نقلا عن : عبد القادر الفار. 2000م. أحكام الالتزام أثار الحق في القانون المدني. دار الثقافة. عمان. ص 42 .
15- المادة (2) من أصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة الإلكترونية. والصادرة عن البنك المركزي. بموجب محضر اجتماع المقاصة رقم (2006/1 ) تاریخ 2006/11/27 م.
16- الناصر، فيصل. المرجع السابق، ص 6. نقلا عن: السعدي، محمد. 2004م. النظرية العامة للالتزامات، القسم الثاني، أحكام الالتزام. دار الكتاب الحديث. ص 367. للمزيد راجع كل من:
- الفار، عبد القادر. 2005م أحكام الالتزام، آثار الحق في القانون المدني، دار الثقافة. عمان، ص 43 .
- سلطان، أنور. وزميله. المرجع السابق. ص 120.
17- الناصر، فيصل. المرجع السابق. ص 19 وما بعد ما.
18- للتفصيل في ذلك راجع: الشماع، فائق. التدقيقات المصرفية اللازمة قبل المبادرة بصرف الشيك. بحث غير منشور.
19- المادة (21/أ) من أصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصد الإلكترونية. الصادرة بتاريخ 2006/11/27 م. البنك المركزي الأردني.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
بالصور: معهد نور الإمام الحسين (ع) للمكفوفين وضعاف البصر التابع للعتبة الحسينية.. جهود كبيرة وخدمات متعددة
|
|
|