المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



التقادم الصرفي  
  
4381   08:07 صباحاً   التاريخ: 30-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص266-267
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-12-2017 4178
التاريخ: 26-4-2017 7251
التاريخ: 26-4-2017 5117
التاريخ: 30-4-2017 2353

التقادم عبارة عن وسيلة لانقضاء الالتزام في حالة اتخاذ الدائن والمدين موقفاً سلبياً خلال مدة معينة، ويتمثل موقف الدائن في تقاعسه عن المطالبة بحقوقه، وموقف المدين يتمثل في عدم الوفاء. والقاعدة أن الالتزامات تتقادم بمضي خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون يقرر مدة أخرى للتقادم )المادة ٣٧٤ مدني مصري) وقد أورد القانون التجاري نصاً خاصاً يقرر مدة أخرى للتقادم فيما يتعلق بدعاوى الشركات التجارية(1) حيث جعل مدة التقادم خمس سنوات من تاريخ انتهاء مدة الشركة إذا كانت مشهرة أو من تاريخ إعلان الاتفاق المتضمن فسخ الشركة. وقد نص قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على تقادم خاص بالأوراق التجارية، فقد نصت المادة ٤٦٥ من هذا القانون على أن :

١- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.

٢- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.

٣- وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

كما نصت المادة ٤٣٧ من قانون التجارة على أن " ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٤٢٢ والمادتين ٤٣٥ ،٤٣٣ من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى". والحقيقة أنه لا يوجد تعارض بين التقادم الصرفي وسقوط حق الحامل المهمل، حيث أن التقادم لا يستفيد منه إلا الملتزمون الذين لا يجوز لهم التمسك بإهمال الحامل(2)، مثل الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء والمسحوب عليه القابل لأنه هو المدين الأصلي في الكمبيالة، كما يستفيد الملتزمون الموقعون على الكمبيالة من التقادم في الحالة التي لا يكون من حقهم التمسك بالسقوط لأن الحامل قام بالإجراءات التي قررها قانون الصرف في مواعيدها او لأن الكمبيالة اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف. وقد أسس المشرع التجاري التقادم الصرفي على قرينة الوفاء، حيث ان سكوت الدائن المدة المحددة دون أن يطالب بحقه يعد قرينة على أنه قد استوفى حقه وذلك حتى تستقر المراكز القانونية.

__________________

1- راجع المادة ٦٥ من القانون التجاري الصادر عام ١٨٨٣ م، حيث أبقى المشرع في القانون الجاري الصادر برقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م على الفصل الأول من الباب الثاني والخاص بشركات الأشخاص، وذلك لحين صدور قانون موحد للشركات.

2- علي حسن يونسالأوراق التجارية طبعة ١٩٩٨ م، المكتبة القانونية ، ص ٢١٧.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .